محكمة الأسرة

هي المحكمة التي تختص أصلياً(ابتدائياً واستئنافيا) وفقا لتشكيل قضائي حدده القانون ، بجميع مسائل الولاية على النفس والمال وقد أنشئت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة ،وبمقتضى هذا القانون لم يعد هناك دوائر شرعية التي كانت تنظر هذه المسائل ،قبل تطبيق قانون إنشاء محكمة الاسرة.

المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة نوعيا
تختص محاكم الأسرة بجميع مسائل الولاية على النفس والولاية على المال

مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
مكاتب تسوية المنازعات الاسرية هي مكاتب تابعة لكل محكمة أسرة وقد أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2004،إذ قرر القانون بإنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائر كل محكمة جزئية. وتتشكل من ذوي الخبرة من القانونيين والاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين.
والغاية من إنشاء هذه المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية قبل ولوج أروقة المحاكم ، وقد أولاها المشرع المصري أهمية خاصة، فقرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية يقدم للمكتب المختص.

الخبراء الاجتماعيون والنفسيون
ويتركز دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في محكمة الأسرة في معاونة هذه المحكمة في نظر دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة.
وقد قرر القانون رقم 10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الأسرة بأن يعاون محكمة الأسرة في نظر الدعاوى المذكورة خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبيا حال نظر الدعوى ، ويظل للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء في أي دعاوى أخرى، أما في رحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين.
هذا وقد اشترط – في قواعد واجراءات اختيار الاخصائيين – ان يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع.(١)

إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية
هي إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة( محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية) يشرف عليها قاض للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولى مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضري التنفيذ.

صندوق نظام تأمين الأسرة
هو صندوق أنشيء بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 حيث نصت المادة الأولى منه على
«ينشأ صندوق يسمى”صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح أساساً، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي. ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفي الصندوق ، قرار من وزير التأمينات الاجتماعية.»
وقد حددت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر ما نصه
«يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والاجور وما في حكمها تطبيقا لأحكام المادة 72 (٢) من قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه(٣) من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول للصندوق المبالغ التي يتم ايداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد 73 (٤)، 74 (٥) ، 75 (٦) من القانون المذكور(أي القانون 1 لسنة 2000) ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيه»

^ راجع المادة الأولى بند 2 من قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 3092 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الاخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين
^ مادة 72 على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .
^ المقصود : القانون 1 لسنة 2000
^ مادة 73 على الوزارات والمصالح الحكوميه ووحدات الادارة المحليه والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنيه وغيرها من جهات اخرى ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذيه للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وايداعها خزانه البنك فور وصول الطب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر .
^ مادة 74 اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات ومن فى حكمها ، وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانه بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعيه الذى يقع محل اقامته فى دائرة اى منها فى الاسبوع الاول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .
^ مادة 75 – لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقتها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها .