بحث ودراسة قانونية متميزة عن مفهوم قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم

قاعدة (الأصل في الصفات العارضة العدم)

مفهومها – تطبيقاتها – مستثنياتها

فضيلة المفتي: الدكتور أحمد إبراهيم الحسنات

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فهذا بحث مختصر أبين فيه: بعض الجوانب المهمة في تقرير قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي التي يُبنى عليها عدد من المسائل المهمة ذات الأثر البليغ في دراساتنا الفقهية، ألا وهي قاعدة: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

المبحث الأول شرح مفردات القاعدة

قبل الخوض في معنى القاعدة والفروع التي يمكن بناؤها عليها لا بد أولاً من معرفة مفرداتها ليستعان بها في فهم القاعدة وتطبيقاتها، وهذه المفردات هي:

أولاً: الأصل:

الأصل في اللغة يطلق ويراد به عدة معانٍ يهمنا منها المعنى الذي ذكره أبو البقاء الكفوي بقوله: “الأصل: الحالة القديمة”([1]).

أما في الاصطلاح فيطلق أيضاً ويراد به عدة معانٍ؛ وذلك بحسب ما وضع له الأصل، فالأصل بالنسبة للفقه يختلف عن الأصل لعلم الأصول، وكذا يختلف عن الأصل المأخوذ ركناً في القياس، ففي الفقه والأصول يطلق ويراد به: الدليل. يقال: (أصل المسألة كذا)؛ أي: دليلها. وأصول الفقه؛ أي: أدلته.

– ويطلق ويراد به: الرجحان؛ كقولهم: (الأصل في الكلام الحقيقة)؛ أي: الراجح.

– ويراد به أيضاً: القاعدة المستمرة؛ كقولهم: (إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل).

– وأخيراً يراد به: الصورة المقيس عليها في باب القياس([2]).

والناظر في هذه المعاني كلها يمكن أن يلمح أن أقرب المعاني للأصل المراد في قاعدتنا يمكن أن يكون المعنى الثاني وهو: الرجحان؛ وذلك لمناسبته للمعنى اللغوي الذي ذكره أبو البقاء -وهو الحالة القديمة- فإن الحالة القديمة هي الراجحة؛ فيكون معنى قولنا: (الأصل في الصفات)؛ أي: الراجح في الصفات.

وكذلك يمكن اعتبار المعنى الرابع -وهو القاعدة المستمرة- مناسباً للأصل في قاعدتنا؛ لقرب المناسبة بينه وبين المعنى اللغوي، ولما له من علاقة بين قاعدتنا وقاعدتها الأم: (اليقين لا يزول بالشك)؛ فإن القاعدة المستمرة التي لا يعزب عنها إلا القليل النادر، يقرب الأخذ بها بالأخذ باليقين.

ثانياً: الصفات:

جمع صفة، والصفة: مصدر من وصف الشيء إذا ذكرته بمعانٍ فيه([3]).

وأما في الاصطلاح فالصفة: أمر زائد على الذات، تفهم في ضمن الذات ثبوتاً كان أو سلباً. فيدخل فيه الألوان والأكوان والأصوات والإدراكات وغيرها([4]).

فالصفة بهذا المعنى لا تفارق الموصوف؛ لأنها لا تفهم دونه، ولا تستقل الصفة بنفسها، بل هي قائمة بغيرها، كقولنا: (زيد طويل). فـ(زيد) ذات، و(الطول) أمر زائد على الذات لا يفهم إلا في ضمن الذات، وهكذا الألوان والحركات وغيرها من الصفات.

ثالثاً: العارضة:

مؤنث (عَرَضَ)، ويطلق على الزائل الذي لا يدوم، فهو ما لا يثبت ولا يدوم.

رابعاً: العدم:

العدم في اللغة: الفقد، وضد الوجود. وهو عبارة عن اللاوجود([5]).

ولا يختلف المعنى الاصطلاحي لـ(العارضة) ولـ(العدم) عن المعنى اللغوي؛ فكلاهما سواء؛ فـ(العدم) في الاصطلاح: هو اللاوجود. وهو عين المعنى اللغوي، وكذا الأمر بالنسبة لـ(العارضة).

المبحث الثاني صيغة القاعدة

تعد هذه القاعدة من القواعد المهمة التي يبنى عليها العديد من مسائل الفقه، وخاصة عند الاختلاف القضائي؛ لذلك اهتم بها العديد من العلماء فأوردوها في مؤلفاتهم ومصنفاتهم الخاصة بالقواعد، وليس أدل على ذلك الاهتمام من جعل هذه القاعدة ضمن مجموعة القوانين التي نظمتها الدولة العثمانية في “مجلة الأحكام العدلية”؛ وذلك لكون المجلة قد عملت على تقنين الفقه؛ حيث قامت باختيار أهم القواعد الفقهية التي تساعد الفقيه -والقاضي فيما بعد- على إصدار الأحكام.

وقد جاءت هذه القاعدة ضمن المادة التاسعة من هذه المجلة بنص: (الأصل في الصفات العارضة العدم)([6]).

والملاحظ أن العلماء قد ذكروا القاعدة بصيغ فيها بعض التباين، وإن كان تبايناً لا ينافي المقصد الأصلي من القاعدة.

فقد ذُكرت القاعدة بصيغة: (الأصل العدم) عند كلٍّ من السيوطي([7]) وابن نجيم([8])، وذُكرت بصيغة: (الأصل في الصفات العارضة العدم) كما في “مجلة الأحكام”، وأكثر المصنفات التي وُضعت للقواعد ذكرتها بهذه الصيغة وخاصة المعاصرة منها([9]).

في حين نجد أن أبا البقاء الكفوي قد ذكرها بصيغة: (الأصل العدم في الصفات العارضة)([10]).

والناظر في الصيغة الأولى للقاعدة والتي نصها: (الأصل العدم) يمكن أن يورد عليها أنها غير وافية بالغرض؛ إذ لقائلٍ أن يقول: العدم في ماذا؛ هل هو في الذوات، أم في الأفعال، أم في الصفات؟!

وإن كان العدم يشملها كلها فالعدم سابق على الوجود؛ فلا موجود إلا وهو مسبوق بالعدم، إلا واجب الوجود المتمثل في ذات المولى جل شأنه، ولكن قولنا: (الأصل العدم) يدخل فيه الذوات والأفعال والصفات، فيكون موضوعها عاماً يشمل غير ما نريده من القاعدة؛ حيث يدخل فيها غير الفقه من علم التوحيد والعلوم الطبيعية وغيرها؛ إذ موضوع الفقه خاص بالأفعال والصفات دون الذوات، وموضوع القاعدة أخص منها؛ فهو خاص بالصفات دون الأفعال([11])، فيكون تقييد العدم بكونه في الصفات أكثر دقة من جعله مطلقاً بلا تقييد.

لذلك وجدنا أمثال ابن نجيم حين ذكر القاعدة علَّق عليها قائلاً: “ليس الأصل العدم مطلقاً، وإنما هو في الصفات العارضة”([12]).

وقد عبَّر بعض العلماء كالأستاذ مصطفى الزرقا عن لفظ الصفات الواردة في القاعدة بلفظ: (الأمور) مشيراً إلى أن الفقهاء في تعليلاتهم كثيراً ما يُعبِّرون بلفظ (الأمور) بدلاً من (الصفات)، قال: “وهذا هو المراد بالقاعدة؛ فإن القاعدة لا يقتصر شمولها على الصفات كالجنون والمرض، بل تشمل الأمور المستقلة مثل العقود والإتلافات”([13]).

المبحث الثالث معنى القاعدة

إن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفة، أما الصفات الأصلية فالأصل فيها هو وجود تلك الصفات، وعلى ذلك فعند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمه؛ فالقول قول من يتمسك بعدمها، وأما المتمسك بالوجود فعليه الإثبات([14]).

ولزيادة تقرير هذه القاعدة نقول:

إن صفات الأشياء نوعان:

1. نوع أصلي: وهو الذي يكون وجوده مصاحباً لوجود الموصوف؛ فهذا يسمى بالصفات الأصلية، والأمر المتحقق فيها هو وجودها كسلامة المبيع من العيوب، وسلامة رأس مال المضاربة من الربح والخسارة، وغيرها من الأمثلة.

2. نوع عارض: وهو الذي لم يوجد مع الموصوف، ولم تتصف به ذاته ابتداءً، بل يطرأ على الشيء بعد وجوده؛ فهذا الأصل فيه عدم الوجود، فإذا حصل نزاع في صفة ولا دليل ولا حجة مع مدعيها، فيكون القول قول من يتمسك بالصفة الأصلية مع يمينه؛ لأنه متمسك بأصل ظاهر، وأما الصفة العارضة فالأصل عدمها؛ فتكون البينة على من يتمسك بها؛ لأنه متمسك بخلاف الأصل([15]).

المبحث الرابع أصل القاعدة ووجه اندراجها تحت قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)

تعد قاعدة: (الأصل في الصفات العارضة العدم) إحدى القواعد المتفرعة عن قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)؛ فتكون هذه القاعدة الكبرى -أعني قاعدة اليقين- هي الأصل الذي تستند إليه قاعدة: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، وكل ما يستدل به لإثبات قاعدة (اليقين) صالح لأن يكون دليلاً يُستدل به لقاعدة (العدم).

ولبيان وجه اندراج قاعدتنا في قاعدة (اليقين) نقول: من المعلوم المقرر أن العدم سابق على الوجود، فكل شيء يُدَّعى عروضه وحصوله فهو مسبوق بالعدم ضرورةً، وحينئذ فالعدم السابق على الموجود المدعى ثابت بيقين -لأنه الأصل وهو السابق- والموجود قبل إثباته مشكوك فيه، ولا يُرفع يقين أمر بظن ضده([16]).

كذلك يقال: إن العدم هو الأصل -لِمَا بيناه- فيجب استصحابه حتى يثبت رافعه، فالمتمسك بالصفة الأصلية متمسك بأصل مستيقن، والمتمسك بالصفة العارضة متمسك بأمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك؛ فثبت بذلك حقيقة اندراج قاعدتنا تحت قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)([17]).

المبحث الخامس أمثلة تطبيقية على القاعدة

يتفرع على هذه القاعدة العديد من المسائل والأمثلة، منها:

1. إذا اختلف العاقدان في قبض المبيع أو العين المؤجرة؛ فادعى المالك الإقباض، وأنكر الآخر القبض؛ فالقول قول النافي؛ لأن القبض هو الصفة العارضة، والأصل أن العين في ملك مالكها، ولا تخرج عن ملكه إلا بيقين، والنافي ينفي القبض الذي هو الصفة العارضة، والأصل فيها العدم([18]).

2. اختلف البائع والمشتري في قدم العيب؛ فادعى المشتري القدم، وأنكره البائع؛ فالقول قول البائع؛ لأنه متمسك بالأصل، وهو عدم العيب أصلاً، والمشتري متمسك بصفة عارضة، وهي وجود العيب وادعاء القدم فيه، والأصل عدم كل ذلك([19]).

3. لو ثبت على شخص دَيْن بإقراره أو بالبينة، ثم ادعى الوفاء أو الإبراء، وأنكر الدائن ذلك؛ فالقول قول الدائن؛ لأن الدين إذا ثبت فالأصل بقاؤه حتى يرد الدليل على وفائه؛ فالأصل ثبوت الدين، والإبراء هو الأمر العارض، فيبقى الأصل ويُنفى الأمر العارض إلا أن يقوم عليه دليل([20]).

4. لو أكل شخص طعام غيره، ثم ادعى أنه قد أباحه له، فأنكر المالك ذلك؛ فالقول قول المالك؛ لأنه متمسك بالأصل وهو عدم الإباحة، في حين أن الإباحة هي الأمر العارض، والأصل فيها العدم([21]).

5. لو ادعى ورثة العاقد أن مورثهم حين التعاقد كان مجنوناً فعقده باطل، وأنكر الخصم ذلك؛ قُدِّمَ قول المنكر، واعتُبر العاقد عاقلاً؛ لأن الجنون آفة عارضة، والأصل سلامة العقل؛ فيبقى الأصل ويُنفى الأمر العارض([22]).

والأمثلة المتفرعة على القاعدة كثيرة تدخل في العديد من أبواب الفقه من المعاملات والأنكحة والطلاق وغيرها، وفيما ذكرته كفاية للدلالة على أهمية هذه القاعدة التي تُعَدُّ من أهم القواعد التي يرجع إليها عند الاختلاف والتنازع، وهي وسيلة مهمة في فض النزاع وإزالة الخلاف بين المتخالفين.

لذا تُعَدُّ هذه القاعدة من القواعد المهمة في طرق الإثبات القضائي، يلجأ إليها القاضي عند عدم وجود غيرها من وسائل الإثبات من بينة أو إقرار.

المبحث السادس مستثنيات القاعدة

من المعلوم أن القواعد الفقهية قواعد فقهية كلية أغلبية، وهذا يعني أنه قد تخرج بعض الفروع والجزئيات عنها، ولكن ما قد يستثنى من القاعدة إما أنه أخرج منها لدليل آخر أقوى وأوجه استدعى إخراج هذا الفرع، أو أنه منطبق على القاعدة، ولكن من جهة أخرى.

ومن الأمثلة التي ذكر العلماء أنها من مستثنيات القاعدة:

1. إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له تلف الهبة؛ فالقول قول الموهوب له[23].

وجه الاستثناء: أن تلف الهبة أمر عارض، والأصل سلامة الهبة من التلف؛ فكان الواجب بمقتضى قاعدتنا أن يكون القول لمتمسك الأصل وهو عدم التلف، ويطالب الموهوب له بالإثبات، ولما قبلنا قول الموهوب له خرجنا بذلك من القاعدة([24]).

وقد يجاب على ذلك: بأن هذا الفرع منطبق على القاعدة ولكن من جهة أخرى، وهي أن الموهوب له ينكر وجوب الرد على الواهب؛ فأصبح شبيهاً بالمستودع الذي يدعي براءة الذمة، فأصبحت براءة الذمة هي الأصل المتيقن، وشغلها هو الأمر العارض؛ فتكون المسألة منطبقة على القاعدة ومندرجة تحتها([25]).

2. إذا تصرف الزوج بمال زوجته، وبعد وفاتها ادعى الورثة أنه تصرف بدون إذنها، وطالبوه بالضمان، وادعى الزوج وجود الإذن؛ فالقول للزوج.

وجه الاستثناء: أن الزوج يدعي وجود الإذن، والأصل عدمه؛ لأن الإذن من الصفات العارضة، فوجب أن يرد قوله حتى يثبته، فلما قبل قوله خرج هذا الفرع عن القاعدة([26]).

وقد يجاب عنه: أن الزوج منكر للضمان، وهو الأصل في حقه، والورثة يدعون الضمان، والضمان وصف عارض، والأصل فيه العدم، فيكون الزوج متمسكاً بالأصل، والورثة متمسكين بوصف عارض([27])؛ فالفرع مندرج تحت القاعدة، وهذا الفرع والذي سبقه على التسليم بخروجه عن القاعدة؛ فخروجه إنما هو لقاعدة أقرب وأنسب وهي قاعدة: (الأصل براءة الذمة).

3. اختلف الزوجان في هبة المهر؛ فقالت الزوجة: (وهبته لك بشرط أن لا تطلقني). ونفى الزوج الشرط؛ فالقول قولها.

وجه الاستثناء: أن الشرط من العوارض، والأصل عدمه؛ فكان الواجب قبول قول الزوج -لأنه متمسك بالأصل- وردّ قول الزوجة -لأنها متمسكة بصفة عارضة-، فلما انعكس الأمر خرج الفرع عن القاعدة([28]).

وقد يجاب عنه: بأن المهر ثابت في ذمة الزوج وهو الأصل، والزوج يدعي الإبراء منه، وهو وصف عارض؛ فالزوجة متمسكة بأصل قوي، والزوج متمسك بأمر عارض؛ فقُدِّم قولها عليه.

وقد يقال أيضاً: إن هذا الفرع خرج عن القاعدة لاندراجه تحت قاعدة أخرى هي: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، والمرأة ما وهبته المهر إلا بذلك الشرط؛ فكان قولها هو المقدم بناءً على تحكيم العرف فيها. والله تعالى أعلم.

وبهذا أكون قد أنهيت عرض مادة البحث، وأسأل الله تعالى في الختام أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به قارئه وسامعه، ورحم الله من صوب الخطأ بالحسنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الهوامش والتعليقات:

——————————————————————————–

([1]) الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)، مؤسسة الرسالة، ط1، 1412هـ، 1992م، ص122.

([2] ) انظر: الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، دار ابن حزم، ط1، 1420هـ، 1999م، (1/9).

([3] ) الكفوي، الكليات، ص546.

([4] ) المصدر السابق، ص546، وانظر: الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد، التعريفات، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1357هـ، 1938، ص117.

([5] ) الكفوي، الكليات، ص655.

([6] ) الباز، سليم، شرح مجلة الأحكام العدلية، مادة (9)، ص22.

([7] ) انظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ، 1983م، ص57.

([8] ) انظر: ابن نجيم، إبراهيم بن محمد، الأشباه والنظائر (مطبوع ضمن شرحه: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر)، أحمد بن محمد الحموي، دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ، 1995م، (1/212).

([9] ) انظر: البورنو، محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية، مكتبة التوبة، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، ط3، 1421هـ، 2000م، (2/110)، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، مؤسسة الرسالة، ط5، 1419هـ 1998م، ص184، والسدلان، صالح بن غانم، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، دار بلنسية، الرياض، ط1، 1417، ص141.

([10] ) الكفوي، الكليات ص129.

([11] ) على اعتبار أن الصفات لا تتضمن الأفعال.

([12] ) ابن نجيم، الأشباه والنظائر(1/216).

([13] ) الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ط1963، جامعة دمشق، فقرة (577).

([14] ) انظر: حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الكتب العلمية، مادة (9)، (1/23)، والسدلان، القواعد الفقهية، ص143.

([15] ) انظر: البورنو، موسوعة القواعد الفقهية (2/110)، حيدر، درر الحكام (1/23)، السدلان، القواعد الفقهية، ص143.

([16] ) انظر: الحصري، أحمد محمد، القواعد الفقهية للفقه الإسلامي شأنها رجالها آثارها، مكتبة الكليات الأزهرية، 1423هـ، 1993م، ص307.

([17] ) انظر: المصدر السابق، ص207، والبورنو، موسوعة القواعد الفقهية (2/110).

([18] ) ابن نجيم، الأشباه والنظائر (1/115)، الباز، شرح المجلة، ص23.

([19] ) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص58، ابن نجيم، الأشباه والنظائر (1/115)، الباز، شرح المجلة، ص23.

([20] ) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص58، ابن نجيم، الأشباه والنظائر (1/115).

([21] ) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص58.

([22] ) انظر: السدلان، القواعد الفقهية، ص144.

([23] ) هذا لا يستقيم إلا على قول من يقول بعدم لزوم الهبة بعد القبض، أما من قال بلزومها فلا يملك الواهب الرجوع فيها.

([24] ) انظر: البورنو، الوجيز، ص186، السدلان، القواعد الفقهية، ص149.

([25] ) انظر: البورنو، الوجيز، ص186، السدلان، القواعد الفقهية، 149.

([26] ) انظر: البورنو، الوجيز، ص186، السدلان، القواعد الفقهية، ص145، الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، ط4، 1417هـ، 1996م، ص120، الباز، شرح المجلة، ص23.

([27] ) انظر: البورنو، الوجيز، ص186، السدلان، القواعد الفقهية، ص145.

([28] ) انظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية ص120.