وقد يستوفي الطعن شكله القانوني باكتمال أركانه وشروطه وفي هذه الحالة تقبله محكمة الطعن من الناحية الشكلية وتنظر في موضوع الحكم لتدقق ما ذكر من مخالفات قانونية فيه ومدى صحتها ودرجة تأثيرها في الحكم، مع مراقبة صحة الحكم من ناحية احترام قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام حتى لو لم يثرها الطاعن ، لان محكمة الطعن ملزمة باحترامها كجزء من عملها في الرقابة القضائية ، وعندئذ قد تجد محكمة الطعن أن الحكم المطعون فيه صحيحٌ وموافقٌ للقانون ، أو أن الأخطاء المتوفرة فيه لا تصلح أو لا تكفي لنقض الحكم وإهدار حجيته وقوته لأنها لا تؤثر في صحته ولا تصيب الطاعن بضرر من جرائها أو لا تدخل ضمن قواعد النظام العام ،وفي هذا الأمر اختلفت الوجهة التشريعية في العراق ومصر وكما يلي :-

ففي العراق تقرر محكمة الطعن تصديق الحكم(1). وهو أمر خطير ؛لأنه يجعل من نهائية الحكم وحجيته وقوته القانونية أمراً محل نظر بالنسبة لكافة الأحكام القضائية وبالتالي سيتطلب الأمر تصديق كافة تلك الأحكام قبل أن تكون حائزة لقوة الحقيقة القانونية القضائية ،وبعكسه فهي لا تمثل أية قيمة قانونية ولا داعٍ أصلا لوجود درجات قضائية غير محكمة الطعن لتوفير الإجراءات ،والمصاريف، والعناء 0وهذا أمرٌ لم يقل به أحد لان الأصل هو احترام حجية وقوة أحكام المحاكم كجزء من احترام القضاء ودرجاته ،ولان هناك أحكاماً تحترم وتنفذ وتراعى من دون أن تمر بهذه المرحلة وان شابها أخطاءٌ قانونية جسيمة لم يلاحظها أحد إهمالا أو تعمداً ، وتصل درجة الثبات لمرور المدة القانونية وانسداد طريق الطعن فيها ، بالإضافة إلى أن إجراء أوامر التصديق أمر لا فائدة منه نظريا وعمليا ؛لان الناحية النظرية تلزم محكمة الطعن بإجابة الطاعن عن كل ما أثاره من أسباب قانونية كونها تمثل طلباته ولا يجوز لها أن تتجاوز ذلك بالحكم في أمور لم يطلبها أحد منه وهي تصديق الحكم وذلك يعد مخالفة واضحة لحدود وقيود الطلب القضائي (2).

أما من الناحية العملية ؛فان مجرد رد الطعن موضوعاً أو شكلاً يحقق الهدف من عملية تصديق الحكم ويصبح بذلك ممتنعا عن الطعن فيه تمييزاً مرة أخرى مهما كانت أسباب أو مخالفة القانون فيه 0 ونعتقد أن فكرة تصديق الحكم متأتية من نظام الطعن ألا نجلوسكسوني في تصديق المحكمة العليا على حكم المحكمة الأدنى ليصبح ذلك الحكم سابقة قضائية(3). ونرى بدورنا منح محكمة الطعن صلاحية إصلاح ما يشوب الحكم المطعون فيه من مخالفات بسيطة لا تؤثر على صحة نتيجته؛ وهو ما نادى به البعض من الفقه المصري (4). وذهب إليه الاتجاه التشريعي الفرنسي في المادة(620م0م0فرنسي) ،وذلك مراعاة لغاية تعميم المبادئ القانونية الصحيحة وتبيان موقع الأخطاء التي يجب أن تَداركها من قبل محاكم الموضوع مستقبلاً ، ونؤكد على وجوب أن يكون التصحيح استناداً للوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه ،ولا يجوز من جهة أخرى استعمال هذه الصلاحية(صلاحية اصلاح الخطا البسيط) إذا لم توجد وقائع على الإطلاق أو كانت موجودة ولكنها متناقضة أو توفر عيبا في تقدير أدلة وجودها ولابد أن نشير أيضا إلى حالة متميزة نص عليها المشرع العراقي في المادة(213م0م0ع) ولا نجد لها نظيراً في التشريع المصري ولها علاقة مباشرة في تصديق الحكم وذلك أن وقع فيه خطأ في تطبيق القانون أو عيبٌ في تأويله ، وكان الحكم من حيث الأساس صحيحا وموافقا للقانون فتصدقه محكمة الطعن من حيث النتيجة ولا توجد مثل هذه الصلاحية لمحكمة النقض المصرية لان الطعن مثلما يوجه إلى نتيجة الحكم فانه يوجه إلى أسبابه أيضا ونقض الأسباب يؤدي إلى نقض الحكم كله لا جزءٌ منه ويعده البعض (5). معيباً من الناحية القانونية ويبني ذلك على أساس أن قضاء المحكمة جاء مغايراً لصحيح حكم القانون في هذه الوقائع 0،ويذهب بعض الفقه العراقي(6). في تعليل ذلك إلى أن العلة في تصديق الحكم إذا كان قضاؤه صحيحا وان أخطأت المحكمة في تطبيق القانون أو عابة تأويله دون غيرها من الحالات التي نصت عليها المادة(203م0م0ع) إلى أنه في الحالتين لا يعدو الأمر أن يكون خلافاً في وجهة النظر بين محكمة الموضوع ومحكمة الطعن ؛وما دام قضاء الحكم سليما فأن تطبيق محكمة الموضوع قاعدة قانونية ترى محكمة التمييز إنها لا تنطبق على واقعة الدعوى أو أن تفسير النص الذي طبقته كان مخالفا لما تراه محكمة الطعن التمييزي ،وذلك حسب هذا الرأي لا يعيب الحكم المميز (7).

وهذا الأمر بنظرنا يؤكد ويقوي سلطة محكمة الطعن على الوقائع والقانون معا ويجعلها درجة ثالثة من درجات التقاضي لذ كان من الأفضل أن ترفع الدعوى ابتداء إليها لتحكم بها مباشرةَ دون داعٍ لمثل تلك المراحل الطويلة المكلفة المتعبة ، ولماذا لا نجعل القضاء على أربع مراحل لنتأكد ونسمع أراءً أخرى في النزاع مع احترامنا للرأي أعلاه 0ويذهب اتجاه أخر من الفقه العراقي (8). إلى القول أن التقديرات الخاطئة الواردة في أسباب وحيثيات الحكم لا تؤثر على منطوق الحكم أن كان سليماً من حيث النتيجة إذ لا أهمية لما يرد في أسباب الحكم من اخطأ قانونية ما دام منطوق الحكم متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه ،وهو ما سار عليه القضاء العراقي (9). ونحن إذ نؤيد هذا الرأي في إدراكه لحقيقة الموضوع وإشارته الصحيحة إلى أهمية أسباب الحكم الواقعية ومقدار ثبوتها في الحكم ، إلا أننا نخالفه، مع احترامنا الكبير له ،في إهداره لأهمية الأسباب الحكمية إذ كثيراً ما تكون مكملة للمنطوق الحكم الذي سيصادق عليه ،ومن ثم ما لداعي لوجودها أصلا أن كانت ستسبب المشاكل لاحقا وكيف سنصل للتطبيق الصحيح للقانون على الوقائع إذا كانت أسباب الوصول خاطئة ، أي سيكون وصول القاضي للمنطوق الحكم ونتيجته محل صدفة لا اكثر ولا اقل ، وهذا منهج غير سليم ،لذا نرى أن المشرع العراقي وضع هذا النص لتقليل الآثار الخطيرة التي تترتب على نقض الحكم والوصول إلى نهاية النزاع القضائي بخصومته العادية والطعنية إلى نهايتهما بسرعة، وتقليل حالات إبطال الأحكام واحترام حجيتها وسلطة وقدسية قضائها، وأن كان هذا لا يكفي لتبرير هذا النص لان مثل تلك الأحكام غير المطعون فيها مثلا ستوجد فكرة قانونية تؤثر سلبا أو إيجابا على العمل القضائي ككل عن طريق رجوع البعض إليها في بعض الحالات للاستشهاد بها أما عن مصر فقد أصاب المشرع هناك في المادة(270م0م0مصري) عندما نصت على “000رفض الطعن 000”

وقد أشار الفقه المصري(10). إلى ما تملكه محكمة النقض من الصلاحية التي منحها القانون في المادة (265م0م0مصري) في استبعاد ما لا يقبل من أسباب الطعن أمامها مع إشارة موجزة لسبب الاستبعاد ،وهذه الصلاحية لا توجد لدى محكمة الطعن في العراق ولا نرى ضرورة توفرها لان محكمة الطعن عندنا تنظر الطعن في جلسة واحدة سواءً من ناحية الشكل أو الموضوع وهي ملزمة بالإجابة عن كافة ما قدم من أسباب الطعن سلبا أو إيجابا (11). ولكنه أيضا لم يكن موفقا لان ذلك لا يتم في نفس الجلسة التي عرض فيها الطعن للفحص بل في مرحلة أخرى أطلق الفقه (12). عليها مرحلة نظر الطعن ، ففي العراق يتم نظر الطعن دون دعوة الطرفين ودون سماع أقوالهما أو تقديم مذكراتهما لأننا نراقب القانون في عمل القضاء ولانفصل في الموضوع ،ورغم مما يتناقله الفقه المصري من أن محكمة النقض تراقب القانون في أنها عمليا تحدد جلسة خاصة لنظر الطعن وتدعو فيها الطرفين ووكلائهما (إلا أنها تجري من دون مرافعة كأصل عام وفق أحكام المادة 265م0م0مصري )وبعد أن يتلو المستشار المقرر تقريرا يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليه ،ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء الرأي فيها ،أي يوجد أمامنا إدعاء ودفاع كدعوى اعتيادية0 إلا أنها تنحصر من الناحية القانونية، في حين أن العمل القضائي هو عمل تدقيقي يعتمدُ أساساً على ادعاء المخالفة في الحكم ورد الادعاء بما يشتمله الحكم من أسباب صحة تكفل حمايته وصحته وسلامته دون انتظار الدفاع عنه ، بل ما هي سلطة المطعون ضده في أن يدافع عن عمل محكمة الموضوع فيما أصدرته من حكم 0 وعموما ، فقد أو ردت المادة(266م0م0مصري) استثناءً مفاده “إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم والنيابة العامة 000” وهي تقابل المادة(209/2م0م0ع)

أثار رد الطعن أو عدم قبوله شكلا أو رفضه وعدم جواز نظره :

يترتب على ما سبق انقضاء الخصومة أمام محكمة الطعن ، ويتأكد الحكم المطعون فيه من كل وجوهه باعتباره الحكم الفاصل في هذه القضية ،حيث يستنفذ بهذا الطريق الطعن التمييزي وتستقر حجيته حسب الأحوال وكما يلي :-

ففي العراق القرارات الصادرة بتصديق الحكم المطعون فيه والقرارات الصادرة من محكمة التمييز بنقضه إذا فصلت في الدعوى موضوع الطعن طبقا لما هو مبين في المادة(214م0م0ع) ،فعندئذ يجوز الطعن في قرارات محكمة الطعن التمييزي بطريق تصحيح القرار التمييزي من دون أن يمس ذلك بعلوية وقدسية تلك القرارات أو يقلل من احترام وهيبة محكمة التمييز ولان مبررات الطعن تتمثل عن سلطة محكمة الطعن في فهم الوقائع وما قد يقع في ذلك من سوء أو اشتباه ولمعالجة ما يحدث من اخطأ محتملة فيه وزيادة في الأمان والاحتياط مع ملاحظة توفر باقي الأسباب التي ذكرتها المادة(219م0م0ع) والتحديد الذي ذكرته (الفقرة ب من المادة نفسها )والمنع الذي ذكرته المادة(220م0م0ع) 0وهو اتجاه محمود إذ أن المسألة لا تعد اكثر من عملية مراجعة وتصحيح الحكم وخاصة أن التصحيح يتم لدى نفس المحكمة 0 ويترتب أيضا إلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة التنفيذية وتحميل المميز الرسم كلا أو جزأ أو مناصفة أو بنسبة معينة على المميز والمميز عليه وحسب ما تراه محكمة الطعن وكعقوبة قانونية رادعة تفرض على من اشغل وقت المحكمة وفكرها وما كلفه طعنه من وقت وإجراءات ولمنع الطعون الكيدية من جهة أخرى (13). وإذا كانت المادة(270م0م0مصري) قد إشارة إلى إمكانية الحكم على الطاعن بالتعويض إذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فأننا لا نرى ما يمنع من تطبيق ذلك الأمر في العراق ووفقا للقواعد العامة الإساءة استخدام الحق (المادة 7م0م0ع) رغم إننا لم نجد أحكاما تشير إلى ذلك 0إما بخصوص أثر رد الطعن أو عدم قبوله شكلا أو رفضه أو تصديق الحكم على ما أتخذ بشأن تنفيذ الحكم من تأخير التنفيذ أو وقفه ،…. (14). فإذا صدر قرار رفض الطعن أو تصديق الحكم حسب تعبير المشرع العراقي صار الحكم المطعون فيه قابلا للتنفيذ فوراً حتى وإذا كان متعلقاً بعقار أو حق عيني عقاري 0ويرى بعض الفقه (15). أن قرار محكمة الطعن التمييزي الأمر بوقف التنفيذ يعد ملغيا بمجرد صدور قرار رفض الطعن أو رده دون الحاجة إلى أن تصدر محكمة النقض قرارا بذلك الإلغاء، ونرى أن الجانب النظري بفرض علينا احترام قرار محكمة الطعن السابق بوقف التنفيذ حتى صدور قرار جديد يجيز السير في التنفيذ أو أن تذكر محكمة الطعن في قرارها الخاص بوقف تنفيذ الحكم لحين صدور قرار الطعن التمييزي فيكون بذلك قرارها بوقف التنفيذ معلقا على شرط فاسخ مضمونه صدور قرار الطعن فذا تحقق ذلك فسخ الأمر بوقف التنفيذ

أما عن أحكام النقض المصرية ؛فأنها تعد أحكاماً انتهائه وبكافة صورها وأشكالها إذ لم يفرق الفقه المصري بين القرار الصادر في غرفة المشورة وبين القرار الصادر في الجلسة المحددة لنظره إلا أن التشريع المصري يفرق بينهما ، حيث تنص المادة(263م0م0مصري) وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريق“، والمقصود هنا بالقرار الصادر في غرفة المشورة برد الطعن أو عدم قبوله شكلا أو القرار الصادر بتحديد جلسة لنظره لاحقا أما المادة(272م0م0مصري) فقد نصت “لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن “،ويقصد هنا بالأحكام الخاصة بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره أو بنقض الحكم وأحالته لمحكمته أو نقض الحكم والفصل في الموضوع وهو برأينا تأكيد لا طائل منه 0 ويذهب بعض الفقه المصري (16). إلى جواز الطعن بالنقض في أحكام محكمة النقض المصرية والتي تقع فيها مخالفة الأمر المقضي به بناءً على صريح المادة(249م0م0مصري)0 إلا أن الإجماع الفقهي(17). منعقدٌ على خلاف ذلك إذ يذهب إلى عدم إجازة الطعن بتلك الأحكام على أساس إنها أحكام باتة لا يجوز الطعن بها بأي طريق أخر وهو ما ذهب إليه القضاء المصري (18). ونحن نؤيده في ذلك وعلى أساس أن الحكم الأخير إذ لم يكن مخالفا للقانون سيمثل رأي المحكمة النهائي في تلك المنازعة القانونية بين الطاعن والحكم المطعون فيه ويمكن اعتباره من جهة أخرى تنازلا وتراجعا عن رأيها السابق مع ملاحظة أن أساس الأمر يمثل اجتهادا قانونياً من دون أن يكون منازعة واقعية تبنى على وقائع ثابتة

____________________

-انظر المادة210/2م0م0ع ، وانظر ايضاً عبد الوهاب عبد الرزاق –الطعن –المرجع السابق –ص296 0

2- انظر في حدود وقيود الطلب القضائي –ظافر الراوي –مركز الشخص الثالث القانوني وأحوال تواجده – بحث منشور في مجلة القضاء العراقية الاعداد1،2،3،4لسنة 1997السنة 53-ص5 0 وانظر القرار التمييزي المرقم 2006/م1/1999في 22/2/1999(غير منشور)والذي جاء فيه يتحدد القضاء بما طلبه المدعي في عريضته )0

3- انظر صالح محسوب –السوابق القضائية –المرجع السابق –ص5

4- انظر فتحي والي – مصدر السابق –ص826 بند 402، وجدي راغب – مبادئ –المرجع السابق – ص692 0

5 -وجدي راغب – مبادئ –المرجع السابق –ص667 0

6-انظر عبد الرزاق عبد الوهاب – المرجع السابق – ص297 0

7-انظر القرار رقم 26/م2/1974 في 15/5/1974منشور في عبد الرزاق عبد الوهاب- المصدر نفسه- ص 0297

8-انظر ضياء شيت خطاب –الوجيز – المرجع السابق –ص348،سعدون القشطيني –المرجع السابق –ص448 0

9-انظر القرار رقم 1213/م1/س-2000في 22/5/2001 (غير منشور )0

0- انظر عزمي عبد الفتاح تسبيب الأحكام – المرجع السابق –302،وهو ما سار عليه القضاء المصري انظر نقض 1/1/ 1977 مجموعة الأحكام لسنة 28 –ص142 ونقض 16/11/1976مجموعة الأحكام لسنة27 ص1583، ونقض 16/12/1973 مجموعة الأحكام لسنة 23-ص1398 0

1 -انظر المادة218م0م0ع

2 -احمد أبو ألوفا –المرافعات – المرجع السابق –ص830 ،نبيل إسماعيل –المرافعات –المرجع السابق – ص1295 بند 1141 0

3-انظر القرار رقم 1804/م1/2000 في 26/11/2000والقرار 17/م1عقار /2001في 25/3/2001منشورة في مجلة القضاء العراقية العددان 1،2 لسنة 55لعام 2001-ص161-162 0

4-انظر المبحث الأول من هذا الفصل 0

5-انظر عبد الرزاق عبد الوهاب –المرجع السابق –ص294 0

6 -انظر سليمان مرقس –قانون إيجار الأماكن- ط8-منشاة المعارف بالإسكندرية-بند313 0

7 -انظر هشام الطويل –شروط الطعن –المرجع السابق ص142، الدناصوري ومحمد عكاز – المرجع السابق –ص244 0

8 -نقض مدني 2/2/1977مجموعة أحكام النقض المصرية لسنة 28-ص359 0

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .