هنالك رايين لدى الفقهاء فيما يتعلق بمساكنة ومعاشرة الزوج لمطلقته الرجعية الاول ذهب اليه الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ ورواية عن الحنابلة وقالوا لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الْمُطَلقِ مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ ومعاشرتها من طلاق رجعي ، والثاني ذهب اليه الحنفية ورواية عن الحنابلة اذ قالوا بجواز المساكنة نعرض تفصيل ذلك كما يأتي:

الرأي الاول :

اولاً: المالكية: قالوا لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الدُّخُول عَمَى مُطَلَقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ وَلَوْ كَانَ مَعَها مَنْ يَحْفَظُها ، وَلاَ يُبَاحُ لَهُ السَّكَنُ مَعَها فِي دَارٍ جَامِعَةٍ لَها وَللنَّاسِ .

وَحُجَّتُهمْ فِي تَحْرِيمِ الاِخْتِلاَءِ بِها أَنَّ الطَّلاَقَ مُضَادّ لِلنّْكَاحِ الَّذِي قَدْ سَبَّبَ الإْ بِاحَةَ وَالإْ بْقَاءَ لِلضّْدّْ مَعَ وُجُودِ ضِدّْهِ (1)

ثانياً : الشافعية : قالوا لا تجوز مساكنتها كونها محرمة عليه ويعد الدخول من قبيل الاضرار بها ولكن اجازوا السكنى معها اذا كانت الدار واسعة وكان معها محرم .

حيث جاء في اسنى المطالب )يَحْرُمُ عَلى الزَّوْجِ وَلَو أَعْمى مُسَاكَنَة الْمُعْتَدَّةِ فِي الدَّارِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيها ، وَمُدَاخَلَتُها ؛ لِأَنّهُ يُؤَدّْي إلَى الْخَلوَةِ بِها ، وَهيَ مُحَرَّمَةٌ عَليْهِ ؛ وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضْرارا بِها ، وَقَالَ تَعَالَى } وَلَا تُضَارُّوهَّ لِتُضَيّْقُوا عَليْهنَّ { إلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ فَيَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ مَحْرَمٍ لَيَا مِنْ الرّْجَالِ أَوْ مَحْرَمٍ لَوُ مِنْ النّْسَاءِ أَوْ مَعَ زَوْجَةٍ أُخْرَى(2)

ثالثاً: رواية عن الحنابلة: قالوا انها ليست مباحة له فلا يجوز الخلوة بها اووطئها ويفهم من ذلك عدم مساكنتها من باب اولى .اذ جاء في الشرح الكبير لابن قدامة )وعن احمد رحمه الله أنيا ليست مباحة ولا تحصل الرجعة بوطئها( (3)

الرأي الثاني :

اولاً : الحنفية : ذهب الحنفية الى جواز مساكنة الرجل لزوجته المطلقة رجعيا حتى وان لم يكن في نيته مراجعتها بشرط ان يعلمها بدخوله كي لا يقع نظره على ما يؤدي الى رجعتها فيضطر لطلاقها ثانية فتضار بذلك .

قال السرخسي :)فإن كان من شأنه أن لايراجعها، فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله، لا لأن الدخول عليها بغير الاستئذان حرام، ولكن المراة في بيتها في ثياب مهنتها فربما يقع بصره على شيء منها وتقترن به الشهوة فيصير مراجعا لها بغير شهود وذلك مكروه واذا صار مراجعا وليس من قصده إمساكها احتاج إلى أن يطلقها وتستأنف العدة فيكون إضرارا بها من حيث تطويل العدة) (4)

ثانياً: الحنابلة : قالوا الرجعية زوجة له، عليها ما على الزوجات ولها عليه ما للزوجات فله الخلوة بها ووطئها والخلوة والوطيء لا تأتي دون مساكنة .

جاء في الروض المربع )”وهي” أي الرجعية “زوجة” يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها و “لها” ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن “وعليها حكم الزوجات” من لزوم مسكن ونحوه “لكن لا قسم لها” فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وايلاؤه ولها أن تتشوف له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطئها(5) ونحن نؤيد ما ذهب اليه الحنفية وقسم من الحنابلة بجواز مساكنة الرجل لمطلقته عسى ان يرى منها ما يدعوه الى مراجعتها فيتحقق ما يبتغيه النص القراني لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.

_______________

1- ينظر : ابي عبدالله محمد الخرشي ، شرح مختصر خميل ، ج 4 ، ط 2 ، المطبعة الاميرية ، بولاق مصر 1317 ى ص 236

2- ينظر : ابي يحيى زكريا الانصاري الشافعي ، اسنى المطالب شرح روض الطالب ج 3 ، المطبعة الميمنية ، ص 404

3- ينظر : شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، الشرح الكبير ، ج 8 ، دار الكتاب العربي لمنشر والتوزيع ، دون سنة وتاريخ الطبع ، ص 474

4- شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سيل السرخسي، ج 6، ط 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، 1421 ى 20ص 21

5- ينظر : منصور بن يونس بن إدريس البيوتي، الروض المربع شرح ا زد المستنقع في اختصار المقنع، دار الفكر لمطباعة والنشر بيروت لبنان، دون سنة طبع ج 8 ، ص811

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .