دعـــاوى النفقة
تنقسم دعاوى النفقة الى نوعين هما نفقة الزوجة و نفقة الأقارب و لكل منهما أحكامه الخاصة فنفقة الزوجة هي نظير التمكين و الاحتباس على الزوج و بذلك فإنها شرعت بوصفها التزام بمقابل التزام آخر و لذلك فهي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء بينما نفقة الأقارب و نعي هنا بالأقارب الوالدين و الأبناء فهي إنما شرعت لسد الحاجة فمتى سدت بأي وسيلة فقد سقطت و لا يجب قضاؤها
توسعة النفقة بالكسوة و المسكن
النفقة بالنسبة للزوجة تشمل المأكل و الملبس و المسكن و هذا ما لا خلاف فيه و لكن الإشكالية هي في وجوب النفقة بأنواعها الثلاث بالنسبة للأقارب

و في الحقيقة فانه لا يوجد نص صريح بوجوب النفقة الشاملة للملبس و المسكن للأقارب و قياسها على نفقة الزوجة خطأ حيث ان الزوجة بما هي زوجة و لتحصيل الغاية من الزواج فانها بحاجة الى مسكن خاص (ميدان معركة )

أما الأقارب فليس ملحوظا في المقام سوى سد الحاجة الملحة و يسهل افتراض شمول النفقة للملبس و لكن المسكن يصعب الحاقة بالنفقة الواجبة و ذلك خصوصا في حالة ان رغب الاقارب في الانفراد لوحدهم

و بملاحظة ان الفتاوى تنص على انه لا يجب بذل النفقة الا في بيت المنفق
يضيق الخناق على هذه الفرضية فالقدر المكن افتراضه هو الالزم باحتضانهم في بيته
إسقاط النفقة –
متى فات وقت تحصيل النفقة و تم سد الحاجة فانه لا يجب قضاء النفقة بمعنى انه لو لم يدفع النفقة اول الشهر و مضى منه يوم فان عليه نفقة 29 يوم و لو مضى يومان فعليه نفقة 28 يوم و لو مضى الشهر دون ان يدفع فليس عليه قضاء نفقة الشهر الفائت و يستثنى من ذلك لو امر القاضي بالاستدانة و تمت الاستدانة فعلا فانه يتوجب على المخاطب بالنفقة قضاءها
و لكن النقاش هل الحال هكذا ايضا مع صدور حكم قضائي بالزم المخاطب بالنفقة بدفعها ؟
ظاهر الفتاوى هكذا و ان كنا نرى انها غير صريحة في هذا المعنى

شاهد فتوى السيد السيستاني حول الموضوع
زيادة النفقة-
برأينا أن النفقة بالنسبة للأقارب لا يجب فيها الزيادة طرديا مع زيادة دخل المخاطب بالنفقة فلو أن الأقارب يمكنهم العيش بكرامة في حدود مبلغ 500دينار مثلا و لكن قريبهم المخاطب بالنفقة اصبح مليونيرا فليس بواجب عليهم ان يصب عليهم المال صبا بل يعطيهم ما يكفيهم و يوسع عليهم مقدار ما بحيث يعيشون بكرامة

الشيخ عبد الهادي خمدن
إعادة نشر بواسطة محاماة نت