_ أولاً : وحدة المخالفة التأديبية : 

ينطبق هذا المبدأ اذا ما ثبت أن العقوبة الموقعة هي عن ذات المخالفة التي سبق توقيع جزاء تأديبي بشأنها ، وبمفهوم المخالفة لا ينطبق ذلك المبدأ اذا ما ثبت أن الجزاء التأديبي الذي تم انزاله كان بسبب واقعة آخرى تختلف عن تلك التي تم توقيع الجزاء التأديبي بشأنها وأيضاً لا يطبق المبدأ اذا ما ثبت أن المخالفة التي تم توقيع الجزاء بشأنها هي من مصاف المخالفات أو الجرائم المستمرة و الا كان ذلك تطبيق المبدأ لهذه الحالة بمثابة ذريعة للافلات من العقاب التأديبي طالما أن حالة الاستمرار في ارتكاب الخطأ لا تزال قائمة وهو ما يلزم مواجهته بعقوبات متكررة .

_ ثانياً : وحدة النظام القانوني الذي تنتمي اليه العقوبات : 

لامكانية تطبيق هذا المبدأ لابد أن تجد العقوبات الموقعة أصلها في نظام قانوني واحد ، و أن تكون هذه العقوبات من العقوبات الأصلية المنصوص عليها في ذات النظام القانوني التأديبي وهو ما يعني :

1- أنه اذا كانت احدى العقوبتين تنتمي الى نظام وظيفي عام والآخرى الى نظام وظيفي خاص فاننا لا نكون بصدد مخالفة لمبدأ عدم جواز تعدد الجزاءات . 

2- اذا كانت أحد العقوبات الموقعة تعد من قبيل العقوبات الأصلية و الآخرى من مصاف العقوبات التبعية أو المكملة فاننا أيضاً لا نكون بصدد مخالفة المبدأ . 

_ ثالثاً : وحدة السلطة التأديبية المختصة : 

لاعمال مبدأ عدم جواز تعدد الجزاءات التأديبية عن الفعل الواحد فلابد أن تتولى ذات السلطة التأديبية المختصة أعمال سلطاتها الجزائية تجاه الموظف أكثر من مرة ، بما يعني أنه في حالة تعدد السلطات التأديبية التي يخضع لها الموظف وقيام كل منها بتوقيع عقوبة تأديبية عليه بسبب نفس الخطأ فالأمر في هذه الحالة لا ينطوي على اخلال بمبدأ عدم جواز تعدد الجزاءات الموقعة عن ذات الجرم التأديبي .