سقوط الحق في الشفعة لاعتبار الاعلان موجهاً الى غير بائع – القانون المصري

الطعن 1134 لسنة 59 ق جلسة 16 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 194 ص 1017

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
———-
– 1 إعلان “بيانات الإعلان” “بطلان الإجراءات”. دعوى “صحيفة الدعوى”.
الخطأ أو النقض في احد بيانات الإعلان التي ذكرتها المادة التاسعة مرافعات . لا يترتب عليه البطلان طالما كانت قد وردت بالإعلان على وجه ينفى الجهالة بشخصية المعلن إليه ولا يثير الشك في حقيقة ذاته . علة ذلك . البيانات المتقدمة تكمل بعضها البعض .
أوجب نص المادة التاسعة من قانون المرافعات أن تشتمل أوراق المحضرين – ومنها صحف الدعاوى – على بعض البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن إليه وهي الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.
– 2 إعلان. شفعة. حكم “عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”.
إيراد اسم المطعون ضده- احد البائعين – في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقا بلقب درج الطاعن على إثباته لك لكافة أسماء المعلن اليهم وثبوت إعلانه بالرغبة في الشفعة باسمه الصحيح مسبوقا بهذا اللقب على موطنه . اعتبار هذا اللقب إلى الاسم من قبيل الخطأ المادي الذى لا يؤثر على صحته . قضاء الحكم – مع ذلك – بسقوط الحق في الشفعة لاعتباره الإعلان موجها إلى غير بائع في عقد البيع المشفوع فيه . خطا فيه .
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بأن ما ورد بورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة في 1987/1/2 بإضافة لفظ “سيد” في مقدمة اسم المطعون ضده التاسع عشر – أحد البائعين – هو من قبيل الخطأ المادي الذي لا يشكك في شخصيته وكان البين من ورقة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ 1986/11/30 وورقة إعلان صحيفة الدعوى أن الطاعن إعتاد إيراد أسماء المعلن إليهم مسبوقا بلقب “السيد” وأنه وجه إعلان الرغبة إلى المطعون ضده التاسع عشر في 1987/1/2 باسمه الصحيح مسبوقا بلقب “السيد” على موطنه 63 شارع كامل صدقي بالفجالة قسم الظاهر كما وأن البين من إعلان صحيفة الدعوى أنه أعلن هذا المطعون ضده على ذات الموطن باسم….. بعد إيراد لقب “السيد” فإن كلمة سيد التي وردت في بداية الاسم في هذا الإعلان لا تعدو أن تكون من قبيل الخطأ المادي الذي ليس من شأنه التجهيل بشخصه مما لا ينال من سلامة هذا الإعلان في خصوص المطعون ضده التاسع عشر موجها إلى غير بائع في عقد البيع المشفوع فيه ورتب على ذلك القول بعدم اختصام الطاعن أحد البائعين في الدعوى وقضاءه بسقوط الحق في طلب الشفعة.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 15473 لسنة 1986 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الحصة الشائعة في العقار المبين في صحيفة الدعوى بالشفعة والتي باعها المطعون ضدهم من الثاني للأخير إلى المطعون ضده الأول لقاء ثمن أودعه خزانة المحكمة مقداره 3500 جنيه وذلك على سند من أنه يملك حصة شائعة في ذات العقار، بتاريخ 29/12/1987 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة وبرفض دعواه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1663/105 ق، بتاريخ 17/1/1989 قضت بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة على سند من أن الطاعن لم يختصم بصحيفة دعوى الشفعة أحد البائعين وهو السيد /…….. واختصم بدلا منه آخر باسم السيد /……. وهو ليس بخصم في دعوى الشفعة مع أن هذه المغايرة في بيان الاسم لم تكن إلا مجرد خطأ مادي لا تتغير معه شخصية المعلن إليه ولا يترتب عليه التشكيك فيها واتصاله بالخصومة بدليل أنه أعلن بالرغبة في الأخذ بالشفعة في 30/11/1986 بالاسم الصحيح بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أنه تشتمل أوراق المحضرين – ومنها صحف الدعاوى – على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه وهي الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان ما دام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن تمسك بصحيفة استئنافه بأن ما ورد بورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة في 2/1/1987 بإضافة لفظ (سيد) في مقدمة اسم المطعون ضده التاسع عشر…….. – أحد البائعين – هو من قبيل الخطأ المادي الذي لا يشكك في شخصيته وكان البين من ورقة إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ 30/11/1986 وورقة إعلان صحيفة الدعوى أن الطاعن اعتاد إيراد أسماء المعلن إليهم مسبوقة بلقب (السيد) وأنه وجه إعلان الرغبة إلى المطعون ضده التاسع عشر في 2/1/1987 باسمه الصحيح…… مسبوقا بلقب (السيد) على موطنه 63 شارع كامل صدقي بالفجالة قسم الظاهر، كما وأن البين من إعلان صحيفة الدعوى أنه أعلن هذا المطعون ضده على ذات الموطن باسم…….. بعد إيراد لقب (السيد) فإن كلمة سيد التي وردت في بداية الاسم في هذا الإعلان لا تعدو أن تكون من قبيل الخطأ المادي الذي ليس من شأنه التجهيل بشخصه مما لا ينال من سلامة هذا الإعلان والاختصام وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الإعلان في خصوص المطعون ضده التاسع عشر موجها إلى غير بائع في عقد البيع المشفوع فيه ورتب على ذلك القول بعدم اختصام الطاعن أحد البائعين في الدعوى وقضاءه بسقوط الحق في طلب الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .