_ لم تشترط المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في عبارتها الثانية من الفقرة الثانية بقبول دعوى التطليق أو الفسخ أن تكون الزوجية ثابتة عند الانكار بوثيقة رسمية ، وانما يكفي أي دليل كتابي ، وهذا هو نص العبارة الثانية من الفقرة الثانية ” ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة ” . 

_ ونظراً لأن النص المشار اليه لم يحدد ماهية الدليل الكتابي فان هذا الدليل يمكن أن يكون عقداً عرفياً أو اقراراً بالزوجية أمام جهة رسمية ” كمحضر بوليس أو نيابة ” كما يمكن أن يكون خطاباً أرسله أحد الزوجين للآخر ذاكراً فيه ما يفيد اقراره بالزوجية ، كما لو ذكر الزوج في خطابه المرسل الى المدعية عبارة ” زوجتي ” . أما اذا انعدم الدليل الكتابي على الزوجية فلا تقبل دعوى التطليق أو الفسخ ، والحكمة من هذا النص كما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 أن المشرع يفتح بهذا الحكم المستحدث باباً للرحمة بالزوجات اللاتي وقعن في مشكلة الزواج العرفي ولا تجدن مخرجاً منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستندة اليه . فأتاح لهن المشرع سماع دعاواهن بطلب التطليق ، وواجه بذلك أمراً واقعاً فيه اعنات للمرأة يتمثل في تعليقها على ذمة زوج عقد عليها بزواج عرفي ثم هجرها وأهملها أو غاب عنها الى حيث لاتعلم ولا تجد فكاكاً من وصمة مثل هذا الزواج ، فيجيز لها المشرع رفع دعوى طلب التطليق عليه وتسمع دعواها هذه اذا كان زواجها ثابتاً بأي كتابة ، وفي هذا الأمر عدل وفيه تصفية لمثل هذه الأوضاع المجحفة للمرأة .

_ وغني عن البيان أن الحكم بالتطليق في مثل هذه الحالات لا يترتب عليها سوى انهاء رابطة الزواج العرفي بما يحرر الزوجة منها ، ويفتح لها آفاق الدخول في زوجية شرعية موثقة ، ولا يترتب على ذلك الحكم بالتطليق ما يترتب عن الآثار الآخرى للحكم بالتطليق في زواج رسمي موثق .