قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تطبيق وإستثناء .
4ـ تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الدولية للطيران المدنى السودانى .
5ـ تفسير .
الفصل الثانى
أنواع المركبات الهوائية وتسجيلها وجنسيتها
6ـ أنواع المركبات الهوائية .
7ـ حمل علامات التسجيل والجنسية .
8ـ التسجيل .
9ـ شروط التسجيل .
10ـ طلب تسجيل المركبات الهوائية .
11ـ حالات شطب المركبة الهوائية .
12ـ استثمار المركبات الهوائية الأجنبية .
13ـ شهادة التسجيل .
14ـ السجل .
15ـ التزامات مالك المركبة الهوائية المسجلة .
16ـ فقدان جنسية المركبة الهوائية .
17ـ تصحيح البيانات الواردة فى السجل أو شهادة التسجيل أو تعديلها .
18ـ التسجيل حسب أحكام نظام تسجيل مشترك أو تسجيل دولى .
19ـ القيد فى السجل .
الفصل الثالث
صناعة المركبات الهوائية وصلاحيتها للطيران
20ـ صناعة المركبات الهوائية .
21ـ مؤسسات صيانة المركبات الهوائية .
22ـ شهادة الصلاحية .
23ـ التفتيش للتحقيق من صلاحية المركبة الهوائية للطيران .
24ـ صيانة المركبة الهوائية .
25ـ تصريح صيانة المركبة الهوائية .
26ـ أجهزة ومعدات المركبة الهوائية .
27ـ السجلات الفنية للمركبة الهوائية ووزنها ومعداتها .
الفصل الرابع
الإجازات وتعليم الطيران وعلومه
28ـ إجازات طاقم المركبة الهوائية .
29ـ إجازة طاقم قيادة المركبة الهوائية .
30ـ الاستثناء من شروط الحصول على إجازة طاقم المركبات الهوائية أثناء التدريب .
31ـ إصدار واعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى السودانى .
32ـ إجازات الصيانة وصلاحية حامليها .
33ـ منح تصاريح مؤقتة لصيانة المركبات الهوائية .
34ـ إجازة فنى صيانة المركبات الهوائية .
35ـ إجازة المراقبين الجويين فى الحركة الجوية .
36ـ تعليم الطيران .
37ـ كليات ومعاهد ونوادى الطيران .
38ـ شهادة مشغل جوى أو مشغل جوى خاص .
الفصل الخامس
العمليات الجوية
39ـ مراقبة عمليات الطيران .
40ـ تعيين قائد المركبة الهوائية .
41ـ استعمال أجهزة المركبة الهوائية .
42ـ دخول مقصورة القيادة .
43ـ التبليغ عن أخطار الطيران .
44ـ التبليغ عن أعطال أجهزة المركبة الهوائية .
45ـ إرشاد الركاب .
46ـ شحن وتحميل المركبة الهوائية .
47ـ الطيران البهلوانى .
48ـ العرض الجوى .
49ـ البضائع الخطرة المحظورة .
50ـ حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالمطارات والمركبات الهوائية .
51ـ بيئة الطيران .
الفصل السادس
الوثائق والسجلات
52ـ حمل الوثائق والسجلات على متن المركبة الهوائية .
53ـ الوثائق والسجلات الواجب حملها على المركبة الهوائية .
54ـ سحب إيقاف الوثائق .
55ـ حظر العبث بالوثائق والسجلات .
الفصل السابع
مقدمو الخدمات والتسهيلات للطيران المدنى
56ـ المطارات .
57ـ الفضاء الجوى .
58ـ الحركة الجوية .
59ـ خدمات الطيران المدنى .
الفصل الثامن
أحكام الطيران
60ـ تراخيص الطيران وأنواعها .
61ـ تصريح الطيران .
62ـ الشروط الواجب توفرها فى المركبات الهوائية .
63ـ الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالمركبات الهوائية .
64ـ آلات التصوير الجوى .
65ـ تأمين مقصورة القيادة أثناء فترة الطيران .
66ـ التدخل فى أعمال هيئة القيادة والعبث بالمركبة الهوائية .
67ـ مسئولية قائد المركبة الهوائية .
68ـ تفتيش المركبة الهوائية ومنعها من الطيران وحجز وثائقها .
69ـ السلطات الجمركية والهجرة والأمن والحجر الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها .
70ـ متطلبات الدخول والخروج والإقامة فى الدولة .
الفصل التاسع
الأنظمة القياسية وقواعد الجو
71ـ الأنظمة القياسية .
72ـ قواعد الجو .
73ـ الطرق والممرات الجوية .
74ـ تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية .
75ـ الحركة الجوية فى المطارات وما حولها .
76ـ ارتفاعات الطيران .
77ـ المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة .
78ـ واجبات قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة .
79ـ التحليق بالمركبات الهوائية .

الفصل العاشر
التحقيق فى وقائع حوادث الطيران المدنى ومنع الحوادث
80ـ اختصاصات إدارة التحقيق ومنع الحوادث .
81ـ الإخطار عن وقوع حوادث ووقائع المركبات الهوائية .
82ـ الإبلاغ عن حوادث ووقائع المركبات الهوائية الأجنبية فى إقليم الدولة .
83ـ واجبات السلطات المحلية عند وقوع حوادث أو وقائع للمركبات الهوائية .
84ـ تشكيل لجان التحقيق فى حوادث المركبات الهوائية .
85ـ اشتراك ممثلى الدول فى التحقيق .
86ـ مساعدة السلطات المحلية للجان التحقيق .
87ـ تقرير لجنة التحقيق .
88ـ تعلق حادث المركبة الهوائية بجريمة .
89ـ إعادة التحقيق فى الحوادث .
90ـ حجية وقائع التقرير النهائى للجنة التحقيق .
91ـ الإشتراك فى التحقيق خارج إقليم الدولة .
92ـ التحقيق فى حوادث الطيران المدنى العسكرى .

الفصل الحادى عشر
الجرائم والأفعال التى ترتكب ضد أمن الطيران المدنى وسلامته
93ـ تحديد جرائم الإعتداء على سلامة الطيران .
94ـ تهديد أمن وسلامة المطارات والمهابط والمرافق ذات الصلة .
95ـ الدخول دون تصريح للمطار أو المهبط أو المنطقة المقيدة .
96ـ جرائم الاستيلاء غير المشروع على المركبات الهوائية .
97ـ الأفعال التى ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية وبوساطة الركاب المشاغبين والمخربين .
98ـ الجرائم التى ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية وبوساطة الركاب المشاغبين والمخربين .
99ـ عدم إغلاق مقصورة القيادة .
100ـ السيطرة على المركبة الهوائية واستكمال رحلتها .
101ـ الاختصاص القضائى .
102ـ الإجراءات القانونية .

الفصل الثانى عشر
الجزاءات والعقوبات
103ـ الجزاءات التى توقعها السلطة .
104ـ عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح إجازة .
105ـ العقوبات للأفعال الأخرى .
106ـ عقوبة الأفعال التى تعرض سلامة الطيران للخطر .
107ـ عقوبة الإعتداء على منشآت الطيران والطائرات .
108ـ عقوبة مرتكبى الأفعال من الركاب المشاغبين والمخربين على متن المركبات الهوائية المدنية .
109ـ تعليق الإجازة أو سحبها فى حالة الحكم الجنائى .
110ـ منع أو وقف أو إزالة المخالفات .
111ـ مصادرة المركبة الهوائية .
112ـ تطبيق العقوبة الأشد .
113ـ الأحكام الواجبة التطبيق على المركبات الهوائية العسكرية الأجنبية .
114ـ تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية الأخرى .

الفصل الثالث عشر
أحكام عامة
115ـ تفتيش عمليات النقل الجوى .
116ـ حق الاستئناف .

——————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمي هذا القانون ، ” قانون سلامة الطيران المدني السوداني لسنة 2010 ” .

إلغاء وإستنثناء
2ـ يلغى قانون الطيران المدنى لسنة 1999 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تطبيق وإستثناء
3ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون علي كافة :
(أ ) أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم الدولة ،
(ب) المطارات و المهابط المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم الدولة ،
(ج ) المركبات الهوائية المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت ،
(د ) المركبات الهوائية التابعة للدولة ،
(هـ) أي مركبة هوائية مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سوداني بموجب عقد إيجار أو تبادل أو أي إتفاق مشابه في حال وجود إتفاق بين الدولة ودولة تسجيل المركبة الهوائية ينص على ذلك ،
(و ) أي مركبة هوائية أجنبية تسير رحلات الي إقليم الدولة أو تطير فوق أجوائه .
(2) يستثنى من تطبيق أحاكم هذا القانون المركبات الهوائية العسكرية التابعة للدولة أو لدولة أجنبية .

تطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية والبروتوكولات
الدولية للطيران المدنى السودانى
4ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون :
(أ ) بما لايتعارض مع أحكام إتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الدولى لسنة 1944 وملاحقها و المعاهدات والبروتوكلات وسائر الاتفاقيات الدولية للطيران المدني الأخري التي إنضمت اليها وصادقت عليها الدولة وقواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في منتريال ،
(ب) على أي مركبة هوائية أجنبية مسجلة في دولة أجنبية تعمل بموجب عقد تأجير أو عقد آخر مماثل من قبل شخص يحق له تسجيل مركبة هوائية في الدولة وفق الشروط والترتيبات المتفق عليها بين الدولة ودولة تسجيل المركبة الهوائية بموجب اتفاق ثنائي أو تبادل مراسلات وفقاً لأحكام المادة 83 من الإتفاقية .
(2) على الرغم مما ورد فى البند (1) فإن قوانين وأنظمة الطيران المدني الأجنبية تطبق على :
(أ ) كل شخص يتمتع بممارسة ميزات طيران سودانية يعمل فى بلد أجنبى ،
(ب) كل مركبة هوائية سودانية تعمل في بلد أجنبي .

تفسير
5ـ فى هذا القانون :
(أ ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعانى المفسرة فى قانون تنظيم الطيران المدنى السوداني لسنة 2010 ،
(ب) ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الدولة ” يقصد بها جمهورية السودان ،
” اقليم الدولة ” يقصد به المساحات الأرضية والمياه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما ،
” الوزير المختص ” يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية ،
” السلطة ” يقصد بها سلطة الطيران المدنى المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) من قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010 ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام السلطة المعين بموجب أحكام المادة 12(1) من قانون تنظيم الطيران المدني السوداني لسنة 2010 ،
” المنظمة ” يقصد بها منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب اتفاقية شيكاغو لسنة 1944،
” الإتفاقية ” يقصد بها اتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المنظمة لأنشطة الطيران المدني العالمية والمصادق عليها من الدولة ،
” الملحق الثالث عشر” يقصد به الملحق الخاص بالتحقيق في حوادث المركبات الهوائية المرفق بالإتفاقية ،
” الملحق الثامن عشر” يقصد به الملحق الخاص بالأمن والسلامة المرفق بالإتفاقية ،
” البرنامج الوطني لأمن الطيران” يقصد به الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع ،
” مقدمو الخدمات” يقصد بهم أي شخص يقوم بتقديم خدمات المطارات أو الملاحة الجوية أو النقل الجوي أو التدريب في مجالات الطيران ،
” القواعد والنظم القياسية” يقصد بها الأنظمة وقواعد الجو الصادرة من المنظمة ،
” قواعد الجو” يقصد بها القواعد والأنظمة المتعلقة بتحليق المركبة الهوائية والملاحة الجوية وإستعمال الفضاء الجوي وحماية الأشخاص والمتعلقات التي تصدرها السلطة ،
” دولة التسجيل ” يقصد بها الدولة التي سجلت فيها المركبة الهوائية،
” مركبة هوائية ” يقصد بها أي آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير تلك المنعكسة من سطح الأرض ،
” طائرة ” يقصد بها أى مركبة هوائية أثقل من الهواء تستخدم قوة محركة لتسييرها وتستمد قوة رفعها أثناء الطيران بصورة أساسية من ردود الفع الانسيابية( Aerodynamic Reactions ) على أسطحها التي تبقي ثابتة في ظروف طيران معينة،
” مركبة هوائية للدولة ” يقصد بها المركبة الهوائية التي تمتلكها الدولة ولا تعمل في الحقل التجاري ،
” منتج طيران ” يقصد به مركبة هوائية أو محرك مركبة هوائية أو أداة مركبة هوائية أو جزء أو أجزاء مكونة لأي منها ،
” السجل ” يقصد به السجل السوداني الوطني لتسجيل المركبات الهوائية الذي تعده السلطة ،
” التسجيل الدولي ” يقصد به تسجيل المركبات الهوائية لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية ،
” العلامة العامة ” يقصد بها علامة تعينها المنظمة لتسجيل مركبات هوائية لمؤسسة نقل جوي دولية أو مشتركة تسجيلاً دولياً ،
” سلطة تسجيل العلامة ” يقصد بها السلطة التى يعهد إليها بالسجل الوطنى أو أى جزء منه والذى تسجل فيه مركبة هوائية تابعة لمؤسسة نقل جوى أجنبية أو مشتركة ،
” وثيقة طيران ” يقصد بها أى إجازة أو رخصة أو شهادة أو تصديق أو أي ترخيص آخر تصدر وفقاً لأحكام هذا القانون لأي شخص أو لأي منتج طيران أو لأي مطار أو مهبط أو أية خدمة تتعلق بالطيران المدني ،
” شهادة صلاحية المركبة الهوائية ” يقصد بها وثيقة تصدرها السلطة بدولة تسجيل المركبة الهوائية تشهد فيها بصـلاحية المركبة الهوائية للطيران لفترة زمنية معينة ،
” فترة الطيران ” يقصد بها الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها المركبة الهوائية حركتها بفعل قوتها الذاتية بغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها ،
” العوائق الجوية ” يقصد بها أي عوائق صناعية كالمباني المرتفعة والأبراج والأسلاك العالية وغيرها، أو عوائق طبيعية كالجبال و الأشجار العالية وأي عوائق أخري تعيق الطيران ،
” المشغل ” يقصد به أي شخص يقوم بتشغيل المركبة الهوائية بغرض الربح , اما بنفسه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره ،
” مشغل جوي ” يقصد به أى شخص حائز على شهادة مشغل جوي ،
” قائد مركبة هوائية ” يقصد به الطيار المسئول عن عمليات وسلامة المركبة الهوائية خلال الرحلة المعين من قبل المستثمر الجوي أو من قبل المالك ،
“عضو طاقم المركبة الهوائية ” يقصد به شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على المركبة الهوائية أثناء فترة الطيران ،
” مفتش سلطة الطيران المدني ” يقصد به الشخص المعتمد والمفوض من قبل السلطة للقيام بعمليات التفتيش، المراجعة، التدقيق ، المسح ، الاختبار، الترخيص وغيرها من الأعمال على كافة أنشطة الطيران المدني حسب مقتضى الحال بغرض التأكد من الإيفاء بالمتطلبات والالتزام بتنفيذ النظم واللوائح والقواعد والأوامر والتعليمات وتطبيقها وفقاً لما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون ،
” المحقق المسئول ” يقصد به الشخص المعتمد والمفوض من السلطة للتحقيق والتقصي في حوادث ووقائع الطيران ،
” حادث مركبة هوائية ” يقصد به حادث مركبة هوائية مرتبط بتشغيل المركبة الهوائية يقع فى الفترة ما بين الوقت الذى يصعد فيه أى شخص الى المركبة الهوائية بقصد الطيران حتى الوقت الذى تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص المركبة الهوائية ،
” واقعة مركبة هوائية ” يقصد بها كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث المركبة الهوائية ،
” المعدات الأرضية ” يقصد بها أدوات ذات مواصفات خاصة تستخدم سواء منفردة أو مجتمعه في صيانة وإصلاح وخدمة المركبة الهوائية،
” القوة القاهرة ” يقصد بها ظروف غير متوقعة الحدوث ذات طبيعة لا يمكن مقاومتها يكون مصدرها خارجاً عن المركبة الهوائية ومن شانها الحيلولة دون تطبيق احكام هذا القانون ،
” البضائع الخطرة ” يقصد بها البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً علي الصحة العامة أو السلامة العامة أو الممتلكات أو البيئة ،
” البضائع المحظورة ” يقصد بها الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية وأى بضائع أخرى محظور نقلها وفقاً للقوانين ،
” خدمة جوية تجارية ” يقصد بها استخدام مركبة هوائية للتأجير أو للربح ،
” خدمة نقل جوي ” يقصد بها خدمة جوية تجارية مستثمرة لنقل الركاب أو الأمتعة الشخصية أو حقائب السفر أو البضائع أوايه حمولة أخري في مركبة هوائية من مكان الي آخر ،
” الطيران البهلواني ” يقصد به مناورة تقوم بها مركبة هوائية عن قصد تتضمن تغييراً فجائياً في وضعها أو جعلها في وضع غير مالوف أو تغيير سرعتها بشكل غير عادي .

الفصل الثانى
أنواع المركبات الهوائية وتسجيلها وجنسيتها
أنواع المركبات الهوائية
6ـ (1) تقسم المركبات الهوائية وفقاً للتصنيف المعتمد من قبل المنظمة للأنواع الآتية:
(أ ) ( مركبات هوائية تابعة لدولة State Aircraft ) ،
(ب) مركبات هوائية مدنية ( Civil Aircraft ) .
(2) تقسم المركبات الهوائية التابعة لدولة للآتى :
(أ ) مركبات هوائية تابعة للدولة ،
(ب) مركبات هوائية تابعة لدولة أجنبية.
(3) تشمل المركبات الهوائية المدنية :
(أ ) المركبات الهوائية التجارية المستخدمة للتأجير أو للربح ،
(ب) المركبات الهوائية المملوكة للدولة أو للأفراد المستخدمة لأغراض خاصة .

حمل علامات التسجيل والجنسية
7ـ (1) لا يجوز لأى مركبة هوائية أن تعمل فى إقليم الدولة ما لم تكن تحمل علامات تسجيلها وفقاً لأحكام قانون دولة التسجيل .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة أن تستثنى أى مركبة هوائية غير مسجلة فى دولة أخرى بالطيران أو الهبوط فى أراضيها لأغراض التجربة أو لأى أغراض أخرى، وذلك طبقاً لما تقرره فى هذا الشأن .

التسجيل
8ـ لا يجوز لاية مركبة هوائية ، الطيران أو الهبوط في إقليم الدولة أو الاقلاع منها ما لم تكن مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون أو في دولة متعاقدة أو دولة أجنبية أخري انفاذاً لاتفاق خاص بينها وبين الدولة للعمل فيها ويستثنى من ذلك :
(أ ) البالونات المقيدة ( captive ballons ) ،
(ب) الطائرات الورقية ( Kites ) ،
(ج ) النماذج لطائرات الهواة ( Model aircraft ) و الاشرعة المعدة للتعلق بها (hang gliders) وأى مركبات هوائية أخرى تصدر السلطة قرار بإستثنائها.

شروط التسجيل
9ـ (1) يشترط لتسجيل أى مركبة هوائية فى السجل أن تتوفر فيها الشروط الآتية :
(أ ) ألا تكون المركبة الهوائية مسجلة فى دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً مشتركاً أو دولياً ،
(ب) أن تكون مملوكة أو مؤجرة بغرض التملك ،
(ج ) أن تكون حائزة على شهادة صلاحية سارية المفعول وفقاً للقواعد التى تحددها اللوائح وصادرة من دولة التسجيل ،
(د ) تسوية كافة الحقوق المقيدة عليها .
(2) تتمتع كل مركبة هوائية تم تسجيلها وفقاً للشروط المنصوص عليها فى البند (1) بالجنسية السودانية .

طلب تسجيل المركبات الهوائية
10ـ (1) يقدم طلب تسجيل المركبات الهوائية خطياً للسلطة وترفق به المستندات الآتية:
(أ ) ملكية المركبة الهوائية ،
(ب) شطب المركبة الهوائية من سجل الدولة التي كانت مسجلة لديها ،
(ج ) إجراء عقد ضمان وفقاً للانظمة التطبيقية .
(2) يحتوي الطلب علي مختلف الخصائص و المعلومات العائدة للمركبة الهوائية التي تحددها السلطة .

حالات شطب المركبة الهوائية
11ـ (1) تشطب المركبة الهوائية من السجل فى الحالات الآتية ، إذا :
(أ ) طلب مالكها أو مستأجرها شطبها من السجل ،
(ب) هلكت أو سحبت نهائياً من الخدمة ،
(ج ) ظلت قابعة لمدة ثلاث سنوات دون طيران ، بغض النظر عن صلاحيتها للطيران ،
(د ) إذا صدر قرار بذلك من السلطة .
(2) على المالك المسجل أن يعيد شهادة التسجيل الى السلطة خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ الشطب .

إستثمار المركبات الهوائية الأجنبية
12ـ يجوز استثمار المركبة الهوائية الاجنبية في حالة استئجارها لمدة ستة أشهر علي الاقل من قبل أى شخص ممن يحق له تسجيل المركبة الهوائية تحت اسم المستأجر وفق شروط التسجيل بغرض الشراء .

شهادة التسجيل
13ـ يمنح كل شخص تقدم بطلب تسجيل مركبة هوائية شهادة تسجيل وفقاً للأنموذج الذى حدده السلطة متى ما استوفى شروط التسجيل .

السجل
14ـ (1) تحتفظ السلطة بسجل عام تقيد فيه جميع المركبات الهوائية المسجلة .
(2) يجب أن يشتمل السجل على البيانات الآتية :
(أ ) رقم شهادة تسجيل المركبة الهوائية ،
(ب) علامات الجنسية و التسجيل ،
(ج ) اسم الشركة المصنعة،
(د ) طراز المركبة الهوائية ،
(هـ) الرقم التسلسلي المحدد لها من الصانع ،
(و ) اسم وعنوان ( المالك المسجل ) ،
(ز ) اسم وعنوان المستأجر في حالة تأجير المركبة الهوائية ،
(ح ) الحقوق والاتفاقيات الجارية عليها ،
(ط ) أية معلومات أخري ترى السلطة ضرورة تدوينها فى السجل .
(3) إذا كان المالك المسجل للمركبة الهوائية أجنبياً يشار الى ذلك فى شهادة التسجيل ، أما إذا كانت المركبة الهوائية مستأجرة يسجل اسم وعنوان المستأجر .

إلتزامات مالك المركبة الهوائية المسجلة
15ـ يجب على مالك أى مركبة هوائية مسجلة أن يخطر السلطة خلال أربعة عشر يوماً بالآتى :
(أ ) نقل ملكية المركبة الهوائية ،
(ب) بأى تلف فى المركبة الهوائية أو فقدانها أو ايقافها عن الطيران ،
(ج ) تغيير في بيانات المركبة الهوائية ،
(د ) إنتهاء مدة إيجارة المركبة الهوائية .

فقدان جنسية المركبة الهوائية
16ـ تفقد المركبة الهوائية السودانية جنسيتها في حالة إلغاء تسجيلها وشطبها من السجل .

تصحيح البيانات الواردة في السجل أو
شهادة التسجيل أو تعديلها
17ـ يجوز للسلطة بعد إبلاغ صاحب العلاقة تعديل أو تصحيح البيانات الواردة في السجل أو شهادة التسجيل لوجود خطأ .

التسجيل حسب أحكام نظام تسجيل مشترك
أو نظام تسجيل دولي
18ـ كل مركبة هوائية تسجل في الخارج حسب أحكام ( نظام تسجيل مشترك ) أو ( نظام تسجيل دولي ) تعتبر وفق اتفاقية شيكاغو انها تحمل جنسية كل دولة من الدول الأعضاء في مؤسسة التشغيل الدولية والتي من خلالها تشغل المركبة الهوائية وتعد مركبة هوائية أجنبية .

القيد فى السجل
19ـ يعد القيد في السجل حجة ويكون له طابع علني ويجوز لكل ذي مصلحة الاطلاع عليه في الأوقات المناسبة و الحصول على إفادة بمضمونه عند الطلب وذلك وفقاً للوائح .

الفصل الثالث
صناعة المركبات الهوائية وصلاحيتها للطيران
صناعة المركبات الهوائية
20ـ (1) لا يجوز صنع أى مركبة هوائية أو جزء منها فى الدولة دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة وذلك وفقاً للشروط والأنظمة الصادرة فى هذا الشأن .
(2) لا تتحمل السلطة أى مسئولية قد تنتج عن الأضرار التى تلحق بالمركبة الهوائية أو الغير على سطح الأرض من جراء القيام بعمليات المراقبة والمعاينة .

مؤسسات صيانة المركبات الهوائية
21ـ (1) ترخص السلطة وتعتمد مؤسسات صيانة وتأهيل المركبات الهوائية وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية والأوامر الإدارية التى تصدرها .
(2) يجوز للسلطة وقف أو إنهاء إعتماد أى مؤسسة وطنية أو أجنبية تقوم بخدمات الصيانة والعمرة للمركبات الهوائية المسجلة فى الدولة وذلك إذا :
(أ ) تبين لها تدنى مستوى الكفاءة الفنية أو التشغيلية فيها ، أو
(ب) إمتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشى السلطة من أداء التفتيش الدورى أو الفجائى الذى تقرره .

شهادة الصلاحية
22ـ (1) لا يجوز لأى مركبة هوائية أن تعمل فى إقليم الدولة ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران أو تصريحاً خاصاً للطيران سارى المفعول ويستثنى من ذلك المركبات الهوائية المسجلة فى الدولة والتى تحلق فى إقليم الدولة بغرض التجربة أو الفحص أو أى عملية أخرى تتعلق بآلية المركبة الهوائية وفقاً للشروط التى تقررها السلطة .
(2) تحدد اللوائح شروط إصدار شهادة الصلاحية للطيران وتجديدها وسحبها وكيفية الإحتفاظ بالوثائق الخاصة بها .

التفتيش للتحقق من صلاحية المركبة الهوائية للطيران
23ـ (1) يحق للسلطة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش أو إجراء إختبارات أو الطيران لغرض الإختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية المركبة الهوائية أو أى من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقاً للمواصفات المعتمدة .
(2) تتم الإجراءات المنصوص عليها فى البند (1) على نفقة المشغل ويكون لممثل السلطة حق الدخول الى المكان الموجودة فيه المركبة الهوائية لمباشرة أى من هذه الأعمال ، كما يكون للسلطة الحق فى إصدار التعليمات اللازمة للمشغل فى هذا الشأن .
(3) فى حالة الإخلال بأى من الإجراءات المشار إليها فى البندين (1)و(2) يحق للسلطة أن توقف سريان مفعول شهادة صلاحية المركبة الهوائية الى حين إستيفاء المتطلبات المقررة

صيانة المركبة الهوائية
24ـ يجب على مشغل أى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة ألا يقوم بتشغيلها فى النقل الجوى التجارى أو الأشغال الجوية ما لم تتم صيانتها فى مؤسسة صيانة معتمدة من السلطة ، بما فى ذلك محركاتها ومعداتها وأجهزتها ، طبقاً لدليل الصيانة المعتمد من السلطة .

تصريح صيانة المركبة الهوائية
25ـ (1) لا يجوز لأى مركبة هوائية الطيران ما لم تحمل تصريح صيانة سارى المفعول لمدة الرحلة على أقل تقدير .
(2) تحدد اللوائح شروط إصدار تصريح الصيانة وإستثنائها .

أجهزة ومعدات المركبة الهوائية
26ـ (1) يجب على مشغل أى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة تجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها فى ملاحق إتفاقية شيكاغو .
(2) يجوز للسلطة أن تأمر بتركيب أى أجهزة أو معدات إضافية بأى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة لضمان سلامتها أو لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ .
(3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات بحيث يمكن إستبدالها بسهولة كما يجب صيانتها ومعايرتها بحيث تكون معدة وصالحة للإستعمال .
(4) يجب إلحاق وإظهار معدات الطوارئ وملحقاتها وطرق إستعمالها فى كل مركبة هوائية مسجلة فى الدولة بطريقة واضحة .
(5) يجب أن يراعى عند تركيب أى أجهزة أو معدات على المركبة الهوائية ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية المركبة الهوائية أو سلامة الركاب وألا تؤثر على أداء أى من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها .

السجلات الفنية للمركبة الهوائية ووزنها ومعداتها
27ـ (1) يجب على المشغل الإحتفاظ بالسجلات الفنية التى تقررها السلطة لكل مركبة هوائية مسجلة فى الدولة ولا يجوز التصرف فيها إلا بتصريح منها .
(2) يجب تدوين البيانات التى تحددها السلطة فى السجلات الفنية للمركبة الهوائية فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذى تتعلق به تلك البيانات على ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من تاريخ إتمام العمل .
(3) يجوز تدوين البيانات المشار إليها فى البند (2) فى أى من السجلات الفنية للمركبة الهوائية مع الإشارة الى أى وثائق ومستندات أخرى ، وفى هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءً من هذا السجل .
(4) يجب أن يحدد وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صلاحية الطيران .
(5) يجب أن يتم وزن كل مركبة هوائية تصدر أو تعتمد لها السلطة شهادة صلاحية للطيران وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفى الأحوال وبالطريقة التى تحددها السلطة .
(6) يجب على المشغل إعداد جدول الأوزان للمركبة الهوائية بعد وزنها وذلك وفقاً لما تحدده السلطة ، والإحتفاظ به ولا يجوز التصرف فيه إلا بتصريح من السلطة .

الفصل الرابع
الإجازات وتعليم الطيران وعلومه
إجازات طاقم المركبة الهوائية
28ـ (1) يشترط فى من يعمل عضواً فى طاقم أى مركبة هوائية تعمل فى إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل .
(2) يجوز للسلطة عدم الإعتراف بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة أجنبية إلا بعد التقييم وإستيفاء حاملها لمتطلبات التقييم النظرى والعملى والمقتضيات التى تحددها السلطة .

إجازات طاقم قيادة المركبة الهوائية
29ـ يشترط فيمن يعمل عضواً فى طاقم قيادة أى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من السلطة أو معتمدة منها تخول له الحق فى القيام بواجباته على المركبة الهوائية المعنية .

الإستثناء من شروط الحصول على إجازة طاقم
المركبات الهوائية أثناء التدريب
30ـ يجوز لأى شخص غير حاصل على الإجازة المطلوبة الحصول على إجازة تدريب أو طالب طيران ، يعمل كطيار فى مركبة هوائية مسجلة فى الدولة لتلقى التدريب ، أو إتمام إختبار لغرض الحصول على إجازة طيران ، أو تجديدها أو تمديد سريانها ، بشرط أن يكون قائد المركبة الهوائية حاصلاً على الإجازة المطلوبة وإن لايوجد بالمركبة الهوائية أثناء ذلك إلا :
(أ ) شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم المركبة الهوائية ، أو
(ب) مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أى شخص آخر تعتمده السلطة .

إصدار وإعتماد وتجديد الإجازات المتعلقة بجميع
أعمال خدمات الطيران المدنى السودانى
31ـ (1) تختص السلطة بإصدار وإعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقاً للشروط التى تحددها السلطة .
(2) تصدر السلطة الإجازات المذكورة فى البند (1) بعد أن تتأكد من أن طالب الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى بعد إسيتفاء كل الشروط المقررة ولها أن تقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الإختبارات النظرية والعملية المقررة فى هذا الشأن .
(3) يكون للسلطة الحق فى عدم إصدار أو تجديد أو إعتماد أو تمديد سريان مفعول أى إجازة مما يدخل فى إختصاصها طبقاً لأحكام هذا الفصل ، كما لها الحق فى سحبها أو إيقافها بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن هذه الإجازة أو حائزها تدنى مستواه عن المستوى المطلوب ، أو إذا خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .
(4) لا يجوز لحائز أى إجازة أن يستمر فى أداء الأعمال التى تخوله حق القيام بها إذا ما علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الإعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله قادراً للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة .
(5) تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها :
(أ ) جرح يعوقه من أداء العمل الذى تخوله الإجازة حق القيام به ، أو
(ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التى تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوماً فأكثر .
(6) على حائز الإجازة أو المشغل فى الأحوال المشار إليها فى البند (5) أن يخطر السلطة كتابة بذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبى المقرر للإجازة التى يحمله

إجازات الصيانة وصلاحية حامليها
32ـ (1) تحدد السلطة شروط إصدار وتجديد ومد سريان مفعول إجازات صيانة هياكل المركبات الهوائية ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التى تخولها كل إجازة لحائزها وكذلك شروط إعتماد الإجازات الأجنبية .
(2) تصدر السلطة الإجازات المشار إليها فى البند (1) .
(3) تعتمد السلطة الإجازات المشار إليها فى البند (1) متى ما كانت صادرة من دولة أخرى وإتفقت مع مستوياتها المنصوص عليها فى هذا الشأن .

منح تصاريح مؤقتة لصيانة المركبات الهوائية
33ـ فى حالة عدم وجود أفراد يحملون إجازات تؤهلهم لصيانة المركبات الهوائية اللازمة لإستخدامها بوساطة شركات الطيران السودانية لصيانة مركبات هوائية من أنواع جديدة أو إستحداث طرق جديدة للقيام بأعمال الكشف والتفتيش والإختبار ، يجوز للسلطة منح تصاريح مؤقتة لفنى صيانة المركبات الهوائية ممن تتوفر لديهم الخبرة الطويلة فى مجال صيانة المركبات الهوائية من أنواع متعددة للقيام بالواجبات والمسئوليات المخولة لحاملى الإجازات فى هذه الحالة بعد التأكد من قدرتهم على إتمامها .

إجازة فنيى صيانة المركبات الهوائية
34ـ لا يجوز لأى شخص القيام بأعمال صيانة أى مركبة هوائية أو منتج طيران ما لم يكن حائزاً على إجازة فنيى صيانة مركبات هوائية سارية المفعول تخوله القيام بتلك الأعمال أو حائزاً على ترخيص صيانة مركبات هوائية سارى المفعول أو تصريح خاص تصدره السلطة .

إجازات المراقبين الجويين فى الحركة الجوية
35ـ لا يجوز لأى شخص أن يعمل كمراقب فى الحركة الجوية ما لم يكن حائزاً على إجازة مراقب فى الحركة الجوية سارية المفعول إلا فى الحالات التى تسمح بها السلطة .

تعليم الطيران
36ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران ما لم يكن القائم بالتدريب حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة من السلطة أو معتمدة منها تخول له الحق فى العمل كقائد مركبة هوائية تدريب ويجب أن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته كمدرب طيران مسموح له القيام بالتدريب .
(2) تحدد السلطة شروط منح وإعتماد إجازات تعليم الطيران .

كليات ومعاهد ونوادى الطيران
37ـ (1) تحدد السلطة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ونوادى الطيران لأنشطتها .
(2) لا يجوز لمعاهد ونوادى الطيران أو أى جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أى نشاط جوى آخر إلا بموجب ترخيص مسبق من السلطة ووفقاً للشروط التى تحددها ، ويحق لها إيقاف أو سحب الترخيص فى حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها .
(3) لا يجوز لأى جامعة أو كلية أو معهد أو مدرسة تدريس وتعليم علوم الطيران المختلفة إلا بموجب ترخيص مسبق من السلطة .

شهادة مشغل جوى أو مشغل جوى خاص
38ـ لا يجوز لأى شخص أن يشغل مركبة هوائية فى خدمة جوية تجارية أو مركبة هوائية كبيرة أو مكيفة الضغط ذات محركات توربينية لنقل الركاب دون مقابل ما لم يكن حاصلاً على شهادة بذلك من السلطة سارية المفعول .

الفصل الخامس
العمليات الجوية
مراقبة عمليات الطيران
39ـ يكون المشغل أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بمركبته الهوائية بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذاً لأحكام القوانين والقواعد الصادرة بشأنها.

تعيين قائد المركبة الهوائية
40ـ (1) يجب على المشغل أو من ينوب عنه ألا يسمح بقيام أى رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للمركبة الهوائية ، يكون مسئولاً عن سلامتها وسلامة من عليها من أشخاص وممتلكات .
(2) يجب على جميع الأشخاص الموجودين على متن المركبة الهوائية تنفيذ أى أوامر أو تعليمات قانونية يصدرها قائد المركبة الهوائية لضمان سلامتها ومن عليها من أشخاص وممتلكات .

إستعمال أجهزة المركبة الهوائية
41ـ لا يجوز لأى شخص أن يستعمل أجهزة المركبة الهوائية أثناء طيرانها إلا إذا كان طياراً مؤهلاً ومكلفاً من قبل المشغل للقيام بذلك .

دخول مقصورة القيادة
42ـ (1) يحظر على أى شخص أن يدخل مقصورة قيادة المركبة الهوائية إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها ، أو مفتشاً ، أو مراقباً معيناً من قبل المشغل أو السلطة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة ، ويشترط فى الحالة الأخيرة إعلام قائد المركبة الهوائية بذلك .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يحق لقائد المركبة الهوائية فى حالات الطوارئ أن يمنع أى شخص من دخول مقصورة القيادة أو أن يخرجه منها إذا رأى أن سلامة المركبة الهوائية تتطلب ذلك .
(3) يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول مقصورة القيادة مقعد من مقاعد الركاب إلا إذا كان له مقعد بمقصورة القيادة .
(4) يجب ألا يتجاوز عدد الأشخاص الموجودين بمقصورة القيادة أثناء الإقلاع والهبوط عدد المقاعد المعتمدة .

التبليغ عن أخطار الطيران
43ـ يجب على قائد المركبة الهوائية إذا واجه أثناء طيرانه أى أحوال غير عادية أو لاحظ أداءً غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطراً على سلامة الطيران أن يبلغ وحدة خدمات مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك ويجب عليه أن يبلغ بأى أحوال أخرى تشكل خطراً على سلامة الطيران .

التبليغ عن أعطال أجهزة المركبة الهوائية
44ـ (1) يجب على قائد المركبة الهوائية أن يدون فى السجل الفنى للمركبة الهوائية أى عطل أو أداء غير عادى لأى من أجهزة المركبة الهوائية قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة وأن يبلغ بذلك .
(2) يجب على قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أى أعطال أو ملاحظات سبق الإبلاغ عنها وتدوينها فى السجل الفنى للمركبة الهوائية فى رحلتها السابقة .

إرشاد الركاب
45ـ (1) يجب على المشغل إتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إرشاد ركاب المركبة الهوائية عن أماكن وطرق إستعمال أحزمة المقاعد ، منافذ الطوارئ ، أطواق النجاة ، أجهزة الأوكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للإستخدام الشخصى أو الجماعى .
(2) يجب فى حالات الطوارئ أثناء الطيران إرشاد ركاب المركبة الهوائية الى إجراءات الطوارئ التى تتطلبها تلك الحالة .

شحن وتحميل المركبة الهوائية
46ـ (1) يجب على المشغل ألا يسمح بتحميل المركبة الهوائية إلا تحت إشراف شخص مدرب ومرخص له من قبل السلطة يتم تزويده بمعلومات وتعليمات مكتوبة كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذى يكفل ما يلى :
(أ ) أن يتم نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة ،
(ب) تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن بما فى ذلك أى شروط يكون منصوصاً عليها فى شهادة صلاحية المركبة الهوائية للطيران ودليل الطيران .
(2) يجب على المشغل التقيد والإلتزام بما جاء بنص المادة 50 .

الطيران البهلوانى
47ـ لا يسمح لأى مركبة هوائية بالطيران البهلوانى إلا وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللوائح .

العرض الجوى
48ـ لا يجوز لأى شخص أن يمارس أو يسمح بممارسة عرض جوى إلا بموجب ترخيص من السلطة .

البضائع الخطرة والمحظورة
49ـ لأغراض الأمن والسلامة ومع مراعاة الأنظمة المطبقة فى هذا الخصوص ووفقاً لأحكام الملحق الثامن عشر والتعليمات الفنية الصادرة بموجبه واللوائح المعتمدة فى هذا الشأن لا يجوز نقل المواد الموضحة أدناه :
(أ ) البضائع الخطرة الآتية :
(أولا) الأسلحة البيضاء و العصي ،
(ثانيا) الغازات المعباة تحت الضغط ،
(ثالثا) المواد السائلة القابلة للاشتعال ،
(رابعا) المواد الممغنطة ،
(خامسا) المواد المؤكسدة ،
(سادسا) المواد السامة والمعدية والجراثيم ،
(سابعا) المواد الحارقة و الأكلة و المخترقة ،
(ثامنا ) الجثث وبموجب الشروط الخاصة بالنقل،
(تاسعا) الحيوانات والطيور والحشرات إلا بعد إتخاذ جميع الإحتياطات، اللازمة لتأمين سلامة الرحلة وتأمين صحة الركاب وسلامتهم،
(عاشرا) أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره ،
(ب) البضائع المحظورة الآتية :
(أولا ) المتفجرات أو المفرقعات إلا ما كان لازماً لتسيير الطائرات أو لإعطاء الإشارات المقررة ،
(ثانيا) الأسلحة و الذخائر و العتاد الحربي ،
(ثالثا) المواد النووية و النظائر المشعة وكل ما يتعلق بها،
(رابعا) أي أشياء أخرى تحظر السلطة نقلها بموجب أمر تصدره ،
(ج ) يجوز بتصديق من السلطة نقل البضائع المشار اليها في الفقرة (أ ) ،
(د ) يجوز بتصديق من الوزير المختص نقل البضائع المشار إليها في الفقرة (ب) .

حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالمطارات
والمركبات الهوائية
50ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يحمل داخل المطارات أو المهابط أو أن يحمل على متن المركبات الهوائية دون تصريح من السلطة أى أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة أو مفرقعات أو مواد متفجرة أو قابلة للإشتعال أو أى مواد أخرى يمكن إستعمالها فى أى عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد .
(2) إذا تطلب الأمر نقل سلاح أبيض أو سلاح نارى خالى من الذخيرة أو ذخيرة أو أى مواد أخرى يمكن إستعمالها فى أى عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد يجب على حاملها تسليمها عند بدء إجراءات السفر بصالة المغادرة لتكملة إجراءاتها بواسطة أمن الطيران المدنى بالمطار أو المهبط .
(3) توضع الأشياء الوارد ذكرها فى مكان آمن بالمركبة الهوائية لا يمكن وصول الركاب إليه ، وترد لمن سلمها بعد إنتهاء الرحلة بصالة الوصول بمطار المقصد بعلم وإشراف أمن الطيران المدنى بالمطار أو المهبط .
(4) لا يجوز لأى شخص أن يتعدى نقطة التفتيش الأمنى بالمطار أو المهبط وبحوزته أى من الأشياء المنصوص عليها فى المادتين 49 و 50 (1)و(2) أو أى مواد أخرى محظور نقلها يمكن إستعمالها فى أى عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد دون الإعلان عنها .
(5) تخضع المواد الوارد ذكرها فى المادتين 49 و 50 (1) و(2) لمراقبة أمن الطيران المدنى فى مطارات ومهابط المغادرة والعبور والمقصد وفقاً لما هو منصوص عليه بالبرنامج الوطنى لأمن الطيران .
(6) يجب فحص وتفتيش البريد الجوى السريع والطرود عن طريق الجو للتأكد من عدم إحتوائها على أى مواد تهدد أمن وسلامة المركبة الهوائية أثناء الطيران أو أنها لا تحمل أى مواد محظورة أو خطرة وفقاً للنظم المعمول بها فى الدولة.

بيئة الطيران
51ـ يجب على أى مركبة هوائية قبل التحليق فى إقليم الدولة التأكد من والإلتزام بالإشتراطات الخاصة بمستوى الضوضاء المسموح به للمركبات الهوائية والضوابط والتعليمات الكفيلة بالحد من إنبعاثات محركات المركبات الهوائية وتهوية الوقود وأى ملوثات أخرى للهواء من أدخنة وغبار وخلافه تؤثر على بيئة الطيران وسلامة سير العمليات .

الفصل السادس
الوثائق والسجلات
حمل الوثائق والسجلات على متن المركبة الهوائية
52ـ (1) يجب على أى مركبة هوائية تعمل فى إقليم الدولة أثناء رحلة دولية أن تحمل الوثائق والسجلات السارية المفعول الواجب حملها طبقاً لأحكام إتفاقية شيكاغو وملاحقها بالإضافة لأى وثائق وسجلات أخرى تحددها السلطة .
(2) تحدد السلطة الوثائق والسجلات التى يجب أن تحملها المركبات الهوائية فى الرحلات الداخلية ويجوز لها إعفاء أى من هذه المركبات الهوائية من حمل هذه الوثائق والسجلات أو بعضها بشرط التأكد من حفظها فى مكان تحدده السلطة .

الوثائق والسجلات الواجب حملها على المركبة الهوائية
53ـ يجب حمل الوثائق والسجلات التالية على المركبة الهوائية :
(أ ) شهادة تسجيل المركبة الهوائية ،
(ب) شهادة صلاحية المركبة الهوائية ،
(ج ) إجازات أعضاء طاقم المركبة الهوائية ،
(د ) رخصة محطة لا سلكى المركبة الهوائية ،
(هـ) مراشد التشغيل ،
(و ) قائمة بأسماء الركاب إذا كانت تحمل ركاب ،
(ز ) قائمة البضائع إذا كانت تحمل بضائع ،
(ح ) قائمة بالبريد والطرود إذا كانت تحمل بريد وطرود ،
(ط ) الإقرار العام ،
(ى ) وثائق التأمين المقررة ،
(ك ) أى وثيقة أخرى تحددها السلطة .

سحب وإيقاف الوثائق
54ـ إذا تقرر سحب أو إيقاف أى شهادة أو إجازة أو إعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أى وثيقة أخرى أصدرتها السلطة يكون على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها السلطة عند الطلب أو فى أقرب فرصة ممكنة .

حظر العبث بالوثائق والسجلات
55ـ يحظر العبث بأى شهادة أو إجازة إعتماد أو تصريح أو ترخيص أو سجل أو أى وثيقة تقرر إستعمالها بموجب أحكام هذا القانون كما يحظر مخالفة ما جاء بها من بيانات .

الفصل السابع
مقدمو الخدمات و التسهيلات للطيران المدني
المطارات
56ـ لا يجوز بدء تشغيل أى مطار أو مهبط إلا بعد إستيفاء متطلبات السلامة التى تحددها السلطة .

الفضاء الجوي
57ـ تحدد السلطة الفضاء الجوي لمسار الحركة الجوية وفقاً لأحكام القواعد القياسية وأساليب العمل الموصي بها من قبل المنظمة .

الحركة الجوية
58ـ تحدد السلطة كيفية خدمات الحركة الجوية التى تسلكها المركبات الهوائية عند دخولها إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لما هو منشور ومعلن عنه فى دليل الإعلام الجوى أو نشرات الطيران .

خدمات الطيران المدنى
59ـ لا يجوز لمقدمى خدمات الحركة الجوية ممارسة نشاطهم وإستخدام تجهيزات ذات الصلة بإتصالات الطيران أو الملاحة الجوية أو خدمات الأرصاد الجوى إلا بموجب ترخيص من السلطة.

الفصل الثامن
أحكام الطيران
تراخيص الطيران وأنواعها
60ـ (1) يجب على أى مشغل مركبة هوائية يرغب فى العمل فى إقليم الدولة الحصول على ترخيص صادر من السلطة وفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية والتى تسمح لمشغلها بالقيام بعمليات جوية معينة .
(2) تحدد اللوائح أنواع التراخيص .

تصريح الطيران
61ـ يجب على أى مركبة هوائية ترغب فى العمل فى إقليم الدولة أن تحصل على تصريح صادر من السلطة يسمح لها بالطيران فى إقليمها بناءً على طلب مقدم من ممثل المشغل المقيم بالدولة أو وكيله المعتمد لدى السلطة وذلك للحصول على إذونات الهبوط والعبور وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل التصريح أو التنازل عنه للغير .

الشروط الواجب توفرها فى المركبات الهوائية
62ـ يجب أن تتوفر فى المركبات الهوائية التى تعمل فى إقليم الدولة الشروط الآتية أن :
(أ ) تكون مسجلة فى الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولى أو المشترك ،
(ب) تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها بشرط أن تتوفر فى تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها فى الإتفاقيات الدولية ،
(ج ) تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة ،
(د ) تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة وفقاً للمواصفات المحددة من قبل المنظمة ،
(هـ) يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدنى فى الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية وأن يكونوا بالكفاية والكفاءة المعتمدة ،
(و ) تكون مؤمنة .

الأجهزة اللاَّسلكية وإستعمالها بالمركبات الهوائية
63ـ (1) لا يجوز تجهيز أى مركبة هوائية تعمل فى إقليم الدولة بأى أجهزة لا سلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطة أو السلطات المختصة فى الدولة المسجلة وفق الشروط التى تحدد .
(2) لا يجوز إستعمال هذه الأجهزة إلا فى الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة المركبة الهوائية ، وتحدد اللائحة شروط إستعمال الأجهزة اللاسلكية .

آلات التصوير الجوى
64ـ لا يجوز الطيران فى إقليم الدولة بمركبات هوائية مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوى أو إستعمال هذه الآلات إلا بتصريح من السلطة ووفقاً للقواعد التنظيمية الوطنية وحسب الشروط التى تحددها السلطة فى هذا الشأن .

تأمين مقصورة القيادة أثناء فترة الطيران
65ـ يجب على مالك المركبة الهوائية أو المشغل إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان إغلاق مقصورة القيادة أثناء فترة الطيران وذلك لأغراض الأمن والسلامة .

التدخل فى أعمال هيئة القيادة والعبث بالمركبة الهوائية
66ـ (1) لا يجوز لأى شخص أثناء فترة الطيران أن يتدخل فى أعمال أى عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن أداء عمله .
(2) يحظر على أى شخص العبث بأى جزء من أجزاء المركبة الهوائية أو معداتها أو إرتكاب أى عمل من شأنه تعريض سلامة المركبة الهوائية أو طاقمها أو ركابها للخطر .
(3) يجب على كل شخص على متن المركبة الهوائية إطاعة التوجيهات والتعليمات القانونية التى يصدرها قائد المركبة الهوائية .

مسئولية قائد المركبة الهوائية
67ـ يكون قائد المركبة الهوائية مسئولاً عن قيادتها وتشغيلها وسلامتها بمن فيها أثناء فترة الطيران وله سلطة إتخاذ التدابير اللاَّزمة لحفظ النظام على متنها ، وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .

تفتيش المركبة الهوائية ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
68ـ مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التى يكون السودان طرفاً فيها فإن للسلطة الحق فى تفتيش الطائرات بدون أى تأخير غير مبرر ، وفحص أى وثائق تتعلق بها أو منعها من الطيران لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللوائح كيفية تنفيذ تلك الإجراءات .

السلطات الجمركية والهجرية والأمن والحجر
الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها
69ـ (1) تمارس السلطات الجمركية ، الهجرية ، الصحية ، الحجر الصحى ، الزراعى، البيطرى والمواصفات والمقاييس وغيرها من السلطات الحكومية الأخرى الإختصاصات المخولة لها فنياً بموجب القوانين المتعلقة بها وفق معايير السلطة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
(2) تمارس وحدات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات إختصاصاتها وفق الملحق (14) من إتفاقية شيكاغو لعام 1944 وملاحقها .

متطلبات الدخول والخروج والإقامة فى الدولة
70ـ (1) يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلى البضائع عند دخول الدولة والإقامة فيها أو الخروج منها إتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة ووثائق السفر والجمارك والحجر الصحى والزراعى والبيطرى وغيرها من الأنظمة المعتمدة .
(2) دون الإخلال بما جاء بالبند (1) يجب على المشغل الجوى التأكد من سلامة وإكتمال كافة الوثائق والمستندات المعتمدة بغرض الدخول والخروج من الدولة .

الفصل التاسع
الأنظمة القياسية وقواعد الجو
الأنظمة القياسية
71ـ تقوم السلطة بتطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها الصادرة من المنظمة فى هذا الشأن ، ولها فى سبيل ذلك أن :
(أ ) تتأكد من توفر الخدمات اللاسلكية ومعينات الملاحة والهبوط وغيرها من تسهيلات الملاحة الجوية بالمطارات والمهابط ،
(ب) تعتمد النظم القياسية الملائمة بشأن إجراءات الرموز والإتصالات والعلاقات والإشارات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(ج ) تعد وتنشر الخرائط والرسومات الجوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة .

قواعد الجو
72ـ (1) تصدر السلطة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق المركبة الهوائية والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح وإستعمال الفضاء الجوى للدولة .
(2) يجب على قائد المركبة الهوائية أن يقودها طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له عدم التقيد بهذه القواعد فى حالة الضرورة القصوى حرصاً على السلامة وفى هذه الحالة يجب عليه إخطار السلطات المختصة بأعجل ما تيسر .

الطرق والممرات الجوية
73ـ تحدد السلطة طرق وممرات الحركة الجوية التى يجب أن تسلكها المركبات الهوائية عند دخولها إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران فى الفضاء الجوى داخله وذلك وفقاً لما هو منشور ومعلن فى دليل الإعلام الجوى أو نشرات الطيارين .

تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية
74ـ يجب على قائد المركبة الهوائية الإلتزام ببرنامج الرحلة السارى المفعول والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا فى الحالات الإضطرارية التى تستدعى التصرف الفورى وعليه فى مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة وذلك فى أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل .

الحركة الجوية فى المطارات وما حولها
75ـ يجب على قائد المركبة الهوائية العاملة ضمن حركة المطار أو المهبط أو فى جوارهما أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة بإستعمال المطار أو المهبط وقواعد الحركة الجوية .

إرتفاعات الطيران
76ـ (1) لا يجوز لأى مركبة هوائية أن تحلق على إرتفاعات تقل عن تلك التى تحددها السلطة إلا فى الحالات الإضطرارية أو متطلبات حالتى الإقلاع والهبوط والحالات الأخرى التى تصرح بها السلطة .
(2) لا يجوز لأى مركبة هوائية أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إلا على إرتفاع تتمكن معه فى الحالات الإضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح .

المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة
77ـ (1) يجوز للسلطة أن تحظر أو تقيد دون تمييز فى الجنسية تحليق المركبات الهوائية فوق الأماكن الآتية :
(أ ) أى مناطق معينة فى الدولة لأسباب عسكرية أو تدريبية أو للمتطلبات الأمنية ،
(ب) إقليم الدولة أو أى جزء منه وذلك فى الأحوال الإستثنائية ولأسباب المتطلبات الأمنية .
(2) إذا تبين لقائد المركبة الهوائية أنه يحلق فوق منطقة محظورة يجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه إتباع التعليمات بكل دقة ، وإذا تعذر ذلك يجب عليه أن يسارع إلى الهبوط فى أقرب مطار فى الدولة خارج المنطقة المحظورة وأن يقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الحالة ومبرراتها .
(3) إذا أنذرت السلطات المختصة مركبة هوائية ما بسبب طيرانها فوق منطقة محظورة فعليها ان تنفذ فوراً التعليمات التى تصدر لها من هذه السلطات وفى حالة عدم التنفيذ يجوز لتلك السلطات إتخاذ الإجراء اللازم لإجبار المركبة الهوائية على الهبوط بالقوة بعد إخطارها وعدم إنصياعها .

واجبات قائد المركبة الهوائية قبل بدء الرحلة
78ـ يجب على قائد أى مركبة هوائية قبل بدء رحلة معينة القيام بالآتى :
(أ ) التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة فى هذا الشأن بما فى ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقاً لما هو مقرر فى برنامج الرحلة ،
(ب) التأكد من تزويد المركبة الهوائية بكمية الوقود اللازمة للرحلة وما يلزم للإجراءات البديلة ،
(ج ) الدراسة الدقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة ،
(د ) التأكد من صلاحية المركبة الهوائية ووجود الوثائق اللازمة على متنها ،
(هـ) التأكد من إكتمال كافة المستندات المتعلقة بالرحلة وختم الإقرار العام .

التحليق بالمركبات الهوائية
79ـ (1) لا يجوز إلا بتصريح من السلطة :
(أ ) إسقاط أو نثر أى شئ من المركبة الهوائية أثناء طيرانها إلا فى الحالات الإضطرارية أو بتصريح من السلطة ،
(ب) سحب مركبة هوائية أخرى أو جزء من المركبة الهوائية أو أى جسم إلا بتصريح من السلطة ،
(ج ) الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من السلطة إلا فى الحالات الإضطرارية ،
(د ) القيام بأى طيران إستعراضى أو بإستعراض أو تشكيل جوى فوق إقليم الدولة إلا بتصريح من السلطة ،
(هـ) طيران أو عمل اي مركبة هوائية بدون طيار فى إقليم الدولة وفى جميع الأحوال يحرم إستعمال هذه المركبات الهوائية إلا طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة فى هذا الشأن .
(2) يحظر :
(أ ) التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر ،
(ب) التحليق على مقربة من أى مركبة هوائية أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو يعرض سلامتها للخطر ،
(ج ) قيادة أى مركبة هوائية أو يعمل كأحد أفراد طاقمها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر أو عقار طبى أو أى مادة أخرى تؤدى الى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل ، وفى كل الأحوال يحظر عليه تناول أى شئ من ذلك قبل أربعة وعشرين ساعة على الأقل قبل بداية عمله وكذلك أثناء فترة عمله .

الفصل العاشر
التحقيق فى وقائع حوادث الطيران المدنى ومنع الحوادث
اختصاصات إدارة التحقيق ومنع الحوادث
80ـ تختص إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية التابعة للسلطة بالتحقيق الفنى فى الوقائع التى تقع للمركبات الهوائية المدنية فى إقليم الدولة .

الإخطار عن وقوع حوادث ووقائع المركبات الهوائية
81ـ (1) يجب على السلطـات المحلية عند علمها بوقوع حـادث طيران فى منطقة اختصاصها ، وعلى عضو طاقم المركبة الهوائية التى وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك ، وعلى قادة المركبات الهوائية عند مشاهدتهم لحادث من الجو أثناء طيرانهم أن يخطروا إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السلطة بذلك .
(2) فى حالة الحوادث التى تقع خارج إقليم الدولة المركبات الهوائية المدنية السودانية أو للمركبات الهوائية المشغلة بوساطة شركات أو أفراد سودانيين يقوم أصحاب تلك المركبات الهوائية أو من يمثلونهم بإخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث للمركبات الهوائية والسلطة بقوع حادث لمركباتهم الهوائية فور علمهم به .
(3) يجب على مديرى المطارات والمهابط وقادة ومشغلى المركبات الهوائية إخطار إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية أو السلطة بأى وقائع لمركباتهم الهوائية .
(4) تقوم السلطة بإخطار إدارة تحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية بالحادث فور علمها به .

الإبلاغ عن حوادث ووقائع المركبات الهوائية
الأجنبية فى إقليم الدولة
82ـ مع مراعاة أحكام الملحق الثالث عشر لاتفاقية شيكاغو بشأن التحقيق فى حوادث المركبات الهوائية ، تقوم إدارة التحقيق ومنع حوادث المركبات الهوائية بعد علمها بوقوع حادث لمركبة هوائية أجنبية فى إقليم الدولة بالإبلاغ عنه فى أقرب فرصة لكل من :
( أ) الدولة المسجلة فيها المركبة الهوائية ،
(ب) دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل المركبة الهوائية ،
(ج ) الدولة المصممة ،
(د ) الدولة الصانعة ،
(هـ) الدولة المتضررة نتيجة الحادث ،
(و ) المنظمة .

واجبات السلطات المحلية عند وقوع حوادث
أو وقائع للمركبات الهوائية
83ـ (1) يجب على السلطات المحلية عند وقوع حوادث أو وقائع للمركبات الهوائية أن تحافظ على المركبات الهوائية وعلى أجزائها وجميع موجوداتها ، أو حطامها ، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت المركبة الهوائية أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها فى هذا الشأن .
(2) فى جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير المركبة الهوائية ، أو الحطام مع إعداد رسم توضيحى يبين مواقع أجزاء المركبة الهوائية المتناثرة وبعدها من موقع الحطام الرئيسى قبل نقله كلياً ، أو جزئياً ، أو تعديل وضعه .

تشكيل لجان التحقيق فى حوادث المركبات الهوائية
84ـ (1) يجوز للوزير المختص تشكيل لجان التحقيق فى حوادث المركبات الهوائية من الجهات المختصة وذات الصلة ويحدد القرار اختصاصاتها وسلطاتها.
(2) تختص لجان التحقيق بالتحقيق الفني في حوادث الطيران التي تقع للمركبات الهوائية المدنية في اقليم الدولة و المركبات الهوائية السودانية و المركبات الهوائية التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السودانية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لأي دولة.
(3) على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أشخاص .
(4) يجوز للجنة الأستعانة بذوى الخبرة الخاصة والكفاءة فى مجال الطيران سواء كانوا من داخل أو خارج إقليم الدولة .

إشتراك ممثلى الدول فى التحقيق
85ـ (1) يجوز أن يشترك فى التحقيق فى حوادث المركبات الهوائية السودانية فى إقليم الدولة ممثل عن كل من :
( أ) دولة المشغل إذا كان أجنبياً ،
(ب) دولة الصانع إذا تناول التحقيق فى الحادث موضوعات تمس صلاحية المركبة الهوائية للطيران ، ويجوز لممثل الدولة أن يصطحب معه مستشاراً أو أكثر لمعاونته فى التحقيق .
(2) عند وقوع حادث لمركبة هوائية أجنبية فوق الأراضى السودانية فانه يحق لكل من الدول الموضحة أدناه أن تعين ممثلاً لها للإشتراك فى التحقيق والدول هى:
( أ) دولة تسجيل المركبة الهوائية ،
(ب) دولة المشغل ،
(ج ) الدولة التى تسهم بمعلومات تفيد التحقيق إذا رؤى ذلك ،
(د ) دولة الصانع إذا رؤى أن إسهامها فى التحقيق ضرورى .

مساعدة السلطات المحلية للجان التحقيق
86ـ (1) يجب على السلطات الأمنية والشرطية وغيرها من القوات النظامية والسلطات الإدارية والمحلية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وتزويدها بكافة الأوراق الرسمية المتعلقة بالحادث .
(2) يجب على الجهات المذكورة بالبند (1) القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث .
(3) يجب على السلطات المذكورة بالبند (1) تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء مهامها ومباشرة وظيفتها .

تقرير لجنة التحقيق
87ـ (1) تعد لجنة التحقيق تقريراً أولياً عن الحادث وفقاً للمعلومات التى توفرت .
(2) تعد لجنة التحقيق تقريراً نهائياً عن الحادث والأسباب والظروف التى أحاطت به من حيث :
( أ) وفاة أى شخص أو إصابته بإصابات بالغة لوجوده على متن المركبة الهوائية أو احتكاكه بها مباشرة أو بأى شئ مثبت فيها أو عليها ،
(ب) إصابة المركبة الهوائية بعطب جسيم ،
(ج ) عدم شمول الإصابات البالغة التى لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل المركبة الهوائية وهى :
(أولا) الوفاة لأسباب طبيعية ،
(ثانيا) الإصابات التى يلحقها الشخص بنفسه ،
(ثالثا) الإصابات التى يتسبب فيها أشخاص آخرون ،
(رابعا) إصابات الأشخاص المتسللين للمركبة الهوائية خارج مقصورة الركاب ،
(خامسا) إصابة العاملين على الأرض قبل قيام المركبة الهوائية بالرحلة أو بعد نهايتها .
(3) ترفع لجنة التحقيق تقريرها النهائى عن الحادث للوزير المختص بوساطة المدير العام ويبلغ التقرير ونتائجه بعد التصديق عليه إلى الدولة والجهات الأخرى المعنية وفقاً لأحكام البند (5) .
(4) يجوز للأفراد أو الجهات المعنية الحصول على نسخ من التقرير بعد دفع الرسوم المقررة إلا فى الحالات التى يقرر فيها الوزير المختص عدم نشر التقرير .
(5) يكون تبليغ تقرير اللجنة على الوجه الآتى :
(أ ) بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية السودانية ، يبلغ التقرير إلى كل من :
(أولا) الدولة أو الدول التى فقدت واحد أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث ،
(ثانيا) مشغل المركبة الهوائية ،
(ثالثا) المنظمة ، إذا ما رؤى أنه ذو قيمة فعلية فى رفع مستوى تأمين سلامة الطيران ،
(ب) بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية الأجنبية فى إقليم الدولة يبلغ كل من الآتى بالتقرير عن الحادث ونتائجه :
(أولاً) دولة التسجيل ،
(ثانياً) دولة المشغل إذا كانت خلاف دولة التسجيل ،
(ثالثاً) دولة الصانع ،
(رابعاً) الدولة التى تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق ،
(خامساً) الدولة أو الدول التى فقدت واحداً أو أكثر من رعاياها نتيجة للحادث ،
(سادساً) المنظمة .
(6) يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة .
(7) يجوز تبليغ البيانات عن وقائع المركبات الهوائية التى يجاوز وزنها خمسة آلاف وسبعمائة كيلو جرام (5700) إلى المنظمة .
(8) يجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث المركبات الهوائية الأجنبية فى إقليم الدولة قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائى عن الحادث إرسال مسودة إلى كل من :
( أ) دولة التسجيل ،
(ب) دولة المشغل إذا كانت خلاف دولة التسجيل ،
(ج ) دولة الصانع .
(9) ( أ) يجوز للجنة التحقيق أن تدعو الدول المذكورة فى البند (8) إلى إبداء ملاحظاتها على مشروع التقرير ،
(ب) إذا لم تتلق اللجنة رداً خلال (60) ستين يوماً يجوز لها إعتبار أن تلك الدول قد وافقت على التقرير ضمنياً وتشرع فى نشره فى أقرب فرصة ، وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة فى البند (5) (ب) ،
(ج ) إذا تلقت اللجنة ملاحظات خلال (60) ستين يوماً من إرسال المسودة فإنه يجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحق فى نهاية التقرير .

تعلق حادث المركبة الهوائية بجريمة
88ـ إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو إشتباه فى جريمة تخريب وجب عليها إخطار السلطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

إعادة التحقيق فى الحوادث
89ـ يجوز للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بإعادة التحقيق فى حادث المركبة الهوائية إذا ظهرت بينات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التى باشرت التحقيق السابق أو لم تكن على علم بها .

حجية وقائع التقرير النهائى للجنة التحقيق
90ـ تعتبر الوقائع التى شملها التقرير النهائى الذى وضعته لجنة التحقيق فى حادث المركبة الهوائية صحيحة وحجة على الكافة ما لم يثبت العكس .

الإشتراك فى التحقيق خارج إقليم الدولة
91ـ عند وقوع حادث لمركبة هوائية سودانية فوق أراضى دولة أجنبية ، يعين الوزيرالمختص ممثلاً للدولة ومستشارين للإشتراك فى التحقيق الذى تجريه سلطات تلك الدولة .

التحقيق فى حوادث الطيران المدنى والعسكرى
92ـ (1) إذا وقع حادث طيران يتعلق بمركبة هوائية عسكرية وأخرى مدنية فى إقليم الدولة يكون الوزيرالمختص بالتنسيق مع السلطات المعنية بالدولة لجنة تحقيق مشتركة من الجهات ذات الصلة للتحقيق فى الحادث .
(2) ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً عن الحادث وأسبابه إلى الوزيرالمختص لإعتماده وإتخاذ قرار بشأن نشره أو عدمه .

الفصل الحادى عشر
الجرائم والأفعال التى ترتكب ضد أمن الطيران المدنى وسلامته
تحديد جرائم الإعتداء على سلامة الطيران
93ـ يعد مرتكباً لجريمة أى شخص يرتكب عمداً أياً من الأفعال الآتية :
( أ)(أولاً) يقوم بعمل من أعمال العنف ضد أى شخص على متن مركبة هوائية فى حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض أو يحتمل أن يعرض
سلامة تلك المركبة الهوائية أو سلامة أى شخص على متنها للخطر ،
(ثانياً) يتلف أو يدمر أى مركبة هوائية فى الخدمة بحيث يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر وهى فى حالة طيران،
(ثالثاً) يقوم بأى وسيلة كانت بوضع أو التسبب فى وضع جهاز أو مادة فى مركبة هوائية وهى فى الخدمة يحتمل أن يتلف أو يدمر تلك المركبة الهوائية بحيث يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر وهى فى حالة طيران ،
(رابعاً) يتلف أو يدمر تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو يتدخل فى تشغيلها إذا كان من شأن أى من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة المركبات الهوائية وهى فى حالة طيران للخطر .
(خامساً) يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أو يكون لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها معلومات كاذبة معرضاً بذلك سلامة أى مركبة هوائية وهى فى حالة طيران أو فى الخدمة للخطر أو يتسبب فى تأخير موعد طيرانها أوفى إزعاج أو تخويف أى شخص على متنها ،
(سادساً) يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أى أجهزة أو أى آلات أو أسلاك أو تجهيزات أو خلافه تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بهذه السلامة ،
(ب) يشرع أو يشارك فى ارتكاب جريمة أو فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة (أ ) ،
(ج ) تضبط بحوزته أثناء التفتيش الأمنى أى أسلحة بيضاء أو نارية أو ذخيرة أو متفجرات أو مفرقعات أو أى مواد قابلة للاشتعال أو أى مواد خطرة أو أى أشياء أخرى تهدد أمن وسلامة الطيران أو المطارات أو المهابط أو أى منشآت ذات صلة ،
(د ) يقوم بخرق الإجراءات أو التدابير الأمنية المنفذة أو يتدخل فى سيرها أو يعيق منفذها عن أداء مهامه أو واجباته ،
(هـ) يعطى إجابات غير صحيحة تتعلق بالأمتعة أو البضائع أو البريد أو المؤن التى تخصه أو تخص غيره والمعدة للنقل بمركبة هوائية مدنية مسجلة فى الدولة أو أجنبية تطير داخل إقليم الدولة ،
(و ) يقدم معلومات غير صحيحة بنفسه أو بوساطة شخص آخر بغرض الحصول على بطاقة أو تصريح يخول له دخول المطار أو المهبط أو أى من المنشآت ذات الصلة ،
(ز ) يحمل بطاقة أو تصريح يحتوى على معلومات غير صحيحة أو يحمل بطاقة أو تصريح لا يخصه بغرض إستخدامه لدخول المطار أو المهبط أو أى من المنشآت ذات الصلة ،
(ح ) يدخل مركبة هوائية فى أى مطار أو مهبط ما لم يكن يحمل تصريحاً من الشركة المشغلة للمركبة الهوائية أو من يمثلها أو من السلطة ،
(ط ) يبقى داخل المركبة الهوائية بعد أن يطلب منه المشغل أو من يمثله أو سلطات المطار أو المهبط مغادرتها ،
(ى) يعترض عمداً أى شخص يمثل السلطة فى مجال الأمن والسلامة الجوية يؤدى واجبه ممارساً الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو ينتحل صفة ذلك الموظف ،
(ك ) يعتدى بسلاح نارى أو أى أداة أخرى من أى مكان داخل أو خارج المطارات والمهابط على مركبة هوائية مدنية وهى فى الجو ،
(ل) يدخل مقصورة القيادة بالمركبة الهوائية دون أن يكون مصرحاً له بذلك أو يحاول أن يدخلها ،
(م ) يقوم بالاستيلاء على مركبة هوائية مدنية وحجز طاقمها أو ركابها وهى على الأرض بغرض التهديد للحصول على مطالب أو أن يشرع فى ذلك ،
(ن) يقوم بسرقة أى من ممتلكات المركبة الهوائية أو طاقمها أو الأشخاص الموجودين على متنها ،
(س) كل من يخالف نص المواد 40(2) و 41 و 66 .

تهديد أمن وسلامة المطارات والمهابط
والمرافق ذات الصلة
94ـ يعد مرتكباً لجريمة أى شخص :
( أ) يستخدم جهاز أو مواد أو أسلحة قاصداً بها ارتكاب فعل عنف فى أى مطار أو مهبط تؤدى الى أن :
(أولاً) يسبب أو يحتمل أن يسبب الموت أو الأذى الشخصى الجسيم ،
(ثانياً) يهدد أو من المحتمل أن يهدد أمن وسلامة عمليات المطار أو المهبط وأى أشخاص فى المطار أو المهبط ،
(ثالثاً) يدمر أو يتلف أى منشآت داخل المطار أو المهبط أو أى مبانى أو أى تسهيلات أخرى داخل المطار أو المهبط أو خارجهما بما فى ذلك الأجهزة والمعدات ومكاتب شركات الطيران والمناولة الأرضية والشحن الجوى والبريد والمؤن والتموين وغيرها ،
(رابعاً) يعوق تقديم أى خدمات مقدمة فى المطار أو المهبط ،
(خامساً) يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة أى شخص فى المطار أو المهبط للخطر بأن يقوم بأى فعل ينطوى على أعمال عنف أو اعتداء بدنياً كان أو إساءة لفظية ،
(ب) يقوم بحجز ركاب أو عاملين أو جمهور بمبانى المطار أو المهبط أو مكاتب شركات الطيران والنقل الجوى أو مستودعات البضائع أو منشآت المؤن أو التموين كرهائن بغرض التهديد للحصول على مطالب أو أن يشرع فى ذلك .

الدخول دون تصريح للمطار أو المهبط
أو المنطقة المقيدة
95ـ يعد مرتكباً لجريمة أى شخص :
( أ) يدخل المطار أو المهبط أو أى من المرافق ذات الصلة أو المناطق المقيدة أو المراقبة به دون تصريح صادر من السلطة ،
(ب) يهمل فى حيوان يكون مسئولاً عنه يدخل المطار أو المهبط أو أى من المرافق ذات الصلة أو أى من المرافق والمنشآت التى تتبع للسلطة أو يترك أى أشياء بداخلها ويؤدى ذلك الى الإضرار بأمن الطيران وسلامة المطار أو المهبط أو الطيران أو الإخلال بالأمن والنظام ،
(ج ) يدخل المنطقة المقيدة بالمطار أو المهبط ويبقى فيها بعد أن تطلب منه سلطات المطار أو المهبط مغادرتها .

جرائم الإستيلاء غير المشروع على المركبات الهوائية
96ـ يعد مرتكباً لجريمة أى شخص يقوم بأى من الأفعال الآتية ضد مركبة هوائية وهى فى حالة طيران أو فى الخدمة :
( أ) إستخدام القوة عمداً أو بالتهديد بإستخدامها أو بأى صورة من صور الإكراه أو الإرهاب بالإستيلاء على أى مركبة هوائية أو السيطرة على قيادتها أو أن يشرع فى الإستيلاء عليها أو السيطرة على قيادتها ،
(ب) يستولى على مركبة هوائية أو يحاول الإستيلاء عليها لاستخدامها كسلاح ضد أى هدف بغرض إحداث الموت أو الدمار أو التلف سواء كان ذلك فى الجو أو على الأرض ،
(ج ) يشترك مع مرتكب أى من الأفعال أو يشارك فى إرتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها أعلاه ،
(د ) يقوم قصداً بتقديم العون على أي من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بأى صورة من الصور .

الأفعال التى ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية
بوساطة الركاب المشاغبين والمخربين
97ـ (1) يعد مرتكباً لجريمة كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن مركبة هوائية مدنية :
( أ) الاعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم المركبة الهوائية مما يؤثر على أداء مهام ذلك العضو أو يقلل من قدرته على أداء واجبه ،
(ب) رفض اتباع التعليمات القانونية التى يصدرها قائد المركبة الهوائية أو أحد أعضاء طاقمها بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة المركبة الهوائية أو أى من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو بغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متنها ،
(ج ) يقوم على متن مركبة هوائية مدنية بفعل ينطوى على عنف بدنى ضد شخص أو الإتيان بأى فعل خادش للحياء أو التحرش الجنسى .
(2) يعد مرتكباً لجريمة كل من يقوم على متن مركبة هوائية مدنية بأى فعل من الأفعال الآتية بما يخل بالنظام والانضباط على متن المركبة الهوائية :
( أ) الاعتداء أو الترهيب بدنياً أو بالقول ضد شخص آخر ،
(ب) التسبب عمداً فى تلف أو تدمير ممتلكات ،
(ج ) الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطى العقاقير المخدرة.

الجرائم التى ترتكب على متن المركبات الهوائية المدنية
بوساطة الركاب المشاغبين والمخربين
98ـ يعد مرتكباً جريمة أى شخص يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن مركبة هوائية مدنية :
(أ )( أولاً) التدخين فى دورة المياه أو فى أى مكان آخر بصورة يحتمل أن تهدد سلامة المركبة الهوائية ،
(ثانياً) العبث بأجهزة الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة والمعدات والإصدارات المتعلقة بالسلامة والموجودة على متن المركبة الهوائية،
(ثالثاً) تشغيل أى أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظوراً ،
(رابعاً) يرفض الجلوس فى المقعد المخصص له أو يرفض ربط حزام المقعد إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سلامته أوسلامة غيره للخطر،
(خامساً) عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الجوية المعتمدة دولياً ،
(سادساً) يفشل فى الاستجابة لانذار ملزم التنفيذ صادر من مفتش أمن الطيران المعتمد ويجوز تشديد العقوبة فى حالة الاستمرار فى عدم الاستجابة وتحدد اللوائح تلك الإجراءات ،
(سابعاً) يترك أى مستندات أو وثائق سفر مهملة يمكن أن يؤدى استخدامها لارتكاب فعل يهدد أمن وسلامة الرحلة الجوية ،
(ب) يعاون اى من مرتكبي الافعال المذكورة في الفقرة (أ) بأى صورة من الصور في ارتكابها.

عدم إغلاق مقصورة القيادة
99ـ يعد مخالفاً أى فرد من أفراد هيئة قيادة المركبات الهوائية يقوم بترك مقصورة القيادة بالمركبة الهوائية دون إغلاق أثناء الطيران .

السيطرة على المركبة الهوائية واستكمال رحلتها
100ـ يجب على الجهات المختصة فى الدولة فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 96 ، 97 و 98 أو الشروع فى ارتكابها أو فى ارتكاب أى فعل قد يعرض للخطر سلامة المركبة الهوائية أو الأشخاص أو البضائع أو الأموال أو الممتلكات التى على متنها وهى فى حالة طيران ، أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بتحقيق ما يأتى :
( أ) إعادة السيطرة على المركبة الهوائية لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها،
(ب) إعادة المركبة الهوائية التى هبطت فى الدولة والبضائع والأموال والممتلكات التى على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق فى حيازتها قانوناً ،
(ج ) السماح لركاب وطاقم المركبة الهوائية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن .

الإختصاص القضائى
101ـ (1) تكون للمحاكم الجنائية بالدولة الاختصاص فى محاكمة المتهمين بارتكاب أى جريمة بموجب أحكام المادتين 93و 96 فى الحالات الآتية ، إذا :
( أ) ارتكبت الجريمة فى إقليم الدولة ،
(ب) ارتكبت الجريمة ضد المركبة الهوائية مسجلة فى الدولة أو على متنها ،
(ج ) هبطت المركبة الهوائية التى ارتكبت على متنها الجريمة فى إقليم الدولة وما يزال المتهم على متنها ،
(د ) ارتكبت الجريمة ضد أو على متن مركبة هوائية مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسى لأعماله فى الدولة أو مقيماً فيها بصورة دائمة ،
(هـ) كان المتهم موجوداً فى إقليم الدولة .
(2) يكون للمحاكم الجنائية بالدولة الاختصاص فى محاكمة المتهمين بارتكاب أى جريمة بموجب أحكام المادتين 94 و 95 .
(3) يكون للمحاكم الجنائية الاختصاص فى محاكمة المتهمين بارتكاب أى جريمة أو فعل بموجب المادتين 98 و 99 إذا ترتب عليها وقوع فعل عرض أمن وسلامة المركبة الهوائية للخطر .
(4) إذا أُرتكبت احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 93(أ )،(ب)و(ج) و96 بالنسبة إلى مركبة هوائية فى حالة طيران يكون الاختصاص لمحكمة جنائية خاصة يشكلها رئيس القضاء .
(5) تختص المحاكم الجنائية بمحاكمة المتهمين فى أى جريمة وردت بشأن الركاب المشاغبين والمخربين المنصوص عليها فى المادتين 97 و 98 إذا كان الفعل الذى يشكل الجريمة قد وقع على متن مركبة هوائية مدنية :
( أ) مسجلة بالدولة ، أو
(ب) مؤجرة بالطاقم أو بدون الطاقم لمشغل جوى مقر عمله الرئيسى يقع فى الدولة وإذا لم يكن له مقر رئيسى للعمل لكنه يقيم بصفة مستديمة بالدولة ،
(ج ) فى إقليم الدولة أو تطير فوقه ،
(د ) أخرى تطير خارج إقليم الدولة إذا كان :
( أولا) الهبوط التالى للمركبة الهوائية فى الدولة ،
(ثانيا) قائد المركبة الهوائية قد سلم مرتكب الجريمة المشتبه فيه للسلطات المختصة فى الدولة وطلب منها أن تحاكم المشتبه فيه وأكد أنه ليس لديه ولا لدى المشغل الجوى طلب مماثل قدمه أو سيقدمه لأى دولة أخرى .

الإجراءات القانونية
102ـ (1) يجب على السلطة إذا تبين لها بعد التحقيق الأولى أن أى جريمة يتم ارتكابها بالمخالفة لأحكام هذا الفصل تدخل فى نطاق الإختصاص القضائى للدولة وفقاً لأحكام المادة 101 أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة المتهم للمحاكمة.
(2) يجوز للسلطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالدولة إتخاذ القرار المناسب بشأن المتهم وفقاً للقانون والإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية المنصوص عليها فى هذا القانون إذا كانت الجريمة التى ارتكبها لا تدخل فى نطاق الاختصاص القضائى للدولة وفقاً لأحكام المادة 101.
(3) مع مراعاة أحكام القوانين والاتفاقيات ذات الصلة وفى جميع الأحوال المشار إليها فى البندين (1) و(2) يجوز للدولة تسليم المتهم إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو الدولة التى يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التى بدأ منها رحلته الجوية لمحاكمته .

الفصل الثانى عشر
الجزاءات والعقوبات
الجزاءات التى توقعها السلطة
103ـ دون المساس بالعقوبات المقررة وفقاًً لأحكام هذا القانون يكون للسلطة فى حالة المخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو القواعد أو البرامج أو القرارات أو الأوامر أو التعليمات الصادرة بموجبه ، أن توقع الجزاءات الآتية :
( أ) وقف الإجازة أو الترخيص ، أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للمركبة الهوائية نهائياً أو لمدة محددة ،
(ب) وقف مفعول شهادة صلاحية المركبة الهوائية للطيران الصادرة أو المعتمدة منها نهائياً أو لمدة محددة،
(ج ) وقف إجازة الطيران أو أى إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها أو سحبها نهائياً أو لمدة محددة ،
(د ) منع ا المركبة الهوائية من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها ،
(هـ) منع قائد المركبة الهوائية من الطيران فى إقليم الدولة نهائياً أو لمدة محددة ،
(و ) إغلاق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوى أو الخدمات الأرضية للطيران التى تعمل بدون ترخيص أو بعد إنتهاء فترة صلاحيته نهائياً أو لمدة محددة ،
(ز ) وقف مفعول التراخيص والشهادات الممنوحة لتشغيل المطارات والمهابط المدنية والخاصة نهائياً أو لمدة محددة .

عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة
104ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين أو بدفع غرامة لا تزيد على (000ر150) مائة وخمسون ألف جنيه سودانى أو بالعقوبتين معاً كل من يقوم دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من السلطة بتشغيل أو استمر فى التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها أو انتهاء صلاحية سريانها لأى من النشاطات الآتية :
( أ) مطار أو مهبط مدنى أو خاص ،
(ب) مركبة هوائية للأغراض التجارية أو الأعمال الجوية أو التدريب ،
(ج ) شركة أو مؤسسة أو وكالة أو بأى عمليات جوية ،
(د ) جامعة أو كلية أو معهد أو مركز أو نادى يقوم بالتدريب أو التعليم أو التدريس فى مجالات الطيران المختلفة .

العقوبات للأفعال الأخرى
105ـ مع مراعاة أى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو بدفع غرامة لا تزيد على (000ر10) عشرة ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل :
( أ) مشغل أو ناقل يرتكب بنفسه أو بوساطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو يمتنع عن فعل واجب عليه وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو القواعد أو البرامج أو القرارات أو الأوامر أو التعليمات الصادرة بموجبه ،
(ب) مخالف للجزاءات التى توقعها السلطة بموجب أحكام هذا القانون .

عقوبة الأفعال التى تعرض سلامة الطيران للخطر
106ـ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على (000ر20) عشرين ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل من إرتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
( أ) قيادة مركبة هوائية فى إقليم الدولة وهى لا تحمل علامات الجنسية ، أو التسجيل ، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة الهوائية،
(ب) قيادة مركبة هوائية فوق منطقة محظورة ، أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها ،
(ج ) عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه فى إقليم الدولة ،
(د ) الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة لهذه الأغراض المعلن عنها ، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح بذلك من السلطة فى غير حالات القوة القاهرة ،
(هـ) التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم الدولة دون تصريح من السلطات وعلى متنها :
(أولا) أسلحة أو ذخائر أو أى مواد أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها ،
(ثانيا) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعلاً ،
(و ) تشغيل مربكة هوائية قبل الحصول على شهادة تسجيلها ، أو شهادة صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح ، أو إجازة صادرة من السلطة ،
(ز ) قيادة مركبة هوائية دون الحصول على الشهادات ، أو الإجازات المقررة السارية المفعول أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من السلطة ،
(ح ) قيادة مركبة هوائية فى حالة سكر ، أو تحت تأثير أى نوع من أنواع المخدرات ، أو المؤثرات العقلية أو أى عقار طبى يؤدى إلى إضعاف مقدرته على قيادة المركبة الهوائية ،
(ط ) تعمد عدم تدوين البيانات التى يجب على المشغل أو تابعيه تدوينها فى وثائق المركبة الهوائية أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء قصد أو تدوين بيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع أو إهمال فى القيام بتدوين البيانات إذا كان من شأن ذلك أن يعرض أو إحتمال أن يعرض المركبة الهوائية للخطر ،
(ى) الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ التى تطلبها السلطات المختصة ، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل ومعدات وتجهيزات لإنقاذ مركبة هوائية ، أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران ،
(ك ) كل من يدان بموجب أحكام المادتين 94 و 95 ،
(ل) كل من يدان بموجب أحكام المادتين 98 (أ) (سابعا) و99 إذا تسبب فعله فى وقوع تدخل غير مشروع أو شكل تهديداً كبيراً على أمن وسلامة المركبة الهوائية أو الرحلة الجوية .

عقوبة الإعتداء على منشآت الطيران والطائرات
107ـ (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن (10) عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على (000ر20) عشرين ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها فى المادتين 53(ى) و 94 .
(2) يعاقب بالسجن المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير المركبة الهوائية أو المنشآت أو تسهيلات الملاحة الجوية ، ويجوز توقيع الغرامة المنصوص عليها فى البند (1) بالإضافة الى عقوبة السجن المؤبد .

عقوبات مرتكبى الأفعال من الركاب المشاغبين والمخربين
على متن المركبات الهوائية المدنية
108ـ (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو غرامة لا تزيد على (000ر10) عشر ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها فى المادة 97 .
(2) يعاقب بغرامة لا تزيد عن (500) خمسمائة جنيه كل من ارتكب أي فعل يشكل مخالفة لأحكام المادة 98 .
(3) يجوز توقيع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سنة على كل من سبق إدانته فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 98 أو إذا كان من شأن هذه المخالفة أن تعرض سلامته أو سلامة غيره أو المركبة الهوائية للخطر .
(4) يجوز توقيع عقوبة الحد الأقصى من الغرامة المقررة فى البند (2) بالإضافة إلى عقوبة السجن المقررة فى البند (3) .

تعليق الإجازة أو سحبها فى حالة الحكم الجنائى
109ـ يجوز للسلطة أن تعلق إجازة الطيران أو أى إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة ، أو تسحبها نهائياً إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية تتعلق بأمن وسلامة الطيران .

منع أو وقف أو إزالة المخالفات
110ـ يجوز للسلطة ودون الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ، أو وقف ، أو إزالة أي أفعال تقع مخالفة لأحكام الفصل الثامن من هذا القانون مع إلزام مرتكب الفعل بدفع جميع النفقات التى تتكبدها السلطة فى سبيل ذلك .

مصادرة المركبة الهوائية
111ـ يجوز الحكم بمصادرة المركبة الهوائية بما فيها من أجهزة ومعدات فى الأحوال الآتية :
( أ) قيادة المركبة الهوائية فوق إقليم الدولة وهى لا تحمل علامات الجنسية ، أو التسجيل ، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من السلطة وبقصد إخفاء حقيقة المركبة الهوائية ،
(ب) التحليق بالمركبة الهوائية داخل إقليم الدولة دون تصريح وعلى متنها الآتى :
(أولا) أسلحة أو ذخائر أو أى مواد أخرى تحظر قوانين الدولة نقلها ،
(ثانيا) أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة بموجب قوانين الدولة ولو لم يتم ارتكاب الجريمة فعلاً ،
(ج ) إذا تم استخدامها فى ارتكاب فعل يمس أمن وسلامة الدولة ، وقع ذلك الفعل أو لم يقع ،
(د ) إذا كانت من مركبات هوائية للعدو .

تطبيق العقوبة الأشد
112ـ لا تُخل أحكام هذا القانون بأى عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر بالدولة يكون سارى المفعول عند إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون .

الأحكام الواجبة التطبيق على المركبات
الهوائية العسكرية الأجنبية
113ـ تسرى على جميع المركبات الهوائية العسكرية الأجنبية عند طيرانها فى إقليم الدولة أحكام المواد 64 ، 67 ، 68 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 79 و92 .

تطبيق أحكام هذا القانون على المركبات الهوائية الأخرى
114ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى غير المركبات الهوائية المستعملة حالياً وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبتها التقنية .

الفصل الثالث عشر
أحكام عامة
تفتيش عمليات النقل الجوى
115ـ (1) يكون لمفتش السلطة الحق فى دخول أى مركبة هوائية أو السفر على متنها إذا لزم الأمر وكذلك دخول أى مطار أو مهبط أو أى مكان آخرمخصص لتصميم أو تصنيع أو تجميع أو توزيع أو صيانة أو تركيب منتجات طيران وذلك للقيام بأعمال التفتيش والمراقبة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح .
(2) يكون لمفتشى السلطة عند المخالفة لأحكام هذا القانون الصلاحيات الآتية :
(أ ) أمر أية مركبة هوائية محلقة بالهبوط ،
(ب) منع المركبة الهوائية من الطيران ،
(ج ) تجميد عمل المركبة الهوائية ،
(د ) حجز أى وثيقة أو بضائع على متن المركبة الهوائية ،
(هـ) إحتجاز أى شخص على متنها .

حق الإستئناف
116ـ تستأنف قرارات السلطة للوزير المختص .

——————————————–