الطعن 2272 لسنة 54 ق جلسة 20 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 42 ص 189 جلسة 20 من يناير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور/ حسن بسيوني.
—————-
(42)
الطعن رقم 2272 لسنة 54 القضائية

(1،2 ) إفلاس. استئناف “الصفة في الاستئناف”. حكم. دعوى.
(1)ثبوت أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره ولكونه طرفاً في الحكم المطعون فيه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
(2)الحكم بإشهار الإفلاس. أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. للمفلس أن يباشر الإجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرها. صدور حكم برد اعتبار المفلس. أثره. زوال كافة آثار الإفلاس ومنها عودة حق التقاضي إليه من يوم صدوره. مؤداه. توافر الصفة له في مباشرة الاستئناف الذي أقامه قبل صدور الحكم برد اعتباره.

————
1 – لئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1958 في الدعوى رقم 61 لسنة 1957 إفلاس المنصورة, وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضي بشأن أمواله، إلا أنه لما كان الثابت أنه قد رُد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/ 12/ 1981، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضي إليه من يوم صدور ذلك الحكم، وإذ كان الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
2 – حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم شهر الإفلاس، وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس فيها دائنيه دون ضرر على حقوقهم، ومنها رفع الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة إجراءات نظرها، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء إجراءات التفليسة تبعاً له لوفائه بكافة ديونها تطبيقاً لحكم المادة 419/ أولاً من قانون التجارة، أن تزول أثار الإفلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره، فيحق له الاستمرار في الدعاوي التي رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن تفليسة الطاعن اتخذ إجراءات نزع ملكية مساحة 11 س، 22 ط، 24 ف المبينة بالأوراق ضد الطاعن في دعوى البيوع رقم 344 لسنة 1975 ديرب نجم، وفي جلسة أو يونيه سنة 1976 قرر المحكمة إيقاع بيع الأرض المنفذ عليها على المطعون ضده الأول بثمن إجمالي مقداره 8539 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف رقم 243 لسنة 19 ق. وبتاريخ 3 يونيه سنة 1984 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه ولئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1958 في الدعوى رقم 61 لسنة 1957 إفلاس المنصورة، وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضي بشأن أمواله، إلا أنه لما كان الثابت أنه قدر رُد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/ 12/ 1981، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضي إليه من يوم صدور ذلك الحكم، وإذ كان الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المقام منه في حكم إيقاع البيع لرفعه من غير ذي صفة، على سند من أن من شأن الحكم شهر الإفلاس أن يحرمه من التقاضي ويقتصر هذا الحق على وكيل الدائنين، وأنه لا يؤثر في توافر الصفة عند رفع الاستئناف صدور حكم برد اعتباره، وإنهاء إجراءات التفليسة، في حين أن إقامته ذلك الاستئناف قصد به صالح جماعة الدائنين.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس فها دائنيه دون ضرر على حقوقهم، ومنها رفع الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة إجراءات نظرها، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء إجراءات التفليسة تبعاً له لوفائه بكافة ديونها تطبيقاً لحكم المادة 419/ أولاً من قانون التجارة، أن تزول أثار الإفلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره، فيحق له الاستمرار في الدعاوي التي رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الطاعن بعد أن أقام الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه تمسك بتوافر صفته في مباشرته لصدور حكم لصالحه بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1981 في الدعوى رقم 61 لسنة 1975 إفلاس المنصورة الابتدائية قضى برد اعتباره وإنهاء إجراءات التفليسة، وإلزام وكيل الدائنين بتسليم ما يكون له من أموال فيها – وقدم صورة رسمية منه تأكيداً لدفاعه – وهو ما يترتب عليه زوال كافة آثار الإفلاس وعودة حق التقاضي للطاعن من يوم صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون بعدم قبول استئناف الطاعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .