دراسة قانونية حول قواعد القانون الدولي الإنساني وتطورها

مقال حول: دراسة قانونية حول قواعد القانون الدولي الإنساني وتطورها

تطور قواعد القانون الدولي الإنساني

أ. عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم (من فلسطين)

ماجستير قانون عام من أكاديمية شرطة دبي/ التخصص الدقيق قانون دولي

ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تطور قواعد القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال التتبع لمفهوم القانون الدولي الإنساني، ومصادره الذي يستمدها من القانون الدولي العام باعتباره الأصل، وصولاً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني باعتباره قواعد قانونية دولية عرفية.

الكلمات المفتاحية: القانون الدولي الإنساني، مصادر القانون الدولي الإنساني، قواعد القانون الدولي الإنساني، قانون لاهاي، قانون جينيف.

Abstract:

This study aimed to shed light on the development of the rules of international humanitarian law,Through tracking The concept of international humanitarian law, And its sources derived from general international law as the origin,To the rules of international humanitarian law As A customary international legal norms.

Key words:International humanitarian law, Sources of international humanitarian law, Rules of international humanitarian law, The Hague Act, Geneva Act.

مقدمة

تعد ظاهرة الحروب ظاهرة ملازمة للبشرية وللأشخاص في جميع مراحل حياتهم، وذلك مع كل الجهود التي يقوم بها القانون الدولي في السابق وفي العصر الحالي لمنع الحروب واجتثاثها؛ حيث حرم القانون الدولي المعاصر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا في الحالات الاستثنائية التي يسمح فيها استخدام القوة شريطة ألا تكون موجهة ضد الأبرياء والمدنيين.

ومع كل هذه الجهود إلا أن هذا القانون لم يتمكن من إنهاء الأسباب المؤدية للحروب التي تحدث كنتيجة حتمية للصراع في العلاقات الدولية، كما تعد ظاهرة الأسر نتيجة حتمية للحروب والصراعات سواء كانت دولية أو إقليمية، فالأسر الحربي وسيلة للحد من قدرة الخصم وإضعافه عن مواصلة الحرب إلى نهايتها.

ونظراً لاستمرار هذه الظاهرة ولعجز القانون الدولي الإنساني عن وضع حلول جذرية لها تقع على جميع الأطراف التي تقدم على افتعال الحروب لأي سبب كان، وتسبب في تدمير الدول وإضعاف جيشها بسبب اللجوء لاستخدام القوة، فإن الباحث في هذا الدراسة سيركز على الحديث عن القانون الدولي الإنساني من معظم جوانبه بغية الإلمام به من حيث المفهوم والمصادر والقواعد.

المطلب الأول

الاطار القانوني لقواعد القانون الدولي الإنساني

يعد القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، وبالرغم من حداثته إلا أنه يمثل أهمية قصوى للبشرية؛ وذلك بسبب الدور الإنساني الكبير الذي يهتم به القانون الدولي الإنساني في تنظيم الحروب وما يترتب عليها من آثار.

المطلب الأول

مفهوم القانون الدولي الإنساني

ولقد اختلف الفقه في تحديد المقصود بمصطلح القانون الدولي الإنساني، وحتى الآن لم يتم الاتفاق أو التوصل إلى تعريف واحد محدد في هذا الشأن، وذلك نظراً للتطورات السريعة والمتلاحقة التي يمر بها العالم في ظل الحروب المتكررة، وفي هذا الصدد يقول الدكتور سعيد جويلي:” ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه عبارة عن قانونحقوق الإنسان المطبق في المنازعات المسلحة، أو أنه عبارة عن قانون جنيف فقط، ويقصد بذلك اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م الخاصة بحماية ضحايا الحرب والبروتوكولين الملحقين بها، واعتبره البعض جزءاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين ذهب آخرون إلى القول بأنه يضم كل القواعد الاتفاقية والعرفية في (قانون لاهاي)، ( قانون جنيف)، أو أنه جاء ليحل محل (قانون الحرب)، (قانون النزاعات المسلحة)”[1].

ويعرف الدكتور سهيل الفتلاوي القانون الدولي الإنساني بأنه” مجموعة القواعد القانونية الإنسانية التي تطبق في المنازعات المسلحة وتهدف إلى حماية الأشخاص والأموال”[2].

ويرى الدكتور منتصر حمودة أن مصطلح القانون الدولي الإنساني يأتي من خلال جانبين أحدهم واسع والآخر ضيق، ويقصد بالمعنى الواسع للقانون الإنساني أنه” ذلك القسم من القانون الذي تسوده المشاعر الإنسانية ويهدف إلى لحماية الإنسان” ويشمل هذا التعريف كافة القواعد القانونية الدولية المكتوبة وغير المكتوبة والعرفية التي تهدف إلى احترام الإنسان والحفاظ عليه وعلى سلامته الجسدية والنفسية وكل ما يتعلق في حياته[3].

أما في المعنى الضيق فيعرف القانون الدولي الإنساني على أنه عبارة عن” قوانين أو لوائح جنيف التي تهتم بحماية العسكريين من غير المقاتلين أو من خارج العمليات العسكرية مثل الجرحى والمرضى وأسرى الحرب، والتي تهتم كذلك بالمدنيين وإبقائهم خارج حدود العمليات العسكرية” [4].

وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن أنصار الاتجاه الضيق جعلوا القانون الدولي الإنساني يقتصر فقط على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، وأن هذا الاتفاقيات هي فقط التي تتضمن حمايةحقوق الإنسان في حالات الحروب والنزاعات المسلحة.

وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه” مجموعة القواعد القانونية الدولية المستمدة من الاتفاقيات أو العرف الدولي، والتي ترمي إلى حل المشكلات الإنسانية الناتجة بصورة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تقيد لأسباب إنسانية حق الأطراف في النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم، وتحمي الأشخاص أو الأعيان التي تضررت أو قد تتضرر بسبب المنازعات المسلحة”[5] .

ويعرف الدكتور عامر الزمالي القانون الدولي الإنساني بأنه” فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة الأشخاص نزاع مسلح بما انجر عن ذلك النزاع من آلام، كما تهدف إلى حماية الأموال التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية” [6].

ويرىالدكتور شريف بسيوني أن القانون الدولي الإنساني هو” مجموعة من الأعراف التي توفر الحماية لفئات معينة من الأفراد والممتلكات وتحرم أي هجمات قد يتعرضون لها أثناء الصراعات المسلحة سواء أكانت هذه الصراعات تتمتع بالصفة الدولية أم بالصفة غير الدولية، وهذه الأعراف مستمدة من القانون ألتعاهدي والقانوني الدولي العرفي، والذي يشار إليه بالترتيب بقانون جنيف وقانون لاهاي الذي لا يعد قانوناً عرفياً بكامله” [7].

أما الدكتور شريف عتلم فقد اعتبر أن القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة هو في حسبما عرفته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه” القواعد الدولية الاتفاقية أو العرفية التي يقصد بها خصيصاً تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة، دولية كانت أو غير دولية، والتي تحد لأسباب إنسانية، من حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه، وتحمي الأشخاص والأعيان التي يلحق بها الضرر أو تتعرض له من جراء هذا النزاع” [8] .

ويعرف الدكتور أحمد أبو الخير القانون الدولي الإنساني بأنه” مجموعة القواعد القانونية الخاصة بحماية الإنسان الفرد والحفاظ على حقوقه في زمن النزاع المسلح، أي أن القانون الدولي الإنساني هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تستهدف تنظيم الحرب أو النزاعات المسلحة، وذلك بوضع القيود على أطرافها عند استخدام وسائل القتال بهدف الحد من الآثار الفادحة المترتبة على استخدام وسائل القتال، وقصرها على المقاتلين فقط دون غيرهم، وكذلك القواعد التي تستهدف حماية ضحايا النزاعات المسلحة من الجرحى والمرضى والأسرى، وحماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة” [9].

وعرف الدكتور أحمد أبو الوفا القانون الدولي الإنساني بأنه” مجموعة القواعد التي تهدف إلى جعل الحرب أكثر إنسانية سواء في العلاقة بين الأطراف المتحاربة، أو بالنسبة إلى الأشخاص غير المنخرطين في النزاع المسلح، أو بخصوص الأعيان والأهداف غير العسكرية. ويطلق على القانون الدولي الإنساني أسماء أخرى مثل: قانون الحرب، القانون الإنساني، القواعد القانونية المطبقة أثناء النزاع المسلح، قانون النزاعات المسلحة، إلا أن اسم القانون الدولي الإنساني هو الأكثر شيوعاً في العصر الحالي” [10].

أما الدكتور محمد علوان فقد عرف القانون الدولي الإنساني بأنه” مجموعة القواعد القانونية التي تلتزم بتنفيذها لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويضيف الدكتور علوان في هذا الصدد قائلاً: أن الرغبة في أنسنة الحروب والوصول إلى الحد الأدنى من الحماية لحقوق الإنسان هو الذي حتم ظهور هذا الفرع من القانون، والذي تطبق قواعده بغض النظر عن مشروعية اللجوء إلى استعمال القوة المسلحة من عدمه، ودون البحث عن دواعي وأسباب قيام النزاع المسلح”[11].

أما الفقيه جان بكتيه( Jean Pictet)، وهو أحد أبرز رجال القانون الدولي الإنساني فقد عرفه بأنه” فرع من فروعالقانون الدوليالذي يضم مجموع القواعد القانونية التي أوحى بها الشعور بالإنسانية، والتي تنصب بالدرجة في الأساس على حماية الفرد وقت الحرب، وبالتالي فهي تمثل تنظيماً للانشغالات الأخلاقية والإنسانية التي نقلت إلى حقل القانون الدولي” [12].

ويضيف هذا الفقيه أن هناك مفهوماً واسعاً ومفهوماً ضيقاً للقانون الدولي الإنساني، “فالمفهوم الواسع هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية الدولية المكتوبة أو العرفية التي تضمن احترام الشخصية الإنسانية وسلامتها، أما المفهوم الضيق للقانون الدولي الإنساني فيقصد به قوانين ولوائح جنيف التي تهتم بحماية العسكريين غير المقاتلين أو الأشخاص خارج العمليات العسكرية”[13].

وبعد اطلاع الباحث على العديد من التعريفات التي تناولت مصطلح القانون الدولي الإنساني وعرضه لمجموعة كبيرة منها، فإن الباحث يتبنى في هذه الدراسة تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، حيث تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر صاحبة الفضل الكبير في وضع هذا القانون والدفع به إلى حيز الوجود، فقد عرفته بأنه:

” مجموعة القواعد القانونية الدولية المستمدة من الاتفاقيات أو العرف الدولي، والتي ترمي إلى حل المشكلات الإنسانية الناتجة بصورة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تقيد لأسباب إنسانية حق الأطراف في النزاع في استخدام طرق وأساليب الحرب التي تروق لهم، وتحمي الأشخاص أو الأعيان التي تضررت أو قد تتضرر بسبب المنازعات المسلحة”.

لقد توسعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعريفها للقانون الدولي الإنساني؛ حيث أشارت إلى مصادره وهي القواعد العرفية والاتفاقية، كما حددت مجال اختصاص القانون الدولي الإنساني وأنه يطبق في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بالإضافة إلى أنها فرقت بين القواعد التي تقيد من حق الأطراف في استخدام وسائل القتال، وبين القواعد التي تحمي الأشخاص سواء كانوا جرحى ومرضىومدنيين.

ويعتبر هذا التعريف متكاملاً؛ حيث أنه احتوى في مضمونه ودمج في طياته ملخص للأحكام والقواعد التنظيمية التي شملتها أهم الاتفاقيات المكونة للقانون الدولي الإنساني.

المطلب الثاني

مصادر القانون الدولي الإنساني

إن القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام لذلك فإنه يستمد مصادره من المصادر التي يستمد منها القانون الدولي العام باعتباره الأصل، إلا أن القانون الدولي الإنساني انفرد بخاصية معينة جعلته يتميز عن بقية فروع القانون الدولي العام.

ويتفق الفقه الدولي المعاصر على أن مصادر القاعدة القانونية الدولية ترجع إلى نص المادة( 38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي نصت على[14]:

وظيفة المحكمة في أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
د- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذلك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة( 59).

لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
ويعرف الدكتور سهيل الفتلاوي مصادر القانون بأنها” المنبع الذي تخرج منه القاعدة المنظمة لسلوك الدول التي اكتسبت صفة الإلزام حتى أصبحت قاعدة قانونية، وبالنظر إلى أن القانون الدولي يفتقر إلى سلطة تشريعية عليا تصدر القوانين، وأن الدول متساوية من حيث السيادة، فلا تخضع دولة لإرادة غير إرادتها، فإن مصادر القانون الدولي العام قائمة على رضا الدولة بها وقبول الالتزام بها، وهذا الرضا يكون صريحاً في المعاهدات، وضمنياً في العرف”[15].

وتنقسم مصادر القانون الدولي الإنساني إلى قسمين، هما: المصادر الأصلية، والمصادر الاحتياطية.

القسم الأول: المصادر الأصلية، وهي:

الفرع الأول: المعاهدات الدولية

لقد اتفق فقهاء القانون الدولي على تعريف مصطلح المعاهدات على أنها” اتفاق بين دولتين أو أكثر في شكل مكتوب ويخضع للقانون الدولي سواء تم هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر، وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه” [16].

لاقت المعاهدات الدولية اهتماماً كبيراً لاعتبارها أحد أهم المصادر الرئيسية والأساسية للقانون الدولي الإنساني، وتعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين من أهم الاتفاقيات التي نجم عنها القواعد المكتوبة للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الاتفاقيات التي سبقت اتفاقية جنيف الأربع، وفيما يلي عرضاً للاتفاقيات:

أولاً: قانون لاهاي وما سبقه:

اتفاقية باريس لعام 1856م: تعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية جماعية تتضمن تنظيماً دولياً بشأن سلوك المحاربين، حيث ألغيت بموجب هذه الاتفاقية القرصنة ومهاجمة الأفراد لسفن العدو والاستيلاء عليها بتفويض من الحكومة[17].
اتفاقيات لاهاي عام 1864م: عقدت هذه الاتفاقيات بين الدول الغربية واستمرت لغاية عام 1945م، بعد حروب دامية جرت بين الدول المتعاقدة، وكان الدافع وراء عقد هذه الاتفاقية حماية الشعوب الأوروبية والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، وتلا هذا الاتفاقية عدة اتفاقيات أخرى[18] .
إعلان سان بطرسبرغ لعام 1868م: والذي جاء ليرسي أول قاعدة في القانون الدولي الإنساني التي تحرم استخدام الأسلحة ذات الآثار التدميرية، والذي منع استعمال الرصاص المتفجر[19].
قانون لاهاي 1907: من خلال قانون لاهاي تم تحديد حقوقا لمتحاربين وواجباتهم في إدارة العمليات العسكرية وقيد اختيار وسائل وأساليب الحرب، كما وضعت أسس قانون لاهاي في مؤتمر لاهاي للسلام؛ حيث أبرمت فيه عدة اتفاقيات دولية تهدف إلى تحديد واجبات وحقوقالدول في إدارة العمليات العسكرية[20].
ثانياً: قانون جنيف

جاءت اتفاقيات جنيف بهدف الوقوف إلى جانب الأفراد، فهي لا تعطي للدول حقوقا ضد مصالح الأفراد، فهي تهدف إلى حماية العسكريين العاجزين عن القتال الذين أصبحوا خارج العمليات العسكرية، أو الذين ألقوا السلاح كالجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب، وأيضاً حماية الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات العسكرية كالنساء والأطفال والشيوخ واللاجئين[21]، وتنقسم هذه الاتفاقيات إلى أربعة أقسام، وهي:

اتفاقية جنيف لعام 1864م:تحظى هذه الاتفاقية بأهمية كبيرة في نظام القانون الدولي الإنساني؛ حيث تم إبرامها في مؤتمر دبلوماسي دعت له الحكومة السويسرية، وحضره مندوبو ست عشرة دولة، ويعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية الخطوة الأولى في تدوين القواعد الإنسانية، وجاءت هذه الاتفاقيةبهدف تحسين حال العسكريين الجرحى في الميدان وخاصة من حيث الخدمات الصحية، وحماية المتطوعين المدنيين العاملين في مجال الإغاثة، وتخفيف حدة معاناة الإنسان أثناء الحروب[22].
كما أن قواعد هذه الاتفاقية لا تسهم في حماية ضحايا أفراد القوات المسلحة ضد آثار الأعمال العدوانية فحسب، بل تقوم بإلزام الدول الأطراف في النزاعات المسلحة، بمواصلة السير في الطريق الذي لا يؤدي إلى انتهاكحقوق الإنسان الأساسية، وتمثل قواعد ومبادئ الاتفاقية، أول نظام تفصيلي يعرفه القانون الوضعي، في مجال حماية العسكريين أثناء النزاعات المسلحة[23].

اتفاقية جنيف لعام 1906م:وقعت هذه الاتفاقية في 6 يوليو من عام 1906م، وكانت متممة ومطورة للاتفاقية الأولى، وبقيت هذه الاتفاقية برية؛ حيث أن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية لاهاي الثالثة[24]، ووسعت اتفاقية جنيف الثانية نطاقها وأضفت الحماية على فئة جديدة وهم المرضى، وبلغ عدد موادها ثلاثاُ وثلاثين مادة، مما يدل على أهمية الإضافات الجديدة[25].
وحددت هذه الاتفاقية في المادة السابعة منها أن هدفها هو حماية الضحايا الذين يسقطون أثناء النزاعات المسلحة، وحددت المادة الثانية عشر أسس للضرورة العسكرية في النزاعات وهذا يعطي لأطراف النزاع الحق في الخروج عن قواعد الحماية التي أقرتها الاتفاقية. كما تضمنت هذه الاتفاقية شرطاً هاماً له آثار قانونية وهو المعاملة بالمثل لذلك فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تكون ملزمة إذا لم يكن أحد الأطراف المتحاربة طرفاً فيها، ويعتبر هذا أحد الثغرات القانونية التي تحد من فعالية هذه الاتفاقية إلا أن غالبية الدول المتحاربة وافقت على أحكامها[26].

وأوضحت هذه الاتفاقية العلاقة بين إقرار شارة الصليب الأحمر ودولة سويسرا، وأوضحت أن اعتماد هذه الشارة يمثل عرفاناً لدولة سويسرا الراعية لهذه الاتفاقيات، حيث أن الشارة عبارة عن معكوس العلم السويسري، كما نصت الاتفاقية على زجر انتهاكات استعمال هذه الشارة، وبناء على ما ورد في هذه الاتفاقية تبنى مؤتمر لاهاي للسلام عام 1907م اتفاقية جديدة لملائمة الحرب البحرية لأحكام معاهدة جنيف في صيغتها الجديدة[27].

اتفاقية جنيف لعام 1929م: جاءت اتفاقية جنيف لعام 1929م بهدف تطوير اتفاقية 1906م بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى سعياً منها لتحقيق المزيد من التقدم في الحقل القانوني الإنساني[28]، وأقر هذه الاتفاقية المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في جنيف 1929م؛ حيث نصت هذه الاتفاقية على اتفاق يضمن حسن المعاملة لأسرى الحرب وتوسيع فئة المقاتلين الذي تنطبق عليهم هذه الصفة، بعد أن طالبت الدول الصغيرة إدخال تصنيف على القواعد المقننة للحرب يوسع مفهوم المناضلين الذين يحق لهم حمل صفة المحارب[29].

إلا أن هذه الاتفاقية اصطدمت بمعارضة الدول الكبرى ومن ثم نجحت في تحديد المناضلين التابعين للمليشيات والمتطوعين وحركات المنظمة، بشرط أن تتوفر فيهم الشروط التي أقرتها لاهاي للعام 1907م[30].

وألغت هذه الاتفاقية مبدأ المشاركة الجماعية، فأصبحت تسري على كافة الأطراف المتحاربة، حتى وإن لم يكونوا أعضاء في الاتفاقية، وأقرت بضرورة التقيد بمبدأ حظر إلحاق إصابات غير ضرورية بالمحاربين وتجنيبهم المعاناة غير الضرورية، وأكدت الاتفاقية على وجوب نقل الجرحى والمرضى من المقاتلين والاعتناء بهم بغض النظر عن الأمم التي ينتمون إليها[31]، وقد تم عقد اتفاقيتين في جنيف لعام 1929م، وهما:

أولاً: اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان بتاريخ 27 يوليو 1929م:

تضم هذه الاتفاقية 39 مادة وتعد صيغة جديدة لاتفاقية سنة 1906م واهتمت بالطيران الصحي والإسعاف، وأقرت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الأحمر وهما الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين[32].

ثانياً: اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب في تاريخ 27 يوليو 1929م:

تعد هذه الاتفاقية الأولى التي تختص بموضوع حماية الأسرى وتعتبر هذه الاتفاقية تطوراً كبيراً للقانون الدولي الإنساني؛ حيث كانت القواعد المتعلقة بالأسر عرفية وحاولت الدول المتحاربة التعامل مع قضايا الأسرى من خلال اتفاقية ثنائية أو بواسطة قوانينها الداخلية ولم يتم التوافق عليها بشكل متكامل إلا من خلال هذه الاتفاقية[33].

وقد لعبت هذه الاتفاقية دوراً هاماً خلال الحرب العالمية الثانية، ورغم مصادقة دول كبرى عليها مثل اليابان والاتحاد السوفيتي، فإن المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في نورمبرغ في أعقاب الحرب الثانية أقرت بالطابع العرفي الدولي لهذه الاتفاقية، أي امتداد آثارها إلى جميع الأطراف المتحاربة وليس فقط الأطراف المصادقة عليها[34].

اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م:استمرت الجهود الدولية من أجل توفير الحماية بتحريم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها، الذي تم توضيحه في ميثاق الأمم المتحدة؛ حيث نشطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد الحرب العالمية الثانية في هذا الجانب ودعت إلى عقد عدة مؤتمرات[35].

وعلى أثر المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بجنيف عام 1949م أبرمت أربع اتفاقيات، بعد أناتضح للجميع التجارب القاسية التي مرت خلال الحرب العالمية الثانية وخرق الأحكام الدولية المتفق عليها، وأبرمت اتفاقية جديدة بشأن حماية المدنيين زمن الحرب، والتي من خلالهما تم مراجعة أحكام اتفاقيتي جنيف لعام 1929 م وتطويرهما، وأهم ما جاء في هذه الاتفاقيات المادة الثالثة المشتركة والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي اعتبرها فقهاء القانون الدولي بأنها معاهدة مصغرة؛ حيث أن هذا النوع من النزاعات لم يكن محكوماً بمواثيق خاصة بل كان ينظم فقط من خلال قواعد عرفية[36]، وتتمثل هذه الاتفاقيات الأربع فيما يلي[37]:

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
البروتوكولان الإضافيان عام 1977م:اعتمدت الدول المجتمعة في جنيف في 8 حزيران 1977م البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام1949م بهدف تأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة، وكان الغرض الأساسي من إعداد هاتين المعاهدتين هو سد الفجوات الأساسية التي أهملت عام 1949م، أي تعزيز القواعد الدولية التي تحمي السكان المدنيين من آثار العمليات العسكرية والأعمال العدائية[38].
أولاً: البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م.

اهتم هذا البروتوكول بموضوع ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، وجاء متمم للاتفاقيات الأربعة لسنة 1949م، وتضمن اعتبار حروب التحرير الوطني نزاعاً مسلحاً دولياً، ووسع البروتوكول مجال الحماية القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية، وقدم تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات، كما اعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسكان المدنيين وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي تصيب السكان المدنيين زمن الحرب، كما نص البروتوكول على بعث جهاز للاضطلاعبمهام التحقيق في حالات الخرق الجسيمة للقانون الدولي الإنساني[39].

ثانياً: البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977م.

يتعلق هذا البروتوكول بحماية ضحايا المنازعات الغير دولية المسلحة أي الاشتباكات الإيديولوجية والعرقية التي تجري بين طرفين وطنيين، ويعرفه جان بكتيه بأنه” كل نزاع يدور بين القوات الحكومية وقوات مسلحة منشقة، أو مجموعات منظمة عندما تمارس هذه المجموعات سيطرة على جزء من أرض البلد، وتحت قيادة مسئولة؛ بحيث تتمكن من إدارة عمليات عسكرية متصلة ومنسقة ومن تطبيق البروتوكول”، ويعد هذا البروتوكول إضافة جديدة للقانون الدولي الإنساني كونه قد تناول المنازعات الداخلية التي يتم التطرق إليها من قبل[40].

الفرع الثاني: العرف الدولي

يعرف الدكتور محمد المجذوب العرف الدولي بأنه” مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ في المجتمع الدولي بسب تكرار الدول لها مدة طويلة وبسبب التزام الدول بها في تصرفاتها واعتقادها بأن هذه القواعد تتصف بالإلزام القانوني”[41].

ويشكل العرف الدولي مصدراً مهماً من مصادر القانون الدولي الإنساني إلى جانب الاتفاقيات الدولية، كما أن القاعدة القانونية العرفية من طبيعتها إلزام كل دول العالم دون حاجة لموافقة الدول عليها، وهذا نتيجة للجوء الدول إلى هذه القاعدة التي نتج عنه الشعور بالالتزام تجاهها، وبذلك فإن العديد من القواعد الاتفاقية أصبحت ملزمة التي لم تعلن قبولها بأحكامها، مثال ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تتعلق بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية[42].

كما عرفت محكمة العدل الدولية العرف الدولي بأنه” ممارسة عامة مقبولة كقانون، وتنشأ قواعد العرف الدوليإذا توافر ركنان أساسيان في القاعدة، هما الركن المادي والركن المعنوي:

الركن المادي: يتحقق الركن المادي من ممارسات الدول لقاعدة معينة يتكرر استعمالها، وهي مثل الأفعال المادية، والأفعال اللفظية مثل كتيبات الدليل العسكري والتشريعات الوطنية ونظام السوابق القانونية والتعليمات المعطاة للقوات المسلحة والبيانات العسكرية أثناء المنازعات المسلحة وآراء المستشارين العسكريين وتعليقات الحكومات على مشاريع المعاهدات والقرارات واللوائح التنفيذية والمرافعات أمام المحاكم الدولية والبيانات في المؤتمرات الدولية ومواقف الحكومات من القرارات التي تعتمدها المنظمات الدولية، ويتضمن ذلك كل ما يصدر عن المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية للدول التي تسهم في تكون ممارسات معينة لقواعد القانون الدولي الإنساني[43].
الركن المعنوي: وهو الشعور بالالتزام بالقاعدة بوصفها قاعدة قانونية يجب أن ترافقها الممارسة، فالقيام بالممارسة أو الامتناع عن عمل أو التغاضي عن عمل يجب أن يصدر من الدولة بوصفه أمراً مفروضاً عليها، وينبغي أن يكون للعمل بقاعدة قانونية معينة مدة من الزمن[44].
ومن ثم، فقد ظهرت بعد القواعد العرفية المتعلقة بسير العمليات العسكرية، وشكلت قانوناً عرفياً، وخاصة فيما يتعلق بحصانة المستشفياتوعدم معاملة المرضى والجرحى كأسرى حرب واستثناء الأطباء ورجال الدين من الأسر، والمحافظة على حياة الأسرى وتبادلهم دون فدية ودون أن يتعرضوا لأي إيذاء سواء كان نفسي أو جسدي، بالإضافة إلى حماية المدنيين[45].

الفرع الثالث: المبادئ العامة للقانون

هنالك مجموعة من المبادئ القانونية التي يستند إليها القانون الدولي الإنساني، وبعض من هذه المبادئ يتم استنباطها من سياق النص القانوني؛ حيث أنها تعبر عن جوهر القانون، وبعض منها تمت صياغتها بشكل صريح في الاتفاقيات الدولية، وبعض منها انشقت من الأعراف الدولية، وتشكل هذه المبادئ إلى جانب الاتفاقيات الدولية المكونة للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية المستقر عليها التزامات تقع على عاتق دول، وأصبحت الدول ملزمة بالانصياع لها[46].

وتعرف المبادئ العامة للقانون بأنها” مجموعة القواعد المشتركة في الأنظمة الدولية المتطورة؛ حيث أنه بإمكان هذه الدول عندما لا يكون لديها علاقات قائمة على قاعدة اتفاقية أو عرفية أن تستند إلى هذه المبادئ العامة وتستوحي منها الحلول لخلافاتها”[47].

القسم الثاني: المصادر الاحتياطية، وهي:

الفرع الأول: أحكام المحاكم وقراراتها

يرى فقهاء القانون الدولي العام أن أحكام محكمة العدل الدولية بمثابة إيضاح لقواعد القانون الدولي، وذلك بسبب صدورها من قبل أعلى هيئة قضائية دولية تبين مدلول تلك القواعد وتحدد مدى تطبيقها في مسائل معينة، كما أنها تعد وسيلة مساعدة لتحديد قواعد القانون الدولي العام[48].

وأسهمت محكمة العدل الدولية في تطور القانون الدولي خاصة في آرائها الإفتائية؛ حيث أن تلك الآراء أعطيت بناء على طلب من الأمم المتحدة، كما أسهمت بعض المحاكم الدولية بتطوير بعض قواعد القانون الدولي، ومن أهمها سلسلة الأحكام التي أصدرتها محكمة( نورتنمبرغ) ومحكمة (طوكيو) والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة في البوسنة والهرسك وفي بروندي وراوندا وكوسوفو المشكلة بموجب معاهدة روما لعام 1998م الخاصة بمحاكمة جرائم الحرب، فقد أرست هذه المحاكم قواعد مهمة في المسؤولية الجنائية الفردية الإنسانية؛ حيث أدخلت قواعد جديدة إلى القانون الدولي تقوم على أساس محاكمة الأفراد الطبيعيين[49] .

الفرع الثاني: أراء فقهاء القانون الدولي

تشكل أراء كبار فقهاء القانون الدولي الإنساني وكتاباتهم مصدراً احتياطاً من مصادر القانون الدولي الإنساني، وذلك عن طريق الكشف عن الثغرات والنواقص في الاتفاقيات ذات الصلة ولفت أنظار الدول إليها، وحثها على تبنيها وصياغتها في اتفاقيات دولية[50].

وتكمن مهمة الفقيه في البحث في أصل القاعدة القانونية ومدى قوتها الملزمة ونطاق تطبيقها على الأشخاص القانونية، وسريانها من حيث الزمان والمكان والآثار المترتبة على مخالفتها أو تنفيذها، وما إذا كانت تستمد قوتها الملزمة من العرف الدولي أو المعاهدات وتطبيقات القضاء لقاعدة معينة، لذلك فإن ما يقوم به الفقيه من آراء وعمل علمي لا يشكل قاعدة قانونية ملزمة للدول أو للقضاء الدولي[51].

ومن هنا يتضح للباحث أن مصادر القانون الدولي الإنساني الأصلية كالمعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون، هي الأكثر أهمية نظراً للإجماع الدولي عليها، فالمعاهدات الدولية تكون من خلال نصوص مكتوبة وموثقة وملزمة للدول الأعضاء الذين وقعوا عليها، والعرف الدولي أيضاً قواعده ملزمة.

أما المصادر الاحتياطية فهي أقل أهمية من المصادر الأصلية؛ حيث أن قواعدها غير ملزمة للدول، إلا أنه يتم الرجوع إليها في بعض الأحيان فهي من جهات على قدر كبير من الأهمية.

المبحث الثاني

قواعد القانون الدولي الإنساني

إن معظم قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد قانونية دولية عرفية، فالقانون الدولي الإنساني الحالي ما هو إلا تجسيد للقواعد العرفية التي كانت سائدة على مر العصور والتي من خلال تدوينها تم تأكيدها أو تطويرها أو توسيع نطاقها، كما أن أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مما يؤدي إلى تعزيز حماية الضحايا.

للقانون الدولي الإنساني خمسة قواعد أساسية، وسيتم الحديث عنها بالتفصيل من خلال خمسة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول: قاعدة الإنسانية

تعد قاعدة الإنسانية من القواعد الإنسانية التاريخية التي لا تختلف كثيراً عن القواعد الموجودة في عصرنا الحالي؛ حيث أن لها أهمية كبيرة لا تقل من ناحية جوهرها عن تلك التي توصلت لها القوانين والأعراف الحديثة، وإن كان يتم معاملة الأعداء قديماً بشدة وقسوة فالرحمة والشفقة ليسا مفهومان حديثان وجديدان، بل كان هنالك قواعد ومفاهيم قديمة لها بعد إنساني كبير بالرغم من بساطتها، ويظهر ذلك بوضوح من خلال ما تؤكده الأحكام الدولية سواء كانت عرفية أم مكتوبة، فهي تقتضي معاملة الضحايا بقدر كبير من الإنسانية وعدم أهانتهم أو الانتقاص من كرامتهم[52].

وبحسب ما ورد في سلسلة القانون الدولي الإنساني لعام 2008 فإن الإنسانية” يجب أن تكون محل احترام دائم في شتى الظروف وهذا يفيد أن يتمتع الكائن البشري بالحماية بصفته هذه”، فالإنسانية بعيداً عن أي اعتبار سواء كان اجتماعي أو اقتصادي أو ديني أو سياسي أو عسكري، فيعد بطبيعته مبدأ محايد لا يهتم بهذه الاعتبارات، كما يحظر هذا المبدأ عدم وضع حدود وقيود على استعمال العنف والقسوة أثناء العمليات الحربية، في تعبير عن السعي لحماية مصالح الإنسان وكرامته[53].

وتهدف قاعدة الإنسانية إلى حماية كرامة البشر سواء كان ذلك وقت السلم أم وقت الحرب، ومعاملة الضحايا بإنسانية في وقت الحرب من خلال احترام شرفهم ومالهم ودمهم ومالهم وصيانة النفس البشرية حتى في أصعب الظروف وأثرها شدة وقسوة، ويركز هذا المبدأ على عدم إلغاء الإنسانية في حالة وقوع الحرب؛ حيث أن حالة الحرب من صنع البشر وعلى البشر الحد من آثارها إن لم يتمكنوا من منعها[54].

المطلب الثاني: قاعدتي التمييزوالتناسب

أولا: قاعدة التمييز

تعد قاعدة التمييز من أهم قواعد القانون الدولي الإنساني المعاصر، والتي تعنى بضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية وبين العسكريين والمدنيين.

ولقد أشار الدكتور رشيد العنزي إلى أنه” تم الاعتراف بمبدأ التمييز ضمنياً في إعلان سان بطرسبيرغ عام 1868م، حيث نص في التمهيد على أنه الأهداف المشروعة التي يجب على الدول العمل على تحقيقها خلال الحرب هي إضعاف القوة العسكرية للعدو فقط، كما أن البروتوكول النهائي لمؤتمر بروكسيل عام 1874م أكد على المبدأ نفسه”[55].

ويعد مبدأ التمييز حجر الأساس لأحكام البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977م؛ حيث نصت المادة( 48) من البروتوكول الأول على أن” تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية”[56].

ويركز مبدأ التمييز على ضرورة التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، وبين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وعلى ضرورة عدم استهداف العمليات الحربية للمدنيين وللأشخاص غير القادرين على القتال كالجرحى والمرضى والغرقى والأسرى، وأفراد الخدمات الطبية والدينية سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين، وأفراد الدفاع الوطني، وأفراد منظمات الإغاثة الإنسانية الدوليين والمحليين المرخص لهم بأعمال الإغاثة[57].

ويقوم مبدأ التمييز على أربعة نقاط رئيسية، حددتها سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم (2) لعام [58]2008م:

حظر تظاهر المقاتلون بمظهر المدنيين.
حظر توجيه العمليات العسكرية ضد الأهداف المدنية أو السكان المدنيين.
حظر ارتكاب أعمال الخطف الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين وتهديدهم.
تحظر الهجمات العشوائية؛ بحيث يجب أن تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة عند مهاجمة الأهداف العسكرية أو في اختيار مكان هذه الأهداف من أجل تقليل الخسائر والأضرار المدنية العارضة إلى الحد الأدنى، ويجب ألا تزيد الخسائر والأضرار عن المزايا العسكرية الملموسة والمنتظرة من الهجوم، وهذا ما أكدته المادة (57 ) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م.
ثانيا: قاعدة التناسب

حسب القانون الدولي الإنساني فإن مبدأ التناسب أو قاعدة التناسب هي مقياس تحديد النسبية الشرعية والقانونية، ومن وجهة نظر القانون الدولي بين التفوق العسكري الحاصل نتيجة استخدام الوسائل والأساليب العسكرية المختلفة وبين كمية سقوط الضحايا وسط السكان المدنيين نتيجة الهجوم على المنشآت العسكرية[59].

ويقضي هذا المبدأ بعدم استعمال القوة العسكرية بشكل مفرط لا يتناسب مع الوضع العسكري أو الصفة العسكرية للهدف المقصود، وبناء على ذلك فإن قانون النزاعات المسلحة يلزم أطراف النزاع بذل رعاية دائمة في إدارة العمليات العسكرية، ويكون ذلك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والاحتياطات في حالة استخدام القوى العسكرية[60].

ويعرف مستشار اللجنة الدولية للصليب الأحمر أسامة دمج مبدأ التناسب بأنه” كيفية التعاطي مع الهدف المراد مهاجمته بعد تحديد شرعية هذا الهجوم بفصل مبدأ التميز، ويحدد مبدأ التناسب الوسيلة ومستوى التدخل لتحقيق ما بين الضرورة العسكرية الإنسانية، وأن أي خلل في تطبيق هذا المبدأ إنما يعرض مرتكبه لواقع انتهاك القانون تحت عنوان الاستخدام المفرطللقوة”[61].

ويجب أن تكون الهجمات الموجهة ضد مقاتل أو هدف عسكري متوافقة مع قاعدة التناسب، وهذا يعني أنه من المحظور شن هجوم من المحتمل أن يسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إلحاق الضرر بهم، والإضرار بالأعيان المدنية والتي يمكن أن تكون مفرطة فيما يتعلق بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، وبعبارة أخرى يمكن شن هجوم على هدف عسكري بعد إجراء تقييم يؤدي إلى نتيجة مفادها أن الخسائر المدنية ليس من المتوقع أن تفوق الميزة العسكرية المتوخاة[62].

وتتصف قاعدة التناسب بأنها تثور في المرحلة الواقعية، أي أثناء مرحلة العمليات القتالية، وتتميز بالمرونة وعدم الجمود؛ حيث أنها تأخذ بعين الاعتبار كافة الاعتبارات والظروف الشخصية والمادية لحظة اتخاذ القرار العسكري، كما تتصف هذه القاعدة بأنها تلزم أطراف النزاع ببذل جهود كبيرة لتحقيق الموازنة بين الميزة العسكرية المطلوبة والآثار الجانبية المتوقعة لها[63].

ويهدف مبدأ التناسب إلى الحد من الضرر الناجم عن العمليات العسكرية؛ حيث يقتضي بأن تكون آثار وسائل وأساليب الحرب المستخدمة متناسبة مع الميزة العسكرية المنشودة وقد تأكد هذا المبدأ لمدة طويلة عن طريق حظر الإصابات المفرطة أو الآلام التي لا مبرر لها، وتزايدت أهمية هذا المبدأ حيث ضمت المادتان 51 و57 من البروتوكول الإضافي الأول التابع لاتفاقيات جنيف الأربع عام 1949م، أمثلة على تطبيق مبدأ التناسب[64].

المطلب الثالث: قاعدة الضرورة العسكرية

يعرف الدكتور الشلالدة الضرورة العسكرية بأنها” التي تبيح استخدام وسائل العنف والخداع، وإنما بالقدر اللازم فقط لتحقيق الغرض من الحرب، وهو إرهاق قوى العدو وإضعاف مقاومته لحمله على التسليم”[65].

يقصد بالضرورة العسكرية” الحالة التي تكون ملحة إلى درجة لا تترك وقتاً كافياً من قبل الأطراف المتحاربة لاختيار الوسائل المستخدمة في أعمالها العسكرية الفورية”، ولقد أقرت أحكام القانون الدولي الإنساني مبدأ الضرورة العسكرية في أكثر من وثيقة من مواثيق القانون الدولي الإنساني، فقد وردت في الفقرة الخامسة من اتفاقية لاهاي لعام 1907م، كما وردت في أكثر من مادة قي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وفي بروتوكولاتها الإضافيين الأول والثاني[66].

وتحتل هذه قاعدة الضرورة العسكريةموقعاً بارزاً في مواثيق القانون الدولي الإنساني؛ حيث أنها وردت في إعلان سان بطرسبرغ لعام 1986م، حيث جاء في ديباجته” أن ضرورات الحرب يجب أن تتوقف أمام مقتضيات الإنسانية”، وورد في ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1907م المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأعرافها إلى الحد من آلام الحرب حسب ما تسمح به الضرورات العسكرية[67].

وأوردت قواعد القانون الدولي الإنساني الضرورة العسكرية؛ بحيث يعتبر استثناء يتيح للدول المتحاربة تدمير أعيان محمية وقتل المدنيين الذين هم خارج العمليات العسكرية بحجة الضرورة العسكرية، ومن ثم عملت هذه الأحكام على ضبط التوازن بين الضرورات العسكرية التي تشتمل على القيام بأي تصرف من شأنه إضعاف قوات الخصم، وبذلك فإن الغاية من الحرب تتمثل في تحطيم الخصم والتغلب عليه، مما يتيح للمتحاربين استخدام وسائل العنف[68].

المطلب الرابع: قاعدة الآلام غير المبررة

يعد مبدأ الآلام غير المبررة أحد أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي يهدف إلى حماية الأبرياء والمدنيين والأعيان المدنية، ويقيد هذا المبدأ حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال أثناء النزاع المسلح، وذلك لمنع امتداد الإضرار والدمار إلى خارج الأهداف العسكرية المنشودة، كما يشكل الاهتمام بالمدنيين والأعيان المدنية وضحايا النزاع المسلح أساس القانون الدولي الإنساني، وذلك للتخفيف من آثار الحروب والنزاعات التي تعود على البشرية[69].

ومن خلال هذه القاعدة فإنه يحظر استخدام أسلحة وقذائف ومواد وأساليب حربية تكون من طبيعتها أن تسبب أضرار زائدة وآلاماً لا لزوم لها، وهذا الحظر يشير إلى المقاتلين، فهو يذكر أن أسلحة من أنواع معينة محظورة لأنها تضر المقاتلين بطرق غير شرعية، وفي هذا السياق فقد عرفت محكمة العدل الدولية قاعدة الآلام غير المبررةبأنها” ضرر أكبر من الضرر الذي لا مفر منه لتحقيق الأهداف العسكرية المشروعة”[70].

وإن الهدف الوحيد الذي ينبغي للدول أن تسعى إلى تحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو وليس القتل وزيادة المعاناة الإنسانية، وبناء عليه فإن استخدام أسلحة أو أساليب تزيد دون فائدة من معاناة الجنود العاجزين عن القتال أو تجعل موتهم حتمياً أمر يتجاوز هذا الهدف.

إن قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد قديمة بقدم هذا القانون؛ حيث أنها جاءت بالتزامن مع ظهوره ونصت عليها أغلبية المعاهدات الدولية والاتفاقيات والمؤتمرات التي من خلالها تمت صياغة القواعد العرفية والأحكام المكتوبة والتي تمتلك سلطة قانونية من خلالهاتلزم الدول على تطبيقها.

ولم تقتصر قواعد القانون الدولي الإنساني على العسكريين أو المحاربين في وقت الحرب والنزاعات المسلحة فحسب، بل ضمنت حقوقا لأفراد العسكريين وغير العسكريين والأعيان والمدنيين في وقت الحرب والنزاعات المسلحة، كما ضمنتحقوق هم في وقت السلم أيضاً، بالإضافة إلى أنها قيدت استخدام القوة العسكرية وجعلتها فقط في حالة الضرورة.

الخاتمة

تم التطرق إلى مفهوم القانون الدولي الإنساني، من خلال تتبع المصادر التي استند إليها القانون الدولي الإنساني، وصولاً إلى القواعد التي تطورت من خلال مصادره.

نتائج الدراسة

  • أن هناك العديد من التعريفات التي تناولت مصطلح القانون الدولي الإنساني وعرضه لمجموعة كبيرة منها، حيث تبين للباحث أن هذه التعريفات قد تكون اختلفت في الصياغة إلا أنها اتفقت من حيث المضمون؛ حيث أن القانون الدولي الإنسانقواعدهقواعد قانونية تطبق في وقت النزاعات المسلحة؛ حيث تهدف إلى التقليل من نتائج الحروب من خلال حماية المقاتلين في حال أثبتوا عجزهم عن مواصلة القتال، وكذلك حماية المدنيين والممتلكات الثقافية، ويحظر هذا القانون استخدام بعض الأسلحة، بالإضافة إلى أن هذا القانون يجبر القادة العسكريين على التقييد بوسائل القتال، وأن القانون الدولي الإنساني هو أحد فروع القانون العام؛ حيث يستمد مصادره من العرف الدولي والمعاهدات الدولية، وأن الهدف الأساسي للقانون الدولي الإنساني هو حماية الإنسان قبل وقوع الضرر وأثناء وقوعه، كما أن هذا القانون يطبق في بداية النزاع وأثناء الصراع المسلح، ولا يقتصر القانون في مصادره على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م وبروتوكوليهما الإضافيين لعام 1977م، أو على قواعد قانون الحرب فقط، بل شمل القانون جميع القواعد المستمدة من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تنص على احترام مبادئ الإنسانية، بالإضافة إلى العرف الدولي.
  • إن القانون الدولي الإنساني أحد فروع القانون الدولي العام لذلك فإنه يستمد مصادره من المصادر التي يستمد منها القانون الدولي العام باعتباره الأصل، إلا أن القانون الدولي الإنساني انفرد بخاصية معينة جعلته يتميز عن بقية فروع القانون الدولي العام، وتنقسم مصادر القانون الدولي الإنساني إلى قسمين هما: المصادر الأصلية، والمصادر الاحتياطية.
  • إن معظم قواعد القانون الدولي الإنساني قواعد قانونية دولية عرفية، فالقانون الدولي الإنساني الحالي ما هو إلا تجسيد للقواعد العرفية التي كانت سائدة على مر العصور والتي من خلال تدوينها تم تأكيدها أو تطويرها أو توسيع نطاقها، كما أن أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي في النزاعات المسلحة الحالية من أنه يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مما يؤدي إلى تعزيز حماية الضحايا.

 

 

قائمة المصادر والمراجع

  1. أبو الخير، أحمد عطية. حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة،بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.
  2. أبو النصر، عبد الرحمن. اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1949 وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مركز رشاد الشوا، غزة، 2000.
  3. أبو الوفا، أحمد. النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013.
  4. اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م.
  5. اتفاقية جنيف لعام 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان.
  6. اتفاقية جنيف لعام 1929 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
  7. أيوب، نزار. القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، 2003.
  8. البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
  9. البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.
  10. بسبح، نوال أحمد. القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ية، بيروت، 2010.
  11. بشناق، باسم. مبدأي التمييز والضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الثاني، تنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعنوان: القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، 2012.
  12. بن صغير، عبد المؤمن. عراقيل نشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي والداخلي للدول، مجلة جيلحقوق الإنسان، عدد 3+4، 2014.
  13. بن عمران، إنصاف. دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج الخضر- باتنة، الجزائر، 2010.
  14. جان، بكتيه. القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، في دراسات في القانون الدولي الإنساني،إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000.
  15. جويلي، سعيد سالم. القانون الدولي الإنساني” آفاق وتحديات”، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ية، بيروت، 2005.
  16. حمودة، منتصر سعيد. القانون الدولي المعاصر،الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008.
  17. خير الدين، غسان مدحت. القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، 2013.
  18. الدريدي، حسين علي. القانون الدولي الإنساني: ولادته/ نطاقه/ مصادره، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
  19. دمج، أسامة، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني” آفاق وتحديات، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ية ، بيروت، 2005.
  20. الزمالي، عامر. مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، بدون طبعة، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس، 1993.
  21. سعد الله، عمر. تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، منشورات دار الغرب الإسلامي،بيروت، 1997.
  22. سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم( 12). دليلك في القانون الدولي الإنساني سؤال وجواب، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 2008.
  23. سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم( 2). المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 2008.
  24. سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم(1). القانون الدولي الإنساني تطوره ومحتواه، مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، 2008.
  25. شعبان، خالد وصالح، أنور. أثر حصول فلسطين على دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة على قضية الأسرى الفلسطينيين، مجلة الإدارة والسياسة، العدد( 1)، 2016.
  26. شكري، محمد عبد العزيز. المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1980.
  27. الشلالدة، محمد فهاد. القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى،مكتبة دار الفكر، القدس، 2005.
  28. الظفيري، وسمي. إبرام المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القانوني الكويتي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2012.
  29. عبد العزيز، مصلح حسن. مبادئ القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2013.
  30. عتلم، شريف. محاضرات في القانون الدولي الإنساني،الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2006.
  31. عرابجي، إيمان، النظام التربوي في الجزائر وإشكالية التربية على القانون الدولي الإنساني، مجلة جيلحقوق الإنسان، العدد( 3+ 4)، 2014.
  32. علوان، محمد يوسف. نشر القانون الدولي الإنساني، في دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000.
  33. علي، حيدر كاظم وجبر، زينب رياض. مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 8، عدد 2، 2016.
  34. العنبكي، نزار. القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2010.
  35. العنزي، رشيد. الأعيان المدنية المحمية في القانون الدولي الإنساني، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المركز الإقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني، الكويت، 2007.
  36. الفتلاوي، سهيل وربيع، عماد. القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2009.
  37. القانون الدولي الإنساني إجابات على أسئلتك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2014.
  38. قبعة، كمال، الوضع القانوني لأسرى المقاومة الفلسطينية، مجلة شؤون فلسطينية، عدد( 252)، 2013.
  39. القيسي، رياض محمود. القانون الدولي الإنساني الضرورة مقابل الواقع المشهود، المجلة القانونية والقضائية، عدد2، مجلد4، 2010.
  40. اللوزي، أنس جميل. مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2014.
  41. المجذوب، محمد. القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ية، بيروت، 2010.
  42. مدني، أمين مكي. قانونحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، المجلة السودانية لثقافةحقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقافي، عدد( 6)، 2007.
  43. النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لعام 1945.
  44. الهذلي، معز. القانون الدولي الإنساني واللجوء في العالم العربي، ورقة مقدمة في الملتقى العلمي حول: اللجوء وأبعاده الأمنية والسياسية والاجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2015.
  45. ولفغانغ فريدمان. تطور القانون الدولي، ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين، بدون طبعة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1964.

[1]جويلي، سعيد سالم. القانون الدولي الإنساني” آفاق وتحديات”، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ية، بيروت، 2005، ص236.

[2] الفتلاوي، سهيل وربيع، عماد. القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 2009، ص 20.

[3]حمودة، منتصر سعيد. القانون الدولي المعاصر،الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2008، ص 357.

[4]حمودة، منتصر سعيد. القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 358.

[5]المجذوب، محمد. القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ية، بيروت، 2010، ص 27.

[6] الزمالي، عامر. مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، بدون طبعة، المعهد العربي لحقوق الإنسان ، تونس، 1993، ص 7.

[7]الدريدي، حسين علي. القانون الدولي الإنساني: ولادته/ نطاقه/ مصادره، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 2010، ص 23- 24.

[8]عتلم، شريف. محاضرات في القانون الدولي الإنساني،الطبعة السادسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2006، ص 10.

[9]أبو الخير، أحمد عطية. حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية إبان النزاعات المسلحة،بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 14- 15.

[10]أبو الوفا، أحمد. النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص 3.

[11]علوان، محمد يوسف. نشر القانون الدولي الإنساني، في دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000، ص 485.

[12]القيسي، رياض محمود. القانون الدولي الإنساني الضرورة مقابل الواقع المشهود، المجلة القانونية والقضائية، عدد2، مجلد4، 2010، ص 11.

[13]جان، بكتيه. القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، في دراسات في القانون الدولي الإنساني، إعداد نخبة من المتخصصين والخبراء، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000، ص 35.

[14] المادة( 38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لعام 1945.

[15]الفتلاوي سهيل،وربيع عماد. مرجع سابق، ص 26.

[16]شكري، محمد عبد العزيز. المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1980، ص 370، والمشار إليه في رسالة الظفيري، وسمي. إبرام المعاهدات الدولية وتطبيقها في النظام القانوني الكويتي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2012، ص20.

[17]خير الدين، غسان مدحت. القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد، 2013، ص 49.

[18]عبد العزيز، مصلح حسن. مبادئ القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص 27.

[19]المجذوب، محمد. القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص 36- 38.

[20]جان بكتيه. القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، مرجع سابق، ص 37.

[21]جان بكتيه. المرجع السابق، ص 38.

[22]مدني، أمين مكي. قانونحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، المجلة السودانية لثقافةحقوق الإنسان وقضايا التعدد الثقافي، عدد( 6)، 2007، ص 4.

[23]الشلالدة، محمد فهاد. القانون الدولي الإنساني، الطبعةالأولى،مكتبة دار الفكر، القدس، 2005، ص 30

[24]انظر( ملحق رقم 2) اتفاقية جنيف لعام 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان.

[25]عتلم، شريف. مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه، مرجع سابق، ص 50.، وانظر ( ملحق رقم 3)اتفاقية جنيف لعام 1929 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.

[26]الزمالي، عامر. مدخل إلى القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 18.

[27] سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم(1). القانون الدولي الإنساني تطوره ومحتواه، مركز الميزان لحقوق الإنسان، غزة، 2008، ص 5.

[28]خير الدين، مرجع سابق، ص 49.

[29]شعبان، خالد وصالح، أنور. أثر حصول فلسطين على دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة على قضية الأسرى الفلسطينيين، مجلة الإدارة والسياسة، العدد( 1)، 2016، ص45.

[30]شعبان، خالد وصالح، أنور. مرجع سابق ص45 . وأكدت اتفاقية لاهاي وجوب معاملة أعضاء حركات المقاومة المنظمة كأسرى حرب في حال اعتقالهم، واعترفت المادة الثانية من لائحة الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي لعام 1907 بصفة المحاربين، أما فيما يتعلق بالمليشيات والمتطوعين من قوات التحرير فقد عالجت أمرهم من المادة الأولى من اللائحة الملحقة بالاتفاقية الرابعة للعام 1907، والتي تمنح المليشيات صفة المحاربين النظاميين، وتنطبق عليها قوانين الحرب وحقوق ها وواجباتها، إذا توافرت فيها الشروط التالية:

  • أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه.
  • أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
  • أن تحمل الأسلحة جهراً.
  • أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. قبعة كمال، الوضع القانوني لأسرى المقاومة الفلسطينية، مجلة شؤون فلسطينية، عدد( 252)، 2013، ص 57. وأنظر اتفاقية لاهاي ( ملحق رقم 4) الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المادة رقم( 1).

[31]أيوب، نزار. القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، رام الله، 2003، ص 17.

[32]عتلم. محاضرات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 19.

[33]الزمالي،عامر. مرجع سابق، ص 19.

[34]سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم( 1)، مرجع سابق، ص 6.

[35]أبو النصر، عبد الرحمن. اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين لعام 1949 وتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مركز رشاد الشوا، غزة، 2000، ص 73- 74.

[36]سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم( 1)، مرجع سابق، ص6.

[37]أنظر( ملحق رقم 5) اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م.

[38]الشلالدة، مرجع سابق، ص 41.

[39]عرابجي، إيمان، النظام التربوي في الجزائر وإشكالية التربية على القانون الدولي الإنساني، مجلة جيلحقوق الإنسان، العدد( 3+ 4)، 2014، ص 330.

[40]سعد الله، عمر. تطور تدوين القانون الدولي الإنساني، منشورات دار الغرب الإسلامي،بيروت، 1997، ص 205- 206.

  • أنظر ( ملحق رقم 5) البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
  • انظر( ملحق رقم 6)البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.

[41]المجذوب، محمد. مرجع سابق، ص 116.

[42]بن عمران، إنصاف. دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الحاج الخضر- باتنة، الجزائر، 2010، ص 32.

[43]الفتلاوي، سهيل وربيع، عماد. مرجع سابق، ص 32- 33.

[44]الفتلاوي، سهيل وربيع، عماد. مرجع سابق، ص 34.

[45]عتلم، شريف. مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه، مرجع سابق، ص 16.

[46]الزمالي، عامر. مرجع سابق، ص 27.

[47]المجذوب، محمد. مرجع سابق، ص 137.

[48]الفتلاوي، سهيل وربيع، عماد. مرجع سابق، ص 37.

[49]ولفغانغ فريدمان. تطور القانون الدولي، ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين، بدون طبعة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1964، ص 107.

[50]المجذوب، محمد. مرجع سابق، 140.

[51]الفتلاوي، سهيل وربيع، عماد. مرجع سابق، ص 38.

[52]الزمالي، عامر. مرجع سابق، ص 8.

[53]سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم( 2). المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 2008، ص 3.

[54]سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم( 12). دليلك في القانون الدولي الإنساني سؤال وجواب، مركز الميزان لحقوق الإنسان، 2008، ص 4.

[55]العنزي، رشيد. الأعيان المدنية المحمية في القانون الدولي الإنساني، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، المركز الإقليمي لتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال القانون الدولي الإنساني، الكويت، 2007، ص 163.

[56]أنظر: أحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق بالاتفاقيات جنيف الأربعة.

[57]بن صغير، عبد المؤمن. عراقيل نشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي والداخلي للدول، مجلة جيلحقوق الإنسان، عدد 3+4، 2014، ص 144.

[58]سلسلة القانون الدولي الإنساني رقم( 2). مرجع سابق، ص 11.

[59]الشلالدة، محمد فهاد. مرجع سابق، ص 73.

[60]بسبح، نوال أحمد. القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ية، بيروت، 2010، ص 201.

[61]دمج، أسامة، الأسلحة المحرمة في القانون الدولي الإنساني، المؤتمرات العلمية لجامعة بيروت العربية، المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق حول القانون الدولي الإنساني” آفاق وتحديات، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوق ية ، بيروت، 2005، ص 215.

[62]القانون الدولي الإنساني إجابات على أسئلتك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2014، ص 47.

[63] علي، حيدر كاظم وجبر، زينب رياض. مبدأ التناسب في القانون الدولي الإنساني، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، مجلد 8، عدد 2، 2016، ص 5.

[64]عتلم، شريف، محاضرات في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص 88.

[65] الشلالدة، محمد فهاد. مرجع سابق، ص 8.

[66]بشناق، باسم. مبدأي التمييز والضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الثاني، تنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعنوان: القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، 2012، ص 5.

[67] الهذلي، معز. القانون الدولي الإنساني واللجوء في العالم العربي، ورقة مقدمة في الملتقى العلمي حول: اللجوء وأبعاده الأمنية والسياسية والاجتماعية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2015، ص 6.

[68]العنبكي، نزار. القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2010، ص 62.

[69]اللوزي، أنس جميل. مفهوم الضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، 2014، ص 79.

[70]القانون الدولي الإنساني إجابات على أسئلتك، مرجع سابق، ص50.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

التعليقات معطلة.