المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي دراســــة مقارنــــة

د/ داليا عبد العزيز، أستاذ القانون الجنائي المساعد، كليــــــات القصيم الأهلية

المملكة العربية السعودية
Abstract:

This study deals with the crime of electronic extortion in both the Saudi system and the UAE law. It first dealt with this crime as a form of cybercrime. It was presented to define the crime, the types of crime, the ways of committing it, and the modern means used in executing the crime.

The study of the motives of this crime and the implications thereof, and the presentation of the crime of electronic extortion, the presentation of the elements of the constituent elements of the text of the system (the legal corner) and the physical and moral corner, and the study addresses the problems raised by the crime of electronic blackmail in procedural terms Of the procedures of the investigation, and the specificity of these procedures, which give obstacles and difficulties to the investigation bodies.

We also present the most important methods of proof of the crime of electronic blackmail, namely the digital evidence, definition and identification of what it is, and its divisions and the difficulties facing the investigation bodies in considering the digital evidence and dealing with it as proof of proof.

The study concludes with the introduction of penalties for extortion in the Saudi and Emirati laws, for cases of emphasis and exemption, for punishment of initiation and criminal contribution. A comparison between them is symptomatic of deficiencies and deficiencies, and of completeness, in order to benefit from this deficiency. Legislative aspects.

ملخص

تعرض هذه الدراسة لجريمة الابتزاز الإلكتروني، في كل من النظام السعودي، والقانون الاماراتي، وقد تناولت في البداية هذه الجريمة كصورة من صور الجريمة الإلكترونية، وعرضت لتعريف ماهيتها، وأنواع الجريمة، وطرق ارتكابها، وتلك الوسائل الحديثة المستخدمة في تنفيذ الجريمة بعرض أركانها، كما يتعرض البحث لدوافع هذه الجريمة والآثار التي تترتب عليها، وكان عرض جريمة الابتزاز الإلكتروني ايذاناً بعرض الأركان المكونة لها من نص نظامي (الركن الشرعي) والركن المادي والركن المعنوي. وتعالج الدراسة الإشكاليات التي تثيرها جريمة الابتزاز الإلكتروني من الناحية الإجرائية من إجراءات التحقيق، وخصوصية هذه الإجراءات التي تلقي بعراقيل وصعوبات أمام جهات التحقيق، كما نعرض لأهم طرق الإثبات التي تختص بجريمة الابتزاز الإلكتروني وهي الدليل الرقمي، بتعريفه والوقوف على ما هيته، واقسامه والصعوبات التي تواجه جهات التحقيق في اعتبار الدليل الرقمي والتعامل معه كدليل اثبات، وتنتهي الدراسة بعرض العقوبات المقررة لجريمة الابتزاز في النظام السعودي والقانون الاماراتي ، ولحالات التشديد والاعفاء ، ولعقاب الشروع والمساهمة الجنائية .مقارنة بينهما عارضة لأوجه النقص والقصور، ولأوجه التمام، بغرض الإفادة من هذا النقص وذاك التمام في النواحي التشريعية .

مقدمــــــــــة

شهد العالم ثورة مذهلة في مجال التكنولوجيا والاتصالات وتقنية المعلومات، حتى أن مقولة أن العالم أصبح قرية صغيرة، مقولة شارفت الصواب في معظمها، وهذه الثورة في التقنية ، كان من أهم أوجه انتفاضتها، التقدم المذهل في مجال الحواسيب الآلية وملحقاتها ، والبرامج التي تلحق بها، كما بات الاعتماد على هذه التكنولوجيا واضحا جليا في كل الجهات الرسمية وغير الرسمية، حتى بات العنصر لبشري يشكو من إحلال الأجهزة الذكية من حواسيب وبرامج محل الجهد البشري، حتى حل الذكاء الاصطناعي محل الذكاء البشري، على الرغم من أن هذه التكنولوجيا هي صناعة بشرية في الأساس، وأصبحت الدول تقاس مدى تقدمها بقدرتها على امتلاك والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في شتى مناحي الحياة، وبالرغم من هذه النعمة الكبيرة التي حلت بالجنس البشري، إلا أن هذه النعمة صاحبتها نقمة ، تمثلت في الاستخدام الغير قانوني لهذه التكنولوجيا، حتى أصبحت هذه التكنولوجيا تستخدم كمعول هدم لا للبناء، في ايدي الخارجين عن القانون، ذوو الصفات الخاصة، صاحبو الاجرام الناعم، الذي لا يراق فيه نقطة دماء، وبالرغم من خطورة هذه الجرائم، نجد صعيد آخر أنه نظرا لأن هذه الجريمة عابرة للحدود، فإن هذا السلوك الاجرامي الذي يستخدم شبكات المعلومات والتكنولوجيا الحديثة ، يسهل التهرب من العقاب، حيث ترتكب كثير من هذه الجرائم من على بُعد دولي.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة وأصبحت ظاهرة جديرة بالنظر والاعتبار، الاجرام المستحدث، الذي يتم عن طريق التكنولوجيا، فهي الجريمة الإلكترونية، أو الجريمة التي ترتكب بواسطة تقنية المعلومات، وقد بذلت الدول العديد من الجهود لإقرار تشريعات تجرم سلوكا اجراميا يرتكب بواسطة شبكات المعلومات والأجهزة الحديثة، وباتت تعرف بالجرائم الإلكترونية، فهي الوجه الآخر للإجرام التقليدي، الذي يرتكب في وسط مادي، ومسرح جريمة تقليدي، حتى بات الوسط الذي ترتكب فيه الجريمة الإلكترونية هو ومضات كهربائية ومغناطيسية، ورموز، وشفرات، ولم يعد مسرح الجريمة إلا مسرحا افتراضياً، كما اهتم المجتمع الدولي بإقرار اتفاقات دولية لتوحيد التشريعات، ومازالت الجهود تبذل حثيثاً في هذا الشأن.

وقد أصبحت جريمة الابتزاز الإلكتروني وهي أحد صور الجريمة الإلكترونية ظاهرة تخترق المجتمع وتهدد دعائمه، وتضرب في مقتل أهم أهداف أي مجتمع متحضر من تحقيق الأمن لأفراده، وشعورهم بالأمان في حياتهم، ولعل جوهر وسبب تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني هو التهديد والابتزاز، والضغط الذي يمارس على الضحية، بتهديده بإفشاء سرِ يرى في كشفه معرة له وتعييب، مما يضطر معه إلى الانصياع والاذعان لرغبة الجاني، وتحقيق مطالبه المشروعة أو الغير مشروعة تحت اكراه من الخوف من الفضيحة، وهو ما دعا المنظم السعودي إلى سن نظام يجرم السلوك الاجرامي الذي يمثل جريمة الابتزاز الإلكتروني، واهتم شُراح القانون بتفسيره وشرحه، وبيان أركان الجريمة التي تقوم عليها، وكذلك طرق التحقيق واثبات الجريمة، حتى أن خصوصية هذه الجريمة ألقت بآثارها على طرق الإثبات فيها، حتى أن لدليل الجريمة الرقمي، أسس وقواعد مختلفة، للتعامل معه، في التحقيق والإثبات، وبسبب خطورة هذه الجريمة شرع المنظمون في سن تشريعات تتماشى مع المستجدات على الساحة الاجرامية، ففرض عقوبات أصلية للجريمة، وكذلك عقوبات تكميلية، وقد وضع نصوصا وضح فيها عقوبة الشارع في الجريمة، وعقوبة من يساهم جنائيا في الجريمة، ونظرا لاختلاف السياسة الجنائية لكل مشرع ، فقد وضع المنظم السعودي سياسة حدد فيها شروط الإعفاء من العقوبة وتشديدها، وفقاً لرؤيته، وايضا مقارنين في كل موضع موقف المشرع الاماراتي من كل النقاط، موضحين لأوجه النقص والقصور في كل تشريع، مطالبين بإكمال النقص، ومظهرين لأوجه الكمال في النصوص، مؤكدين على أن نتبع هذا النهج أو ذاك في كلا التشريعين.

مشكلة الدراسة:

ساهم التقدم الهائل الذي أضحى واضحا في المجال التكنولوجي، والزيادة المضطردة في عدد مستخدمي التكنولوجيا والأجهزة الحديثة، من اشخاص طبيعية، أو هيئات واشخاص معنوية، وكذلك استخدام متزايد لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك أسهم في ظهور فئة جديدة من الاجرام، مرتبطة بالتكنولوجيا، ومنها جرائم الابتزاز الإلكتروني، ونظرا لتزايد نسب ارتكاب هذه الجريمة في الآونة الأخيرة، ونظرا لن جريمة الابتزاز الإلكتروني لها خصوصية، ووسائل وطرق تنفذ بها، الأمر الذي أدى إلى انعكاس هذه الخصوصية على مضمون الأنظمة والقوانين، حتى تتماشى مع طبيعة الجريمة ومعطياتها، وآثارها.

وبناء عليه كانت الحاجة ملحة لوضع هذا الموضوع موضع الدراسة والتحليل، ولبيان الفارق ما بين جريمة الابتزاز الإلكتروني ونظيره التقليدي، وأسس قيام المسؤولية الجنائي لفاعل الجريمة، وذلك في كل من النظام السعودي، والقانون الاماراتي، وينبني على كل ذلك، تساؤل الدراسة المحوري:

ما هي المسؤولية الجنائية عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي مقارنا بالقانون الاماراتي؟

تساؤلات الدراسة:

ومن هذا التساؤل الرئيسي والمحوري، يتفرع عدة تساؤلا فرعية، تقف مع التساؤل الرئيسي لتقيم بنيان البحث وهي كالتالي:

ما هيه جرائم الابتزاز الإلكتروني؟
ما هيدوافع جريمة الابتزاز الإلكتروني وآثارها.؟
ما هيطرق جريمة الابتزاز الإلكتروني ووسائلها؟
ما هي أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني؟
ما هي كيفية التحقيقفي جريمة الابتزاز الإلكتروني.؟
ما هي إجراءاتالتحقيق في جريمة الابتزاز الإلكتروني.؟
7-ما هي الصعوبات التي تواجه السلطات المختصة في التحقيق؟”

8-ما هي كيفية الإثبات في جريمة الابتزاز الإلكتروني؟

9- ما هو الدليل الجنائي الرقمي؟

10- ماهي الصعوبات التي تواجه السلطات المختصة في الإثبات؟

11- ما هي العقوبات المترتبة على جريمة الابتزاز الإلكتروني؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى التعرف ودراسة العديد من النقاط وهي:
التعرف على جريمة الابتزاز الإلكتروني
التعرف على طرق ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني
التعرف على دوافع ارتكاب الابتزاز الإلكتروني
دراسة اركان الجريمة في كل من النظام السعودي، والقانون الاماراتي
التعرف على كيفية التحقيق واثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني
التعرف على خصوصية ادلة الإثبات ومنها الدليل الرقمي
التعرف على الصعوبات التي تواجه رجال التحقيق في التحقيق غي هذه الجرائم واثباتها
التعرف على العقوبات المترتبة على جريمة الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي والقانون الاماراتي
10-ابراز أوجه الشبه والاختلاف بالقصور والكمال والاستفادة من هذه الاختلافات على الجانب التشريع

11 – التعرف على السياسة التشريعية لكل مشرع من السعودي والاماراتي في تقريره لحالات التشديد والاعفاء والتخفيف من العقوبة.

أهمية الدراسة:

أولاً: الأهمية العلمية:

تظهر الأهمية العلمية للدراسة في تسليط الضوء على المسؤولية الجنائية لمرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني في كل من النظام السعودي والقانون الاماراتي، حيث أن تفشي هذه الجريمة أصبح يشكل خطرا كبيراً، ، لذا ارتأينا ان نقوم بدراسة مستفيضة لمسؤولية فاعل الجريمة، ولعل في هذا العمل ما يكون نواة يستند إليها الباحثين ورواد القانون والعاملين في المجال القانوني.

ثانيا: الأهمية العملية:

تظهر الأهمية العملية لهذه الدراسة لاستيعاب هذا النوع من المخاطر المستحدثة، والحد منها داخل المجتمع، والتقليل من آثارها، وزيادة الوعي لدى مستخدمي الأجهزة الحديثة بمخاطر هذه الجريمة، وبأخذ الحذر والحيطة في الاستخدام.

حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية: تتناول هذه الدراسة القانونية العلمية جريمة الابتزاز الإلكتروني، والمسؤولية الجنائية تجاه هذا النوع من الاجرام، واجراء دراسة مقارنة بين النظام السعودي والقانون الإماراتي، وحتى يتأتى ذلك نعرض لماهية جريمة الابتزاز، وطبيعتها وأنواعها، وأركان هذه الجريمة، والمعوقات التي تواجه جهات التحقيق في التحقيق، والمعوقات التي تواجه السلطات المنية والقضائية والعقوبات المقررة بشأنها للقضاء عليها.

منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، الذي يقوم على أساس تحديد خصائص المشكلة محل البحث، ووصف ما هيتها وأسبابها، ثم تحليل هذه المشكلة والتعرف على دوافعها وآثارها، وذلك للوصول لمعالجة المسؤولية الجنائية عن جرائم الابتزاز الإلكتروني، في النظام السعودي ومقارنته بالقانون الاماراتي بخصوص هذه الجرائم.

فرضيات البحث:

جريمة الابتزاز الإلكتروني أحد صور الجريمة الإلكترونية.
لجريمة الابتزاز الإلكتروني طرق ووسائل خاصة لارتكابها.
خصوصية إجراءات التحقيق والإثبات في جريمة الابتزاز الإلكتروني.
الدليل الرقمي أهم أدلة الإثبات في جريمة الابتزاز الإلكتروني.
تشابه الأساس النظري للنظام السعودي والقانون الإماراتي في التجريم والعقاب.
الفصل الأول: الإطار الموضوعي لجريمة الابتزاز الإلكتروني.

إن لجريمة الابتزاز الإلكتروني خصوصية واختلاف كبيرين عن جريمة الابتزاز التقليدية، وهذه الخصوصية وذاك الاختلاف انما مرجعه إلى الطبيعة المميزة لتلك الجريمة ، حيث أنها تتم في مسرح جريمة افتراضي، يكتنفه الغموض والتخفي، وتختلف أدلته عن تلك الأدلة الملموسة من بصمات أصابع تركت بإهمال وتعجل ، أو قطرات دماء لجاني جرح مع ضحيته، أو مني مغتصب في مسرح جريمة مادي ، فجريمة الابتزاز الإلكتروني- كأحد صور الجريمة الإلكترونية– ترتكب في مسرح جريمة تحده نقاط الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، وهذا الاختلاف بين الجريمتين التقليدية والإلكترونية يجعل طرق ارتكاب الأخيرة تعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بشكل أساسي، وإذا ما وقفنا على حقيقة هذه الجريمة ومفهومها ، وكيف عرفها النظام، كان لنا ان نعرج للبحث عن دوافع هذه الجريمة وطرقها المختلفة التي ترتكب بها، وإذا ما كان هذا السلوك الإجرامي يشكل جريمة ، كان لزاماً علينا أن نعرض لأركان هذه الجريمة، بادئين بالركن الشرعي للجريمة في النظام السعودي ونظيره في القانون الاماراتي ، وكذا للركن المادي للجريمة مستعرضين لأشكال السلوك المكون للجريمة ، منتهين بالركن المعنوي لهذه الجريمة مفندين للقصد الجنائي المجرم لها ، وأي قصد جنائي تطلبه النظام السعودي والقانون الاماراتي لتجريم الابتزاز الإلكتروني

ونتناول هذه النقاط في مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية جريمة الابتزاز الإلكتروني.

إن الغموض الذي يحيط بجريمة الابتزاز الإلكتروني منذ بداية تنفيذ هذه الجريمة وحتى تمامها، مثلت تحدياً كبيراً أمام جهات الضبط الجنائي والقضائي، حتى ان هذا الغموض قد صاحب تعريف الجريمة، واختلفت التعريفات لهذه الجريمة، وإن جمعها خط أساسي واحد وهو استخدام التكنولوجيا والواقع الافتراضي كمسرح جريمة، وكذلك مرتكبها ذو المهارات والصفات المتمايزة عن المجرم التقليدي، كما انه كان من الأهمية بمكان الوقوف على أسباب ودوافع هذه الجريمة الخطيرة التي تلقي بآثارها السلبية على المجتمع ، وكان لدرء هذه الجريمة لزاماً التعرف على الطرق التي ترتكب بها هذه الجريمة والوسائل المستخدمة لارتكابها ، وسوف نتناول هذه النقاط في مطالب ثلاثة على النحو التالي :

المطلب الأول: مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني وأنواعها.

تعتبر الشبكة الدولية للمعلومات أو الشبكة العنكبوتية، أو ما اصطلح مجازاً على تعريبها من الإنجليزية الانترنت هي المحيط الإجرامي الذي تتم من خلاله الجرائم الإلكترونية بشكل عام، ومنها جريمة الابتزاز الإلكتروني، كما أن هذه الجريمة تتنوع في صورها متخذة أنواع عدة. لذا نتناول هذا المطلب في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني.

جريمة الابتزاز الإلكتروني هي إحدى صور الجرائم الإلكترونية(Cyber-crimes) وهي تتكون من مقطعين هما الجريمة (Crime)، والمقطع الآخر (Cyber ) وهي السيبرانية أو الفضاء، ويستخدم مصطلح الإلكترونية لوصف فكرة أن الجريمة تتم من خلال التقنية الحديثة، أما الجريمة فهي تلك الأفعال المخالفة للقانون، وقد اصطلح على تعريف الجرائم الإلكترونية بأنها ” المخالفات التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة وبقصد ايذاء سمعة الضحية أو أذى مادي أو عقلي مباشر أو غير مباشر باستخدام شبكات الاتصال مثل الانترنت( غرف الدردشة، البريد الإلكتروني، والهاتف النقال، والحاسب الآلي ” )[1] (.

وتعتبر جريمة الابتزاز الإلكترونية هي نتاج الاستخدام السلبي لثورة التكنولوجيا التي لحقت بالعالم في القرن العشرين، وهي أثر من الآثار الغير مرغوبة لهذا التقدم العلمي المذهل، الذي جعل المجرم يختبئ خلف شاشة ما، ويمارس عملاً اجرامياً بالاعتداء على مصلحة يحميها النظام للضحية، وتتم الجريمة عن طريق قيام الجاني بالضغط على المجني عليه المحتمل بالتهديد تارة، والوعيد تارة أخرى، وذلك بنشر معلومات أو صور أو تسجيلات لا يرغب المجني عليه في اظهارها على الملأ، فالابتزاز الإلكتروني أسلوب من أساليب الضغط والاكراه على المجني عليه، يمارسه الجاني لتحقيق مقاصده الاجرامية، وذلك للوصول إلى هدفه الذي قد يكون هدفاً مادياً أو معنوياً، وفي حال عدم استجابته للجاني فإن الأخير سيقوم بنشر المعلومات السرية على الملأ، وهو ما يضع المجني عليه في مأزق إما بالرضوخ للجاني وتحقيق مطالبه، وإما بعدم الرضوخ والتعرض للفضيحة ([2]) .

وبتتبع المنظم السعودي والاماراتي تبين انهما اتفقا في تعريف الابتزاز الإلكتروني بأنه ” تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً ” ([3] ) ، وقد تجاوزت جريمة الابتزاز الإلكتروني في بعض صورها لفكرة الفردية في تنفيذ الجريمة ، بأن أصبحت غنيمة للعصابات الاجرامية وهدفاً للتنفيذ كجريمة منظمة ([4]) حتى انه على المستوى الدولي أصبح الاهتمام متجهاً حو تجريم وتغليظ العقوبة لمرتكبي الابتزاز الإلكتروني إذا ما ارتكب عن طريق عصابة منظمة ([5]) .

الفـــــــــرع الثــــــــــــــــــــــــاني: أنــــــــــــــــــــواع جريمــــــــــــة الابتـــــــــــــــــــــــــزاز الإلكتروني.

تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم ذات الأنواع والصور المختلفة، والمتشعبة، حيث أن هذه الصور تتنوع تارة بالنظر إلى الضحية المستهدفة من الجريمة، وتارة أخرى بالنظر إلى الهدف المرتقب من الجريمة أو المرجو تنفيذه أو المنفعة التي تعود على المبتز، وإذا تتبعنا هذا النمط من التقسيم لوجدنا أنه يمكن عرض الموضوع على النحو التالي:

أولاً: أنواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى شخص الضحية.

وفيه نقسم ونفرد جرائم الابتزاز الإلكتروني تبعاً لشخصية المجني عليه المحتمل كضحية للجريمة، وذلك على النحو التالي:

الشخصيات الاعتباريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
وهناك نوع من جرائم الابتزاز الإلكتروني تكون فيها الفئة المستهدفة كضحية هي الحكومات والشركات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية، وذلك حيث تتم جريمة الابتزاز عن طريق الحصول على معلومات سرية خاصة بالضحية كمؤسسة أو شركة أو وزارة حكومية، والتهديد بالإعلان عن هذه المعلومات ونشرها للآخرين ([6])، وقد تبدأ جريمة الابتزاز بمتطفل أو دخيل على مواقع مهمة، ثم تتمحور شكل الجريمة ليكون التهديد بنشر هذه المعلومات حتى عن طريق السطو على موقع الشخص المعنوي ضحية الجريمة وابتزازه ([7])، لا سيما وأن المجرم لديه يقين بملاءة الضحية المالية وبأنه لن يعاني من كونه معسر.

الأحداث.
تختلف التشريعات والأنظمة في تعريفها للأحداث ، وذلك يرجع إلى اختلاف تحديد سن التمييز وسن الرشد، بسبب العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية الخاصة بكل مجتمع وتفرده، فالحدث في الأنظمة الخاصة بالأحداث في المملكة العربية السعودية، هو من بلغ الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشر ([8]) ، ويعد الحدث راشداً ببلوغه الثامنة عشرة من العمر.

وتكثر جرائم ابتزاز الأحداث ، وذلك حيث يقوم المبتز بالضغط على الحدث بتهديده بنشر صور أو تسجيل مرئي أو محادثات على مواقع الدردشة، أو أية مادة، عن واقعة أو وقائع يكون من شأنها تحقير للمجني عليه عند أهله ووطنه ([9]). وترى الباحثة أن الحدث ضحية سهلة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك لسهولة انزلاقه في الجريمة، ولقلة خبرته، وصغر سنه، فالأحداث من أكثر الفئات اتصالاً بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأكثر ولعاً بها، حيث باتت تشكل حيزا كبيرا من يومهم. مما يسهل انزلاقهم في الجريمة.

ج- النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء.

يعد ابتزاز النساء أكثر أنواع الابتزاز الإلكتروني شهرة وانتشاراً، حيث أن جرائم الابتزاز الإلكتروني للنساء تعتبر النموذج المثالي للجريمة، سيما ما إذا كان المبتز رجلاً وضحية الجريمة امرأة ([10])، وذلك يرجع إلى أنه غالباً ما يكون تهديد المبتز للمرأة هنا أدواته فيها صوراً فاضحة أو محادثات خادشه للحياء، أو عرضاً مرئياً لعلاقة غير شرعية جمعت ما بين المبتز وضحيته، والمبتز قد يكون خطط لجريمته منذ البداية، وقد تزرع الفكرة في رأسه بعد أن تتوطد أواصر العلاقة بينه وبين حية جريمة ابتزازه المرتقبة، وقد تجتمع في ضحية الابتزاز الإلكتروني كونها امرأة وايضاً من الأحداث ، حيث تتضاعف فرصة المبتز في هذه الحالة في ارتكاب جريمته، والوصول إلى مآربه بالضغط على الضحية، والتي غالباً ما تتجاوب بسبب العار الذي تترقبه أمامها إذا ما فكرت في رفض طلبات الجاني، إذ تظهر أمامها صورتها بعد أن ينشر على الملأ ما حرصت على اخفاؤه، لاعتبارها أن في نشره معرة لها ولأهلها، سيما إذا كان سبب الابتزاز علاقة جنسية غير مشروعة ينظر لها الدين والمجتمع بالتحريم والرفض والاستهجان ([11]) ونرى أن التقسيم الذي انتهجناه لنوع جرائم الابتزاز الإلكتروني بحسب شخص الضحية، لا يمنع أن يتداخل فيه أكثر من نوع، فقد تكون الضحية امرأة وحدث، كما أن كون الضحية امرأة لا يعني أن سبب الجريمة دائما هو التهديد بفضح علاقة غير مشروعة، فقد تكون الضحية تهدد لأسباب لا علاقة لها بجنسها أو بسبب علاقة غير مشروعة، فقد تهدد امرأة وتبتز بسبب كونها سيدة أعمال تهدد بفضح أسرار عملها التجاري.

د- الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال.

يقع الرجل مجنياً عليه في جريمة الابتزاز الإلكتروني للعديد من الأسباب، فقد يكون ميسور الحال وعرضة للابتزاز من بعض النساء محترفات بيع الهوى على المواقع الإلكترونية، وتهدده بإذاعة صور أو مقاطع مصورة لتهدد مركزه، كما يكون الرجل عرضة لجرائم الابتزاز بشكل عام بسبب أسرار في مجال عمله، أو عائلته، أو أي معلومات بشكل عام يرى الرجل الضحية أن الإفصاح عنها ونشرها يؤذي شرفه وسمعته ويضعضع مركزه بين عشيرته.

ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً: أنواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى الهدف المرجو من المبتـــــــــــــــــــــــــــــــــز.

يختلف الهدف الذي يرجوه المبتز من جريمته باختلاف كل جريمة، وذلك على النحو التالي:

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف مادي.
من أهم وأكثر الأهداف التي يهدف المبتز إلى تحقيقها من ارتكابه جريمة الابتزاز هي تحقيق منفعة مادية، وذلك بطلب مبالغ مالية أو عينية ذات قيمة من المجني عليه، وذلك مقابل ألا يقوم المبتز بنشر الأسرار التي يخشى المجني عليه نشرها على الملأ ، وتختلف القيمة المادية التي تطلب من المجني عليه بحسب يساره وملاءته، وبحسب ما إذا كان شخصية اعتبارية لحكومة أو شركة تجارية ([12])، أو إذا كان المجني عليه فرد سواء كان رجل أو امرأة ([13]).

هــــــــــــــــــــــــــــــــــدف جنسي.
وهذا الهدف يبدو واضحاً وشائعاً حينما تكون الضحية امرأة أو حدث، وأكثر شيوعاً حينما تجمع الضحية بين كونها امرأة وحدث في نفس الوقت، ويتحقق هدف المبتز الجنسي حينما يكون المقابل الذي يطلبه لعدم افشاء أسرار الضحية هو إما ممارسة الرذيلة مع الضحية، سواء كان ذكر أو أنثى ، أو مقدماته الممارسات ، وقد يكون الهدف تهديد المجني عليه للقيام بهذه الممارسات مع شخص آخر غير المبتز، ويكون الابتزاز بطلب المقابل مرة واحدة، أو مرات بحسب ظروف كل جريمة، وإن كان أغلب ضحايا الابتزاز الجنسي من النساء ([14]).

ج- هدف نفعي.

ويحقق المبتز هدفه من ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني، بقيامه بتهديد الضحية بإفشاء اسراره ونشرها للملأ، وذلك إذا لم يقم بتحقيق طلب أو مصلحة للمبتز، كبيراً ([15])، فقد تكون المنفعة الأمر بتنفيذ سرقة لصالح المبتز، أو ترويج مخدرات، أو التوسط لدى شخص لإتمام عمل سواء كان هذا العمل مشروعاً أم غير مشروع – طالما كان العمل ضد إرادة المجني عليه- فقد تحققت جريمة الابتزاز .

ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــاً: أنــــــــــــــــــــــــــــــــواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى وسائله.

أولا: ابتزاز مادي

وهو أن يقوم الجاني بتهديد المجني عليه المرتقب بوسائل مادية ملموسة كالصور والمقاطع المرئية والمستندات

ثانيا: ابتزاز معنوي

وهو تهديد بوسائل غير ملموسة وذلك كاستخدام عبارات شديدة للتهديد والوعيد بفضح أمر الضحية حتى يغلب على ظن الأخير أن المبتز منفذ لتهديده ولا محالة في ذلك.

المطلب الثاني: دوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــع جريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الابتــــــــــــــــــــــــــــــــزاز وآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارها.

إن الدافع إلى الجريمة هو القــــــــــــــــــــــــوة النفسية التي بنيت عليها النية الإجرامية، لتقوم النية بعد ذلك بتوجيه الإرادة مع العلم وذلك للقيام بالسلوك المطلوب منها ([16]). فلا يوجد سلوك يقوم به الانسان بلا دافع يحركه، وبالرغم من أنه لا تأثير للدافع على شق العقاب في السلوك الاجرامي، إلا في الأحوال التي حددها القانون ([17]) . ونعرض هنا للدوافع التي تحرك مرتكبي جرائم الابتزاز، والآثار المترتبة على الجريمة الآثار، وذلك على النحو التالي

الفرع الأول: دوافع جريمــــــــــــــــــــــــــة الابتــــــــــــــــــــــزاز الإلكتروني.

تتنوع الدوافع لجريمة الابتزاز الإلكتروني، وذلك باختلاف الجريمة ومرتكبها، وذلك على النحو التالي:

دوافع ماديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حيث يكون دافع الابتزاز هنا دافع مادي، فالرغبة التي تحرك السلوك الاجرامي لدى المبتز هي رغبة في الحصول على كسب مادي ([18]).
دوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع غير أخــــــــــــــــــــلاقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
دوافع المبتز قد تكون عبارة عن رغبات غير أخلاقية، وهي تتدرج بدء من طلب قول فاحش وانتهاء بإقامة علاقة جنسية مع المبتز أو مع غيره([19]).

ج- دوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عاطفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الانتقام أحد أشكال العاطفة كالحب والكره. وقد يكون الانتقام هو دافع المبتز من قيامه بارتكاب جريمته بابتزاز المجني عليه، ولا فرق -في قيام الجريمة – سواء كان المبتز قد اختار ضحيته عشوائياً، أو أن يكون اختيار الضحية بطريقة محددة والأخيرة تتخذ شكل الابتزاز بغرض الانتقام ، إذ يكون المجني عليه محدد ولا يمكن استبداله بغيره، بعكس الابتزاز بغرض النفع المادي، فيمكن اختيار الضحية بحسب الضحية الأكثر ثراء.

الفــــــــــــــــــــرع الثانـــــــــــي: آثــــــــــــــــــــــــــــــار جريمة الابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاز الإلكتروني.

إن لجريمة الابتزاز الإلكتروني آثار خطيرة، ونتناول هذه الآثار على النحو التالي:

أولاً: الآثــــــــــــــــــــــــــــــــــار الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

يعتبر انتشار هذه الجريمة قرعاً لناقوس الخطر المجتمعي، فهذه الجريمة أصبحت تساهم في انهيار القدوة والتفكك الأسري الذي يصل حد الطلاق ([20])، كما اصبح احجام الشباب والفتيات عن الزواج وتأخرهم أمرا سببته فقد الثقة بسبب ما يطفو على سطح المجتمع من اسرار مفضوحة بسبب الابتزاز ([21])، كما أصبح الظلم والطغيان شائعا إذا ما كانت الضحية ترزخ تحت أعباء ابتزاز الجاني([22]).

ثانيــــــــــــــــاً: الآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــار النفســـــــــــــــــــــــــــــــية.

تتمثل الآثار النفسية في حالة الاضطراب النفسي، والقلق، والخوف، والاكتئاب الذي تتولد لدى

المجني عليه، وتنتج عنها الشخصية العدوانية أو المضادة للمجتمع ([23])، كما قد تصل الأمور إلى حد

اقدام المبتز على الانتحار ([24]) .

ثالثـــــــــــــــاً: الآثــــــــــــــــــار الأمنيـــــــــــــــــــــــــــــــة.

تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي تشكل تهديداً على أمن المجتمع ومن هذه الآثار استخدام

المجني عليه كأداة للجريمة، بتحريضه على ارتكاب جريمة لصالح المبتز كالسرقة أو خلافه كما أن هذه الجريمة

ارتفعت نسبة الإفلات منها، سيما وإذا ما كانت تدار بواسطة عصابات منظمة، وترتفع نسبة جرائم الابتزاز الغير مبلغ عنها ([25]). كما أن المبتز يستشعر استهتاراً بأنظمة الردع، وتسول له نفسه ارتكاب الجريمة مرة ومرات أخر.

المطلب الثالث: طرق جريمة الابتزاز الإلكتروني ووسائلها.

لكل جريمة خصوصية معينة وطرقا مختلفة لتنفيذها، وحينما يتخير الجاني المحتمل الطريقة المناسبة التي سيسلكها لارتكاب جريمته، فإن لكل طريقة وسيلة مختلفة، وبناء عليه سوف نعرض لبعض طرق ووسائل الابتزاز الإلكتروني وذلك في فرعين كالتالي:

الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الأول: طرق الابتـــــــــــــــــــــــــــــزاز الإلكتروني.

تتعدد طرق الابتزاز الإلكتروني على حسب، كل مجرم وتخطيط جريمته واحتياجاتها، وذلك على النحو التالي:

أولا: الحاسب الآلي وملحقاته وبرامجه ويعرف الحاسب الآلي بأنه: ” تشتق كلمة الحاسب من الفعل يحسب ،وهو عبارة عن جهاز أو آلة مركبة تتكون من مجموعة الأجهزة الإلكترونية، التي تتضافر أعمالها في حل مشكلة معينة أو معالجة بيانات مطلوبة وفق برنامج هو مجموعة من إرشادات وأوامر تعطى للحاسب ليقوم بعمليات المعالجة للمعلومات المدخلة فيه، ثم الحصول على النتائج المطلوبة “([26]) ، وعرفته الفقرة السادسة من المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي بأنه: “…….. أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف والأوامر المعطاة له……([27] )، بينما نجد ان المشرع الاماراتي لم ينص على تعريف الحاسب الآلي في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

وكمثال على استخدام الحاسب كأداة في ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني حيث يقوم أحد الموظفين بالدخول على الحاسب الآلي التابع للشركة، ثم يقوم بالدخول إلى المستند الخاص بمعلومات وبيانات الموظفين، فيقوم بالحصول على بيانات ومعلومات سرية عن الموظفين ويبتزهم ([28]) ، أما بالنسبة لبرامج الحاسب الآلي فقد ورد تعريفها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي بأنه ” مجموعة من الأوامر والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة ” ([29])، كما جاء في المادة 1 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بأنه” مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر القابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة معينة ” ([30]).

ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــاً: الانتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنت.

ويمكن تعريف الانترنت بأنه: ” شبكة مشاركة معلوماتية لوكالات حكومية، ومعاهد تعليمية، وهيئات خاصة في أكثر من 200 دولة، عن طريق أجهزة الحاسب الآلي الموصلة بالإنترنت([31]). ومن الخدمات التي يقدمها الانترنت

1- البريد الإلكتروني

يعمل البريد الإلكتروني على تبادل الرسائل الإلكترونية بما فيها النصوص والمقاطع الصوتية والصور، وقد وفرت هذه الخدمة كثيراً من الوقت بحيث تصل الرسائل في نفس اللحظة إلى أي مكان في العالم.

2-خدمة الدردشة

هو برنامج يسمح بتجمع عدد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم للتواصل مع بعضهم إما كتابة أو صوتاً أو عن طريق الفيديو.

3 – الهواتف النقالة وملحقاتها وبرامجها.

يُستخدم الهاتف النقال بواسطة المجرم الإلكتروني باعتباره أداة لارتكاب الجريمة، وذلك عندما يستخدم الإنترنت في برامج التواصل، كأن يقوم بالتجسس على الآخرين ([32]) ، ويعرف بأنه: ” كل سلوك ينشأ من الاستعمال غير المشروع لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الخاصة بالهاتف النقال من شأنه الإضرار بمصلحة الغير أو تعريضها للخطر ([33])، أما ملحقات الهاتف فهي الكاميرا والبلوتوث وآلات ا التسجيل، أما البرامج فهناك أيضا مجموعة من البرامج الخاصة بالهاتف المحمول .

ونرى خلو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من تعريف الهاتف النقال بالرغم من اعتباره من أحد أهم الوسائل التي تستخدم في الجريمة الإلكترونية، لأنه أصبح متاحاً بأيدي الجميع مما يسيء استخدامه كصغار السن لجهلهم بالأنظمة. ولكن يلحظ أن النظام استدرك بعدم ذكره للتعريف اكتفاء بذكر العقوبة المقررة على الجاني عندما يسيء استخدام الهاتف، فقد ذكر في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة: ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: ……….4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها “( [34]) ، كما خلا أيضا القانون الاماراتي من تعريف للهاتف النقال في نصوص مواده الافتتاحية، ولعل هذا النقص يرجع إلى الشعور ببداهة التعريف الخاص بالهاتف النقال .

الفـــــــــــــــــــرع الــــثـــــــــــــــــاني: وسائل الابتــــــــــــــــــــــزاز الإلكتروني.

هناك العديد من الوسائل التي يستخدمها المبتز في سبيل وصوله لهدفه من الجريمة، وهذه الوسائل التي يستخدمها، من ضمن الأسباب الرئيسية التي تجعل المجني عليه يذعن لرغبات المجرم ملبياً إياها، وتتنوع بدء من صورة للضحية ، أو تسجيل صوتي للضحية ، وقد تكون الوسيلة تجمع ما بين الصورة والصوت في تسجيل مرئي ، وقد تكون الوسيلة ايضاً الحصول على اسرار تمس الحياة الخاصة للضحية عن طريق وثائق وبيانات ، وهناك وسيلة استخدام الالفاظ والعبارات ذات الوعيد الذي يغلب معه ظن الضحية أن مبتزه فاعل لجريمته لا محالة في ذلك ([35]).

المبحث الثاني: أركان جريمة الابتزاز الإلكتروني.

تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني على حداثة جرمها، إلا انها تبقى جريمة كسائر الجرائم الأخرى، لابد لها من أركان تقف عليها حتى تصبح جريمة معاقباً عليها طبقاً للأنظمة المجرمة، حتى انه إذا انتفى أي ركن فيها، انتفى عنها شق التجريم وآلت إلى الاباحة.

وهناك أركان عامة مشتركة بين كل الجرائم هي وتتمثل في الركن الشرعي أو النظامي أي نص التجريم والعقاب، والركن المادي ، وهناك الركن المعنوي للجريمة ،كما يوجد أركان خاصة ، يرى المنظم اضافتها لبعض الجرائم على حسب ما يقتضيه الأمر مثال صفة الموظف العام كركن مفترض في جرائم الاعتداء على الوظيفة العامة، وركن الضرر في جرائم التزوير ([36] ).

وسنقوم بدراسة هذه الأركان في مطالب ثلاثة، متناولين للجريمة في النظام السعودي والاماراتي، على النحو التالي:

المطلب الأول: الركن الشرعي (النظامي).

والركن الشرعي في الجريمة هو نص التجريم أو التحريم والعقاب، فهو النص الذي نستند اليه لتجريم فعل والعقاب عليه، وأن يكون هذا النص ساريا من حيث الزمان والمكان والأشخاص على مرتكب الفعل الإجرامي ([37])، ومن هذا ظهرت القاعدة القانونية الأشهر وهي” لا جريمة ولا عقوبة بغير نص” وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية .

وجريمة الابتزاز الإلكتروني تناولتها المصادر الجزائية التي يستقي منها النظام السعودي تجريمه وعقابه في عدة مصادر، ولقد دلت عموم النصوص الشرعية على تحريم الابتزاز بكل طرقه ووسائله، ومن ذلك الابتزاز الإلكتروني، ولذا نعرض للمصادر النظامية في كل من النظام السعودي كما نعرض لنظيره الاماراتي في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: النظــــــــــــــــــــــــــــــــــام السعودي.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وهو النظام الذي يحتوي نص تجريم الابتزاز الإلكتروني، فقد ورد في المادة الثالثة نص ” يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أياً من هذه الجرائم الآتية:

الدخول غير المشروع لتهديد شخص، أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه حتى ولو كان مشروعاً
المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
التشهير بالآخرين أو الحاق ضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ([38]).
كما نصت المادة الثالثة عشر على ” يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الرسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أو الأموال ” ([39]) .

كما نص المنظم السعودي على جريمة الابتزاز الإلكتروني باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، وذلك بنص القرار الوزاري رقم 2000 بتاريخ 1435 هـ بشأن الجرائم الموجبة للتوقيف، حيث تضمنت الفقرة رابعا أن جرائم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف([40]).

الفرع الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني: القانـــــــــــــــــــــــــــــــــون الامــــــــــــــــــــــــــــاراتي

وبالاطلاع على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي ، تبين أنه نص على تجريم الابتزاز الذي يتم عن طريق تقنية المعلومات حيث تنص المادة 16 منه على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار “([41]).

وقد كان معيار المشرع الاماراتي في الجرائم التي توجب الحبس الاحتياطي معيارا مرناً، فلم ينص صراحة على اعتبار الجرائم الإلكترونية ومنها جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي يجب فيها الحبس الاحتياطي، حيث لم يحدد قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي مبررات الحبس الاحتياطي، بل اكتفت المادة (106) على انه ” يجوز لعضو النيابة العامة …….. أن يصدر أمراً بحبسه احتياطيا إذا كانت الدلائل كافية…….” ([42]) ، ومع عدم تصريح المشرع الاماراتي بالجرائم الواجبة الحبس الاحتياطي فيها ، إلا أننا نجد أن أكثر مسوغات الحبس الاحتياطي تكمن في منع المتهم من الهرب، ومنع المتهم من التأثير في سير التحقيق، كما أنه لا يجوز اصدار أمر بالحبس الاحتياطي إذا كانت الجريمة جنحة معاقبا عليها بالغرامة فقط ([43]) ، أو إذا كان المتهم حدثاً ([44]) ، ويستفاد من كل ذلك جواز الحبس الاحتياطي في جرائم الابتزاز الإلكتروني، وان لم ينص على ذلك المشرع الاماراتي صراحة .

المطلب الثــــــــــــــــــــــاني: الركن المادي.

يعتبر الركن المادي للجريمة هو السلوك الذي يظهر إلى حيز الوجود، فهو يبرز الجريمة ويجعلها تخرج إلى العالم الخارجي ([45] )، ونحن نرى أن أغلب التعريفات التي تناولت موضوع الركن المادي للجريمة لم تخرج عن كونها عبرت عن أنه هو السلوك المادي بالفعل أو الترك المجرم الذي يكون ظاهرا ويمكن للحواس أن تميزه في البيئة الخارجية ([46]).وقد يكتمل الركن المادي وتصبح الجريمة تامة أو ناقصة، كما أن هذه الجريمة قد يرتكبها فاعل وحيد وقد يساهم في ارتكابها اكثر من فاعل، ولذا سوف نقوم بدراسة الركن المادي في جريمة الابتزاز الإلكتروني، في النظام السعودي لها، في النظام السعودي والقانون الاماراتي وذلك في فرعين على النحو التالي:.

الفرع الأول: الركن المادي في الجريمة التامة والشروع.

يتكون الركن المادي من عناصر ثلاثة لابد من توافرها وهي السلوك الاجرامي، والنتيجة الإجرامية وعلاقة السببية بينهما، ونتناول هذه العناصر على النحو التالي:

أولا: السلوك الاجرامي

ويشترط لوقوع جريمة الابتزاز أن يكون بطلب أمر رغماً عن إرادة المجني عليه، وذلك كأن يطلب منه مال ليس من حقه، أو يطلب منه علاقة جنسية ، أما إذا كان التهديد بمقاطعة أحد التجار ان لم يستجب لمطلبه، فلا جريمة ابتزاز في ذلك، ويشترط أن يكون المبتز جادا فيما يهدد به، بحيث يستشعر المبتز أنه سينفذ تهديده لا محالة إذا لم يقم المجني عليه بتنفيذ مطالبه، وهو جوهر الطلب في الابتزاز([47])، أما ان كان الهزل ظاهرا في طلب الابتزاز ، فلا جريمة في ذلك، كما يجب أن يكون الضحية عالما أن هذا الطلب الذي يطلبه منه الجاني هو نوع من الابتزاز، فإن كان لا يعلم فلا جريمة في ذلك، حيث يكون الأمر ظاهرا أنها رغبة المجني عليه في التنفيذ بدون تأثير على ارادته.

كما يجب أن يكون لفظ التهديد صريحاً، أو ضمناً ولكن يشترط أنه مفهوم منه ان المبتز يهدد بأمر هو افشاء اسرار المجني عليه إذا لم يذعن لرغباته، كما لا يشترط أن يتم التهديد بطريقة معينة سواء كان في غرف الدردشة أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو بتسجيل صوتي فيه عبارات تهديدية، كما لا عبرة بكون الفعل المطلوب مشروع أم غير مشروع، فالعبرة تكون في الضغط والاكراه الذي يقترن بالتهديد لإرغام المجني عليه على القيام بالفعل([48])، كما قد يرسل الجاني تسجيلا مرئيا للمجني عليه وهو في وضع مخل ، ولا يعلق بشيء ، وانما يفهم من الحال أن المبتز يهدد به، تقع الجريمة ايضاً، كما أن الأصل أن يقع التهديد على الشخص نفسه حتى تقع الجريمة، ولكن قد يقع التهديد على شخص قريب الصلة بالمهدد كأخت الشخص المبتز، فتقع الجريمة ايضاً ([49]).

وبالاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي نجد أن نص المادة 3 منه نصت على تجريم المساس بالحياة الخاصة عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين أو الحاق ضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ، وهو الأمر الذي يبدو واضحا منه ان المنظم السعودي لم يستخدم لفظة التهديد أو الابتزاز في النص المجرم، وانما وضعه في نص عام يتضمن من ضمنه التهديد والابتزاز، فالإضرار بالحياة الخاصة يتحقق بنشر اسرار المجني عليه التي لا يرغب في نشرها ، وبالتالي فالركن المادي في هذا النص المجرم يتسع ليشمل فعل التهديد المكون لجريمة الابتزاز وغيره، أما المشرع الاماراتي فنجده في قانون جرائم تقنية المعلومات في المادة 16على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات . وبذلك نرى المشرع الاماراتي استخدم لفظة التهديد، معتبرا بذلك أن الركن المادي في الجريمة لا يتحقق الا إذا اشتمل على تهديد بالشروط التي سبق بيانها.

أما بالنسبة للسلوك الاجرامي في الجريمة الناقصة أو الشروع في جريمة الابتزاز الإلكتروني، فيتحقق بالتهديد أو الابتزاز، وان لم يستجب المجني عليه، كما يتحقق أيضا بالتهديد بإفشاء المعلومات أو الصور أو اية معلومات خاصة للمجني عليه، حتى وأن تراجع الجاني عن اكمال جريمته لسبب خارجي، طالما أن التهديد بنشر الأسرار قد صدر منه، ووقع في نفس الجاني موضع التأثير والرهبة التي جعلته يعتقد أن المبتز منفذ لتهديده لا محالة وهو الهدف الذي تحقق بإلقاء الرعب في قلب المجني عليه ([50] )، وجريمة الشروع تتحقق طالما كان الركن المادي فيها شرع في تنفيذه، وتوافر القصد الجنائي.

ثانيا: النتيجـــــــــــــــــــة الاجراميـــــــــــــــــــة.

ويقصد به الأثر الذي ترتب على السلوك الاجرامي للمبتز ضد المجني عليه، كما أنه بلغة أعم تعتبر النتيجة الاجرامية هي الاعتداء الواقع على المصلحة المعتبرة والمحمية بنص النظام ، سواء اضر هذا الاعتداء بالمصلحة المعتبرة نظاماً أو شكل تهديداً لها ([51]) .

وفي جريمة الابتزاز الإلكتروني تقع النتيجة الجرمية بمجرد قيام الجاني بتهديد المجني عليه بإفشاء سر من أسراره التي يعتبرها أمرا لا يجب الاطلاع عليه امام الملأ ، وكان التهديد بأمر غير مشروع ، طالما سبب ذلك الخوف والهلع والتأثير على إرادة نفسية المجني عليه بأن القى في نفسه قلقا من قيام المبتز بتنفيذ تهديده ([52]).

ثالثاً: علاقـــــــــــة السببيـــــــــــة.

علاقة السببية العنصر الثالث من الركن المادي للجريمة، وهذه العلاقة يجب أن تكون الجريمة سبباً للسلوك الاجرامي، وبدون هذه العلاقة لا يمكن نسبة الجريمة إلى الفاعل ([53])، ففي جرائم الابتزاز الإلكتروني لو أن النتيجة تحققت بإفشاء أسرار المجني عليه ولكن بفعل شخص آخر لم يكن هو المبتز، أو بسبب ضياع هذه المستندات وانتشارها بمحض الصدفة، فلا مسؤولية على الفاعل حيث أن علاقة السببية انتفت، ولربما يسأل عن جريمة أخرى بحسب التكييف القانوني للفعل .

الفرع الثاني: المساهمـــــــــــــــــــة الجنائيــــــــــــــــــــــــة.

جريمة الابتزاز الإلكتروني يرتكبها فاعل وحيد، وقد يشترك في الركن المادي لها أكثر من فاعل، وهذا هو الاشتراك المباشر كما يعرفه الفقه الجنائي الإسلامي والأنظمة الوضعية، إلا أن الصورة التي تختلط ويستدق الأمر فيها، هي حالة الاشتراك غير المباشر، وتسمى بالمساهمة المعنوية في الجريمة، وصور الاشتراك غير المباشر أو المساهمة المعنوية في الجريمة هي:

أولاً: الإعانــــــــــــــــــــــــــــة.

وتتمثل فيما إذا أعان شخص غيره على ارتكاب الجريمة دون أن يشترك في تنفيذ ركنها المادي، كمن يساعد المبتز في الوصول لبرامج للتنصت واختراق هاتف الضحية، لكنه لا يشترك في تنفيذ الركن لمادي للجريمة، بالتهديد أو الابتزاز.

ثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً: التـــــــــــــــــــــــــــــحريض.

ويقصد به خلق فكرة الجريمة وزرعها في ذهن الجاني، واغراؤه بارتكابها، بحيث يمكن نسبة الجريمة وعزوها إلى تحريض الشريك، وذلك كأن يقوم شخص (المُحرض) بإغراء الفاعل الأصلي لجريمة الابتزاز (المُبتز) بارتكاب الجريمة، ولكنه يكتفى بتحريض ولا يتدخل في التنفيذ أيضاً.

ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــاً: الاتفــــــــــــــــــــــــــــاق.

وهو أن تتفق إرادة أكثر من شخص على ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني، كأن يكون شخصين أو أكثر يتفقوا على ابتزاز فتاة بمعلومات تمس حياتها الشخصية، وذلك طلباً لمتعة جنسية معها، ومثالها أن يتفق أكثر من فاعل للجريمة، لينفذ أحدهم الركن المادي للجريمة، أما الباقون فلا يشتركون في الركن المادي بالتهديد والابتزاز، وانما كان اشتراكهم في الاتفاق على الجريمة([54]).

المطلب الثالـــث: الركن المعنوي للجريــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.

منذ أن ولى العهد الذي كانت المسؤولية فيه تقرر لمجرد وقوع الفعل المادي للجريمة، وبدأ دور الإرادة في الجريمة يؤخذ بعين الاعتبار بدأ الحديث عن الركن المعنوي للجريمة، فلم يعد يكفي أن يتحقق الركن المادي للجريمة فقط وإنما لابد ايضاً أن يكون الفعل المؤلف للجريمة قد ارتكب عن وعي وإرادة ، فالاثم الجنائي أو الخطأ بالمعني الواسع جوهر الركن المادي ، ويتمثل هذا الاثم في إرادة آثمة اتجهت اتجاهاً اراديا منحرفاً نحو مخالفة القانون ، وقد يتخذ الاثم احدي صورتين : العمد (القصد الجنائي )، أو الخطأ( الخطأ غير العمدي )

.ويقصد بالقصد الجنائي تعمد إتيان الفعل المحرم أ المجرم أو الترك المؤثم مع العلم بأن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه ([55]) .

ونتناول في هذا المطلب عناصر القصد الجنائي وصور القصد الجنائي في جريمة الابتزاز ذلك في فرعين على النحو التالي

الفرع الأول: عناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

ينهض القصد الجنائي على عنصرين هما أولا: العلم: ويقصد به علم الجاني بنتيجة السلوك الذي يرتكبه، والوقائع التي تتصل بها، والتي تعد من عناصر الجريمة والعلم بموضوع الجريمة، فيجب أن ينصب علمه على أن ما يقوم به من الحصول على صور فاضحة لحد الأشخاص وتهديده بهذه الصور مقابل الحصول على منفعة جريمة يعاقب عليها النظام، هنا يتحقق العلم وتكتمل أركان الجريمة، كما ينبغي ان يكون عالما بماهية الفعل أو الامتناع المجرم ، كما يعلم أن فعله يلحق ضررا بالمجني عليه، ولا عبرة في قيام القصد ان انصرفت الإرادة إلى هذه النتيجة إذ يكفي توقعها العلم المسبق بها([56])

والأصل ان يحيط الجاني في الابتزاز الإلكتروني بكل العناصر التي تكون الجريمة بكل أركانها، ولكن المسؤولية الجنائية تقوم في جرائم العمد فقط، فهذه الجريمة لا تكون الا عمدية.

والجهل هو عكس العلم، ويعني انتفاء العلم، وقد يقع الفاعل في غلط بالوقائع، مما يرفع عنه المسؤولية الجنائية، هذا لا يتعارض مع قاعدة عدم جواز الاعتذار بالقانون، اذ ان بلغ الانسان وتيسر العلم له، يجعل هناك إمكانية للعلم به بما يمتنع معه الاعتذار بالجهل بالقانون.

ثانياً: الإرادة.

تعتبر الإرادة هي الدافع الأساسي للسلوك الاجرامي ، ويجب أن تكن هناك إرادة للسلوك والنتيجة في نفس الوقت، كمن يعقد عزمه بأن يقوم بابتزاز فتاة بمعلومات سرية تشينها، واراد تحقق نتيجة أن يحصل على المال ([57]).

وتنقسم الإرادة إلى قسمين، إرادة الفعل وإرادة النتيجة، فلكي تقوم المسؤولية يجب اثبات ان إرادة الفاعل اتجهت إلى القيام بهذا الفعل، وذلك دون أن تقع ارادته في عيب من عيوب الإرادة، كأن يكون مختارا ومدركا أنه يحصل على معلومات وصور سرية وخاصة بالضحية من مستودع اسرار الأخير فإن كان مكرها فلا يوجد قصد جنائي، ولا تقوم مسؤولية الفاعل المكره، كما أنه لقيام المسؤولية الجنائية لابد أن يتحقق القسم الثاني من الإرادة وهو إرادة النتيجة فلابد أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقق النتيجة الاجرامية من فعله بالحصول على المنفعة المادية أو المعنوية أو اللاأخلاقية.
والباعث على الجريمة هو القوة المحركة للإرادة أو الدافع إلى اشباع حاجة معينة كالبغضاء والمحبة والجوع، ويقوم قبل مباشرة النشاط الاجرامي، ولا عبرة للباعث سواء كان نبيل أو شرير في قيام الجريمة.
الفـــــــــــــــــــرع الثــــــــــــــــــــــــــــاني: صـــــــــــــــــــــور القصد الجنائي في جريمة الابتزاز الإلكتروني

للقصد الجنائي عدة صور تختلف باختلاف الجرائم ونية الجاني، وقد يكون قصدا عاما أو خاصاً.، معينا أو غير معين ونتناول هذه الصور على النحو التالي:

أولا: القصد العام والقصد الخاص: القصد الجنائي العام يتحقق إذا توفر لدى الجاني نية العمد لارتكاب الفعل، مع علمه بأنه يرتكب فعلا محظورا قانونا، ويكتفى المشرع في أغلب الجرائم بتوافر القصد العام، وهذا ما اتجه اليه المنظم السعودي ونظيره الاماراتي في اشتراط توافر القصد العام للعقاب على جريمة الابتزاز الإلكتروني.

ثانيا: القصد المعين والقصد غير المعين.

يكون القصد معينا إذا قصد الفاعل ارتكاب جريمته المحددة على شخص محدد ومعين سلفاً، وذلك كالرغبة في الانتقام من شخص محدد وتهديده بمكالمات صوتية فاحشة مسجلة له ([58])، فلا عبرة بكون القصد محددا أو غير محدد أو المجني عليه محدد أو غير محدد في قيام المسؤولية الجنائية، ويعتبر المجني عليه معيناً كلما أمكن تعيينه سواء باسمه أو شخصه، مثال ذلك أن يقوم شخص بسرقة صور من على الهاتف النقال لشخص جالس بجانبه في أحد المطاعم بغرض ابتزازه يعتبر معينا طالما أمكن تعيينه ولو لاحقاً .ويعتبر المجني عليه غير معين وذلك كمن يخترق أجهزة الهاتف كل الموجودين بقاعة السينما بغرض استجابة هاتف احدهم أو كلهم والحصول على بياناته والصور فيه لابتزازه أو ابتزازهم ([59])

ثالثا: القصد المباشر والقصد الغير مباشر.

يعتبر القصد مباشرا سواء كان معينا أو غير معين كلما ارتكب الجاني الفعل وهو يعلم نتائجه ويقصدها بغض النظر عما إذا كان يقصد شخصا معينا أو لا يقصد شخصا معينا، كمن يخترق جهاز حاسوب لمجني عليه بغرض ابتزازه دون أن يعلم من هو، ويعتبر القصد غير مباشر إذا قصد الجاني فعلا معينا ترتب عليه فعل لم يكن يقصده في الأصل، أو لم يستطع تقدير نتائجه، وذلك كقيام احد الأشخاص باختراق جهاز حاسب الي لاحد زملائه بغرض التلصص، فإذا بالأمر يتطور لفكرة ابتزاز المجني عليه، والقصد الغير مباشر يسمى أيضا بالقصد المحتمل ([60]).

وجرائم الابتزاز الإلكتروني جريمة تحتاج إلى تكنولوجيا عالية لتنفيذها ولا يتصور أن تتم بغير قصد، فهي من الجرائم المقصودة، يكتفى فيها بالقصد العام من علم وإرادة. ويأخذ بذلك كل من المنظم السعودي، والاماراتي، فلم يشترط لتحقق مسؤولية الفاعل وجود ركن خاص أو شرط، حتى أنه اعتبر أن تحقق التهديد يجعل الجريمة تكتمل، سواء كان في نية المبتز أن يحصل بالفعل على ما هدد به من عدمه، وذلك لتحقق قلب الجريمة وهو بث الرعب في نفس المجني عليه.

الفصل الثــــــــــــــــــــــاني: الإطار الاجرائي لجريمة الابتزاز الإلكتروني.

رغم التسليم بخصوصية الجرائم الإلكترونية، ومنها جريمة الابتزاز الإلكتروني، الا أنها مازالت فعلا محظورا يشكل سلوكا اجراميا جرمه المشرع الوضعي، ونص على عقوبته، مشددا هذه العقوبة في أحوال معينة ولأسباب نص عليها.

وتمر هذه الجريمة كغيرها من الجرائم، بعد وقوعها، وفي مرحلة الاستدلال والتحقيق الجنائي، والذي يهدف إلى الوصول إلى اكتشاف الجريمة وفاعلها، والوقوف على كل الوقائع والملابسات التي مرت بها الجريمة، ومرتكبها إن كان فاعلا وحيدا للجريمة أم كانوا فاعلين لها، وكل هذا البحث والتحقيق يكون من أهم أهدافه الصول إلى الحقيقة، والحقيقة القانونية تحتاج إلى دليل تتأكد معه نسبة التهمة إلى المتهم بها، أو نفي الجريمة عنه، ولعله لكي تكتمل خصوصية هذه الجريمة، كان لنا أن نقر بأن الدليل في الجريمة الإلكترونية، وبالأخص في جريمة الابتزاز الإلكتروني، دليل غير تقليدي، دليل يرتبط بالحواسيب وأجهزة الهواتف النقالة وملحقاتها والبرامج والتطبيقات التكنولوجية، ففي جريمة الابتزاز الإلكتروني الدليل ليس مظروفا فارغا لطلق ناري، وليس بمني رجل، أو خصلة شعر من الضحية، بل هو رموز وشفرات وأجهزة وعناوين الكترونية، وهذه الأدلة صاحبة الدور البطولي في الإثبات والذي يمر بمراحل عديدة منها مرحلة الأدلة القانونية ، والمشرع هو الذي يحدد للقاضي الأدلة التي يجوز أن يقبلها في حالة معينة ويحظر عليه أن يقبل أدلة سواها.

ونتناول في هذا الفصل التحقيق والإثبات في جريمة الابتزاز الإلكتروني، والصعوبات التي تواجه السلطات في التحقيق والإثبات، كما نتناول العقوبات للجريمة ما بين عقوبة اصلية وتبعية، وكذلك نتناول عقوبة الشروع والمساهمة وذلك في مبحثين كالتالي:

المبحث الأول: التحقيق والإثبات في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

يشرع رجال الضبط الجنائي ورجال التحقيق بمجرد وقوع الجريمة بجمع الاستدلالات بغرض إقامة الدليل، والبحث عن الجاني، ، والتحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني مختلف، يحتاج إلى خبرة في التعامل مع أدلة الجريمة الرقمية، وهوي صعوبات تكتنف التحقيق والإثبات في جريمة الابتزاز الإلكتروني ونتناول هذا المبحث في مطلبين كالتالي:

المطلب الأول: التحقيق في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

رغم اختلاف الجرائم الإلكترونية بشكل عام عن الجرائم التقليدية، وهو ما يلقي بعبء على سلطات التحقيق، من ضرورة تطويع اجراءات التحقيق لكي تتناسب مع التحقيق في الجرائم الإلكترونية بصفة عامة، وفي الابتزاز الإلكتروني بصفة خاصة

، فأيضا يظل نظام الإجراءات الجزائية في قواعد التحقيق في نظام الإجراءات الجزائية هو السائد، مع ضرورة اعتبار الفوارق الموضوعية في التحقيق، حيث أن هناك صعوبات تثار اثناء التحقيق تنبع من طبيعة جريمة الابتزاز الإلكتروني، وسنعرض لهذه النقاط في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: إجراءات التحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني.

تتشابه إجراءات التحقيق في الجرائم الإلكترونية مع اجراءات التحقيق في الجرائم التقليدية، وذلك بأن كليهما يحتاجان إلى المعاينة، والتفتيش، والاستجواب، وجمع الأدلة وفحصها، ([61])إلا أن من أهم القواعد التي يجب أن يحرص عليها المحقق المحافظة على الأدلة التي ضبطت في مسرح الجريمة من العبث بها أو ضياعها ([62]).

والمقصود بالتحقيق:” هو مجموعة الإجراءات التي يقوم بها المحقق، وتؤدي إلى اكتشاف الجريمة ومعرفة مرتكبها، تمهيداً لتقديمه إلى المحاكمة كي ينال عقابه، وقد تكون هذه الإجراءات عملية كالتفتيش، أو فنية كمضاهاة البصمات، أو برمجية لتحديد كيفية الدخول إلى المعطيات المخزنة في أجهزة الحاسوب”.

والجهة المكلفة بالتحقيق في المملكة العربية السعودية بالجرائم الإلكترونية هي النيابة العامة وذلك بعد تغيير مسماها وقد كان من قبل ” هيئة التحقيق والادعاء العام”، وذلك بناء ما نص عليه في المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام: ” – تختص الهيئة- وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية- بما يأتي: أ- التحقيق في الجرائم ….. ” ([63])

وأكدت على ذلك أيضاً المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي نصت على أنه ” تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام “. ويتوجب على هيئة الاتصالات تقديم الدعم والمساعدة لهيئة التحقيق والادعاء العام أثناء التحقيق، حيث أكدت عليه المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: ” تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة “.ومن أهم القواعد التي على المحقق التقيد بها في البحث والتقصي عن الجرائم الإلكترونية([64]):

1-تجنب ضياع الوقت في التحقيق بالجرائم الإلكترونية التي لا يمكن اكتشافها أو أن تكون أدلتها قد دمرت أو تلفت، وذلك لأن بيئة الحاسب الآلي معقدة ولا تثبت إلا بأدلة علمية خاصة.

2- لا بد على المحققين قيامه بمباشرة إجراءات التحقيق مع خبراء الحاسب الآلي الموظفين في الشركة المتضررة، إذ قد يكون هؤلاء الخبراء شهوداً أو مساهمين في الجريمة الإلكترونية إما بقصد أو جهل.

3-الاهتمام بالبرامج السهلة في البحث عن الأدلة ووضع التدابير اللازمة للمحافظة على تلك الأدلة.

4- مراعاة حرمة الحياة الخاصة، وخصوصيته وأن يحرص على الا تنتهك خصوصيات الفرد، كما يحرص على ألا تنتهك الخصوصيات المخزنة على جهاز الحاسب الآلي، حتى لا يشوب الدليل المستخلص أي عيب، ومن ثم يبطل.

5 -لا بد من الحصول على إذن من الجهات المختصة عند تفتيش الحاسب الآلي، وملحقاته وضبط الأجهزة الإلكترونية.

6-العناية بالأدلة الجنائية وتحريزها، وحفظها بالطريقة المناسبة لكل حالة وذلك حتى تقدم للمحكمة بالحالة التي ضبطت بها، وذلك لأن أي تغيير أو تأثير على الأدلة قد يؤثر على سير القضية بإقرار الإدانة لبرئ أو إقرار البراءة لمذنب.

والمحقق هو من يحكم ويضبط سير التحقيق، ومن أهم ضمانات التحقيق سريته، لذا نجد المنظم السعودي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينص على أن ” تعد إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم من كُتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرون بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم افشائها ومن يخالف منهم تتعين مساءلته “([65]).

كما نص قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي في المادة 67 منه على نفس المعنى ” تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار ( [66])، وتبقى سرية التحقيق لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والتصرف فيه، ونطاق السرية يشمل من لم يكن طرفاً في الدعوى ([67]).

كما يجب على المحقق أن يقوم بكتابة إجراءات التحقيق كتابة، وللمحقق الاستعانة بكاتب ليتفرغ هو للتحقيق، وذلك كما يستفاد من المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والتي تضمنت ” ويجب على المحقق كتابة ……………….. ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم ………….”([68])، كما تضمنت المادة 91 من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي نفس المعنى “………………… وتدون البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد” ([69]).

كما يتعين ان نشير إلى أهمية استجواب المتهم فهو اجراء من إجراءات التحقيق بمقتضاه يتأكد المحقق من شخصية المتهم ويناقشه بشكل تفصيلي عن التهمة المنسوبة إليه ويواجهه بالأدلة المقامة ضده ويطالبه بالرد على تلك الأدلة إما بنفيها أو التسليم والاعتراف ([70])، وقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي ونظيره الاماراتي نفس المعنى ([71]). ويعد الاستجواب من أهم أعمال التحقيق فهو يجمع بين كونه وسيلة اثبات أو وسيلة دفاع، ويكون الاستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي.

والتحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني تحكمه نفس قواعد التحقيق في أية جريمة غير إلكترونية، غاية الأمر ووجه الخلاف أنه يجب أن يكون المحقق ملماً ومؤهلا للتعامل مع مقتضيات الجريمة من أجهزة إلكترونية وأدلة رقمية وأيضا مصطلحات الجريمة، هذا إذا سلمنا أن المجرم في الابتزاز الإلكتروني ذكي وله دراية بالتكنولوجيا.

ويحق للمتهم الاستعانة بمحامي أو وكيل لحضور التحقيق م 64 إجراءات جزائية سعودي ([72]) وهو ما اتفق فيه النظام السعودي والقانون الإماراتي حيث نص الأخير في المادة 100″يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق ” ([73]).

كما أنه لا يجب أن يتم التأثير على إرادة المتهم واكراهه على ابداء أقوال أو الاعتراف أو تحليف المتهم ، وهو ما نصت عليه المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، ولم ينص قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي على عدم اكراه المتهم اثناء استجوابه، ولكن عدم حمل المتهم على الادلاء بأقواله في وضع الاكراه هو مبدأ مستقر عليه في النظام الجنائي ([74])، وأنه إذا صدر اعتراف من المتهم بناء على اكراه يعتبر باطل. وهذا البطلان من النظام العام.

الفرع الثاني: الصعوبات التي تواجه جهات التحقيق في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

يعتبر التحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني، أمر ليس بالهين بسبب الصعوبات التي تواجه المحقق أمام جريمة ما زالت غامضة، وتحفها العديد من العراقيل، حتى ان عدم التمكن من السيطرة على مجريات التحقيق، قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المجتمع وزيادة نسبة الجريمة، ولعلنا نستطيع ان نورد ما قد يواجه جهات التحقيق من صعوبات وذلك على النحو التالي:

أولاً: حق الانسان في الخصوصية.

كثير من التشريعات في الدول جرمت التعدي على حياة الانسان الخاصة باستخدام شبكة الانترنت، وقد نص عليها ميثاق الأمم المتحدة 1948م، ومنها المادة 15 ” لا يعرض أي شخص لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو أسرته، أو مسكنه، أو رسائله أو شن حملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في طلب حماية القانون له من مثل هذه التدخلات أو تلك الحملات”.

وكل الإعلانات العالمية لحقوق الانسان اكدت حرصها على حماية الخصوصية والحياة الخاصة، وشايعت الدساتير والأنظمة العربية ما ذهبت اليه هذه الإعلانات، حتى أن النظام الأساسي للملكة العربية السعودية الصادر عام 1412هـ في مادته الأربعين نص على” المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع لها إلا في الحالات التي يبينها النظام ” ([75]).

كما شايع الدستور الاماراتي قرينه السعودي بالنص في مادته الواحدة والثلاثون على أن “حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون” ([76]).

كما نصت المادة السادسة والخمسين من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على أن ” للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة وفقا لما ينص عليه النظام ” .([77])

ولم يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي نصا مثيلا للمادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وان كان ورد نفس المعنى في الدستور الاماراتي.

ثانياً: نقص خبرة العاملين بجهات التحقيق.

مازالت جهات التحقيق تعاني من قلة الخبرة الفنية للعاملين بها ، وكذلك قلة التدريب على التعامل مع الأدلة الرقمية ، وكيفية البحث عنها، وكيفية الحصول على هذا الدليل، وهو ما يعتبر ثغرة كبيرة في النظام الجنائي فللتكنولوجيا الحديثة لغة ومفردات يجب تعلمها واستخداماتها، كما أن خبرة التحقيق مع مجرم ذكي ومطلع كالمجرم في جرائم الابتزاز الإلكتروني له طبيعة خاصة، سيما وان هذا المجرم يراوغ ويحاول الهرب من جرمه، ربما بإغراق المحقق في تفاصيل لا يعلمها جيدا ، حيث ان المحقق الجنائي في جرائم الابتزاز الإلكتروني يجب أن يكون له تكوين مهاري مختلف، حيث يجب ان يجمع بين مهارة استخدام التقنية الحديثة ، وكذلك مهارة تقييم الجريمة الإلكترونية ومدى الخطورة الاجرامية لمرتكبها، وما إذا كان مجرما من الهواة أم ضالع بالجريمة وله سجل اجرامي فيها، وهذه الخبرة المكتسبة تساعد العدالة على سرعة الوصول للمجرم، وكذلك مهارة التعرف على المكونات المادية للأجهزة وإمكانية التعرف على ملحقاتها من طابعات وماسحات ضوئية وكاميرات، وذلك للتأكد من ارتباطها بالجهاز الأصلي من عدمه، وتقييم الوسائط الخاصة بتخزين الأدلة الرقمية لتحديد مدى ارتباطها بالإنترنت وما إذا كانت جزء من أدوات الجريمة من عدمه ، كما لابد للمحقق من معرفة الأنظمة الأساسية لعمل الشبكات، وكذلك تمييز أنظمة تشغيل أنظمة الحاسب الآلي المختلفة ([78] ).

ثالثا: تنازع الاختصاص

تظل مشكلة جريمة الابتزاز من كونها عابرة للحدود الإقليمية احدى المشاكل التي تواجهها سلطات التحقيق، حيث من الممكن أن يكون كل من المبتز والضحية في بلدين مختلفين، وقد يحدث نزاع قانوني أساسه تنازع الاختصاص، حيث يتنازع كل قانون للتطبيق بزعم أنه القانون واجب التطبيق. وهو ما يوجد مشكلة قانونية تأخذ الكثير من الجهود لحلها والتواؤم مع الافرازات الجديدة لجريمة الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود.

رابعاً: سيادة القانون والحاجة لتطوير القوانين.

الواقع ان عدم وجود آلية موحدة للتعاون القانوني الدولي للحد من انتشار ومكافحة الجريمة الإلكترونية عامة والابتزاز الإلكتروني على وجه الخصوص، أصبحت المشكلة التي تواجه المجتمع من اختلاف التشريعات والإجراءات في الدول، ما أوجد حاجة لتوحيد الإجراءات والتشريعات لسهولة التعامل مع الجريمة، وكذلك تفعيل دور الشرطة الدولية باعتبارها جريمة عابرة للحدود ([79]).

المطلب الثــــــــــــــــــاني: الإثبات في جريمة الابتـــــــــــــــــــــزاز الإلكتروني.

إن الإثبات هو إقامة الحجة والبرهان والدليل، وهي الظن الغالب ولكنه لا يصل إلى درجة اليقين الذي لا يقبل الشك، فالدليل له عدة استخدامات منها أنه وسيلة مستخدمة لإثبات واقعة، وكذلك وسيلة للدفاع إذا كان الدليل في صالح المتهم، ولإظهار حقيقة فعل مرتكب يدعى به المدعي وينكره المتهم ([80]).

إن إثبات الواقعة الاجرامية هو المحور الذي تدور حوله عملية البحث عن مرتكب الجريمة ، وما تستهدفه الأجهزة الأمنية ([81]).

ويقصد بالإثبات الجنائي إقامة الدليل على وقوع الجريمة ومن ثم نسبتها إلى المتهم بارتكاب الجريمة، والإثبات في الجرائم التقليدية يختلف عن الإثبات في الجرائم الإلكترونية، وهذه الخصوصية تتجلى في أن الدليل الرقمي الذي يميز الجريمة الإلكترونية، ما يلقي بالعراقيل والصعوبات أمام السلطات المختصة في الإثبات، ونتناول هذا المطلب في فرعين وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول: الدليل الجنائي الرقمي.

يعتبر البحث عن الأدلة هو الهدف الذي تسعى إليه أنظمة العدالة، وفي سبيل بحثها عن هذا الدليل تسعى حثيثاً وبدأب عن كل ما قد يستجد على مسرح الجريمة من أدلة سواء في الجريمة التقليدية أو الإلكترونية، وكي نتعرف على الدليل الرقمي كأحد أهم الأدلة في جريمة الابتزاز الإلكتروني كأحد صور الجريمة الإلكترونية، نعرض لتعريفه وكنهه، كما نعرض لخصائص الدليل الجنائي الرقمي وذلك على النحو التالي:

أولاً: تعريف الدليل الرقمي.

يقصد بالدليل الرقمي أنه ” الدليل المأخوذ من أجهزة الكمبيوتر وهو يكون في شكل مجالات مغناطيسية أو نبضات كهربائية ممكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة ” ([82])

في حين عرفه البعض الآخر على أنه ” مجموعة من البيانات أو المعلومات التي تتمكن من أن تثبت بأن جريمة ما قد وقعت أو وجود صلة بين الجريمة أو الجاني أو وجود علاقة بين الجريمة والمجني عليه، ثم يعطي هذا الجانب من الفقه تعريفاً للبيانات الرقمية بأنها ” مجموعة الأرقام التي تمثل المعلومات كافة بما فيها الصوت والصورة والنصوص المكتوبة ” ([83]) .

ويعرف تعريفاً آخر وهو ” معلومات يقبلها المنطق والعقل ويعتمدها العلم يتم الحصول عليها بإجراءات قانونية وعلمية بترجمة البيانات الحسابية المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وشبكات الاتصال ويمكن استخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاماة لإثبات حقيقة فعل أو شخص له علاقة بجريمة أو جاني أو مجني عليه ([84]) .

ويرجع السبب إلى تسمية هذا الدليل بالرقمي إلى أن البيانات داخل وسط الجريمة الافتراضي سواء كانت صور أو تسجيلات تأخذ شكل أرقام داخل أجهزة الحاسوب، وذلك على هيئة رقمي (0،1) بتشفير معين بحيث يمكن تحويل هذه الرموز عند العرض إلى صورة أو تسجيل ([85]).

وعرفت الأدلة الإلكترونية كذلك بأنها ” الأدلة التي تشمل جميع البيانات الرقمية التي يمكن أن تثبت أن هناك جريمة قد ارتكبت أو توجد علاقة بين الجريمة والمتضرر منها ، والبيانات الرقمية هي مجموعة الأرقام التي تمثل مختلف المعلومات بما فيها (النصوص المكتوبة/ الرسومات / الخرائط / الصوت / الصورة )” ([86]).

ونحن مع تعريف للدليل الإلكتروني بأنه:” الدليل المشتق من أو بواسطة النظم البرامجية والمعلوماتية الحاسوبية وأجهزة ومعدات وأدوات الحاسب الآلي أو شبكات الاتصال من خلال إجراءات قانونية وفنية لتقديمها للقضاء بعد تحليلها علمياً أو تفسيرها في شكل نصوص مكتوبة أو رسومات أو صور أو أشكال وأصوات لإثبات وقوع الجريمة أو لتقرير البراءة والإدانة فيها.

ثانيا: خصائص الدليل الرقمي.

الدليل الرقمي دليل له بيئته الخاصة التي يوجد فيها، وهذه البيئة هي بيئة افتراضية ، وهي تتميز بخصائص عدة ونعرض لها على النحو التالي: الدليل الرقمي يتميز بالطبيعة الفنية حيث تقوم الأجهزة العدلية الجنائية بتمريره على البرامج المختصة لمعرفة ما إذا كان تم العبث في هذا الدليل أو تغييره ([87])
يتم استنتاج الدليل الرقمي من بيئة معقدة، وهو العالم الافتراضي، ولا يستطاع استخرج ذلك الدليل إلا بوسائل علمية عن طريق المعامل المعلوماتية. ([88])
يتميز الدليل الناتج عن الأجهزة الإلكترونية بالسرعة العالية عند حركتها في شبكة الاتصال ([89])
يستطيع الخبير نسخ الدليل الرقمي عدة نسخ بحيث تكون مطابقة للأصل، وتتمتع بحجية الإثبات والقيمة العلمية كالأصل نفسه، وهذا ما يميز الدليل الرقمي عن الأدلة التقليدية وهذه الطريقة فيها ضمانة من التلاعب والعبث والتحريف بالأصلي ([90])
عن طريق الدليل الرقمي يُسهل على الجهات المختصة مراقبة المجرم الإلكتروني، والبحث عنه، ومعرفة معلوماته الشخصية([91])
الدليل الرقمي لا يرى عن طريق الحواس الطبيعية للإنسان، لأنه يتكون من نبضات كهربائية لا يمكن لمسها ([92]) .فهو دليل غير ملموس، أي غير مادي لذا فإن ترجمة الدليل إلى مادي وملموس لا يغير من صفته الرقمية، لأن تحويله من الرقمية إلى شكل الهيئة ليُستدل بها على معلومة معينة
البعض قال إن الدليل الرقمي أقل مادية من الدليل المادي، ولكن قولهم غير صحيح لأنه يعتمد على التخيل في شكله ومقر وجوده غير المحدد وحجمه ([93])
أن الجهات المختصة بالكشف عن الجريمة تستطيع الحصول على الأدلة الرقمية في مسرح الجريمة التقليدي أو المسرح الافتراضي وذلك عن طريق استخلاص الأدلة من الأجهزة ([94]).
الفرع الثاني: الصعوبات التي تواجه السلطات المختصة في الإثبات.

تتنوع الصعوبات التي تواجه السلطات في الإثبات باستخدام الدليل الرقمي وذلك بسبب العديد من الأسباب وهي:

أولا: سهولة محو الدليل

حيث أن الجناة بعد ارتكابهم للجريمة يكون منهم الحريص سيما وأن المجرم الإلكتروني، في جريمة الابتزاز، بعد قيامه بتهديد المجني عليه، يقوم يمحو آثار جريمته، مما يجعل الوصول للدليل عسير، وبعض الأحيان يكون مستحيل.

ثانيا: معوقات لها علاقة بكشف هوية الجاني من خلال الدليل الرقمي.

تختلف جريمة الابتزاز الإلكتروني عن جريمة الابتزاز التقليدية، في أن الأولى تحدث في عالم افتراضي تحكمه الرموز والبيانات ، يخلو من العنف والآثار المادية كجريمة الابتزاز التقليدية، مما يصعب معه التوصل لدليل مادي كبصمة اصبع، أو نقطة دم، مما يجعل الوصول إلى الجاني معترض بالعقبات ([95]).

ثالثاً: عرقلة الوصول إلى الدليــل

في بعض الأحيان يضع الجاني عقبات فنية لمنع كشف جريمته واكتشاف ادلتها، وذلك كأنظمة التشفير، وذلك بقصد حجب المعلومات عن التداول العام، ومنع الوصول إلى مصدر الارسال.

رابعا: نقص خبرة بعض العاملين في جهات التحقيق.

من ضمن الصعوبات التي تواجه عملية الحصول على الأدلة الرقمية في جريمة الابتزاز الإلكتروني نقص الخبرة لدى بعض العاملين من رجال الضبط الجنائي وأعضاء هيئات التحقيق، وذلك فيما يتعلق بأجهزة الحاسوب وملحقاتها، ولغة الحاسوب، ومهارات تتعلق باستجواب مجرم ذكي كالمجرم الإلكتروني في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

ونرى ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري كالمحققين والجهات المعاونة، وذلك حتى يمكن مواكبة التقدم السريع في أمور الجريمة الإلكترونية بشكل عام وبالابتزاز الإلكتروني بوجه خاص.

خامسا: الاحجام عن الإبلاغ من المجني عليه

والسبب في ذلك يرجع إلى خوف المجني عليه من الإبلاغ كي لا يفتضح أمره، فهذه الجريمة ارتكبت في الأساس بسبب خوف المجني عليه من ان تتكشف أسراره، وبالتالي فان هذا الاحجام يساعد على اختفاء الدليل الرقمي الذي يدل على الجاني، مما يجعل هذا السبب عقبة خطيرة تقف في طريق الإثبات عن طريق الدليل الرقمي.

سادساً: عدم وجود آلية تشريعية موحدة

حيث أن اختلاف التشريعات، في تجريم أفعال الابتزاز الإلكتروني مختلفة في دولة عن أخرى، مما يجعل ملاحقة الجاني تمر بعقبات وعراقيل، فما تراه دولة مباح تراه أخرى مجرم.

ونرى أن الحاجة ماسة إلى وضع تشريعات جنائية دولية موحدة، أكثر مرونة حتى تواكب سرعة التقدم في الاجرام السيبراني.

المبحث الثاني: العقوبات المترتبة على جريمة الابتزاز الإلكتروني.

تعد العقوبات من أهم الآثار التي تترتب على تجريم السلوك المعتدي، لذا نظم المشرع كل فعل أو ترك مخالفين لنصوصه الموضوعة، وجعل مقابل هذا الفعل أو الترك المجرمين عقوبة، هذه العقوبة لضمان تحقيق الردع الخاص للمجرم، ولتحقيق الردع العام للمجتمع ككل، فللعقوبة وجهين، العلاجي والوقائي، وتختلف الأنظمة والقوانين المجرمة في كل دولة، وذلك باختلاف كل سياسة جنائية يتخذها المشرع ما بين التخفيف أو التشديد في العقوبات.

وقد أكد المنظم السعودي على قناعته الشديدة باهتمام المجتمع بأغلب فئاته، وتخوفه من جريمة الابتزاز الإلكتروني، لذا نجده قد جرم هذا السلوك بكل صوره وتعدياته، ووضع لهذه التعديات عقوبات لتتناسب مع الجريمة التي اقترفها الجاني، ونعرض للعقوبات في النظام السعودي، وكذا القانون الاماراتي،

ونتناول العقوبات الاصلية والتكميلية، وللعقوبات حال الشروع والمساهمة الجنائية، كما نعرض لحالات الاعفاء من العقوبة والتشديد فيها، في مطالب ثلاثة على النحو التالي:

المطلب الأول: العقوبات الأصلية والتكميلية.

ورد في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي، النص على العقوبات الأصلية والتكميلية لجريمة الابتزاز الإلكتروني، ونعرض لهذه العقوبات في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: العقوبات الأصلية في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

الصياغة التشريعية لنصوص التجريم والعقاب ليست مجرد إفراغ للنصوص في قوالب شكلية، وإنما هي أولًا وقبل كل شيء فكر قانوني يرد النصوص لضوابطه القانونية، التزامًا بالأصول المنطقية، ومن ثم يدخل فيها التثبت من اتفاق نصوص التشريع المقترح مع مواد النظام الأساسي والقوانين السارية، فضلًا عن إجراء التعديلات التي يقتضيها التجانس بين القوانين التي تشكل النظام القانوني بالدولة والتناسق والترابط بين نصوص التشريع الواحد، وهو ما نأمل به في نصوص القوانين والأنظمة الجنائية.

وبالاطلاع على نص المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي نجد أنه نص على أن ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم الآتية:

الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.
التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة ([96]).
وترى الباحثة أن المنظم السعودي وقد ابتدأ نص التجريم بذكر العقوبة، ثم آخذا في تعداد السلوك المجرم في هذا النص المعاقب عليه، وذلك من حسن العرض، والتأكيد على سياسة المشرع في التشديد.

فالمنظم السعودي عاقب حالات الدخول غير المشروع بطريقة غير نظامية سواء كانت بطريق الاحتيال أو الطرق التي جرمها النظام في تهديد المجني عليه بغرض ابتزازه والحصول على منفعة من ذلك، والتأثير على نفسه وارهابه وسلب ارادته او تعييبها، كما عاقب أيضا على أي نوع من أنواع المساس بغير وجه حق بالحياة الخاصة للآخرين سواء باستخدام الهواتف النقالة أو المزودة بالكاميرا أو ما يدخل في حكمها، ويندرج تحت ما يكون في حكمها أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية التي أصبحت في أهمية استخدام الحاسوب، بل لعل استخدام الهاتف المتنقل في هذه الاختراقات أصبح أكثر أهمية نظرا لانتشاره ، كما أن تزويده بكاميرا ، وسهولة استخدامها يساهم في ارتفاع نسبة ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني بواسطة الهاتف، فهو سلاح جريمة ناعم ، ولا يثير الكثير من الشبهة ، حتى أصبح هو سلاح جريمة الابتزاز الأسهل بين أيدي المعتدين .

كما نجد أن نص المادة يؤكد على أن الأصل في العقوبة الجمع بين الحبس والغرامة، وقد حرص المنظم على ترك مساحة تقديرية للقاضي في اختيار العقوبة الأصلية حسبما يراه، وحسب مجريات وقائع الدعوى، فترك له التقدير للعقاب بالحبس والغرامة، إن رأى بُداً من التشديد جمع بين العقوبتين، وهو ما يؤكد على أن الأصل في العقوبة الجمع بين الحبس والغرامة.

ونلحظ ايضاً أن المنظم السعودي قد نص على الحد الأعلى للعقوبة، وحددها بسنة حبس ، ومبلغ خمسمائة ألف ريال غرامة، تاركاً تحديد الحد الأدنى للعقوبة لقاضي الموضوع، بحيث ألا تقل العقوبة عن يوم واحد حبس، وألا تقل الغرامة المالية عن ريال واحد ([97]). ولعل هناك العديد من المعايير التي ينظر لها القاضي أثناء تقرير العقوبة منها حال الجاني من العود، وما إذا كان له سوابق جنائية من عدمه وعلاقة الجاني بالمجني عليه، وهل الابتزاز والتهديد تم بنشر المحظور من عدمه، وهي أمور يرى القاضي معها أي العقوبات يختار، جامعاً للحبس والغرامة أو مختاراً منهما.

كما ينظر القاضي في مدى تفشي الجريمة في المجتمع فيشدد حين الانتشار الشديد لمزيد من الردع في سبيل الحد من الانتشار، كما ينظر القاضي إلى زمان ومكان ارتكاب الجريمة، فيشدد العقوبة ان تمت في الأشهر الحرم أو في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

وبالنظر إلى نص تجريم جريمة الابتزاز الإلكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي نجد نص المادة 16 منه نصت على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار “([98]).

كما نجد المشرع الاماراتي في قانون العقوبات الاتحادي نص في المادة 378 على حماية الحياة الخاصة حيث عاقب بالحبس والغرامة “كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:

أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

ب- التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة ([99])” .

وبالنظر إلى نص التجريم والعقاب في القانون الاماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات نجد ان المشرع الاماراتي بدأ نص المادة أيضا بالنص على العقوبة وذلك كنظيره السعودي، آخذا في ذلك جانب صياغة التشديد، ونجد أنه عاقب حالات الابتزاز والتهديد، لإجبار شخص على القيام بفعل ضد ارادته، إلا أنه لم يذكر إن كانت العقوبة تسري على الفعل سواء كان مشروعاً أم غير مشروع، باستخدام شبكة المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات، ونرى أن المشرع الاماراتي قد جعل العقوبة الأصلية الحبس والغرامة مجتمعين، وحدد الحبس في حده الأعلى بسنتين، وكذلك حدد الغرامة في حدها الأعلى خمسمائة ألف درهم ، ولم يضع حدا أدنى للحبس والغرامة، تاركاً ذلك الحد الأدنى للقواعد العامة في الجزاء الجنائي، كما أنه ترك للقاضي أيضا كنظيره السعودي سلطة التقدير في الجمع بين الحبس والغرامة أو اختيار أحدهما حسبما يتراءى له من ظروف القضية، ومن ظروف الجاني ، وحاله، ونوع الابتزاز ، وطريقته، والضرر المترتب من ترويع المجني عليه، وانتشار الأسرار من عدمه، ونرى أنه جعل الحد الأعلى للحبس سنتين مشدداً بذلك مدة الحبس عن المشرع السعودي الذي جعلها سنة واحدة، أما بالنسبة للغرامة فحدها الأعلى واحد في التشريعين السعودي والاماراتي، مع الوضع في الاعتبار فارق العملات، وقيمة العملة الحقيقية في الأسواق، إلا أننا نرى أن المشرع الاماراتي قد تشدد في العقوبة وحسناً فعل، وذلك حينما قرر جعل السجن يصل إلى عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار، إلا أنه لم يتبين من التشديد إن كان يقع منفردا أم يمكن جمعه مع الغرامة في حدها الأعلى خمسمائة الف درهم ، وبهذا يضع المشرع الاماراتي ردعاً قوياً حين يتصل التهديد بارتكاب جناية وهي الجريمة الكبيرة، أو يكون التهديد له علاقة بإسناد أمور تمس الشرف والاعتبار، ونتمنى على المنظم السعودي أن يحذو حذو المشرع الاماراتي في تشديد العقوبة في نفس المنحى.

كما نجد أن قانون العقوبات الاماراتي يشمل نصا عاما في ما تنص عليه المادة 378 فيما يتعلق بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام احدى طرق التكنولوجيا، حتى وان لم يتضمن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة تهديدا، وهو ما نثمن للمشرع الاماراتي هذا الاتجاه لحماية الخصوصيات، ومغلقا بذلك كل الثغرات امام أصحاب النفوس الآثمة([100]).

الفرع الثاني: العقوبات التكميلية في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

تعرف العقوبة التكميلية بأنها العقوبة التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن يحكم القاضي بالعقوبة الأصلية ([101])، وهي تختلف عن العقوبة التبعية التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية دون الحاجة إلى اصدار حكم تبعي فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشرا بالعقوبة الاصلية ([102]).

وفي جريمة الابتزاز الإلكتروني نصت المادة 13 على أنه مع عدم الاخلال بحقوق حسني النية أنه يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأجهزة أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الأموال المتحصلة فيها كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة اغلاقا نهائيا او مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب هذه الجرائم ، وكانت الجريمة ارتكبت بعلم مالكه ([103] ).

وتعرف المصادرة أنها نزع ملكية مال عن صاحبه جبراً، واضافته إلى ملكية الدول وتدخل في خزانتها، كعقاب على الجريمة وبموجب حكم واجب النفاذ، وهي تختلف عن الغرامة في أن المصادرة عقوبة عينية أما الغرامة فهي عقوبة نقدية، كما أنها عقوبة أصلية، كون المصادرة على أشياء حيازتها في الأصل مشروعة ولكنها استخدمت أو كانت وسيلة لارتكاب جريمة ما، فهي مشروعة الأصل واستخدمت في عمل غير مشروع، وكان للقاضي أن يحكم بنزع ملكيتها، وللقاضي سلطة تقديرية في توقيع المصادرة من عدمه، شريطة أن ترتبط وتلحق بالعقوبة الأصلية. أما إذا كانت الأشياء التي تم استخدامها ليست ملكا للجاني فإن المصادرة تمتنع.

وبالاطلاع على القانون الاماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تبين أن المادة 41 نصت على “مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها، أو بمحو المعلومات أو البيانات أو اعدامها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم، وذلك إما اغلاقا كليا أو للمدة التي تقدرها المحكمة.”([104])

ونفس القواعد التي تحكم العقوبة التكميلية في النظام السعودي نجدها في القانون الاماراتي من كونها عقوبة عينية، وتقديرية للقاضي، وتتبع العقوبة الأصلية وجودا وعدما، وتمتنع في حال كانت الأجهزة المستخدمة في الجريمة للغير الحسني النية.

المطلب الثاني: عقوبة الشروع والمساهمة التبعية في الجريمة.

جريمة الابتزاز الإلكتروني كغيرها من الجرائم إما انها تتم فتكون جريمة تامة، او لا تكتمل فتكون جريمة ناقصة أو تقف عند مرحلة الشروع، كما ان الجريمة قد يرتكبها فاعل وحيد، أو يشارك ويساهم في ارتكابها مع الفاعل الأصلي شركاء آخرين، لذا نتعرض لهذه النقاط في فرعين نعرض لهما، لنتعرف على حكم كل من النظام السعودي والقانون الاماراتي في هذا الشأن في فرعين كالتالي:

الفـــــــــــــــرع الأول: عقوبة الشـــــــــروع في جريمـــــــــــة الابتزاز الإلكتروني.

ويقصد بالشروع البدء في التنفيذ في الجريمة التي يعقد الجاني العزم على ارتكابها، ولكنه لا يصل إلى النتيجة التي يريد تحقيقها، فهي جريمة ناقصة لعدم اكتمال النتيجة الاجرامية المرجوة.

وبالاطلاع على المادة 10 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي نجد أنها نصت على” يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة ” ([105]). وهو ما يعني أن للقاضي أن يوقع عقوبة الحبس بما لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ريال.

وينقسم الشروع إلى قسمين: شروع تام وشروع ناقص

فالشروع التام يقصد به قيام الجاني بارتكاب جريمته كاملة، ولكن النتيجة الإجرامية لم تتحقق، وذلك كقيام شخص هدد آخر للحصول على أموال بعد حصوله على مقاطع مصورة له تشينه، وقبل أن تتحقق النتيجة الاجرامية قُبض عليه([106])

أما الشروع الناقص فيقصد به أن النشاط الاجرامي الذي يقوم به الجاني لم يتم بشكل كامل ، حيث ان الجريمة هنا ناقصة، مثال ذلك ان تتمكن السلطات من القبض على المبتز بعد حصوله على مستندات سرية لشركة تجارية، وقبل أن يقوم بتهديد الشركة وابتزازها ([107]). ويشترط لقيام الشروع في جريمة الابتزاز الإلكتروني توافر ركنين هما البدء في التنفيذ، وعدم إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني. فالبدء في التنفيذ هو مرحلة تعقب التفكير والتحضير للجريمة الغير معاقب عليها، طالما كان التحضير لا يشكل جريمة بنفسه، وتسبق مرحلة التنفيذ المعاقب عليها.

أما عدم إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل من ذلك قيام المبتز بتهديد ضحيته بحصوله على صور فاضحة له، وذلك بعد اختراقه هاتفه المتنقل وحصوله على الصور، وإبلاغ ل ضحيته بذلك، إلا انه وقبل التهديد تعطل هاتفه المتنقل الذي كان سيرسل ابتزازه عن طريقه، فهنا الجريمة وقفت لسبب خارج عن إرادة الجاني.

هذا وإذا عدل الجاني من تلقاء نفسه لا يعتبر شارعاً في الجريمة، وذلك تشجيعا لمن يتراجع عن اجرامه.

وبالاطلاع على القانون الاماراتي نجد أن المادة 40 نصت على ” يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.”([108]).

ويتضح من النص أن المشرع الاماراتي شايع نظيره السعودي في نفس الرأي بجعل عقوبة الشروع نصف عقوبة الجريمة التامة، إلا أن المشرع الاماراتي ضمن المادة كلمة أن الشروع على الجنح، ومنها عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني المعتبرة جُنحة في القانون الاماراتي، ومن نص المادة يفهم أن الجرائم المعتبرة جنايات في هذا النظام الشروع فيها عقوبته تختلف عن الجُنح، وليس هناك اختلاف في القواعد الخاصة بالشروع في النظامين.

الفرع الثاني: عقوبة المساهمة التبعية في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

المساهمة في الجريمة أو الاشتراك فيها يتم عن طريق احدى صور المساهمة الجنائية كالتحريض على الجريمة، أو الاتفاق مع الفاعل الأصلي، او المساعدة للمبتز بأي صورة من صور المساعدة، حتى يصل إلى نتيجته الاجرامية المستهدفة ([109](

والنظام يعاقب الشريك بالتسبب الذي اشترك في الجريمة بأحد صور الاشتراك من تحريض أو اتفاق أو اعانة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة ([110]).

نصت المادة 9من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي على” يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا وقعت الجريمة بناء على التحريض أو المساعدة أو الاتفاق بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقدرة، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية “.

ومن الملاحظ أن المشرع أقر عقوبة للشريك المتسبب بما لا يجاوز عقوبة الفاعل الأصلي، كما عاقب النظام الشريك المتسبب بنصف العقوبة الأصلية، وإن لم تقع الجريمة الأصلية، مع أن القواعد العامة تقضي بألا يعاقب الشريك إلا إذا قام الفاعل الأصلي بارتكاب الجريمة أو الشروع فيها على الأقل، وهذا ما يتفق مع أحكام التشريع الجنائي الإسلامي من تحريم الاتفاق والمساعدة على المنكر. وحسناً فعل المشرع السعودي بتقريره لهذه القاعدة التي تتماشى وأحكام الشريعة السمحاء وتساهم في تحقيق الردع العام.

أما بالنسبة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي نجد أنه لم ينص صراحة في المادة 16 على عقاب الشريك، كما لم يفرد نصاً خاصاً للعقاب على المساهمة الجنائية لجريمة الابتزاز الإلكتروني، إلا أننا نرى انه في هذه الحالة تطبق القواعد العامة في المساهمة الجنائية، باعتبار الشريك المتسبب مساهماً في الجريمة ومستحقاً للعقاب مثله، وحبذا لو نص المشرع الاماراتي على عقاب الشريك منعا لأي تلاعب أو تهرب من نصوص القانون.

المطلب الثالث: الظروف المشددة للعقاب والاعفاء.

جريمة الابتزاز الإلكتروني لها حالات لتشديد العقاب عليها، وذلك حال تحقق شروط معينة، يراها المشرع، وسبق أن ضمنها في النظام، كما أن هناك حالات يعفى فيها الفاعل من العقوبة بسبب توافر ظروف قرر النظام أن هناك مصلحة عليا في التقرير بإعفاء الفاعل، وأن بإعفائه تتحقق مصلحة أكبر، طبقاً للسياسة الجنائية التي يراها كل مشرع، وسنتناول هذه النقاط في فرعين على النحو التالي:

الفــــــــــــرع الأول: الظروف المشددة للعقاب في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

هناك حالات تشدد فيها العقوبة حال ارتكاب جريمة الابتزاز الإلكتروني، والمقصود بالتشديد هنا أن يحكم القاضي بالحد الأعلى للعقوبة المقررة أو أن يحكم بكلا العقوبتين أي الحبس والغرامة معاً..

وقد نص المشرع السعودي على تشديد العقوبة في جريمة الابتزاز الإلكتروني، وحدد الحالات التي يجب على القاضي إذا عرضت له أن يشدد العقوبة، وقد وردت في المادة الثامنة: ” لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:

ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطته ونفوذه
التغرير بالقُصر ومن في حكمهم واستغلالهم
صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة ” ([111]) .
حيث يحق للقاضي من خلال نص النظام تشديد العقوبة بحق الجاني في الحالات السابقة أعلاه أو العقوبة بنصف المدة المقررة في نص النظام ، ويتبين لنا حرص المشرع في الحالات سالفة البيان على تشديد العقوبة بالجمع بين الحبس والغرامة، أو ألا تقل العقوبة عن النصف، حيث أن ارتكاب الجاني العقوبة من خلال تنظيم اجرامي، حيث تلمس المشرع خطورة على المجتمع من أن تستشري هذه الجريمة، وذلك نتيجة ممارستها من هيكل منظم كالعصابات الإجرامية المنظمة، كما أن تشدد العقوبة إذا ارتكبها موظف عام حيث أنه المفترض أنه شخص مختار بعناية وفيه توضع ثقة الدولة، فيجب ان يكون بعيداً عن أي شبهة، لذا إن ارتكب جريمة كهذه حق عليه العقاب المشدد، أيضا موجب للعقوبة المشددة أن يرتبط الابتزاز بالتغرير بالقُصر وان تقع الجريمة ضد فئة يحق حمايتهم جنائيا بقدر اكبر من الفئات الأخرى، كما يعتبر موجباً للتشديد صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة في حق المبتز في جرائم مماثلة، ويبدو أن سبب التشديد هذا يرجع لنفس فكرة التشديد حال العود أو الخطورة الاجرامية.

وبالاطلاع على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي يتبين لنا أن المشرع شدد العقوبة في نفس نص المادة 16 بتجريم الابتزاز حيث نصت على “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار “([112]). إلا أنه لم يتبين من التشديد إن كان يقع منفردا أم يمكن جمعه مع الغرامة في حدها الأعلى خمسمائة ألف درهم، وبهذا يضع المشرع الاماراتي ردعاً قويا ًحين يتصل التهديد بارتكاب جناية وهي الجريمة الكبيرة، أو يكون التهديد له علاقة بإسناد أمور تمس الشرف والاعتبار.

ونجد أن المادة 42 تنص على “تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها”([113]) . ولعل هذا الحكم بالإبعاد للأجنبي بعد تنفيذه للعقوبة هو نوع من العقوبات التبعية للعقوبة الاصلية، وهو حكم متصور ومنطقي للأجنبي الذي يسئ إلى الوطن الذي يعيش فوق أراضيه، وأحسن المشرع الاماراتي بالنص على هذه المادة.

الفــــــــــــرع الثاني: الظروف المعفيـــــــــــــــــــة من العقاب في جريمة الابتزاز الإلكتروني.

أقر المشرع السعودي أسباباً لإعفاء الجاني من العقوبة، وهي تأتي في حالات معينة لأسباب لها علاقة بالسياسة الجنائية، وليس لها علاقة بالقواعد العامة في المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة، فقد نص المشرع السعودي في المادة 11 من النظام على أن ” للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبة كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة ينبغي أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة في الجريمة” ([114]).

ولعل السبب الذي دفع المشرع إلى تقرير هذا الاعفاء، هو رغبة المشرع في السيطرة على تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بتشجيع فئة من مرتكبيها، عن طريق الاعفاء إلى ابلاغ السلطات المختصة قبل العلم بالجريمة، وقبل وقوع الضرر، كما اشترطت أنه حتى يؤدي الإعفاء دوره يجب أن يكون من شأن هذا الإبلاغ أن تقوم السلطات بضبط باقي الجناة في حال كانوا متعددين، وأيضا ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة كما أن سلطة تقرير العقاب تكون للمحكمة المختصة.

وكما يبدو سبب الاعفاء ليس سببا من موانع المسؤولية، وانما هو لهدف في السياسة الجنائية، حيث أن المشرع السعودي أيضا نص على تقرير اعفاء للراشي الذي يبلغ عن جريمة الرشوة قبل علم السلطات بها، وهو نفس منطق السياسة الجنائية لفرض مزيد من السيطرة على الجريمة، وتشجيعا لبعض الأطراف للإبلاغ والاستفادة من الاعفاء ، ولعل هذا المنطق مستقى من الاعفاء الإلهي عن عقوبة جريمة الحرابة إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه لنفس الأسباب، والتي من أهمها خطورة هذه الجرائم ومحاولة السلطات اغراء فاعليها بالإعفاء عن العقوبة حال الإقرار بمعلومات عنها قبل اتصال علم السلطات بها.

وبالاطلاع على النص الاماراتي تبين أن نص المادة 45″تقضي المحكمة، بناء على طلب من النائب العام ، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها ، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم ” ([115]). وتنص المادة 44 على أنه تعتبر الجرائم الواردة في المواد (4، 24، 26، 28، 29، 30، 38) من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماسة بأمن الدولة.

وفي النص الاماراتي أن سلطة تقرير الاعفاء هي للمحكمة المختصة، كما أنه أضاف بجانب الاعفاء التخفيف من العقوبة، وذلك في الجرائم الخاصة بالاعتداء أو المساس بأمن الدولة ، أما جريمة الابتزاز الإلكتروني لم يرد لها هذا النص بالإعفاء أو التخفيف من العقوبة، مقررا بذلك عدم استحقاق مرتكب جريمة الابتزاز الإلكتروني أي اعفاء او تخفيف، ويبدو وأن المشرع الاماراتي قصد من تقرير الاعفاء أو التخفيف من العقوبة لبعض الجرائم ذات الصلة بأمن الدولة، وذلك بنفس منطق الحرص على كشف الجريمة قبل حدوث أضرار، وكذلك تشجيعا لأطرافها للفوز بالإعفاء أو التخفيف والقبض على باقي افراد الفاعلين المنفذين للجريمة، وهي سياسة لكل مشرع يقوم بانتهاجها لمصلحة خطته في حفظ الامن والضرب بيد من حديد على كل المارقين.

الخاتمة

تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم المستحدثة، ويطلق عليها في علم الجريمة الجرائم الناعمة، التي تخلو من العنف، وهي أحد صور الجريمة الإلكترونية، والابتزاز الإلكتروني هو الوجه الآخر لجريمة الابتزاز التقليدية التي تنشأ وترتكب في عالم مادي، وفي مسرح جريمة تقليدي ، حيث يترك الجاني فيه بصمة، أو نقطة دم ، أما الابتزاز الإلكتروني فيتم في عالم افتراضي ملئ بالرموز والشفرات، ويتنامى التحدي حين نجد العقبات ولصعوبات التي تواجه أجهزة التحقيق في التحقيق فيها وفي التعامل مع الدليل الرقمي، وهذه الجريمة أصبحت تمثل هوساً لدى مستخدمي التكنولوجيا الحديثة، وذلك بعد ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تفجرت بالقرن العشرين، وازاء هذه الثورة حاولت الدول في البداية أن تطوع التشريعات لتواكب هذه الجرائم المستحدثة ، ثم تنبهت لضرورة افراد نصوص تشريعية خاصة بهذه الجرائم الإلكترونية، وجريمة الابتزاز الإلكتروني على وجه الخصوص ، وقد توصلنا في دراستنا إلى عدد من النتائج نوردها فيما يلي:

1- جريمة الابتزاز الإلكتروني صورة من صور الجريمة الإلكترونية حيث تتم باستخدام شبكات المعلومات أو الأجهزة الحديثة وتطبيقاته

2-لجريمة الابتزاز طرق مختلفة في ارتكابها كما أن لها وسائل أيضا خاصة بها تختلف عن الابتزاز التقليدي.

3-جريمة الابتزاز جريمة قد تتسبب في حدوث جرائم بعدها، كالزنا او القتل أو جريمة عنف أو سرقة.

4-جريمة الابتزاز جريمة عابرة للحدود، فقد يكون المبتز في دولة بالعالم، ويقوم بابتزاز ضحيته في أقصى العالم.

جريمة الابتزاز الإلكتروني لها خصوصية في التحقيق، وتستلزم فريق عمل من المختصين أو المؤهلين والمدربين لاستيعاب التطورات الحديثة في التحقيق مع مجرم ذكي وله صفات مختلفة عن المجرم التقليدي.
جريمة الابتزاز الإلكتروني جريمة يصعب اثباتها، حيث من السهل أن تمحى آثارها بسهولة، وتحتاج لعمل شاق حتى يتم اثباتها.
الدليل الرقمي أهم أدلة الإثبات في جريمة الابتزاز الإلكتروني، إلا أن التعامل معه يحتاج إلى خبرات معينة، وأجهزة متخصصة وفريق عمل متكامل الخبرة
الأساس النظري لجريمة الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي تتشابه إلى حد بعيد مع القانون الاماراتي.
القانون الاماراتي تفوق على نظيره السعودي بتجريم الاعتداء على الحياة الخاصة، ولو لم يحدث ابتزاز أو تهديد، حيث أفرد نصا خاصا لذلك في قانون العقوبات بالإضافة إلى تجريم الابتزاز الإلكتروني في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المشرع الاماراتي ضاعف مدة الحبس بحده الأعلى سنتين، أما المشرع السعودي فجعل الحد الأعلى سنة في عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني
المنظم السعودي خرج عن القواعد العامة حين قرر عقوبة للمساهم في الجريمة حتى وان لم تتم الجريمة، وحسنا فعل، حتى يحدث الردع المرجو، وحتى يتعاون الناس على الامر بالمعروف ولا يتعاونوا على الاثم، في حين لم يتضمن القانون الاماراتي نص مثيل.
شدد المشرع الاماراتي عقوبة الابتزاز الإلكتروني لتصل للسجن عشر سنوات إذا ارتبطت بالابتزاز جناية.
تقرير الاعفاء في النظامين السعودي والاماراتي لفاعل الجريمة حال الإبلاغ بنفس الغرض وهو اخبار السلطات قبل العلم بالجريمة والابلاغ عن الشركاء. وحسنا فعلا.
وجود فجوة تشريعية بين تشريعات العالم في تجريم الابتزاز مما سهل التهرب من هذه الجريمة.
ترك النظامين السعودي والاماراتي للقاضي سلطة تقدير العقوبة، فقط حدد الحد الأعلى لها.
التوصيـــــــــــــــات

ضرورة نشر الوعي المجتمعي بأخطار جريمة الابتزاز الإلكتروني.
تشجيع من يتعرض للابتزاز بالإبلاغ عن الجريمة، وسط تأمين سرية للمجني عليه حتى لا يحجم عن الابلاغ
تدريب وتأهيل العاملين بجهات التحقيق والجهات القضائية، بكل اساليب التحقيق الحديثة، والتعامل مع الدليل الرقمي حتى لا تفلت الجرائم من بين يدي رجال التحقيق بسبب قلة الخبرة فبي التعامل مع الدليل الجنائي الرقمي
انشاء وحدات لمعالجة جرائم الابتزاز في الجهات الأمنية لاستقبال بلاغات الابتزاز، وتتبع أثر المبتزين في تدريب وحرفية عالية لتتبع مثل هذا المجرم الذكي
تخصيص فروع في النيابة العامة وجهات التحقيق للتعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني، تكون مدربة ومؤهلة علميا للتعامل مع مثل هذه الجرائم
زيادة التعاون الدولي، وذلك بوضع آلية دولية لتوحيد قانون موحد يجرم الابتزاز الإلكتروني، حتى لا يفلت مرتكب الجريمة من العقاب نتيجة تساهل بعض الأنظمة وتشدد الأخرى.
إعادة النظر في التشريعات العربية، واعتبار الجرائم الإلكترونية واقعا لابد لنا من التعامل معه بما يناسبه من تجريم وعقاب مناسبين.
قائمـــــة المصادر والمــــــراجـــــــع:

أولا: الأنظمة والقوانين والقرارات.

القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الحداث الجانحين والمشردين.
قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي رقم 3 لسنة 1978.
نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/56 بتاريخ 24/10/1409هـ
قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي رقم 35 لسنة 1992.
النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) في 1412 هـ.
دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر 1996.
نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ.
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر من مجلس الوزراء برقم 79 في تاريخ 7/3/1428هـ
القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) الصادر في 25/1/1435.
القرار الوزاري السعودي رقم 2000 في 10/6/1435 بشأن الجرائم الموجبة للتوقيف.
ثانياً: المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع.

المؤلفات العامــــــــــــــــــــــــــة.
– أبو خطوة، أحمد شوقي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،2007.
أحمد، عبد الرحمن توفيق، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2011.
آل ظفير، سعد بن محمد، المبادئ العامة للإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض، 1434هـ.
الصيفي، عبد الفتاح الصيفي، الاحكام العامة للنظام الجزائي، مطبوعات جامعة الملك سعود، الطبعة الاولي، 1995
عبد العزيز، داليا قدري أحمد، الوجيز في بعض جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية، دار الرشد، الرياض،2017.
عبد العزيز، داليا قدري أحمد، دور المجني عليه في الظاهرة الاجرامية وحقوقه في التشريع الجنائي المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2013.
عودة، عبد القادر عودة، الأحكام العامة للتشريع الجنائي الإسلامي، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون سنة نشر.
القصير، فرج، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، 2006
قواري، فتيحة محمد، غنام، محمد غنام، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، ط 3، الآفاق المشرقة ناشرون، الأردن، 2013.
المؤلفـــــــــــــــــــــــــــــــات المتخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
أحمد، طارق عفيفي، الجرائم الإلكترونية، جرائم الهاتف المحمول، دراسة مقارنة بين القانون المصري والاماراتي والنظام السعودي. المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2014
البشري، محمد الأمين.، التحقيق في الجرائم المستحدثة، المملكة العربية السعودية: مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2015.
الحيط، عادل عزام، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية شبكة الإنترنت وشبكة الهواتف النقالة وعبر الوسائط التقليدية والآلية والمطبوعات، دراسة قانونية مقارنة، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2015.
الرشيدي، طه السيد، الطبيعة الخاصة لجرائم تقنية المعلومات وأثرها على إجراءات التحقيق في النظام الجزائي المصري والسعودي، دار الكتب والدراسات العربية، مصر، 2016.
الزعابي، محمد سالم، الجرائم الواقعة على السمعة عبر تقنية المعلومات الإلكترونية، مكتبات جامعة الملك سعود، الرياض،2014.
عبد الرحمن، محمد جلال، الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين، راسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، القاهرة، 2015.
مصري، عبد الصبور عبد القوي، المحكمة الرقمية والجريمة المعلوماتية مكتبة الاقتصاد والقانون، المملكة العربية السعودية، 2012.
المطلق، نورة بنت عبد الله بن محمد، ابتزاز الفتيات أحكامه وعقوبته في الفقه الإسلامي، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، بدون سنة.
الرســـــــــــــــــــــــائل العلميــــــــــــــــــــــــــــة.
الأسدي، لينا محمد، مدى فاعلية أحكام القانون الجنائي في مكافحة الجريمة المعلوماتية، دراسة مقارنة، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2015.
البلوي، سالم حامد، التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في ضبط الجريمة. رسالة ماجستير. قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المملكة العربية السعودية.
حسن، آمال عبد الرحمن يوسف، الأدلة الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2012.
الحقباني، رايز سالم، مهارات البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية، دراسة تحليلية لمهارات البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية لدى ضباط شرطة مدينة الرياض. رسالة دكتوراه. قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المملكة العربية السعودية ،2013
الزريق، خليفة بن علي بن محمد، ابتزاز الأحداث وعقوبته في النظام السعودي (دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2015.
– الزريق، خليفة بن علي بن محمد، ابتزاز الأحداث وعقوبته في النظام السعودي (دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2015
السلمي، منصور صالح، المسؤولية المدنية لانتهاك الخصوصية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، رسالة ماجستير، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 2010.
السويلم، عبد الرحمن محمد، المساهمة في الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي، دراسة مقارنة بالقانون الأردني، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2014.
عبد المطلب، طاهري، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، رسالة ماجستير، جامعة المسيلة، العراق، 2014.
عدنان، راضية سلام، مشروعية الدليل الإلكتروني، جامعة النهرين، العراق، 2014.
القحطاني، عبد الله بن حسين آل حجراف، تطوير مهارات التحقيق الجنائي في مواجهة الجريمة الإلكترونية، كلية العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض، 2014
المطيري، سامي مرزوق نجاء، المسئولية الجنائية عن الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2015.
المطيري، طارق عبد الرازق، الأحكام الخاصة بجريمة الابتزاز المقررة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1431.
يوسف، صغير، الجريمة المرتكبة عبر الانترنت، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2013.
الدوريــــــــــــــــــات والمجلات العلميــــــــــــــــــــة.
ابراهيم، محمد إسماعيل، مفهوم الدافع وأثره على عوامل السلوك الاجرامي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة الثامنة، العراق، 2013.
عبد خشان، أمل فاضل؛ حمد الله، أحمد، الإثبات الجنائي في جرائم إساءة استعمال الهاتف النقال. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 12، المجلد 4. الجزء، جامعة كركوك، العراق، 2015.
عنزي، ممدوح رشيد مشرف الرشيد، الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد 33، العدد (70)، الرياض، 2017.
المسند، صالح بن محمد، المهيني، عبد الرحمن بن راشد، جرائم الحاسب الآلي: الخطر الحقيقي في عصر المعلومات، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 15، العدد 29، الرياض، 2015.
المؤتمــــــــــــــرات والندوات.
البداينة، ذياب موسى، ورقة عمل علمية: الجرائم الإلكترونية، المفهوم والأسباب، الملتقى العلمي الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية، كلية العلوم الاستراتيجية، عمان، 2014.
الحمين، عبد العزيز بن حمين بن أحمد، الابتزاز ودور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، ندوة الابتزاز (المفهوم- الأسباب- العلاج)، مركز باحثات لدراسات المرأة بالتعاون مع قسم الثقافة الإسلامية جامعة الملك سعود، الرياض، 1432هـ.
العيد، نوال بنت عبد العزيز بن عبد الله، ندوة الابتزاز: المفهوم، الأسباب، العلاج، مركز باحثات لدراسات المرأة، بالتعاون مع قسم الثقافة الإسلامية، جامعة الملك سعود، الرياض، 1432هـ.
فرغلي، عبد الناصر، المسماري، محمد عبيد. (2-4/11/1428هـ) الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية – دراسة تطبيقية مقارنة –. المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. المملكة العربية السعودية. نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية.
محسن، سيناء عبد الله، المواجهة التشريعية للجرائم المتصلة بالكمبيوتر في ضوء التشريعات الدولية والوطنية، أعمال الندوة الإقليمية حول: الجرائم المتصلة بالإنترنت، إصدارات برنامج الأمم المتحدة لتعزيز حكم القانون في بعض الدول العربية، المملكة المغربية، 2015.
([1]) – البداينة، ذياب موسى، ورقة عمل علمية: الجرائم الإلكترونية، المفهوم والأسباب، الملتقى العلمي الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية، كلية العلوم الاستراتيجية، عمان، 2014، ص 3.

([2]) – المطيري، سامي مرزوق نجاء، المسئولية الجنائية عن الابتزاز الإلكتروني في النظام السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2015، ص 27.

([3]) – المادة رقم (3/2) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر من مجلس الوزراء برقم 79 في تاريخ 7/3/1428هـ، والمادة رقم 9 من القانون الاتحادي لمكافحة الجريمة المعلوماتية الاماراتي رقم 5 لسنة 2012.

([4]) – المطيري، سامي مرزوق نجاء، المرجع السابق، ص 28.

([5]) – محسن، سيناء عبد الله، المواجهة التشريعية للجرائم المتصلة بالكمبيوتر في ضوء التشريعات الدولية والوطنية، أعمال الندوة الإقليمية حول: الجرائم المتصلة بالإنترنت، إصدارات برنامج الأمم المتحدة لتعزيز حكم القانون في بعض الدول العربية، المملكة المغربية، 2015، ص 52.

([6]) – المطيري، سامي مرزوق نجاء، المرجع السابق، ص 48.

([7]) – المسند، صالح بن محمد، المهيني، عبد الرحمن بن راشد، جرائم الحاسب الآلي: الخطر الحقيقي في عصر المعلومات، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد 15، العدد 29، الرياض، 2015، ص 181.

([8]) – المادة رقم 2 من نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ.

([9]) – الزريق، خليفة بن علي بن محمد، ابتزاز الأحداث وعقوبته في النظام السعودي (دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية)، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2015، ص 72، 73.

([10]) -الحمين، عبد العزيز بن حمين بن أحمد، الابتزاز ودور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف، ندوة الابتزاز (المفهوم- الأسباب- العلاج)، مركز باحثات لدراسات المرأة بالتعاون مع قسم الثقافة الإسلامية جامعة الملك سعود، الرياض، 1432هـ، ص 61.

([11]) – المطلق، نورة بنت عبد الله بن محمد، ابتزاز الفتيات أحكامه وعقوبته في الفقه الإسلامي، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، بدون سنة، ص 10.

([12]) – المطيري، سامي مرزوق نجاء، المرجع السابق، ص 51.

([13]) – المطلق، نورة بنت عبد الله بنت محمد، المرجع السابق، ص 16.

([14]) – المطلق، نورة بنت عبد الله بنت محمد، المرجع السابق، ص 17.

([15]) – المطيري، سامي مرزوق ناء، المرجع السابق، ص 52.

([16]) – إبراهيم، محمد إسماعيل، مفهوم الدافع وأثره على عوامل السلوك الاجرامي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة الثامنة، العراق، 2013.

([17]) – أحمد، عبد الرحمن توفيق، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2011، ص 178.

([18]) – العنزي، ممدوح رشيد مشرف الرشيد، الحماية الجنائية للمجني عليه من الابتزاز، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المجلد 33، العدد (70)، الرياض، 2017، ص 200.

([19])- العنزي، ممدوح رشيد مشرف الرشيد، المرجع السابق، ص 202.

([20]) – المطيري، طارق عبدالرازق، الأحكام الخاصة بجريمة الابتزاز المقررة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي، رسالة ماجستير، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 1431 هـ، ص 60 .

([21]) – المطيري، طارق بن عبد الرازق، المرجع السابق، ص 61.

([22]) – العيد، نوال بنت عبد العزيز بن عبد الله، ندوة الابتزاز: المفهوم، الأسباب، العلاج، مركز باحثات لدراسات المرأة، بالتعاون مع قسم الثقافة الإسلامية، جامعة الملك سعود، الرياض، 1432هـ، ص 102.

([23]) – العيد، نوال بنت عبد العزيز بن عبد الله، المرجع السابق، ص103،102.

([24]) – مطيري، طارق بن عبد الرازق، المرجع السابق، ص 62.

([25]- العيد، نوال بنت عبد العزيز بن عبد الله، المرجع السابق، ص 102.

([26]لخليفة، محسن سليمان، جرائم الحاسب الآلي وعقوبتها في الفقه والنظام –جريمة استنساخ الحاسب الآلي وبيعها وإنتاج الفيروسات ونشره، رسالة ماجستير. قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المملكة العربية السعودية، 1424، ص21.

([27]) المادة 1 /6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي

([28]) – البلوي، سالم حامد، التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي ودورها في ضبط الجريمة. رسالة ماجستير. قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المملكة العربية السعودية، 1430 هـ، ص169،168

([29] المادة 1/5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.

(5) – المادة 1 من القانون الاتحادي الاماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012.

([31])-يوسف، صغير، الجريمة المرتكبة عبر الانترنت، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2103، ص 2 حاشية رقم 2.

1أحمد، طارق عفيفي ، الجرائم الإلكترونية، جرائم الهاتف المحمول ، دراسة مقارنة بين القانون المصري والاماراتي والنظام السعودي. المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 2014، ص41.

([33])عبد خشان، أمل فاضل؛ حمد الله، أحمد، الإثبات الجنائي في جرائم إساءة استعمال الهاتف النقال. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد 12، المجلد 4. الجزء1، جامعة كركوك، العراق، 2015، ص317

([34])- المادة رقم 3 فقرة 4 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر من مجلس الوزراء برقم 79 في تاريخ 7/3/1428هـ،

([35]) – المطيري، طارق عبد الرازق، المرجع السابق، ص 36.

([36]) – عبد العزيز، داليا قدري أحمد، الوجيز في بعض جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية، دار الرشد، الرياض،2017، ص 56

([37]) -أحمد، عبد الرحمن توفيق، المرجع السابق، ص 106.

([38]) – المادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر من مجلس الوزراء برقم 79 في تاريخ 7/3/1428هـ

([39]) – المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي الصادر من مجلس الوزراء برقم 79 في تاريخ 7/3/1428هـ

([40]) – الفقرة رابعا / ذ من القرار الوزاري رقم 2000 في تاريخ 10/6/1435هـ

([41]) – المادة 16 من القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي رقم 5 لسنة 2012.

([42])- قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي رقم 35 لسنة 1992.

([43]) – قواري، فتيحة محمد، غنام، محمد غنام، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، ط 3، الآفاق المشرقة ناشرون، الأردن، 2013، ص 235،234.

([44]) -المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الحداث الجانحين والمشردين.

([45]) -القصير، فرج، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس، 2006، ص 84

([46]) – القصير، فرج، القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص 85.

([47]) – المطيري، سامي مرزوق نجاء، المرجع السابق، ص 39.

([48]) – المطيري، طارق عبد الرازق، ص 51.

([49]) – أبو خطوة، أحمد شوقي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة،2007، ص 226.

([50]) – أحمد، عبد الرحمن توفيق، المرجع السابق، ص 150

([51]) – أحمد، عبد الرحمن توفيق، المرجع السابق، ص 132.

([52]) – المطيري، سامي مرزوق نجاء، المرجع السابق، ص 40.

([53]) – أحمد، عبد الرحمن توفيق، المرجع السابق، ص 136.

([54]) -السويلم، عبد الرحمن محمد، المساهمة في الجريمة المعلوماتية في النظام السعودي، دراسة مقارنة بالقانون الأردني، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2014، ص 32، 33.

([55]) – السلمي، منصور صالح، المسؤولية المدنية لانتهاك الخصوصية في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودي، رسالة ماجستير، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، الرياض، 2010، ص 68.

([56])- عودة، عبد القادر عودة، الأحكام العامة للتشريع الجنائي الإسلامي، ص 228.

([57]) – أحمد، عبد الرحمن توفيق، المرجع السابق، ص 179.

([58]) – عبد العزيز، داليا قدري أحمد، دور المجني عليه في الظاهرة الاجرامية وحقوقه في التشريع الجنائي المقارن، المرجع السابق، ص256.

([59]) – عودة، عبد القادر، المرجع السابق، ص 413.

([60]) – أحمد، عبد الرحمن توفيق، المرجع السابق، ص 221.

([61])الحقباني، رايز سالم، مهارات البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية ، دراسة تحليلية لمهارات البحث والتحقيق في الجرائم المعلوماتية لدى ضباط شرطة مدينة الرياض. رسالة دكتوراه. قسم العلوم الشرطية، كلية الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. المملكة العربية السعودية ،2013، ص66.

([62])مصري ، عبد الصبور عبد القوي ،المحكمة الرقمية والجريمة المعلوماتية مكتبة الاقتصاد والقانون ، المملكة العربية السعودية، 2012، ص274.

([63])نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/56 بتاريخ 24/10/1409هـ

([64])الرشيدي، طه السيد، الطبيعة الخاصة لجرائم تقنية المعلومات وأثرها على إجراءات التحقيق في النظام الجزائي المصري والسعودي. مصر: دار الكتب والدراسات العربية، 201 ،60،59.

([65] )- المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

3) المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي رقم 35 لسنة 1992.

([67] ) سعد بن محمد، المبادئ العامة للإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض، 1434هـ، ص 129،128، قواري، فتيحة محمد، غنام، محمد غنام، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، المرجع السابق، ص 181.

([68]) -المادة 101 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

[69] – المادة 91 من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي.

[70] – ظفير، سعد بن محمد، المرجع السابق 198،197.

[71] -قواري، فتيحة محمد وآخرون، المرجع السابق، ص 221.

[72] – المادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي

[73] – المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي

[74] – قواري، فتيحة محمد وآخرون، المرجع السابق، ص 225،224.

[75] – المادة 40 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( أ/90) في 1412 هـ .

[76]- المادة 31 من دستور الامارات العربية المتحدة الصادر عام 1996.

[77] – المادة 56 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي

[78] – القحطاني، عبد الله بن حسين آل حجراف، تطوير مهارات التحقيق الجنائي في مواجهة الجريمة الإلكترونية، كلية العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم المنية، الرياض، 2014، ص 61،60،59.

[79] -المطيري، سامي مرزوق نجاء، المرجع السابق، ص 103.

[80] – المطيري، سامي مرزوق نجاء، المرجع السابق، ص 65.

[81] – حسن، آمال عبد الرحمن يوسف، الأدلة الحديثة ودورها في الإثبات الجنائي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2012، ص7.

[82] – خشان، أمل فاضل وآخرون، المرجع السابق، ص 344.

[83]- خشان، أمل فاضل وآخرون، المرجع السابق، ص 345.

[84] – المطيري، سامي مرزوق نجاء، المرجع السابق، ص 67.

[85] – المطيري، سامي مرزوق نجاء، المرجع السابق، ص 68.

[86] -عدنان، راضية سلام، مشروعية الدليل الإلكتروني، جامعة النهرين، العراق، 2014، ص 7.

([87])الأسدي، لينا محمد، مدى فاعلية أحكام القانون الجنائي في مكافحة الجريمة المعلوماتية ، دراسة مقارنة، جامعة نايف للعلوم الأمنية ،الرياض ، 2015 ص260.

([88])الحيط، عادل عزام، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية شبكة الإنترنت وشبكة الهواتف النقالة وعبر الوسائط التقليدية والآلية والمطبوعات، دراسة قانونية مقارنة، . الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع،2015، ص238.

([89]) عبدالمطلب، طاهري ،الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية، رسالة ماجستير، جامعة المسيلة، العراق، 2014، ص 7

([90])فرغلي، عبد الناصر، المسماري، محمد عبيد. (2-4/11/1428هـ) الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفنية – دراسة تطبيقية مقارنة –. المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي. المملكة العربية السعودية. نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية نظمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية ومنظمة الصحة العالمية

([91])المرجع السابق، ص15

([92])عبد الرحمن، محمد جلال، الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين ،دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد، القاهرة ، 2015، ص529.

([93])عبد الرحمن، محمد جلال. الجرائم الإلكترونية في الفقه الإسلامي والقوانين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص529.

([94])البشري، محمد الأمين.، التحقيق في الجرائم المستحدثة، المملكة العربية السعودية: مركز الدراسات والبحوث جامعة نايف العربية للعلوم

الأمنية، الرياض، 2015، ص236.

[95] – القحطاني، عبد الله بن حسين ال جحراف، المرجع السابق، ص 70.

[96] – المادة (3/3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.

[97] -الصيفي، عبد الفتاح الصيفي، الاحكام العامة للنظام الجزائي، مطبوعات جامعة الملك سعود، الطبعة الاولي، 1995، ص 483.

([98]) – المادة 16 من القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي رقم 5 لسنة 2012.

[99] – المادة 378 من قانون العقوبات الاتحادي الاماراتي رقم 3 لسنة 1978.

[100] -الزعابي، محمد سالم، الجرائم الواقعة على السمعة عبر تقنية المعلومات الإلكترونية، مكتبات جامعة الملك سعود، الرياض،2014، ص 68.

[101] – عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص 633.

[102] – عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، المرجع السابق، ص 641.

[103] – المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.

[104] – المادة 41 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي.

[105] – المادة 10 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.

[106] – أحمد، عبد الرحمن توفيق، المرجع السابق، ص 159.

[107] – أحمد، عبد الرحمن توفيق، المرجع السابق، ص 153.

[108] – المادة 40 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي.

[109] – أحمد، عبد الرحمن توفيق، المرجع السابق، ص 343.

[110] – العرفج، فهد بن مبارك، التحريض على الجريمة في الفقه والنظام السعودي، رسال ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2006، ص 34.

[111] – المادة 9 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.

([112]) – المادة 16 من القانون الاتحادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي رقم 5 لسنة 2012.

[113] – المادة 41 من نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي.

[114] – المادة 11 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودي.

[115] – المادة 45 من نظام مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت