اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الفنية والأدبية

1. المبادئ الأساسية للاتفاقية .

تقوم هذه الاتفاقية على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي :

أ- مبدأ المعاملة الوطنية: ويعني هذا المبدأ بأن تتمتع المصنفات التي تم إعدادها في دولة من دول الاتحاد بالحماية في بقية دول الاتحاد وبنفس مستوى الحماية الممنوح من تلك الدول لمصنفات مواطنيها .

ب- مبدأ الحماية التلقائية: وتعني أن المصنفات تحمي بشكل تلقائي للمصنفات وبمجرد تأليفها ولا تتوقف على أي تسجيل أو إيداع أو أي إجراء شكلي آخر .

ج- مبدأ استقلالية الحماية: وتعني أن التمتع بالحقوق الممنوحة للمصنف أو ممارستها لا يجوز أن تتوقف على وجود الحماية في بلد المنشأ .

2. المصنفات المحمية بموجب اتفاقية بيرن :-

لقد تضمنت أحكام الاتفاقية مجموعة من المصنفات المحمية على سبيل المثال لا الحصر وقد اشترطت الاتفاقية في الحماية أن يكون المصنف مبتكراً في احد مجالات الأدب أو العلوم أو الفن , وبغض النظر عن شكله أو طريقة التعبير عنه سواء كان مصنفاً أصلياً كالكتب والكتيبات وغيرها أو مصنفات مشتقة كالترجمات أو التوزيعات الموسيقية لأي مصنف أدبي أو فني أصلي مشمول بالحماية وقد تركت الاتفاقية حرية مد نطاق الحماية إلى بعض المصنفات الأخرى للدول الأعضاء مثل حماية النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي أو مصنفات الفنون التطبيقية والمحاضرات والخطب .

إلا أن الاتفاقية قد اشترطت تثبيت بعض المصنفات على دعامة مادية كشرط للحماية مثل القيام بتثبيت بعض الرقصات بتصويرها وتسجيلها على شريط فيديو مثلاً .

3. أصحاب الحقوق المحميون بموجب أحكام الاتفاقية

لقد منحت الاتفاقية الحماية للمؤلف أو من يخلفه وقد تركت الاتفاقية هامشاً من الحرية للتشريعات الوطنية لتحديد الحماية للمؤلفين في بعض المصنفات ومنها المصنفات السينمائية على سبيل المثال .

ويتمتع المؤلفون بالحماية على جميع مصنفاتهم خصوصاً إذا كانوا من مواطني دول من دول اتحاد بيرن أو حتى لمجرد الإقامة في أي دولة من دول الاتحاد أما إذا لم يكن المؤلفون من مواطني هذا البلد أو المقيمين فيه فإنهم يتمتعون بالحماية إذا نشروا مصنفاتهم لأول مرة في بلد عضو في الاتحاد أو إذا تم نشر المصنف في آن واحد في بلد غير عضو في الاتحاد وبلد عضو فيه .

4. الحقوق المحمية بموجب أحكام الاتفاقية

لقد نصت الاتفاقية على منح المؤلفين حقوقاً استئثارية على مصنفاتهم ومن أهم تلك الحقوق هو حق ترجمة المصنفات وحق الاستنساخ بأي طريقة وبأي شكل كان وحق أداء المسرحيات والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية أمام الجمهور وحق إذاعة المصنف ونقله إلى الجمهور سلكياً أو بإعادة إذاعته وحق تلاوة المصنف والحق في الاقتباس وكذلك الحق في إجراء أي اقتباس أو استنساخ وأخيراً فقد نصت الاتفاقية على حق ( التتبع )

باعتباره حقاً اختيارياً للدول في إدراجه ضمن تشريعاتها الوطنية وقد اعترفت بنوعين من الحقوق أطلق على الأولى الحقوق المالية وهي تتضمن ما سبقت الإشارة إليه والحقوق الأدبية وهي تتضمن بعض المظاهر مثل حق المؤلف أن يطلب بنسب المصنف إليه وحقه في الدفاع ومواجهة أي تحريف أو تشويه أو تعديل يمس بالمصنف أو يضر بشرف المؤلف أو بسمعته .

5. الاستثناءات

أجازت الاتفاقية مجموعة من الاستثناءات على الحقوق المالية للمؤلف وحافظت بالطبع على الحقوق الأدبية للمؤلف.

وبالإضافة إلى ما ذكر فقد قررت الاتفاقية إمكانية منح تراخيص إجبارية وفق ما ورد فـي (م/11/2) والتي تتعلق بحق إذاعة المصنف ونقله الى الجمهور أو بإعادة إذاعته .

6. مدة الحماية

لقد حددت المادة (7) من الاتفاقية مدد الحماية المسموح بها وحددت بطيلة حياة المؤلف مضافاً إليها خمسون عاماً بعد وفاته إلا أنه وبالنظر الى طبيعة بعض المصنفات فإن مدة حمايتها تنتهي بمرور خمسون سنة على وضعه في متناول الجمهور أو من تاريخ الانتهاء من إعداده إذا لم يوضع في متناول الجمهور أما ما يتعلق بالمصنفات الفوتوغرافية ومصنفات الفنون التطبيقية فإن أقل فترة للحماية هي 25 سنة من تاريخ إنجاز المصنف .