سلطة الوصي:

الوصي هو كل شخص مُنح الولاية على مال الصغير غير أبيه وجده لأبيه، وسلطة الوصي أضيق نطاقًا من سلطة الولي الشرعي، سواء كان مختارًا من قبل الأب، أم كان معينًا من قبل المحكمة المختصة، أم كان إدارة شؤون القصر.

وتقضي الفقرة الأولى من المادة (137) بأن سلطة الوصي – ولو كان مختارًا من الأب – على مال الصغير إنما تكون في الحدود التي يرسمها القانون لسلطة إدارة شؤون القصر باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية أو ناقصيها. وعلى هذا لا يكون لمن يختار وصيًا بدلاً من إدارة شؤون القصر أو لمن تعينه المحكمة وصيًا مكانها من السلطات إلا ما كان في الحدود التي رسمها القانون لها.

وألزمت الفقرة الثانية الوصي، إذا كان شخصًا آخر غير إدارة شؤون القصر أن يأخذ الإذن من المحكمة لإجراء أي تصرف لا يكون لمدير تلك الإدارة أن يتولاه وحده.

وتحدد الفقرة الثالثة من المادة (137) النطاق العام لسلطة الوصي، قاضية بأن سلطته لا تتجاوز سلطة الولي الشرعي، على الوجه الذي يحدده القانون.

فسلطة الوصي، في ظل الشريعة الإسلامية، أضيق نطاقًا من سلطة الولي الشرعي، لحكمة ظاهرة لا تخفى، فإذا كان ذلك فإنه لا ينبغي أن يكون للوصي، في ظل القانون، ولو كان هو إدارة شؤون القصر، من السلطات أكثر من تلك التي يخولها القانون للولي الشرعي، وعلى ذلك فإن سلطة الوصي، أيًا من كان تتحدد بالقيود التي يفرضها القانون على سلطة الولي الشرعي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .