الحماية الدولية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة

-بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني-

الأستاذة شوفي أسماء / أستاذة مؤقتة بكلية العلوم السياسية قسنطينة، الجزائر
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ملخص
احتلت قضية حماية الأطفال في النزاعات المسلحة بشقيها الدولي وغير الدولي،رأس جدول أعمال السياسة الدولية،حيث شكل مجلس الأمن مجموعة عمل خاصة،تتولى الاهتمام كل عام بأخطر الانتهاكات لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة،مثل تجنيد الأطفال،وقتلهم والعنف الجنسي.

ولذلك فإن هذه الورقة تهدف لتسليط الضوء على أهم الاتفاقيات التي تضمنها القانون الدولي الإنساني بالتركيز على اتفاقية جنيف الرابعة 1949،والبرتوكولين التكملين الأول والثاني لعام 1977،بالإضافة إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال التركيز كذلك على اتفاقية حقوق الطفل1989،والبرتكول الاختياري لاتفاقية الطفل.

المصطلحات المفتاحية:النزاع المسلح/الطفل/القانون الدولي الإنساني/القانون الدولي لحقوق الإنسان.

Abstract:

The issue of the protection of children in armed conflicts Occupied,the head of international policy agenda,which the Security Council set up a special working group, holds the attention each year, the most serious violations of the rights of children in armed conflict, such as the recruitment of child soldiers, and killing and sexual violence.

Therefore, this paper aims to highlight the most important agreements contained in international humanitarian law by focusing on the Convention of Geneva Fourth 1949 and the two supplements Protocols I and II of 1977, as well as international human rights law through as well as the focus on the Convention of the Child Rights in 1989, and The Optional Protocol to the Convention of the Child.

Key terms: Armed conflict, Child, International humanitarian law, International human rights law.

مقدمة
تعتبر الحروب والنزاعات المسلحة بشقيها الدولي والداخلي أحد مظاهر الحياة البشرية،حيث عانت البشرية ويلاتها على مر الأعوام والقرون الماضية،وإذا كانت النزاعات سابقا تخص المحاربين المشتركين في ميدان القتال،ولا تلحق الأذى بالمدنيين ولا غيرهم،ممن لا يقومون بالعمليات العدائية إلا بصورة عرضية ومحدودة،فإنها اليوم أصبحت شأنا يخص أفراد الدولة بأكملها،بما تسببه لهم من خسائر رهيبة،خصوصا مع تطور وسائل القتال وأساليبه واستخدام أسلحة الدمار الشامل،التي لا تميز بين المحاربين والمدنيين،ولا بين الأطفال والنساء،بل إن الوقائع اليوم تثبت أن النزاعات المعاصرة تستهدف بصورة متعمدة الأطفال،حيث أن الاعتداء عليهم أصبح في كثير من الأحيان عنصرا من عناصر النزاع وإستراتيجيته.

لقد أدى تطور وسائل القتال إلى زيادة عدد الضحايا لاسيما فئة الأطفال،الذين بحكم ظروفهم وحداثة سنهم،يتم استغلالهم أكثر من غيرهم،ويعد الاستغلال كل استفادة من هؤلاء الأطفال على حساب حقوقهم الأساسية،ومن بين أهم مظاهر الاستغلال تجنيدهم في النزاعات،كما يتعرض الأطفال كذلك إلى القتل والتشويه،وإلى مختلف أشكال العنف الجنسية.

ولما كانت معاناة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية أشد ضررا وأكبر خطرا،حظيت باهتمام كبير تم ترجمته في شكل برتكولات واتفاقيات دولية،بعضها قديم ينتمي إلى القانون الدولي الإنساني في مقدمته اتفاقية جنيف الرابعة،والبعض الآخر جديد ينتمي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وهنا يمكن الإشارة بصفة خاصة إلى اتفاقية حقوق الطفل.اطلاقا مما سبق يمكن القول بأن غالبية الدول سعت للحد من ظاهرة قتل وتجنيد الأطفال،ومحاولة القضاء عليها،ولعل هذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول: إلى أي مدى يمكن القول بأن مبادئ القانون الدولي ممثلة أساسا في مواد قانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد ساهمت في حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة الدولة وغير الدولية؟.

ولتوضيح هذه الإشكالية تم طرح مجموعة من التساؤلات على النحو التالي:

ما الفرق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؟
ما هي أهم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال أثناء النزاعات المسلحة؟
ماهي أهم الاتفاقيات والبرتكولات التي يتضمنها القانون الدولي الإنساني والتي تحمي الأطفال اثناء النزاعات المسلحة؟
هل يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان مواد تحمي الأطفال من ويلات النزاعات؟
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على الأوضاع التي يعيشها الأطفال من قتل وتشويه،وتيتيم.بالإضافة إلى محولة تحليل أهم الأطر القانونية الدولية،التي تهتم بحماية الأطفال من القتل والتجنيد ضمن الجماعات المسلحة.

مفاهيم الدراسة:

1/-الطفل حسب القانون الدولي:

وفقا لما ورد في نص المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام1989،ورد تعريف الطفل كما يلي:”هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر،ما لم يبلغ سن الرشد قبلا،بموجب القانون الطبق عليه”.([1])فهذه المادة في الحقيقة حددت معيارين للحكم على مفهوم الطفل:

الأول أن الطفل كل من لم يبلغ 18 عاما وفقا للقانون الدولي.
الثاني أن الطفل من لم يبلغ سن الرشد وفق القوانين الداخلية.
2/-مفهوم النزاع المسلح:

النزاع المسلح هو مفهوم عام يطبق على المواجهات المسلحة المنظمة التي يمكن أن تحدث بين دولتين أو أكثر،أو بين دولة وكيان مسلح لا يشكل دولة بالمعنى القانوني للقانون الدولي،كما يمكن أن يحدث بين دولة وبين جماعة منشقة،كما بين جماعتين عرقيتين أو طائفتين،أو مجموعات ايديولوجية مختلفة ضمن دولة واحدة أو عدة دول.([2]) ينبثق عن هذا المفهوم اشكال متعددة يتخذها النزاع المسلح،فبحسب التصنيف التقليدي فهو إما دولي أو غير دولي.

الفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

يعتبر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،هيئتان تكميليتان للقانون الدولي،تشاركانه بعض الأهداف،ويسعى القانون الدولي الإنساني وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم،وإن كان ذلك من زوايا مختلفة،وهذا هو السبب في تشابه جوهر القواعد رغم الاختلاف في الصياغة والأصول،ونذاق التطبيق والهيئات التي تنفذهما،وهذا ما سنحاول التطرق إليه.

قبل تبيان أوجه الاختلاف بين القانونين لابد أولا من تقديم تعريف لكلا القانونين،فنجد بأن القانون الدولي الإنساني وردت بشأنه العديد من التعاريف نذكر من بينها:”مجموعة المبادئ والأحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب،بالإضافة إلى الحماية للسكان المدنيين،والمرضى والمصابين من المقاتلين أسرى الحرب”.([3]) كما عرف أيضا بأنه مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دوليا،والتي تهدف إلى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طريق حماية الأفراد المشتركين في العمليات الحربية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها،والجرحى والمصابين والأسرى والمدنيين،وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصرا على تلك الأعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري.([4])

يعرف القانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره أحد فروع القانون الدولي العام،من قبل الدكتور محمد نور فرحات بأنه:”مجموعة القواعد والمبادئ المنصوص عليها في عدد من الإعلانات والمعاهدات الدولية،والتي تؤمن حقوق وحريات الأفراد والشعوب في مواجهة الدولة أساسا،وهي حقوق لصيقة بالإنسان وغير قابلة للتنازل عنها،وتلتزم الدولة بحمايتها من الاعتداء أو الانتهاك”.([5])

أما الدكتور خيري احمد الكباش فيعرفه على أنه :”مجموعة القواعد القانونية المتصفة بالعمومية والتجريد التي ارتضتها الجماعة الدولية، وأصدرتها في صورة معاهدات وبروتوكولات دولية ملزمة،بقصد حماية حقوق الإنسان المحكوم بوصفه إنسانا وعضوا في المجتمع من عدوان سلطاته الحاكمة أو تقصيرها وتمثل الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز للدول الأعضاء فيها النزول عنه مطلقا أو التحلل من بعضها في غير الاستثناءات المقررة فيها.”([6])

انطلاقا من التعريفات التي إيرادها سابقا يمكن الإشارة إلى أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يشتركان في العديد من النقاط يمكن ذكرها على النحو التالي:([7])

1/-الالتقاء في بعض المبادئ المشتركة في كل من القانونين:يتفق القانونين في بعض المبادئ المشتركة وهي:

حماية الذات البشرية.
تجريم التعذيب.
حماية وضمان الملكية الفردية.
احترام الشرق والمعتقد والتقاليد العامة.
2/- الالتقاء من حيث المصدر:يذهب الفقيه القانوني الفرنسي جان س.بكتيه إلى أن كلا القانونين قد نبعا من مصدر واحد،فقد نشأ من الحاجة لحماية الفرد ممن يريدون سحقه،وعليه أدى هذا المفهوم أو المصدر الواحد إلى جهدين مميزين وهما:الحد من شرور الحرب،والدفاع عن الإنسان.

3/-الالتقاء من حيث تمتع قواعد القانونين بالطبيعة الآمرة:يتمتع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالطابع الإلزامي الآمر لحماية الفرد الإنساني،إلى جانب اتسام بعض من قواعد كلا القانونين بالطابع العرفي الدولي الملزم،لاحتوائهما على قواعد عرفية جرت الدول على تطبيقها حتى خارج نطاق أية رابطة تعاقدية.

لكن رغم التقاء القانونين في هذه الجوانب إلا أنهما يختلفان في جوانب أخرى على النحو التالي:

1/- الأصول:أصول القانون الدولي الإنساني قديمة تم تدوينها في النصف الثاني من القرن 19،بفضل تأثير هنري دونان الأب المؤسس للجنة الدولية للصليب الأحمر،أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فهو مجموعة قواعد قانونية أحدث،ترجع أوصول هذا القانون إلى بعض إعلانات حقوق الإنسان الوطنية،متأثرة بأفكار عصر التنوير مثل إعلان الاستقلال الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776،الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1789،وظهر حقوق الإنسان كفرع للقانون الدولي بعد الحرب العالمية الثانية تحت رعاية الأمم المتحدة.([8])

2/-النطاق الزمني للتطبيق:يطبق القانون الدولي الإنساني حصريا في النزاع المسلح،بينما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان من حيث المبدأ في جميع الأوقات،أي في وقت السلم وأثناء النزاع المسلح،ومع ذلك خلافا للقانون الدولي الإنساني،تسمح بعض معاهدات حقوق الإنسان للحكومات بأن تقيد نص بعض الالتزامات أثناء الطوارئ العامة،التي تهدد حياة الأمة. ([9])

3/-النطاق الجغرافي للتطبيق:يطبق القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاعات الدولية خارج النطاق الإقليمي ليس موضع جدل،نظرا لأن الغرض منه تنظيم تصرف دولة أو أكثر من دولة مشاركة في نزاع مسلح على أراضي دولة أخرى،وينطبق نفس المنطق في النزاعات المسلحة غير الدولية مع وجود عنصر نطاق إقليمي خارجي،وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان من المعقول أن ينطبق خارج نطاق الإقليم استنادا لجملة أمور منها:قرارات المحاكم الإقليمية والدولية.وتعترف هيئات حقوق الإنسان عموما بتطبيق قانون حقوق الإنسان خارج الحدود عندما تمارس دولة السيطرة على أراض قبل الاحتلال أو الاحتجاز.([10])

4/- النطاق الشخصي للتطبيق:يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو الذين كفوا عن المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية،وهو يحمي المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال مثل الجرحى والمرضى أو أسرى الحرب،وينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي وضع أساسا لوقت السلم على جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة،وخلافا للقانون الدولي الإنساني،فإنه يميز بين المقاتلين والمدنيين،ولا يتضمن أحكاما بشان فئات الشخص المحمي.([11])

5/- الأطراف المُلزمة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان:يلزم القانون الدولي الإنساني جميع الأطراف في أي نزاع مسلح،وبالتالي يقيم المساواة في الحقوق والواجبات بين الدولة والجانب غير الحكومي لصالح الجميع الذين يتأثرون بسبب سلوكهم(علاقة أفقية)،وينظم قانون حقوق الإنسان صراحة العلاقة بين الدولة والأشخاص الذن هم على أراضيها أو الخاضعين لولايتها(علاقة عمودية).([12])

6/- النطاق الموضوعي للتطبيق:توجد بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان قوواعد جوهرية مشتركة مثل “حظر التعذيب”،بيد أنهما يتضمنان أيضا أحكاما مختلفة جدا،والقانون الدولي الإنساني يتناول كثيرا من القضايا التي تقع خارج نطاق قانون حقوق الإنسان مثل وضع المقاتلين،أسرى الحر،وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر،ومشروعية أنواع محددة من الأسلحة،وبالمثل يتناول قانون حقوق الإنسان جوانب الحياة التي لا ينظمها القانون الدولي الإنساني مثل:حرية الصحافة،حرية التجميع،…زيادة على ذلك توجد مجالات ينظمها كل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بيد أنها بطرق مختلفة،وأحيانا متناقضة.([13])

الأطفال والنزاعات المسلحة

لاشك أن الأثر المدمر لأوضاع النزاع المسلح يكون شديد الوطأة على الأطفال بصفة خاصة،فتشتت الأسر وتيتم الأطفال،وتجنيدهم في الحرب،وتعريضهم للموت أو الإصابة،ويشكل الأطفال أكثر الفئات تضررا من ويلات الحرب،نظرا لعجزهم عن حماية أنفسهم واعتمادهم في إعالتهم على غيرهم،ومن الصعب تقدير ما يمكن أن تحدثه الحرب من آثار على التطورالنفس والبدني اللاحق للأطفال،الذين عاشوا أوضاع النزاع المسلح،ومن هنا يتطلب الأطفال دوما حماية ومعاملة خاصتين في أوضاع النزاع المسلح(ص89)،وقبل التطرق إلى حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لابد أولا من التطرق إلى الويلات التي تهانيها هذه الفئة خلال النزاعات،نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1/-تجنيد الأطفال:يشكل الأطفال الفئة الكبيرة التي يتم تجنيدها أثناء النزاعات المسلحة فمثلا في إفريقيا،نجد بأن أكبر عدد من الأطفال تم تجنيدهم خلال فترة التوتر المستمر بين الحكومة وأحزاب المعارضة السياسية في أعقاب التعديلات الوزارية في 13 تموز 2007،وما أعقبه من تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الشامل،بالزيادة المفاجئة في تجنيد الأطفال على يد قوات التحرير الوطنية،بالإضافة إلى احتجاز الأطفال ففي الفترة الممتدة من أكتوبر 2006 إلى غاية جويلية 2007 تم احتجاز حوالي 49 طفلا،وقد أحصي حوالي 400 من الأطفال الجنود الذين تتراوح أعمار مئات منهم بين08 سنوات و12 سنة،متمركزين في مركز تدريب تابع للحكومة في تشاد،أما في السودان فقد تم التأكيد من وجود 46 حالة لوفيات الأطفال في دارفور كانوا مجندين.([14])

2/- الاعتداءات الجنسية الجسيمة على الأطفال:كثيرا ما يتعرض الأطفال والفتيات على وجه الخصوص للعنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة،ففي التشاد مثلا تم الإبلاغ سنة 2007 عن 139 حالة من حالات العنف الجنسي،والعنف القائم على نزع الجنس في 12 مخيما للاجئين في المنطقة الشرقية بحق الفتيات،والتي اقترفها أفراد الجماعات المسلحة.كما سجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية في جويلية 2007،في كيفو الجنوبية ما لا يقل عن 1400طفل من ضحايا الاغتصاب وسائل أعمال العنف الجنسي.هذا دون أن ننسى الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي يتعرض لها الأطفال من تقتيل وتعنيف وتشويه،وهنا يمكن الاستشهاد بما ترتكبه القوات الإسرائيلية في حق الأطفال الفلسطينيين من تقتيل منظم ومتعمد،بتوجيه الأسلحة الفتاكة والمحرمة لأجسادهم الضعيفة،وخير مثال على ذلك ما كشفه الإعلام من قتل الطفل الشهيد” محمد الدرة” الطفلة الرضيعة “إيمان حجو”. ([15])

الحماية القانونية للأطفال في النزاعات المسلحة

سنحاول ضمن هذا المحور،التطرق إلى حماية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة،من خلال دراسة مقارنة لأهم الأطر المواد التي وردت في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أولا/- الحماية القانونية للطفل في النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني

يمكن الإشارة إلى أهم الوثائق ذات الصلة المرتبطة بالإطار القانون الدولي الإنساني لحماية الأطفال في الصراعات المسلحة،وهنا نذكر على سبيل المثال:

اتفاقية جنيف الرابعة 1949:
كانت اتفاقية جنيف الرابعة الصك الدولي الأول بعد الحرب العالمية الثانية،الذي ينص صراحة على حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة،باعتبارهم مدنيين،محميين ومعاملين معاملة إنسانية تشمل احترام حياتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم،وفي حالات النزاع المسلح غير الدولي يمنح الأطفال حق المعاملة الإنسانية باعتبارهم أشخاصا لا يقومون بدور إيجابي في الأعمال العدائية([16]).حيث نصت المادة 24 من الاتفاقية :” يجب على الدول الأطراف ان تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال دون 15 سنة من العمر،الذين تيتموا أو انفصلوا عن أسرهم نتيجة الحر،بالموارد الخاصة”،ويجب”تسهيل استقبال هؤلاء الأطفال في بلد محايد لمدة الصراع”.وعلاوة على ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ينبغي أن:”تحدد عن طريق حمل لوحة الهوية”،ويمكن الإطلاع على نص مماثل في المادة 50 بشأن الأطفال في الأراضي المحتلة،مع حظر صريح لا تغيير حالة الطفل الشخصية أو الاستعانة بهم في مؤسسات سلطة الاحتلال،أثناء الاعتقال والأسر،وخاصة الآباء والأمهات والأطفال يجب البقاء في نفس المكان.وتنص المادة 89من الاتفاقية:”الأمهات والمرضعات والحوامل والأطفال دون 15 من العمر،يجب أن تعطى أغذية اضافية”.([17])

كما تناولت اتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجلاء الأطفال أثناء النزاعات المسلحة كضمانة أساسية لحماية الأطفال من أخطار الحرب،فنصت على أن:”يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال…،من المناطق المحاصرة أو المطوقة….”([18]) وتجدر الإشارة إلى أن أحكام حماية الطفل في اتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق إلا في نزاع دولي مسلح،وتنص المادة 02 على أنا:”تسري الاتفاقية على جميع حالات الحرب المعلنة أ أي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر”،على الرغم من أن المادة 03 تحوي بعض الأحكام الأساسية للنزاع المسلح غير الدولي،إلا أنها لا تتوفر على أية أحكام لحماية الطفل. ([19])

البرتكول الأول والثاني
في هذا الإطار سيتم التطرق إلى بروتكوليين هما على التوالي:([20])

البرتكول الإضافي للاتفاقية جنيف المؤرخة في 12 آب 1949،والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة(البرتكول الأول)،والذي اعتمد عام1977.
البرتكول الإضافي لاتفاقية جنيف المؤرخة في 12 آب1949،والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية(البرتكول الثاني)،الذي اعتمد عام1977.
نص البرتكوليين على حماية الأطفال في النزاعات المسلحة،ففي المادة 77 من البرتكول الأول نجد أنها ركزت على أهم حماية للطفل،وهي حظر تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن15 عاما في القوات المسلحة،والالتزام بجميع “التدابير الممكنة” لمنع هؤلاء الأطفال الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية،فيما يتعلق بالأطفال الأكبر من 15 سنة،وعند تجنيد الأطفال الذين بلغوا 15 سنة،ولكنهم لم يبلغوا 18 سنة يجب على أطراف النزاع أن تعطي الأولوية لمن هم أكبر سنا”،ويتكرر هذا النص في المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل.([21])

كما نص البروتكول الأول على أن:”يجب أن يكون للأطفال موضع إحترام خاص،وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء،ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما،سواء بسبب صغر سنهم،أو لأي سبب آخر”.كما أن البروتكول الثاني في المادة 04 الفقرة 01على أنه:”يجب توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجون إليه لحماية الأطفال خلال النزاعات غير الدولية”.وقد أولى القانون الدولي الإنساني أهمية كبرى لإغاثة الأطفال،حيث نص في البرتكول الأول على إعطاء الأولوية للأطفال وحالا الوضع لدى توزيع إرساليات الغوث.([22])

كما أولى البرتكولان الأول والثاني عناية كبيرة لحالة لم الشمل حيث يشير البرتكول الأول إلى هذه الفكرة في المادة 05 الفقرة 05 على أنه ف حالة القبض على الأسر واعتقالها أو احتجازها يجب أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد،ويقضي البرتكول الأول كذلك بضرورة بذل الجهود بكل طريقة ممكنة،لتيسير جمع شمل الأسر التي شتتتها النزاعات الدولية.وفيما يتعلق بالنزاعات غير المسلحة فينص البرتكول الثاني في المادة 04 الفقرة 03(ب)على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتسهيل جمع شمل الأسر التي تشتت لفترة طويلة([23])

مبادئ باريس:
تعتبر مبادئ باريس وثيقة مهمة لحماية الأطفال في الصراعات المسلحة،ففي الفصل الأول يمكن اعتباره توسيعا للقانون الدولي الإنساني،الفصل السادس يمنع التجنيد غير القانوني أو استخدام الأطفال،الفصل السابع إطلاق سراح وإعادة دمج الأطفال الجنود،الذين شاركوا في النزاع المسلح،تم اعتماد الوثيقة في مؤتمر عقد في باريس عام 2007،واعتبارا من سبتمبر 2010 تم اقرارها من قبل 95 دولة.([24])

ثانيا/- الحماية الدولية للطفل في القانون الدولي لحقوق الإنسان

تم النص على حقوق الإنسان في مختلف العهود والاتفاقيات الدولية الملزمة والمطبقة على جميع الدول،تحتوي بعضها أحكام عامة حول حق الطفل في الحماية،فعلى سبيل المثال المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،لكن معنى هذه المواد أنها قدمت اهتمام ضئيل جدا بتنفيذ هذه الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان.هذا الاهتمام الضئيل بالطفل تغير جوهريا مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 198،واعتبارا من جويلية 2011 صادقت 193 دولة على هذه الاتفاقية ومحتواها،ويمكنأن تعتبر كقانون عرفي دولي.

اتفاقية حقوق الطفل:
لا يستطيع الطفل أن يدافع عن حقوقه لأنه لا يفهمها فهما دقيقا،ولا يوجد لديه وسيلة أو قدرة تمكنه من المحافظة عليها بشكل قويم،ما أدى إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاقية حقوق الطفل بموجب القرار رقم25/44،المؤرخ في 20 نوفمبر1989،تتضمن الاتفاقية 54 مادة وملحقان اختياريان.توضح الاتفاقية بطريقة لا لبس فيها حقوق الإنسان الأساس التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان ودون تمييز،ومن أهم هذه الحقوق:الحق في الحياة والأمان،الحق في البقاء والنمو،الحق في الاسم والجنسية،الحق في التعبير عن رأيه،…

يمكن اعتبار اتفاقية حقوق الطفل اللبنة الأساسية للإطار الدولي لحماية جميع الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة،الارتباط المباشر بهذه الحماية يمكن إيجادها أو العثور عليها في المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل،والتي تنص على:([25])

تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني المنطبقة عليها في النزاعات المسلحة،وذات الصلة بالطفل،وأن تضمن احترام هذه القواعد.
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا،لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم 15 سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.
تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم يبلغ سنه 15 سنة في قواتها المسلحة،وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت 15،ولكنها لم تبلغ 18 سنة،يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
لكن اتفاقية حقوق الطفل هي أكثر بكثير من مجرد حقوق إنسان،هي اتفاقية لحماية الأطفال،وينعكس الاعتراف بالطفل باعتباره صاحب حق إنساني على الأقاليم التي تمنح الأطفال الحق في ممارسة حقوقهم وفقا لقدراتهم المتصورة”،وذلك طبقا للمادة 05.وعلاوة على ذلك وفقا للمادة 12″تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوين آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل،وجهات نظر الطفل تمنح بناءا على السن ونضج الطفل”.([26])

أصدرت لجنة حقوق الطفل توجيهات مفصلة لتنفيذ هذه الحقوق،بما في ذلك الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة،ينبغي توفير الفرص التي تحتاج إلى أن تفهم على أنها عملية وليست حدث لمرة واحدة،لممارسة حقهم في حرية التعبير،والتي تتعلق بالحق في التعبير عن آرائهم،والسعي للحصول على المعلومات من خلال أي وسيلة إعلامية”،وحقهم في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي على سبيل المثال،وينبغي النظر للأطفال ليس فقط ككائنات تسترعي الحماية،ولكن أيضا كأفراد يمكنوا أن يساهموا في التغيير من خلال ممارسة حقوقهم الإنسانية،ومن الأمثلة على ذلك مشاركة الأطفال في لجان الحقيقة والمصالحة في ليبيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا.

البرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل:
عرض مشروع البرتكول رسميا على لجنة حقوق الإنسان في أفريل 2000،وتم تقديمه للجمعية العامة عبر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاعتماده رسميا في جويلية 2000،وقد ظل البرتكول مفتوحا للتوقيع عليه بعد ذلك،حيث دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيع 10 دول عليه.وفي هذا الصدد سنناقش على سبيل المثال لا الحصر مادتين من هذا البرتكول،والتي ركزت في الأساس على تحديد سن تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة:

نصت المادة الأولى من البرتكول الاختياري على أن:“تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة،الذين لم يبلغوا 18 من العمر اشتراكا مباشرا في الأعمال الحربية”.حيث يتعين اعتبار هذا الحكم أهم أحكام مشروع البرتكول الجديد،لأن رفع الحد الأدنى لسن الاشتراك في الأعمال القتالية من 15 إلى 18 سنة،يمثل تقدما واضحا بالنسبة لما يوفره القانون الدولي من حماية.([27])

أما المادة الثانية من البرتكول الاختياري فقد نصت على أن:”تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة([28])”،حيث يمثل رفع الحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري من 15 سنة إلى 18 سنة تقدما واضحا أيضا مقارنة بما هو قائم.فالحماية الراهنة التي تكفلها الفقرة الثالثة من المادة38 من اتفاقية حقوق الطفل والفقرة من المادة 77 من البتركول الثاني الإضافي إزاء تجنيد الأطفال بين 15 و18 من العمر ضعيفة،إذ أن الدول الأطراف عليها فقط أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

بناء بيئة حامية للطفل في فترة النزاعات

توجد جملة من الحقائق لا يمكن إغفالها،تتعلق بالعلاقة بين الطفل والنزاعات،حيث نجد أن ما يقدر بنحو90% من الوفيات المرتبطة بالنزاعات الدولية منذ 1990 هي مدنية،وأن 80% من هؤلاء هم من النساء والأطفال،من هذا المنطلق فهناك مجموعة من الشروط أو المبادئ يجب تحقيقها من أجل خلق بيئة آمنة حامية للطفل،وهي على النحو التالي:([29])

التزام وقدرة الحكومات بحماية الأطفال أثناء الحرب:يجب أن تتضمن أولويات الحكومة مساعدة الفئات الأكثر ضعفا،مع الاعتراف بأن الأطفال المشردين لهم الحق في الحصول على نفس المستوى من الخدمات العامة مثل الأطفال الآخرين،وحماية المساعدين والمساعدات الإنسانية،كما يجب على الكيانات الحكومية وغير الحكومية الالتزام بوضع حد للتجنيد،واستخدام الأطفال كجنود للجماعات المسلحة.وفي نهاية النزاعات لابد من أن تركز الحكومات على جهود بناء السلام وحفظ السلام من خلال التركيز على قضايا حقوق الطفل،ومعالجة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
التشريع والتنفيذ:يجب احترام المعاهدات الدولية وتنفيذها من قبل المسؤولين،بما في ذلك الدولة والكيانات من غير الدولة،وينبغي مراجعة التشريعات الجنائية للتأكد من أن يتم التعرف على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي على أنها جرائم،التدريب الكافي للقوات المسلحة في قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،لاسيما تلك المتعلقة بحماية الأطفال.([30])
المواقف والعادات والممارسات:يجب القضاء على العديد من المواقف التي كانت سائدة أثناء النزاع، والتي تتميز غالبيتها بالتمييز،والقضاء عليها وفي مقدمتها المعاملة السيئة واستخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة،إذ يجب تعزيز السلوك والتدريب في مجال حقوق الطفل لجميع أفراد حفظ السلام والعسكريين والمدنيين على حد سواء.
فتح النقاش:تمتلك وسائل الإعلام والمجتمع المدني،إمكانيات هائلة للتأثير على الرأي العام،وتعزيز العمل من خلال مناقشة قضايا هامة مثل العنف الجنسي ضد الأطفال،ووضع حد أمام توافر الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
مهارات الحياة بالنسبة للطفل،المعرف والمشاركة:تعزيز مشاركة الأطفال في حماية أنفسهم من خلال خلق مساحات صديقة للطفل،وخاصة في حالات التشرد،بشأن قضايا مثل تجنب الألغام الأرضية،أو الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية.
الرصد والإبلاغ والرقابة:رصد منهجي وشامل وإعداد التقارير والرقابة،كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1539-1612،وينبغي أن يشمل جميع الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة.
الخاتمة

في الأخير يمكن القول بأنه إذا كانت معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 قد حققت انجازا كبيرا في مجال حماية الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، إلا أنه سرعان ما ظهرت أوجه النقص فيها لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، فهي من جهة لم تعد متناسبة مع الأخطار الناجمة عن استخدام أساليب ووسائل النزاعات الحديثة التي لا يتميز بين المدنيين والعسكريين،وتأسيسا على ما سبق كان من الضروري إعادة النظر في هذه الاتفاقيات لتكملة أوجه النقص والقصور فيها لتتلاءم مع وسائل وأساليب الحرب الحديثة، وتتوافق مع طموحات وأخلاق كل دول العالم،وهو ما تحقق بإقرار البرتكولين الإضافيين لسنة 1977،واتفاقية حقوق الطفل عام 1989، ويبقى المجتمع الدولي يتطلع بعد كل مرحلة تاريخية لوضح قواعد جديدة تحقق حماية أوسع للأطفال،وتطبيقها بصورة أكثر فعالية.

قائمة المراجع

من المجلات:
– عامر عبد الفتاح الجومرد، نغم اسحاق زيا،”التمييز بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.مجلة الرافدين للحقوق، مجلد8 السنة 18، عدد28، سنة2006، ص226.

– محمد جلال حسن ومصطفى رسول حسين،”مدى استقلالية القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي لحقوق الإنسان”.مجلة زانكوى سليمانى،العدد32،سبتمبر2011.

– هشام فخار،”الحماية الخاصة في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني”، مجلة البحوث والدراسات العلمية، العدد06، مارس2012.

– Ramesh Tharkur, « global norms and international Humanitirian law ».international review of red cross,icrc,Vol83,N841,2000,p19.

من الكتب:
محمد نور فرحات،تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان(من كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني)،ط01،القاهرة:دار المستقبل العربي،2000.
Jaop Daek, the international legal fralwork for the protction of children in armed conflict(children adn conflict)United Nation institute for disarmament research,2011.
من المذكرات:
ماهر أبو خوات،الحماية الدولية لحقوق الطفل،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتواره د،كلية الحقوق،جامعة حلوان،2004.
من المؤتمرات:
فضيل طلافحة،حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني.بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني،الأردن،جماعة الإسراء،24/05/2010،ص 16.
أحمد اشراقية،تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص والحاجة إلى التعديل.ورقة مقدمة للمؤتمر المنعقد في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة-الأردن تحت عنوان التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني،بيروت،2016.
تقريرات اليونسيف والصليب الأحمر:
المجلة الدولية للصليب الأحمر،ورقة بقلم دانيا هيل،العدد839.
القانون الدولي الإنساني(إجابات على أسئلتك).جنيف:اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ديسمبر2014،ص 36.
اتفاقية حقوق الطفل )الأسئلة التي يتكرر طرحها)،اليونسيف،نقلا عن:
https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34854.html يوم 18/12/2016 على الساعة23:23
-protectiog children during armed conflit.unicef,May2006 :12/12/2016-21:21

http:www.unicef.org/chinex/protection/files armed.conflict.

([1]) – اتفاقية حقوق الطفل )الأسئلة التي يتكرر طرحها)،اليونسيف،نقلا عن:

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_34854.html يوم 18/12/2016 على الساعة23:23

([2]) – أحمد اشراقية،تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص والحاجة إلى التعديل.ورقة مقدمة للمؤتمر المنعقد في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة-الأردن تحت عنوان التطبيق الأمين للقانون الدولي الإنساني،بيروت،2016،ص05.

([3]) -Ramesh Tharkur, « global norms and international Humanitirian law ».international review of red cross,icrc,Vol83,N841,2000,p19.

([4]) – عامر عبد الفتاح الجومرد،نغم اسحاق زيا،”التمييز بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.مجلة الرافدين للحقوق،مجلد8 السنة 18،عدد28،سنة2006،ص226.

([5])- محمد نور فرحات،تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان(من كتاب دراسات في القانون الدولي الإنساني)،ط01،القاهرة:دار المستقبل العربي،2000،ص84.

([6])- محمد جلال حسن ومصطفى رسول حسين،”مدى استقلالية القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي لحقوق الإنسان”.مجلة زانكوى سليمانى،العدد32،سبتمبر2011،ص229.

([7])- نفس المرجع،ص238.

([8])- القانون الدولي الإنساني(إجابات على أسئلتك).جنيف:اللجنة الدولية للصليب الأحمر،ديسمبر2014،ص 36.

([9])- نفس المرجع،ص36.

([10])-نفس المرجع،ص37.

([11])- نفس المرجع،ص37.

([12])- القانون الدولي الإنساني(اجابات على أسئلتلك)،مرجع سبق ذكره،ص38.

([13])- نفس المرجع،ص39.

([14])- هشام فخار،”الحماية الخاصة في ظل قواعد القانون الدولي الإنساني”.مجلة البحوث والدراسات العلمية،العدد06،مارس2012، ص ص 93-95.

([15]) – هشام فخار،مرجع سبق ذكره،ص96.

([16])- ماهر أبو خوات،الحماية الدولية لحقوق الطفل،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتواره د،كلية الحقوق،جامعة حلوان،2004،ص120.

([17]) -Jaop Daek, the international legal fralwork for the protction of children in armed conflict(vhildren adn conflict)United Nation institute for disarmament research,2011,p p08-09.

([18])- فضيل طلافحة،حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني.بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني،الأردن،جماعة الإسراء،24/05/2010،ص 16.

([19]) -Jaop Daek,opcit,p09.

([20]) – Ibid,p09.

([21]) -Ibid,p09.

([22]) – فضيل طلافحة،مرجع سبق ذكره،ص14.

([23]) – نفس المرجع،ص15.

([24]) -Jaop Daek,opcit,p09.

([25]) – المجلة الدولية للصليب الأحمر،ورقة بقلم دانيال هيل،العدد839،ص 03.

([26]) -Jaop Daek,opcit,p10.

([27]) -Joap Daek,opcit,p12.

([28]) – المجلة الدولية للصليب الأحمر،ورقة بقلم دانيال هيل،العدد 839،ص05.

([29]) -protectiog children during armed conflit.unicef,May2006 :12/12/2016-21:21

http:www.unicef.org/chinex/protection/files armed.conflict.pdf

([30]) -Ibid.