شرح تفصيلي لقصور الحكم في التسبيب و صوره

القصور في التسبيب

تنص المادة ( 176 ) من قانون المرافعات علي (يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة )

و تنص المادة ( 178 ) من قانون المرافعات علي في فقرتها الثانية (كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم)

تنص المادة( 310 ) قانون الإجراءات الجنائية. –رقم 150 لسنة 1950 يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

القصور في التسبيب :هو القصور في الأسباب الواقعية و القانونية التي يسوقها الحكم تبريراً لقضائه .

أمثلة من أحكام محكمة النقض علي القصور في التسبيب :

(مصر-المحكمة الإدارية عليا – الحكم رقم 980 – لسنة 42 ق – مكتب فني 42)

المادة 43 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 .

تسبيب الأحكام يعتبر شرطا من شروط صحتها ، ولذا فانه يجب أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا ، وكذلك فان القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم – و تسبيب الأحكام يعنى بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنت عليها المحكمة حكمها – والحكمة التي اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهى حمل القاضي على العناية بحكمه وتوخي العدالة في قضائه كما إنها تحمل على اقتناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزلة الاحترام ، وفوق كل هذا فإنها لازمة لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة على الحكم – تحقيقا لهذه الأمور فان الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة على النحو الذي يوضح وضوحا نافيا للجهالة الأسانيد الواقعية والقانونية التي بنت عليها عقيدتها سواء بالإدانة أو بالبراءة وتحقيقا لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت إليه بشان كل منها سواء بالرفض أو القبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا إعمال رقابتها القانونية على تلك الأحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لأداء هذه المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المتقدمين لتلك المحاكم وعلى رأسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب إليهم – يعد قصورا في تسبيب الأحكام القول بان المخالفة المنسوبة للمتهم ثابتة من التحقيقات أو أقوال الشهود أو اعتراف المتهم إذا لم يورد الحكم مضمون ما ورد بالتحقيقات من أدلة على ارتكاب المخالفة وان يناقش المبررات وأوجه الدفاع التي ساقها المتهم تبريرا لأقواله ، إذ يعتبر الحكم عندئذ صادرا مشوبا بعيب القصور في التسبيب مما يؤثر فيه ويؤدى إلى بطلانه – تطبيق .

(جمهورية مصر العربية – النقض المدني رقم 7934 لسنة 64 مكتب فني 47)

من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها الدلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 63405 لسنة 59 مكتب فني 47)

إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادراً بالبراءة ، على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصرت ــ بعد أن بين واقعة الدعوى رقم ……. لسنة 1983 جنح قسم …… من واقع عريضة الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن ( المدعى بالحقوق المدنية ) قبل المتهمين فيها طالباً الحكم بمعاقبتهما بالمواد 40 ، 41 ، 317 ، 361 من قانون العقوبات عن جريمتي السرقة والإتلاف العمد وإلزامهما بأن يدفع كل منهما مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، ثم عرض مباشرة إلى الدعوى رقم ……. لسنة 1983 جنح قسم …………….. التي ضمت مع الدعوى الأولى لنظرهما معاً ، ثم خلص إلى براءة المطعون ضده الثاني من جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله موضوع الدعوى الأخيرة ، ورفض الدعوى المدنية قبله تبعاً لذلك ، وذلك أن يورد الحكم أسباباً لقضائه ببراءة المطعون ضده المذكور من جريمتي السرقة والإتلاف العمد موضوع الدعوى رقم …………… لسنة 1982 جنح قسم …………. وبالتالي رفض الدعوى المدنية قبله عن هاتين الجريمتين وهو ما أفصح عنه في منطوقة ، بما ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها بغير إحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فيما قضى به الدعوى المدنية .

و للقصور في التسبيب صور عديدة:

*خلو الحكم من الأسباب

* الانعدام الجزئي للأسباب

*إغفال الفصل في أحد الطلبات عند تعددها أو أن المحكمة أغفلت الرد علي دفاع جوهري من شأنه إذا صح تغير وجه الرأي في الدعوي ” كأن يقول الحكم أن البضائع لم تسلم بعد لأصحابه مغفلاً واقعة التمسك بحصول تسليم و تسلم و نفي الحكم للحادث القهري المدعي به دون بحث الظروف التي تم الاستناد إليها للتدليل علي وقوعه “

* السكوت عن البيان عند الحاجة إلي بيان “

أمثلة من أحكام محكمة النقض علي القصور في البيان

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 61192 لسنة 59 مكتب فني 48)

من المقرر أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وكانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، كما أنه من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى أستغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابي الاستئناف – المرفق بالمفردات المضمومة – وبالحكم المطعون فيه – قد خلص إلى إدانة الطاعن استنادا إلى إهماله وعد احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر، دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر، والقوانين واللوائح التي خالفها ووجه مخالفتها، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما أغفل بحث موقف المجني عليه وكيفية سلوكه الطريق ليتسنى – من بعد – بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركني الخطأ ورابطة السببية التي دفع الطاعن – على ما يبين من مذكرة دفاعه المرفقة بالمفردات المضمومة – بانقطاعها، وهو دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية الطاعن الجنائية والمدنية، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياناً كافيا يمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه.

مثال علي القصور في البيان من أحكام محكمة النقض الجنائي : (جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 1979 لسنة 45 مكتب فني 27)

من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان متصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه على السند المنسوب إلى الطاعن استلامه بموجبه البضاعة التي دين بتبديدها دون أن يبين مضمونه، فإنه يكون معيباً بقصور في البيان يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

مثال علي القصور في البيان من أحكام محكمة النقض الجنائي :

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 18 لسنة 42 مكتب فني 23)

من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينها قانون العقوبات في المادة 336 كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى خدع المجني عليه وغشه. فمتى كان استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على أن مجرد استخدام الطاعنين صفاتهم ومراكزهم الوظيفية – وهي حقيقة معلومة للمجني عليه – في الحصول على المال موضوع الجريمة يعد نصباً وإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مقصدهم في التأثير على المجني عليه حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية – دون أن يعني الحكم ببيان تلك الصفات والمراكز الوظيفية وسنده في اتخاذها دليلاً على توافر ركن الاحتيال، فإنه يكون قاصر البيان عن استظهار عناصر جريمة النصب التي دان الطاعنين بها.

و يمكن أن تشتمل هذه الصورة علي وجوه عدة :

1- القصور في بيان الدعوي و طلبات الخصوم و دفوعهم و دفاعهم الجوهري

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 167 لسنة 25 مكتب فني 6)

إذا كان الحكم إذ انتهى إلى إدانة المتهم ومعاقبته عن جريمتي القتل والإصابة الخطأ, لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها التصادم ونوعها وكيف انتهى إلى أن هذه الإصابات هي التي سببت وفاة المجني عليه الأول, فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه.

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 1466 لسنة 17 مكتب فني 7 ع)

إذا كان الحكم قد أخذ في إدانة المتهم بما ذكره من أقوال المجني عليه وقال إنها مؤيدة بأقوال شاهد آخر عينه دون أن يذكر مصدرها ولا مضمونها حتى يمكن تقدير جواز الأخذ بها قانوناً في خصوص ذلك، فهذا قصور في التسبيب يعيبه.

*خلو الحكم مما يفيد أن المحكمة اطلعت علي القرائن المقدمة في الدعوي

*عدم بيان العناصر الواقعية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية

*عدم بيان السند القانوني للحكم

*إغفال الرد علي الدفوع أو الدفاع الجوهري أو عدم كفاية هذا الرد

مثال علي إغفال الرد علي دفاع جوهري

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 744 لسنة 25 مكتب فني 6 )

إذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك في مرافعته بأنه لم يكن معتدياً وإنما كان يرد اعتداء وقع عليه من المجني عليه فإن هذا الدفع يعتبر جوهرياً من شأنه لو صح أن يهدم التهمة أو يؤثر في مسئولية المتهم، فإذا قضى الحكم عليه بالعقوبة وأغفل التحدث عن الدفع المذكور فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 3326 لسنة 62 مكتب فني 46)

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك في دفاعه بذلك المحضر لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد في خصوصية هذه الدعوى ـ دفاعاً جوهرياً ــ لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه ولم يعن ببحثه وتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور.

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 210 لسنة 60 مكتب فني 48)

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور.

2-عدم بيان مصدر ما ثبت من وقائع الدعوي أو مصادر الأدلة التي استند إليها الحكم و فحواها و مؤداها

*عدم القيام بواجب البحث و التمحيص

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 1641 لسنة 34 مكتب فني 16 )

من المقرر أن الاعتراف يجب ألا يعول عليه – ولو كان صادقاً – متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره. ومن ثم كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد دفع أمامها ببطلان الاعتراف وقدم لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بالأقوال التي قيل بصدورها عنه، أما وقد نكلت عن ذلك فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه والإحالة.

(جمهورية مصر العربية – النقض المدني رقم 975 لسنة 62 مكتب فني 45)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.

(جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 921 لسنة 17 مكتب فني 7 ع )

إذا كانت المحكمة قد قضت بوضع المتهم الذي أدانته في جريمة إخفاء أشياء مسروقة تحت مراقبة البوليس اعتبارا بأنه عائد على أساس أنه ظاهر من تذكرة سوابقه أنه سبق الحكم عليه من مدة طويلة بالأشغال الشاقة لارتكابه جناية سرقة وقتل، وذلك دون أن تسأله عن هذه السابقة أو تبين بجلاء الدليل المقنع أو الرسمي على أنها له، في حين أن نسبتها إليه لا تلتئم مع التقدير الذي قدرت به المحكمة سنه في الحكم ولا مع شهادة ميلاده الدالة على أنه كان وقت وقوع تلك السابقة في العاشرة من عمره، فهذا يكون قصوراً في التسبيب يستوجب نقض الحكم.

*أن يقام الحكم علي أسباب تبلغ من الغموض و الإبهام و التعميم حداً تعجز بصدده المحكمة عن أداء وظيفتها في مراقبة تطبيق القانون ” كقول المحكمة أن المستأنف كان متهوراً في استئنافه —- هذه الجملة تتسم بالقصور لأنها لم تبين أوجه التهور و جاءت مجملة غير مفصلة

*أن يتضمن الحكم بياناً ببعض العناصر الواقعية للدعوي و تلتفت عن إيراد عناصر أخري لازمة لعمليتي التكييف و تطبيق القانون كأن يقول الحكم “إن هناك بيعاً إذ تم الاتفاق علي المبيع , و يغفل الحديث عن الثمن و هو ركن في العقد، أو أن يغفل الحكم بيان علاقة السببية بين ما ارتكب من خطأ و ما وقع من ضرر ، أو أن يحاج الخصم بدفاتر التاجر دوم أن يبين صفته”

*أن الحكم لا يحدد واقعة الدعوي تحديداً كافياً , كأن يقول الحكم إن اتفاقاً مكتوباً استبدل بآخر دون أن يبين ما إذا كان هذا الاتفاق الثاني مكتوباً من عدمه , أن يقول أن حكماً ما قد نفذ خلال الميعاد المقرر قانوناً دون بيان ما الذي تم من إعمال التنفيذ , أو أن يضفي الحكم علي المزارع الذي يقوم بعمليات البيع و الشراء صفة

التاجر دون بيان الباعث الذي حمله علي الشراء و لا كمية ما اشتراه مقارنة بما نتج من زراعته.

( جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي رقم 60248 لسنة 59 مكتب فني 48)

من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف، أورد تبريراً لقضائه “ولما كان المحكمة قد اطمأنت إلى وجود ثمة خطأ من قبل المتهم قد أضر بالمدعى المدني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت”، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، فضلاً عن أنه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعى بالحق المدني، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور.

*قيام الحكم علي أسباب عقيمة غير منتجة أو منبتة الصلة بالدعوي و تلتفت عن جوهر النزاع إلي مسائل غير أساسية تجعلها مناطاً لها بحيث تبقي المسألة الأساسية بغير حل ” و مثال علي ذلك : أن يقول القاضي في الدعوي بصحة و نفاذ عقد أنه لا فائدة من وراء البحث في صحة هذا العقد لأنه من الممكن اعتبار الدعوي من قبيل دعاوي الإثراء بلا سبب دون أن يبين الحكم ما يبرر هذا النظر قانوناً

أمثال من أحكام محكمة النقض علي النعي بالقصور في التسبيب

بيان النعي :

حيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وفي بيانه يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه ساير تقرير الخبير فيما ذهب إليه من عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 554 لسنة 67 مدني المنيا بتحديد أجرة إحدى شقتي القياس المقدمتين منهم، دون مناقشة هذه الحجية مما يعيبه بالقصور في التسبيب.

رد المحكمة : ” المناعي ” النعي بالقصور في التسبيب ” تم رفضه “

وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أنه لما كان توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد بتقرير الخبير وأتخذ من أسبابه أسبابا لقضائه وكان الخبير قد أورى بتقريره أن استبعاده لشقتي القياس المقدمتين من الطاعنين واعتداده بشقة المثل المقدمة من المطعون ضده يرجع إلى معاصرة إنشاء الشقة الأخيرة لإنشاء شقة النزاع ووجودهما في منطقة واحدة فضلا عن ثبوت أجرة شقة المثل في شهر الأساس، أي أن هذا الاستبعاد وذلك الاعتداد لم يكن مرده فقط عدم ثبوت أجرة شقتي القياس المقدمتين من الطاعنين في شهر الأساس، وإنما لافتقادهما إلى عناصر توافرت في شقة المثل المقدمة من المطعون ضده تتمثل في معاصرة تاريخ الإنشاء والتواجد في منطقة واحدة بما يجعلها تتصل في مقام القياس بالشقتين المقدمتين من الطاعنين، وبالتالي فإنه أيا ما كان وجه الرأي في الحكم الصادر في الدعوى 554 لسنة 67 مدني المنيا بشأن إحدى شقتي القياس والقاضي برفض دعوى مستأجرها بتخفيض أجرتها لعجزه عن إثبات أن الأجرة الاتفاقية تجاوز الأجرة القانونية، فإن النعي لعدم فهم حجية ذلك الحكم يضحى ولا جدوى منه طالما افتقدت هذه الشقة بعض العناصر التي تجعل منها شقة مثل بالنظر إلى شقة القياس الأخرى التي أعتد بها الخبير.

الطعن رقم ( 2173 / 52 –مكتب فني 42 –مدني مصر )

بيان النعي :

حيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما لم يلتزما في دعواهما نص الفقرة الرابعة من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تلزم المالك الذي يريد هدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا التزم بتعويض بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التي يشغلها وتلك التي يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التي تنقضي إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو بدفع مبلغ مساو لأجرة الوحدة التي يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد أدنى قدره ألف جنيه أيهما أكبر, إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

رد المحكمة : ” النعي بالقصور في التسبيب ” تم رفضه “

وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن مؤدى ما نصت عليه الفقرة د من المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع ألقى على عاتق المالك المرخص له بهدم مبناه لإعادة بنائه بشكل أوسع بالتزام تخييري قبل كل من مستأجري وحدات هذا المبنى وهو أن يوفر له مكان مناسب بأجر مماثل لأجر الوحدة التي كان يستأجرها بالمبنى المرخص بهدمه وإما بتعويضه تعويضاً نقدياً على الوجه المبين بالنص, وجعل الخيار في ذلك للمالك باعتباره المدين بهذا الالتزام التخييري لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن في هذا الشأن بما أورده بمدوناته من “أن المستأنفة الأولى (المطعون ضدها الأولى) عرضت على كل من المستأنف عليهما (الطاعنان) مبلغ ألفي جنيه بموجب إنذار أعلن لهما في 21/12/1981 على أنه قيمة التعويض المستحق لهما نظير إخلائهما من العقار موضوع النزاع ورفضا استلام ذلك المبلغ فأودع على ذمتهما خزينة محكمة بورسعيد الابتدائية في 22/12/1981 مخصوما منه رسم الإيداع, إيداعاً غير مشروط”, الأمر الذي يضحى معه النعي على الحكم بهذا الوجه على غير أساس.

الطعن رقم ( 1072 / 52 ق –النقض المدني –مكتب فني 40 )

بيان النعي :

حيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتمد في قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون أن يرد على ما ساقوه من مطاعن على هذا التقرير يتغير بها وجه الرأي في الدعوى منها الخطأ في احتساب مساحة الشقة موضوع النزاع ومساحة شقة المثل وتاريخ إنشاء كل منها وما أجروه من تعديلات وتحسينات بالعين. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

رد المحكمة : ” النعي بالقصور في التسبيب ” تم رفضه “

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما انتهى إليه الخبير سائغاً من أن العين محل النزاع أنشئت قبل عام 1940 وأن التعديلات التي أجريت بها – واقتطاع حجرة منها ليست تعديلات جوهرية مما يترتب عليها تغيير طبيعة المكان وطريقة استعماله فلا على الحكم إن لم يرد على استقلال على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به الرد الضمني المسقط. لما يخالفه ويكون النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب على غير أساس.

*ماهية التناقض الذي يتسبب في قصور الحكم في التسبيب

-التناقض الذي يعيب الحكم و يفسده هو ما تتماحى به الأسباب و يعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه, أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه إن يفهم علي أي أساس قضت المحكمة بما قضت في منطوقه

تطبيقات من قضاء محكمة النقض :

( إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن من ضمن الأسس الجوهرية لقضائه أن البائع عمل علي نزع ملكية العين المبيعة غدراً بالمشتري و غشاً منه له , و أن المبلغ المقضي به هو تعويض الضرر الناشئ عن ذلك , و لكن الحكم عند إيراده دفاع ورثة المشتري قال إنهم يذهبون إلي أن الدائن نازع الملكية لم يكن إلا أداة يحركها البائع ، و أن هذا الأخير هو الذي نزع الملكية فعلاً و باشر إجراءاتها ، و رد علي هذا الدفاع بقوله إن هذا الذي يقولونه ، و أن كان الظاهر يؤيده إلا أنه لا يمكن الجزم به لعدم قيام الدليل المثبت له ، فهذا الحكم يكون قد أقام قضاءه علي ثبوت الأمر الذي كان قد قرر عدم ثبوته و بهذا يكون متناقض الأسباب ) هنا يكون الحكم مشوب بالقصور في التسبيب إذا وقع التناقض بين أسبابه

الحكم رقم ( 1996 / 52 ق –مكتب فني 37 – مدني مصر )

التناقض الذي يفسد الأحكام هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذي تتماحى به الأسباب و لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، بحيث لا يمكن أن يفهم منه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله و تبرر وجه قضائه فلا محل للنعي عليه بالتناقض .