نص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 1لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على :-

لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الاسماء الا اذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة احد اعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والاجراءات التي تتبع امامها قرار من مجلس الوزراء.

تباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب من ذوي الشأن وعليها الانتهاء منه واحالة النزاع الى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت اليه في شأن صحة النسب او الاسم وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب اليها ، فاذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء الى القضاء.

على ادارة كتاب المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة تحديد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة تتبع في اعلانها ونظرها الاجراءات المعتادة في التقاضي.

ذلك دون اخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعوى او التدخل فيها طبقا لنص المادتين 337 ، 338 من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1984.

إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء :

1- أوجب القانون رقم 1988 على كل من يريد إثبات نسبه أو تصحيح أسمه قبل أن يرفع الدعوى أمام المحكمة أن يتقدم بطلب إلى لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء يبين به سبب طالبه ويرفق معه الوثائق الدالة على صحته والأدلة المؤيدة له.

2- بعد إجراء اللجنة التحريات والتحقيق في الطلب تعد تقريراً بما انتهت إليه في شأن صحة النسب أو الاسم وتحيل الأوراق إلى المحكمة وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب إليها.

3- يتقدم صاحب الشأن إلى إدارة كتاب المحكمة بطلب تحديد جلسة لنظر الدعوى بعد سداد الرسم المقرر ويعلن بها أصحاب الشأن.

4- إذا لم تفصل اللجنة في الطلب خلال مدة السنة كان لصاحب الشأن الالتجاء إلى المحكمة المختصة ورفع الدعوى أمامها.

5- يعاقب كل من يدلي من الشهود شفاهة أو كتابة بيانات غير صحيحة أمام اللجنة بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- يلاحظ أن لجنة المواليد والوفيات بوزارة الصحة العامة يقتصر اختصاصاتها على طلبات ذوي الشأن المتعلقة بتغيير البيانات الخاصة بالاسم الأول للمولود الذي يتجاوز السنة السادسة من عمره وكذلك تصحيح الأخطاء المادية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .