شرح الإفلاس الإحتيالي و التقصيري في القانون العماني

الافلاس في القوانين العمانية – محاماة نت

في الافلاس

١- في الافلاس الاحتيالي .

المادة (٣٠٠): يعتبر مفلساً محتالاً ويعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى سبع كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او بدد قسما من ماله او اعترف بنية الغش بديون غير متوجبة عليه، سواء في دفاتره او في صكوك رسمية او عادية او بموجب ميزانية محله التجاري.

المادة(٣٠١) اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة :

١- الشركاء في شركات التضامن والشركاء المفوضون في شركات التوصية.
٢- الشركاء الموصون الذين اعتادو التدخل في اعمال شركة التوصية.
٣- مديرو ومراقبو حسابات الشركات المحدودة المسؤولية.
٤- المديرون واعضاء مجلس الادارة ومراقبوا الحسابات في الشركات المساهمة . اذا اقدموا بذاتهم على عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم، او اذا نشروا بيانات كاذبة او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية.

٢- الافلاس التقصيري .

المادة (٣٠٢): يعتبر مفلساً مقصراًويعاقب بالسجن من شهر الى سنة كل تاجر مفلس:
١- اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية تتعلق بالبورصة او على بضائع.
٢- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع لبيعها بأقل من ثمنها أو عقد للغاية نفسها قروضا أو حول سندات او توسل طرقا اخرى مرهقة للحصول على المال .
٣- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع عن ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين .
٤- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد .

المادة (٣٠٣): اذا كان التاجر المفلس شركة فينال العقاب نفسه المنصوص عليه في المادة السابقة كل من أقدم من الأشخاص المذكورين في المادة (٣٠١) من هذا القانون على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( ١و ٢ و ٣) من المادة السابقة .

٣- المنافع الخاصة مقابل التصويت او من موجودات المفلس.

المادة (٣٠٤): ان الدائن يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص آخر نفعاً خاصاً مقابل تصويته في جمعيات تفليسية او يجري اتفاقا خاصاً ينجم عنه نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالسجن من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز المائتي ريال.