مدى مسئولية الموظف الشخصية في ماله الخاص عن أخطائه في أعمال وظيفته

الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي:

على سبيل الفرض الجدلي، أن هناك خطأ ما، فإن هذا الخطأ يعد خطأ “مصلحي” وليس خطأ “شخصي”، وبالتالي فلا يُسأل عنه الموظف في ماله الخاص.

حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:

“لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أي من تابعيها فى ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي – ويعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيري يكشف عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً”.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1591 لسنة 27 قضائية “إدارية عُليا” – جلسة 8/6/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 1262).

كما تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن:

“يُعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف مُعرض للخطأ والصواب، فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً – العبرة بالقصد الذى ينطوي عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً ويتحمل نتائجه – فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظف، فإذا كان يهدف من القرار الإداري الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً – إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً دون اشتراط أن يصل ذلك إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف فى ماله الخاص”.

(حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 638 لسنة 29 قضائية “إدارية عُليا” – جلسة 26/12/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 490).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .