حقوق المرأة في التشريع المغربي

محمد عداوي

باحث في سلك الدكتوراه شعبة القانون العام، جامعة محمد الأول، المملكة المغربية

Abstract:

Morocco considered the legislative mechanism as one of the most important mechanisms for the establishment of the human rights and fundamental freedoms of women with a view to amending their legal status and guaranteeing the equality between men and women in the enjoyment of those rights and freedoms. As part of Morocco’s fulfillment of its international obligations contained in the international conventions it has ratified as well as in the context of the proper download of the provisions of the 2011 Constitution as the Constitution of Rights and Freedoms which guaranteed the equal enjoyment of women and men All rights and freedoms within the scope of the provisions of the Constitution and the constants of the Kingdom and its laws, and if this great legal reform has formed a comprehensive perspective and again for being adopted more equality in the relationship between men and women, both in private space or public space, this reform workshop remains open pending To fulfill all the requirements of gender equality and to recognize all rights and freedoms and to combat all forms of discrimination against women.

ملخص
اعتبر المغرب الآلية التشريعية من أهم آليات إقرارحقوق الإنسانوالحريات الأساسية للمرأة بهدف تعديل وضعها القانوني ولضمان المساواة الفعلية بين الجنسين في التمتع بهذه الحقوق والحريات، وقد اتخذ المغرب في هذا السياق مجموعة من التدابير القانونية للنهوض بالمركز القانوني للمرأة وتجاوز القصور التشريعي في مجال الحماية من التمييز ضد المرأة وذلك في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية المتضمنة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وكذلك في سياق التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011 باعتباره دستور الحقوق والحريات الذي ضمن تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وإذا كان هذا الإصلاح القانوني الكبير قد شكل منظورا شموليا ومجددا لكونه اعتمد مساواة أكثر في العلاقة بين الرجل والمرأة سواء في الفضاء الخاص أو الفضاء العام فإن هذا الورش الإصلاحي يبقى مفتوحا في انتظار استكمال كافة متطلبات المساواة بين الجنسين وإقرار جميع الحقوق والحريات ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

مقدمة

شهدتحقوق المرأة تطورا مهما وأضحت تحتل مكانة متميزة في التشريع المغربي سواء على مستوى النوعي أو الكمي، فقد انتقل التشريع المغربي من إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية نحو الاعتراف بالمساواة بين الجنسين في كافة أشكال الحقوق والحريات الأساسية، كما اعتمد المغرب العديد من النصوص القانونية وأدخل تغييرات جوهرية على مقتضيات قانونية أخرى للنهوض بالوضع القانوني وتعزيز وحمايةحقوق الإنسان للمرأة.

إن حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المتأصلة والملازمة للطبيعة الإنسانية التي تستند إلى سعي الإنسان المتزايد من أجل حياة تضمن الاحترام والحماية للكرامة المتأصلة لكل كائن إنساني، فحقوق الإنسان كونية ولا يمكن التصرف فيها وغير قابلة للتجزئة والتقسيم يتمتع بها الإنسان لكونه إنسان([1])، وهدا ما تكرسه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء”([2])، فحقوق الإنسان ذات طبيعة إنسانية شمولية حيث لكل إنسان الحق في التمتع بكل الحقوق والحريات دون أي شكل من أشكال تمييز([3])، وفي هذا السياق برزت قضية المرأة باعتبارها فئة تعرضت بشكل ممنهج للتمييز والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان نتج عنه عدم تكافؤ تاريخي في العلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل؛ مما حرمها من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل، لذلك ظهر مفهومحقوق الإنسان للمرأة الذي يمنح للمرأة حماية خاصة في مجالحقوق الإنسان لتجاوز وضعية التهميش والاستبعاد والتفرقة وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق والحريات وإلغاء جميع أشكال التمييز والعنف القائم على أساس نوع الجنس.

حرص المغرب على مقاربةحقوق المرأة مند الاستقلال وذلك لتجاوز الآراء الجامدة والتقاليد المضرة والمخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية، فقد أكد المغفور له الملك محمد الخامس أمام أعضاء لجنة تدوين الأحوال الشخصية سنة 1957 على أن “أكبر وسيلة لجعل مجتمعنا المغربي سعيدا هو إقامة شرعية العدل بين أفراده وضمانحقوق هم وصيانة حرياتهم، ولا يخفى أننا أمة عريقة في ميدان التشريع تملك من ذلك ثروة تغنينا عن اتخاذ قوانين موضوعة لدولة أخرى، غير أن كل ما ينقص هذه الثروة هو إظهارها بالمظهر الحقيقي لها بعيدا عما علق بها من تأويلات عقيمة وعادات فاسدة أصبحت بحكم تداولها من مضافات الشريعة الإسلامية ومعدودة منها وقد أخر بعض تلك المضافات تطور البلاد ورقيها”([4]).

تأسيسا على ذلك فقد ظل موضوع المساواة بين الرجل والمرأة من المواضيع التي استطاع المغرب أن يتعامل معها بكل موضوعية وشجاعة، حيث تم إقرار المساواة في الحقوق السياسية بين الجنسين مند أول دستور عرفه المغرب سنة 1962 وهو ما تم تأكيده في باقي الدساتير التي تلته، كما ستشهد الوضعية القانونية للمرأة تطورا ملحوظا بفضل الإصلاحات والتعديلات الجوهرية التي شهدها القانون المغربي والتي اعتبرت ثورة هادئة في سياق إقرارحقوق المرأة وحمايتها وذلك مند تولي الملك محمد السادس عرش المملكة، حيث حسم في هذا الإطار قضية المرأة بعبارة قوية أبدى فيها إرادته لتحسين أوضاعها وتعزيز حقوقها وحرياتها في خطاب 20 غشت 1999 الذي حدد فيه أهداف المراجعة العميقة للمقتضيات القانونية في هذا المجال متسائلا “كيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال تتناسب ورسالتهن السامية في إنصاف لهنمما قد يتعرضن له من حيف أو عنف، مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل”([5]).

لقد جعل الملك محمد السادس تحسين الوضعية القانونية للمرأة في قمة أولويات مشروعه المجتمعي باعتبارها المدخل الرئيسي لترسيخ قيم العدل والمساواة بين المرأة والرجل، وفي سياق هذا التوجه عبر الملك عن ذلك صراحة في الرسالة التي وجهها إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء المنعقدة بمراكش سنة 2004 وذلك بقوله ” فإننا آلينا على نفسنا أن نحسن وضع المرأة بتعزيز مكتسباتها والسهر على تمتيعها ب حقوق ها الإنسانية والاقتصادية والسياسية كما أننا حريص على تحرير المرأة من كل أشكال الحيف التي تعاني منها وعلى تطوير الترسانة القانونية تماشيا مع ما تبديه من وعي ب حقوق ها وواجباتها وما تحقق للمغرب من تقدم في شتى المجالات([6])، وهو ما شكل بداية لتحول عميق في الوضع القانوني للمرأة الذي شهد إصلاحات وتغييرات كبيرة من خلال اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004 إضافة إلى وضع مدونة قانون الجنسية وقانون الحالة المدنية ومدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب وكذلك التعديلات المستمرة التي تدخل على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بهدف تقوية حقوق وحريات المرأة.

إنالنسق الإصلاحي لوضع المرأةسيتوج بإعادة النظر في وضعيتها القانونية في تجلياتها الخارجية ومضامينها العميقة من خلال الإصلاح لدي عرفته الوثيقة الدستورية سنة 2011 باعتبارها أسمى القوانين التي تتبلور فيها عقيدة الأمة وطموحاتها وشكل الحكم والمبادئ الأساسية السائدة فيها من حيث الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، والذي تم فيه دسترة كافةحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا والإقرار لأول مرة في القانون الدستوري المغربيبمساواة المرأة والرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وذلك في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وثوابت المملكة وقوانينها، وهكذا فإن مبدأ المساواة بين الجنسين الذي كان مقتصرا في الدساتير السابقة على المجال السياسي سوف يمتد ليشمل في الدستور الجديد كافة أشكالحقوق الإنسان.

لقد استمر المسلسل التشريعي الرامي إلى تعزيزحقوق الإنسان للمرأة وحمايتها وتكريس المساواة بين الجنسين وذلك في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011 وملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة التي صادق عليها المغرب، حيث تم اعتماد مجموعة من التشريعات لمناهضة التمييز وتعزيز الحماية الجنائية للمرأة وتقوية مشاركتها السياسية وتعزيز حقوقها الاقتصادية والاجتماعية، كما وضعت كذلك مجموعة من مشاريع القوانين لإقرار المساواة والمناصفة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والاستغلالويتعلق الأمر بمشروع قانون محاربة الاتجار بالبشر سنة 2014 ومشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ومشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في سنة2016.

إن موضوع حقوق المرأة في التشريع المغربي يستمد أهميته من الاعتبارات التالية:

– مواكبة التحولات والمستجدات التي تعرفها بلادنا في سياق تنزيل الوثيقة الدستورية الجديدة التي تضمنت إلى جانب الإقرار بالبعد الكوني لحقوق الإنسان النص لأول مرة على سمو المواثيق الدولية على التشريع الوطني كما ستتجاوز المساواة بين الرجل والمرأة الحقوق السياسية لتمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية وذلك إلى جانب الإقرار الدستوري بمبدأ المناصفة.

– اتساع الوعي بكون احترامحقوق الإنسان في مدلولها العام لم يعد معيارا كافيا لقياس مدى الالتزام الحقيقي بالخيار الديموقراطي في الدولة ما لم يتم إيلاء الاهتمام الخاص والاستثنائي لحقوق المرأة اعتبارا لكون هذه الحقوق أصبحت تعتبر في حد ذاتها رافدا من روافد الديموقراطية وشرطا لا محيد عنه لتحقيق الديموقراطية.

– كون القانون آلية أساسية وجوهرية لإقرارحقوق المرأة وتعزيزها وحمايتهايجعل من رصد وتتبع مختلف أشكال الإنتاج التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالمرأة التي عرفها المغرب ضروري للوقف على التطور الذي يعرفه الوضع القانوني للمرأة ومدى نجاحه فيإقرار المساواة بين الجنسين ورفع التمييز ضد المرأة القائم على أساس النوع.

– تتبع انخراط المغرب في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان والتعرف على مدى ملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية.

-إن موقع المرأة داخل المجتمع المغربي يمنح للموضوع أهمية مضافة على اعتبار أن النساء يشكلن ما يناهز نصف الساكنة.

إن موضوع حقوق المرأة في التشريع المغربي سيتمحور حول الإشكالية التالة:

هل يضمن التشريع المغربي المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوق الإنسان؟

إن البحث في هذه الإشكالية يستدعي تقسيم الموضوع إلى المبحثين التاليين:

المبحث الأول: الحقوق المدنية والسياسية للمرأة في التشريع المغربي.

المبحث الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في التشريع المغربي.

المبحث الأول: الحقوق المدنية والسياسية للمرأة في التشريع المغرب

تعتبر الحقوق المدنية والسياسية بمثابة الجيل الأول لحقوق الإنسان القائمة على الحريات الفردية والمتضمنة لطائفة واسعة من الحقوق والحريات منها على وجه الخصوص الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والحق في السلامة الجسدية والمعنوية الحق في التحرر من كافة أشكال التمييزوالحق في التحرر من الممارسات القاسية واللاإنسانية والمهينة والحق في المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة، وهده الحقوق تضمنتها مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي ألزمت الدول الأطراف بضرورة باتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبةلضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

اعتبر المغرب الآلية التشريعية من أهم آليات إقرار الحقوق والحريات المدنية والسياسية لدى المرأة بهدف تعديل وضعها القانوني ولضمان المساواة بين الجنسين في التمتع بهده الحقوق والحريات، ولذلك فقد اتخذ مجموعة من التدابير القانونية للنهوض بالمركز القانوني للمرأة وتقوية حقوقها المدنية والسياسية وكذلك لتجاوز القصور التشريعي في مجال الحماية من التمييز والعنف ومختلف أشكال الاستغلال التي ترتكب ضد المرأة، وذلك في إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية عبر آلية ملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وكذلك في سياق التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011 باعتباره دستور الحقوق والحريات الذي ضمن تمتع المرأة والرجل على قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

لقد شهدت العديد من النصوص القانونية في المغرب مراجعات وإصلاحات نوعية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمرأة وحمايتها وإلغاء جميع مظاهر التمييز القائم على أساس نوع الجنس وضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في المسائل المتعلقة بالحقوق المدنية سواء تعلق الأمر بالزواج والطلاق أو الجنسية أو الحقوق المرتبطة بالشغل والحماية الجنائية، وكداك تعزيز الحقوق السياسية للمرأة من خلالاتخاذ تدابير قانونيةخاصة لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة وضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية ودعم دورها في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام.

المطلب الأول: الحقوق المدنية للمرأة في التشريع المغربي

تعتبر الحقوق المدنية حقوقا فردية يتمتع بها الإنسان لكونه إنسانا وبحكم طبيعته ككائن عاقل ومريد وحر يدخل في علاقات اجتماعية مع آخرين مثله، فهده الحقوق تحمي كل فرد في المجتمع وتحفظ له التمتع ب حقوق ه دون تمييز أو تفرقة أو استبعاد أو لأي سبب من الأسباب.

وردت الحقوق المدنية للمرأة في مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تنقسم إلى اتفاقيات دولية ذات طابع عام تضم مختلف الحقوق والحريات التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان بمعزل عن جنسه أو نوعه فهي غير موجهة بصفة خاصة لحقوق المرأة رغم أنها قد تنص على بعض هذه الحقوق ، فهي في الغالب اتفاقيات يرد فيها ذكر المرأة من ناحية كونها إنسانا، وعليه فإن إقرار أي حق يعني المساواة في التمتع به للجنسين([7])، كما هو الشأن في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تضمن مجموع الحقوق المدنية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان بحكم إنسانيته([8])، أما الاتفاقيات الدولية المتعلقة بصفة خاصة بالمرأة فتتضمن الحقوق المدنية التي تتمتع بها المرأة باعتبارها امرأة وأكدت على أن مبدأ المساواة بين الجنسين جزء لا يتجزأ منحقوق الإنسان([9])، ويتعلق الأمر باتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتوثيق عقود الزواج وتعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمثابة مدونة دولية لحقوق المرأة لكونها تضمنت جميع التعهدات والحقوق المدنية للمرأة التي سبق أن أقرتها بشكل متفرق المواثيق الدولية الأخرى([10])، وقد طالبت كافة هذه الاتفاقيات الدولية الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية لضمان تمتع المرأة بالحقوق المدنية.

اعتبر المغرب الآلية التشريعية من أهم آليات النهوض بأوضاع المرأة وضمان كرامتها ويشكل إعطاء الأولوية لتقوية الإطار التشريعي تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية،ولذلك جعل تعزيزحقوق المرأة وحمايتها والنهوض بها وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في صلب إصلاحاته التشريعية، ويبرز ذلك من المكانة المهمة التي أضحت تحتلها المرأة في الدستور المغربي الذي أقر مجموعة من المقتضيات الجديدة لتكريس الحقوق المدنية للمرأة، فقد تضمنت الديباجة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من الدستور حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، ونصت على جعل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، ونص الفصل التاسع عشر على أن يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الدستور وكدا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب وذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، كما أقر الدستور بشكل صريح في الفصل عشرين الحق في الحياة، وفي الفصل الواحد والعشرين نص على الحق في السلامة الجسدية والمعنوية والحق في التحرر من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة.

عرفت العديد من النصوص القانونية مراجعات وإصلاحات جوهرية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق المدنية، وفي هذا السياق شكل صدور مدونة الأسرة([11]) خطوة مهمة في اتجاه تعديل الوضع القانوني للمرأة لتكريس حقوقها المدنية وتحقيق المساواة ومناهضة التمييز الذي طالها في ظل القانون السابق الذي كان يعتبر المرأة مجرد شخص قاصر على الدوام وعليه الخضوع والطاعة مع ما يستتبع ذلك من تمييز قائم على نوع الجنس وعنف ضد المرأة بكافة أشكاله، فالمقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة قد مكنت من إدخال تغييرات كبيرة علىحقوق المرأة والتي أعطت دينامية قوية للنهوض بوضع المرأة ونشر قيم المساواة والعدالة وتحقيق التوازن واستقرار الأسرة.

جاءت المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة بمستجدات هامة لحمايةحقوق المرأة حيث اعتبرت النيابة العامة بمقتضى المادة الثانية طرفا أصيلا في جميع القضايا التي تحكمها المدونة وبذلك أصبح قانون الأسرة يخضع للنظام العام بحكم أن النيابة العامة تتدخل في كل القضايا باسم المجتمع، ويظهر هذا الأمر على الخصوص فيما يتعلق بطرد أحد الزوجين من بيت الزوجية حيث تنص المدونة في المادة الثالثة والخمسين على أنه إدا قام أحد الزوجين بطرد الآخر من بيت الزوجية دون مبرر تدخلت النيابة العامة لإرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته([12]).

إن تعزيز الحقوق المدنية للمرأة وحمايتها لضمان المساواة الفعلية بين الجنسين جعل المشرع المغربيينص في مدونةالأسرة على المساواة في الأهلية القانونية لإبرام عقد الزواج بين المرأة والرجل وتحديدها في ثمانية عشر سنة وإلغاء الولاية في الزواج حيث جعلت المدونة هذه الولاية حقا شرعيا للمرأة الراشدة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، كما جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين، والتنصيص على المساواة في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين في كل ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية وفي تحمل مسؤوليةتسيير شؤون المنزل والأطفال والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة، كما قامت المدونة بوضع تقنين صارم لتعدد الزوجات حيث قيدته بمجموعة من الشروط وجعلته يتطلب إذنا من القاضي، ومنحت للمرأة حق النيابة الشرعية على أبنائها القاصرين عند غياب الأب([13]).

قامت مدونة الأسرة بإرساء المساواة بين الرجل والمرأة في إنهاء العلاقة الزوجية وذلك بإخضاع الطلاق للرقابة القضائية باعتباره حلا لميثاق الزوجية بين الزوج والزوجة يمارسه كل منهما حسب الشروط المحددة في المدونة([14])، ووسعت من حق المرأة في طلب التطليق لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف وغيرها من مظاهر الضرر، مع إضافة الطلاق الاتفاقي والطلاق للشقاق باعتبارهما آليتان جديدتان لإنهاء الحياة الزوجية، كما أجازت مدونة الأسرة إمكانية اللجوء إلى الخبرة الطبية لإثبات نسب الطفل الذي يولد خلال فترة الخطوبة في حالة وجود ظروف قاهرة تحول دون توثيق عقد الزواج.

يعتبر القانون الجنائي أداة رئيسية للتجريم والعقاب والزجر والحماية وضبط العلاقات داخل المجتمع وحماية حقوقا لأشخاص وحرياتهم ولذلك فقد تضمن مجموعة من التعديلات المهمة والمستجدات الهادفة إلى حماية الحقوق المدنية للمرأة والنهوض بوضعيتها([15])، التي فرضتها متطلبات إلغاء مظاهر التمييز بسبب الجنس وتعزيز الحماية الجنائية للمرأة من العنف القائم على أساس النوع، حيث سيعرف القانون الجنائي مقتضيات مهمة وفاعلة بشكل مباشر في تعزيز الحماية الجنائية للمرأة وزجر العنف الذي يرتكب في حقها([16]).

مكنت التعديلات التي عرفها القانون الجنائي من تشديد العقوبات على كل أنواع العنف والإيذاء التي يرتكبها أحد الأزواج في حق زوجه أو العنف الذي يرتكبه شخص ضد الطليق أو الخطيب أو الخطيب السابق([17])، وتمتيع كل من الزوجين بعذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب التي يرتكبها ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية، وتجريم التحرش الجنسي القائم على التعسف في استعمال السلطة، وإقرار ظروف التشديد على فعل الاغتصاب عندما تكون الضحية حاملا أو قاصرا أو معاقة بدنيا أو عقليا وكذلك تشديد العقوبة إدا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة لديها([18])، كما تمتد الحماية الجنائية للمرأة إلى تجريم هتك العرض الذي يتضمن مسا بحق المرأة في خصوصيتها الجسدية لا يصل حد الممارسة الجنسية الكاملةوإلى درجة الاتصال الجنسي التام بل قد يكون الغرض من ورائها مجرد إثارة الشهوة الجنسية من خلال انتهاك جسد المجني عليها باستخدام العنف([19]).

لقد نص القانون الجنائي المغربي على تجريم ومعاقبة كافة أشكال التمييز ومنها التمييز القائم على الجنس واستغلال المرأة في الدعارة والسياحة الجنسية، وأدخل تعديلات إيجابية على موضوع الإجهاض عندما سمح بممارسته حينما تستوجبه ضرورة المحافظة على صحة الأم بعد أن كان قبل التعديل ينحصر في الحالة التي يستوجبها إنقاذ حياة الحامل من الخطر([20])، كما أعفى القانون الجنائي الأطباء والجراحين والصيادلة وغيرهم من العاملين في قطاع الصحة من إلزامية عدم إفشاء السر الذي يعلمون به بمناسبة ممارسة مهنتهم أو وظيفتهم وذلك في حالة معاينة ارتكاب أشكال من العنف الزوجي أو العنف الممارس ضد المرأة والذي يبلغ إلى علمهم، كما تم إلغاء مقتضيات الفصل 475 من القانون الجنائي التي كانت تنص على سقوط المتابعة في حق مختطف القاصر في حال زواجه منها([21]).

ساهمت التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائيةفي تعزيز الإجراءات المسطرية وتدابير الحماية لصالح المرأة([22])، حيث تم إلغاء المادة336 من هذا القانون التي كانت تفرض على المرأة الحصول على إدن مسبق من النيابة العامة للمحكمة في حالة تقديمها لمطالب مدنية في مواجهة زوجها، كما أقر قانون المسطرة المدنية عدم جواز انتهاك حرمة جسد المرأة أثناء التفتيش الجسدي، وتضمن تدابير الحماية التي تكفل تأمين سلامة الضحية أو سلامة أفراد أسرتها أو ممتلكاتها من كل ضرر قد تتعرض له من جراء تقديم شكايتها، كما أقر هذا القانون حق الجمعيات ذات المنفعة العامة والمؤسسة بصفة قانونية مند أربع سنوات على الأقل من ارتكاب الفعل الجرمي من الانتصاب كطرف مدني في الجرائم التي تدخل ضمن مجال اهتمامها وهو ما سيمكن المرأة من الحصول على التعويض الضروري عن مختلف الأضرار التي لحقتها بسبب العنف المرتكب في حقها([23]).

مكن تعديل ومراجعة قانون الجنسية من إدخال ضماناتحقوق ية جديدة لصالح المرأة حيث منح هذا القانون للأم وللأب إمكانية منح جنسيتهما لأطفالهما المولودين من زواج مختلط وبذلك تم تخويل المرأة الحق في منح جنسيتها المغربية كجنسية أصليةلأطفالها المولودين من أب أجنبي وذلك أثر رجعي([24])، كما أن التعديلات التي أدخلت على قانون الحالة المدنية منحت المرأة مكتسباتحقوق ية جديدة حيث خولت للأب وللأم على قدم المساواة حق التصريح بالولادة دون تمييز([25])، ومنح الزوجة المطلقة الحاضنة حق الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، مع التنصيص على إلزامية تضمين كافة البيانات المتعلقة بالزواج أو بانحلال ميثاق الزوجية في الدفتر العائلي وذلك حتى تبقى الزوجة على اطلاع مستمر بالوضعية العائلية للزوج وحمايتها من كافة التصرفات المفاجئة التي يمكن أن يقوم بها الزوج دون علمها.

أعرب المغرب عن إرادته في مناهضة جميع أشكال العنف القائم على أساس النوعالتي تنتهكحقوق المرأة وحرياتها نظرا لانتشار هذه الظاهرةفي المجتمع المغربي واستهدافها جميع الفئات العمرية والاجتماعية وارتكابها في كافة الفضاءات وامتدادها نحو كل العلاقات وخصوصا العلاقات الزوجية([26])، مما حتم ضرورة اعتماد قانون معياري كفيل بالتصدي الفعال والمنسق للعنف ضد المرأة يتضمن تدابير المنع وملاحقة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم وضوابط الحماية القانونية الفعالة للضحايا وذلك في إطار ملاءمة التشريع المغربي للمعايير الدولية، لذلك وضع المغرب قانون محاربة العنف ضد النساء الذي حدد هدفه الأساسي في حظر العنف ضد المرأة وتوفير الحماية الفعالة وشروط مناسبة لاستقبال ودعم النساء ضحايا العنف القائم على أساس النوع([27]).

قام قانون محاربة العنف ضد النساء بتجريم مجموعة من الأفعال باعتبارها عنفا ضد المرأة والتي لم تكن مجرمة في القوانين الأخرى كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية والإكراه على الزواج وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية بقصد الإضرار بالزوج الآخر والتحرش الجنسي في الفضاءات العامة، وشدد مشروع القانون العقوبات على العنف المرتكب ضد المرأة في وضعيات خاصة كالعنف ضد المرأة الحامل أو ضد الزوجة أو الطليقة في حضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين وأحدث القانون آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف كما تضمن تدابير حماية جديدة لصاح المرأة ضحية العنف مع التنصيص على عنصر الفورية والاستعجال في اتخاذها وتقرير عقوبات في حالة خرقها.

وضع المغرب مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر لحماية المرأة من جميع أشكال الاستغلال الذي تتعرض له ضحية الاتجار بالبشر وخصوصا استغلال المرأة في الدعارة والاستغلال عن طريق المواد الإباحية والاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أوالممارسات الشبيهة بالرق والتي تشكل انتهاكا ل حقوق ها الإنسانية خصوصا الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والمعنوية والحق في التحرر من الممارسات اللاإنسانية والمهينة والقاسية والحق في الأمان الشخصي والحق في الصحة([28]).

إذا كان رهان حقوق الإنسان وضرورة مواكبة التشريع للتطورات التي يعرفها المجتمع هو الدافع الأساسي لإجراء تغييرات وتعديلات تتعلق بالمركز القانوني للمرأة فإن هذا الرهان يقتضي ضمان الحقوق والحريات الأساسية للمرأة ومناهضة كل أشكال التمييز القائم على النوع وحماية المرأة من العنف، مما يقتضي إلغاء المقتضيات القانونية في مدونة الأسرة التي تسمح بتزويج الفتاة القاصر دون سن الزواج القانوني انسجاما مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومع باقي القوانين الوطنية التي حددت سن الأهلية القانونية محددا في ثمانية عشر سنة شمسية كاملة ضمانا لحق المرأة في استكمال دراستها وحفاظا على توازنها النفسي وصيانة لمبدأ المساواة بين الجنسين، وكذلك تجريم أفعال لا يجرمها القانون الجنائي الحالي من قبيل الأفعال التي تشكل عنفا نفسيا مثل الضغط والإكراه والإهانة والاحتقار والتهديد بارتكاب العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي أو الاقتصادي، وتجريم أفعال تبذير أموال الزوجة وتبديد ممتلكات الأسرة وحرمان المرأة من أجرها أو مواردها المالية، وأيضا تجريم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتملك بغير حق بين الأزواج، تجريم طرد الزوجة من بيت الزوجية ورفض إرجاعها إلى بيت الزوجية، ونزع وصف الجريمة عن الإجهاض الذي تفرضه ضرورات محددة تتمثل في الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية التي تكشفها الخبرة الطبية وذلك وفق ما ستكشف عليه المشاورات التي أمر بها الملك محمد السادس ومشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم للإجهاض الذي سينبثق عنها([29]).

المطلب الثاني: الحقوق السياسية للمرأة في التشريع المغربي

ترتبط الحقوق السياسية بالمشاركة في الحياة السياسية التي تتضمن بالأساس الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وحق الترشيح والحق في ولوج الوظائف الانتخابية والمناصب السياسية وتسيير الشأن العام، وتستند الحقوق السياسية للمرأة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهد الدولي لل حقوقا لمدنية والسياسية الذي نص على أن لكل مواطن الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في انتخابات نزيهة تجري بصفة دورية بالاقتراع العام والحق في تقلد المناصب العامة وحق المشاركة في إدارة الحياة العامة مباشرةأو عن طريق ممثلين([30])، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة التي تضمنت جميع الحقوق السياسية التي يجب أن تتمتع بها المرأة باعتبارها امرأة على قدم المساواة مع الرجل وبدون أي تمييز وخاصة الحق في التصويت والترشح للانتخابات وتقلد وممارسة جميع الوظائف العامة ([31])،ثم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نصت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة وبوجه خاص تكفل الدول الأطراف المساواة بين الرجل والمرأة من حيث الحق في التصويت والترشح لجميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والحق في شغل وممارسة جميع الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية وحق المشاركة في جميع المنظمات المهتمة بالحياة العامة والسياسية([32]).

تعتبر الحقوق السياسية للمرأة في المغرب مكسبا تحقق مند السنوات الأولى للاستقلال حيث منح هذا الحق للمرأة بمقتضى ظهير الحريات العامة الذي صدر في 25نونبر 1958 الذي يقر بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحقوق السياسية والحريات العامة([33])، وكذلك بمقتضى ظهير شتنبر 1959 المنظم للانتخابات البلدية والقروية الأولى التي شهدها المغرب في 29 ماي 1960، وقد جاء أول دستور للبلاد لسنة 1962 ليؤكد بصفة صريحة على مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية بدون تمييز وهو الأمر الذي ستحرص الدساتير المتعاقبة التي شهدها المغرب على تأكيده حيث نص الفصل التاسع من دستور 1996 على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية ويحق لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى أن يكون ناخبا إدا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا ب حقوق ه المدنيةوالسياسية([34]).

جسد دستور 2011 الإرادة السياسية للدولة في تعزيز المساواة والمناصفة بين الجنسين في التمتع بالحقوق السياسية عندما أورد مجموعة من المقتضيات ذات الصلة، حيث ضمن في الفصل 19 الدستور تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق السياسية مع السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأحدث لهده الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وأعلن في الفصل ثلاثين على مساواة الرجل والمرأة في التصويت وفي الترشح للانتخابات ونص لأول مرة على مقتضيات التمييز الإيجابي التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، كما جعل دستور 2011 في الفصل الرابع عشر من المرأة المغربية شريكا استراتيجيا في المساهمة فيمجال التشريع من خلال المقتضيات التي تخول للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع والحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.

أصبحت المناصفة بين الرجل والمرأة مبدأ دستوريا يهدف إلى تحقيق المساواة العددية والحضوروالتمثيل المتساوي للرجل والمرأة في جميع مراكز اتخاذ القرار السياسي وتولي المناصب العامة القيادية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين بما يساهم في المشاركة الحقيقية للمرأة في الحياة العامة مما يخول لها فرصا أكبر لنيل حقوقها السياسية بمشاركتها في السلطة وعلى مستوى كافة أجهزة تسيير الشأن العام([35])، وقد تم التنزيل الأولي للمقتضيات الدستورية المتعلقة بمبدأ المناصفة من خلال إدراج مبدأ المناصفة في القانون التنظيمي الذي يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التدوال في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة حيث تضمنت مضامين هذا القانون التنظيمي التنصيص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة باعتباره أحد معايير التعيين في الوظائف العليا للدولة([36])، كما صدر مشروع القانون الذي يتعلق بتأسيس هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز حيث اعتبر الهيأة مؤسسة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي([37])، وحدد صلاحياتها في تعزيزوإعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في جميع مناحي الحياة العامة واقتراح جميع التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها مع تقديم التوصيات المناسبة إلى الحكومة بهدف ملاءمة القانون الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال اختصاص هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

اتخذت السلطات العمومية مجموعة من الآليات القانونية الخاصة المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاستحقاقات الانتخابية بهدف تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية ودعم تمثيلية المرأة على مستوى جميع أجهزة اتخاذ القرار، وذلك لتصحيح آثار التمييز الذي حدث في الماضي والذي تكون المرأة ضحيتهتفعيلا للمقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل ثلاثين والتي تتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتبرت في المادة الرابعة بأن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة لا يعد تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية.

تتجلى أهم التدابير التشريعية الخاصة التي اعتمدها المغرب لتحسين مستوى تمثيلية النساء داخل مؤسسة البرلمانوتقوية المشاركة السياسية للمرأة في أفق تحقيق المناصفةفي القانون التنظيمي رقم 11. 27 المتعلق بمجلس النواب الذي أقر إحداث دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة تضم تسعين عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر([38])، حيث اتفقت الأحزاب السياسية بمقتضى ميثاق شرف والتزام سياسي على أن تخصص للدائرة الانتخابية الوطنية ستين ترشيحا للنساء وثلاثين ترشيحا للشباب دون الأربعين سنة بهدف تقوية التمثيلية السياسية للمرأة في مجلس النواب([39])، كما نص القانون التنظيمي رقم 11. 29 الذي يتعلق بالأحزاب السياسية في المادة 26 على أن يعمل كل حزب سياسي على توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد ولهده الغاية يسعى كل حزب سياسي لبلوغ نسبة الثلث لفائدة النساء داخل أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال([40]).

اعتمد المغرب مجموعة من التدابير القانونية ذات الطابع الخاص لتشجيع ودعم تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة المحلية لتعزيز مشاركتهاوتقوية قدراتها في مسلسل اتخاذ القرار على مستوى تسيير الشأن العام المحلي تفعيلا لمضامين خطاب الملك محمد السادس الذي وجهه الملك بمناسبة الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية في أكتوبر 2008 والذي دعا فيه كلا من الحكومة والبرلمان إلى ” التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا، وذلك لضمان تمثيلية منصفة للنساء في الجماعات المحلية وتمكين مجالسها من الاستفادة من عطاء المرأة المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية”، لذلك نص القانون التنظيمي رقم 11. 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على إجراء تشريعي يتعلق بإحداث دائرة انتخابية إضافية على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة حضرية أو قرويةأومقاطعة([41])، وذلك على أساس تخصيص هذه الدائرة الانتخابية الإضافية للنساء بموجب التزام سياسي وأخلاقي بين الأحزاب السياسية للرفع من نسبة حضور النساء بالمجالس المنتخبة([42])، كما نص هذا القانون التنظيمي بأن تخصص ثلث المقاعد على الأقل للنساء في كل دائرة انتخابية على أن لا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المخصصة للجزء الأول من لائحة الترشيح الذي يتضمن عددا من الأسماء يطابق عدد المقاعد المخصصة لهدا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه، أما على مستوى الجهات فقد نص القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 14. 113على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس([43]).

اعتمد المرسوم بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكدا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارينمقتضيات لرفع مبلغ المساهمة في حالة انتخاب مترشحة وذلك من أجل تشجيع التمثيلية النسائية بالنسبة للانتخابات العامة الجماعية والجهوية وبهدف تحفيز الأحزاب السياسية على ترشيح المرأة للانتخابات([44]).

تضمن الميثاق الجماعي مقتضيات لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة حيث أحدث لجنة استشارية لدى كل مجلس جماعي تحمل اسم “لجنة المساواة وتكافؤ الفرص” تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي([45])، كما أقر الميثاق الجماعي مبدأ التخطيط الاسترتيجي التشاركي المبني على المقاربة التشاركية المستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، كما نص على إحداث صندوق للدعم لتشجيع تمثيلية النساء داخل المؤسسة النيابية والجماعات الترابيةوتعزيز مشاركة المرأة في المشهد السياسي والاستحقاقات الانتخابية حيث يمول صندوق الدعم باعتمادات تخصص لتشجيع تمثيلية النساء في إطار القانون المالي للسنة المالية، وقد أدخلت تعديلات على الإطار التنظيمي للصندوق سنة 2013 تروم بالأساس تحقيق فعالية أكبر بالنسبة لأدائه وتبسيط وضبط الإجراءات المسطرية وعقلنة التمويل العمومي وضمان شفافيته مع تيسير الولوج إليه بالنسبة لحاملي المشاريع فضلا عن توسيع الاستفادة منه وفق ضوابط واضحة ومحددة([46]).

حقق المغرب مجموعة من المكتسبات على مستوى الرفع من التمثيلية السياسية للمرأة من خلال اعتماد إصلاحات مهمة على المستوى الدستوري والمنظومة القانونية والنصوص التنظيمية المؤطرة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والتي ساهمت في ارتفاع حجم ووتيرة المشاركة السياسية للمرأة، غير أنه يبقى ارتفاع غير كافي للوصول إلى المناصفة بسبب استمرار مجموعة من المعيقات تتجلى أهمها في تغليب المقاربة الكمية على حساب المقاربة النوعية والذي بمقتضاه تقاس المشاركة فقط بالعدد والنسب المئوية المحصل عليها مع إهمال الجانب الكيفي المتجسد في المردودية والقيمة المجتمعية المضافة التي تقاس بتطور الأنماط الثقافية السائدة حول دور المرأة في الحياة العامة ومدى وعي المرأة بالمساواة والتمتع بالحرية في اتخاذ القرارات، وكذلك استمرار مفعول الثقافة الذكورية والأنماط التمييزية التي تعتبر المرأة غير مؤهلة للمشاركة في الحياة العامة والعمل السياسي والولوج إلى مراكز القرار، كما أن الحركة النسائية تبقى نخبوية وغير متجدرة في النسيج المجتمعي ومنعزلة عن جماهير النساء خاصة في القرى والمناطق النائية الأمر الذي يزيد من عمق الإقصاء والتهميش والمعاناة المزدوجة من ثقل التقاليد البطريركية وانتشار الأمية والفقر.

المبحث الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في التشريع المغربي

تعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمثابة الجيل الثاني لحقوق الإنسان وهي قائمة على فكرة المساواة والعدالة الاجتماعية من أهمها الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الضمان الاجتماعي والحق في المسكن والحق في الغداء والماء، وقد ضمنت هذه الحقوق في مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ألزمت الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الضرورية لضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما نصت على أن الدول الأطراف ملزمة في إطار الوفاء بالتزاماتها الدولية بضمان المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

إذا كان دستور 1996 قد ضمن المساواة في الحقوق السياسية بين الرجل والمرأة وقابله غياب كل ضمانة للمساواة بين الجنسين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبذلك يكون قد اختزل مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة في الجانب السياسي بمعزل عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتناقض مع مفهوم كونيةحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتقسيم والتجزئة، فإن دستور 2011 سيشهد تطورا نوعيا في مجال إقرارحقوق المرأة حيث ستمتد المساواة بين الرجل والمرأة من الحقوق السياسية نحو الاعتراف بالمساواة في كافةحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أنحقوق الإنسان تشكل نسقا وكلا لا يتجزأ ولها نفس القيمة في كل مكان ولجميع الأفراد بدون تمييز ويجب منحها نفس الاهتمام فحقوق الإنسان شمولية وكل الحقوق ترتبط يبعضها البعض لهدا ينبغي رفض فكرة التراتبية في مجالحقوق الإنسان والإقرار بالمساواة بين جميع الحقوق دون إعطاء الأولوية لحقوق على حساب أخرى([47]).

قام المغرب بتعديلات وتغييرات جوهرية على منظومته التشريعية لحماية الحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية للمرأة وتعزيزها والقضاء على التمييز القائم على أساس نوع الجنس في المجال الاقتصادي والاجتماعي والنهوض بالوضع القانوني للمرأة في هذا المجال، والتي تهدف جميعها إلى فتح آفاق جديدة في مجال تمتع المرأة بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بضمان المساواة بين الجنسين ومناهضة كل تمييز ضد المرأة فيما يخص الحقوق المرتبطة بالشغلوالحق في التعليم والحق في التمتع بخدمات الرعاية الصحية وال حقوقا لإنجابية والحق في الملكية وإدارة الممتلكات.

المطلب الأول: الحقوق الاقتصادية للمرأة في التشريع المغربي

ال حقوقا لاقتصادية شكل من أشكالحقوق الإنسان الكونية والمترابطة والغير القابلة للتصرف فيها والغير القابلة للتقسيم، فال حقوقا لاقتصادية هي التي تمكن الإنسان من التمتع بأعلى مستوى اقتصادي يمكن بلوغه بهدف العيش بكرامة، وقد وردت الحقوق الاقتصادية للمرأة في العهد الدولي لل حقوقا لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالذي تضمن جميع حقوقا لاقتصادية التي ينبغي أن يتمتع بها كل إنسان باعتباره إنسانا([48])، فيما نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على الحقوق الاقتصادية للمرأة بصفة خاصة وأكدت على اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحقوق الاقتصادية لكي تضمن لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في المجال الاقتصادي([49]).

أما على المستوى الداخلي فقد شهد الدستور المغربي تطورا نوعيا عندما انتقل من مجرد الاعتراف بالمساواة في الحقوق السياسية فقط إلى إقرار المساواة في الحقوق الاقتصادية عندما نص بصفة صريحة في الفصل التاسع عشر على مساواة الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق والحريات الاقتصادية الواردة في هذا الدستور وكذا في الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، كما سيلزم الدستور في الفصل السادس السلطات العمومية بتوفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم في مشاركتهم في الحياة الاقتصادية.

يعتبر حق المرأة في الشغل والمساواة في جميع الحقوق المرتبطة بالعمل من أهم الحقوق الاقتصادية التي تضمنها المعايير الدولية وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية([50])، والتي طالبت الدول باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل ولضمان المساواة بين الرجل والمرأة خاصة ما يتعلق بالحق في العمل واختيار المهنة والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل والحق في المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عند تساوي قيمة العمل والحق في الترقية والحق في الضمان الاجتماعي والحق في الانتماء النقابي والحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل والحق في توفير حماية خاصة لضمان سلامة المرأة وكرامتها وحماية الأمومة وحظر الفصل من العمل بسبب الحمل أو على أساس الحالة الزوجية ([51]).

اتخذ المشرع المغربي مجموعة من التدابير التشريعية لإقرار وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحق في الشغل، وفي هذا السياق نص الدستور المغربي في الفصل واحد وثلاثون على المساواة بين المواطنات والمواطنين في الاستفادة من الحق في الشغل ومن دعم السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي وفي ولوج الوظائف العمومية، كما أكدت مدونة الشغل مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الشغل ومنع كل أشكال التمييز وفقا للمعايير الدولية حيث تعكس المادة التاسعة من المدونة هذه المعايير بمنعها كل أشكال التمييز بين الأجراء من حيث السلالة أو اللون أو الجنس أو الحالة الزوجية الذي يكون من شأنه انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل أو ممارسة مهنة خصوصا فيما يتعلق بالاستخدام وإدارة التشغيل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والضمانات المرتبطة بالتدابير التأديبية والفصل من الشغل([52]).

شكل القانون رقم 16- 03 المتعلق بخطة العدالة خطوة نوعية في إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في حق الشغل عبر مسار إصلاح منظومة العدالة وملاءمتها للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ولمقتضيات دستور 2011 خاصة في جانبها المتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث أقر القانون رقم 16- 03المساواة بين الرجل والمرأة في الولوج لمهنة العدول عندما أسقطت المادة الرابعة منه شرط الذكورة في ممارسة مهنة العدالة([53])، وتنزيلا لهدا التوجه سيصدر القرار الملكي بتاريخ 22 يناير 2018 الدي أكد على ولوج المرأة إلى خطة العدالة من خلال تجاوز الآراء الجامدة والمواقف النمطية والممارسات الثقافية التمييزية ضد المرأة وإقرار الاجتهاد الفقهي المجدد والمتقدم لقواعد الشرع التي تنتصر لمبدأ المساواة بين الجنسين.

لقد اشتملت مدونة الشغل على مجموعة من الآليات التشريعية الأخرى التي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المرتبطة بمجال الشغل حيث نصت على حق المرأة في إبرام عقد الشغل كما أقرت كذلك حق المرأة في الانضمام إلى نقابة مهنية والمشاركة في إدارتها وتسييرها، كما ألغت مظاهر التمييز في الأجر بين الجنسين قانونا حيث أصبحت المرأة العاملة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل وعلى رأسها الأجر المتساوي عن العمل المتساوي وفقا لما أقرته المعايير الدولية([54])، عندما نصت المدونة على أنه يمنع كل تمييز بين الرجل والمرأة في الأجر إدا تساوت قيمة العمل الذي يقومان به.

إن حماية سلامة المرأة وصحتها وكرامتها في مكان العمل دفع المشرع إلى التنصيص على مسألة التحرش الجنسي الذي يعد من المستجدات القانونية المهمة لحماية المرأة في ميدان الشغل والمهنة([55])، وذلك بالنظر لانتشار التحرش الجنسي في القطاعات الاقتصادية المغربية بدرجة كبيرة وفي القطاع الخاص على وجه التحديد باعتباره القطاع الأكثر تعرضا للتحرش الجنسي نظرا لكون المشغل يملك سلطة كبيرة وتأثير مادي ونفسي مباشر على مرؤوسيه وعلى مسارهم المهني حيث تقدر نسبة التحرش الجنسي بالمرأة العاملة في القطاع الخاص 84.21/°، مما يثبت خطورة انتشار الظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة في المقاولة المغربية([56])، لذلك اعتبرت مدونة الشغل بأن التحرش الجنسي من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها المشغل ضد الأجير حيث تعتبر مغادرة الأجير لشغله في حالة ثبوت ارتكاب المشغلللتحرش الجنسي في حقه بمثابة فصل تعسفي، ويجوز للطرف المتضرر في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفا المطالبة بالتعويض كما وضعت المدونة إمكانية التقاضي بيد ضحية التحرش الجنسي التي يمكن لها في حالة إثبات الخطأ الجسيم الرجوع إلى العمل أو الحصول على التعويض.

إن حماية الأمومة في ميدان العمل دفعت المشرع المغربي في مدونة الشغل إلى تخصيص باب كامل يتعلق بصفة حصرية بحماية الأمومة في مجال العمل والشغل وأدرجت فيه عددا من العناصر التي وردت في الاتفاقية رقم 183 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة، حيث نصت المادة 152 من المدونة على تمتع الأجيرة التي يثبت حملها بشهادة طبية بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، وألزمت المشغل بتخفيف الأشغال التي تكلف بها المرأة الأجيرة أثناء الفترة الأخيرة للحمل والفترة الأولى عقب الولادة، ومنعت إنهاء عقد شغل الأجيرة التي تثبت حملها بشهادة طبية سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا، ومنحت للأم الأجيرة التمتع يوميا وعلى مدى اثنا عشر شهرا من تاريخ استئناف عملها إثر الوضع باستراحة خاصة يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل مدتها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة ظهرا لكي ترضع مولودها خلال أوقات العمل، كما ألزمت المدونة كذلك المشغل بأن يجهز غرفة خاصة للرضاعة داخل المقاولة والتي يمكن استعمالها كذلك روضا لأطفال العاملات في المقاولة.

لقد جعلت مدونة الشغل مسألة تشغيل المرأة ليلا خاضعة للاعتبارات الخاصة بالوضع الصحي والاجتماعي للمرأة العاملة كما أن هذا التشغيل لا يتم إلا بعد استشارة المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلا، وقد اعتبرت مدونة الشغل توافر هذه الشروط مسألة إلزامية لتشغيل المرأة خلال الليل، كما منعت المدونة تشغيل النساء في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم، ومنعت كذلك تشغيل المرأة في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليها أو تفوق طاقتها أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، كما أن ضمان المزيد من الظروف المناسبة للمرأة في العمل جعلت المشرع ينص على ضرورة توفير داخل المؤسسات التي تتولى فيها النساء العاملات نقل البضائع والأشياء أو عرضها على الجمهور عددا من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات كما يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء([57]).

إذا كانت مدونة الشغل تشكل آلية قانونية مهمة لضمانحقوق المرأة في مجال الشغل فإن هذه التطورات القانونية لا تهم إلا نسبة قليلة من النساء العاملات في القطاع المهيكل اللواتي ترتبطن بعقد الشغل طبقا لما تنص عليه المادة الأولى من مدونة الشغل، كما أن العاملات في قطاع الصناعة التقليدية والخادمات في المنازل قد تم إقصاؤهن من مدونة الشغل طبقا لما تنص عليه المادة الثانية من المدونة، مما يجعل معظم النساء العاملات غير معنيات بهدا القانون على اعتبار أن أغلبهن يعملن في قطاعات غير محمية من طرف هذه المدونة([58])، الأمر الذي يجعل هذه الفئة من العاملات تواجهن في معظم الأحيان ظروف عمل قاسية ومزرية في ظل غياب أية حماية قانونية لهن وخصوصا بالنسبة للمعنيات بالعمل المنزلي اللواتي تواجهن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مما يستدعي تدخل المشرعلتنظيم هذا القطاع وإقرار الحماية الضرورية لهده الفئة في مجال الشغل حيث لا يوجد أي تبرير لهدا الإقصاء خصوصا في ظل تزايد عدد الأشخاص المعنيينبالعمل في البيوت.

يعتبر حق المرأة في الملكية وإبرام العقود وإدارة الممتلكات من الحقوق الاقتصادية التي كفلها التشريع المغربي حيث نص الدستور المغربي في الفصل الخامس والثلاثين على أن القانون يضمن الحق في الملكية، كما حرصت مدونة الأسرة على وضع الأسس التشريعية الأولى في القانون المغربي لتنظيم الروابط المالية بين الزوجين عندما أقرت في المادة التاسعة والأربعون المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه العلاقات المالية بين الزوجين وهو مبدأ استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، وذلك استنادا لقوله تعالى ” ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما”، كما أن إقرار المدونة للذمة المالية للزوجة يتماشى مع ما تنص علية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أن لكلا الزوجين نفس الحقوق فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.

لقد عملت مدونة الأسرة على تأكيد وتثبيت مبدأ استقلال الذمة المالية لكل زوج عن الآخر بشكل صريح وواضح وهو ما يعني أن للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ولها الحق الكامل في أجورها وثروتها وممتلكاتها وأموالها ولها حق التملك وحق التصرف فيما تملك دون أي تدخل أوتصرف من الزوج في هذا الحق([59])، وذلك لتجاوز كل الممارسات العرفية والثقافية المسيئة للمرأة والتي كانت تعتبر أن أموال الزوجة ملك للزوج بل وحرمانها في بعض المناطق من المغرب من حقها الشرعي من الميراث.

فتحت مدونة الأسرة آفاقا جديدة في مجال تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج عندما أكدت في الفصل التاسع والأربعين على أنه يجوز للزوجين في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ويضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ويقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر، وإدا لم يكن هناك اتفاق وجب الرجوع إلى القواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة، فقد تأسست هذه المقتضيات على قيم المساواة والإنصاف والكرامة الذي يميز روح المدونة ولضمان حماية حقيقية لحقوق المرأة الاقتصادية ولتتماشى مع التغير والتحول الذي شهده وضع المرأة في المجتمع وداخل الأسرة بشكل خاص([60])، وكذلك لمعالجة أوضاع الحيف والتمييز في إدارة الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج في المدونة السابقة والتي لم تكن تضمن للزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج حقوقها الاقتصادية([61]).

إدا كانت مدونة الأسرة تنص على أن الزوجين يمكن أن يتفقا على طريقة لتدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج من خلال عقد منفصل عن عقد الزواج فإن العادات والتقاليد لا تزال تنزل بثقلها للحد من نجاعة هذا المقتضى، فقد بلغت العقود المبرمة بين الأزواج لتدبير الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج424 عقدا في2006 في حين بلغت عقود الزواج في نفس السنة 307575 عقد زواج، و626 عقدا في 2008 و487 عقدا في 2009، في حين بلغت عقود الزواج في هذه السنة 314400عقد زواج([62])، فعدد الحالات التي لجأت إلى التعاقد لتدبير واقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج يظل منخفضا جدا مقارنة مع عقود الزواج المبرمة. وفي حالة عدم وجود هذا العقد فإنه يتعين عند تسوية المنازعات بين الزوجين الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي يبدلها كل من الزوجين من خلال اللجوء إلى القواعد العامة للإثباتحيث أن الأمر يعود للقاضي الذي يقرر مساهمة كل طرف في ممتلكات الأسرةأخدا في الاعتبار العمل والجهد الذي بدله كل طرف([63]) ، غير أن اللجوء لوسائل الإثبات العامة غالبا ما يحول دون حصول المرأة على نصيبها في الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية نظرا لكون الاقتصاد المغربي في جزء كبير منه اقتصاد غير مهيكل مما يصعب معه ضبط الدورة الاقتصادية للممتلكات الزوجية وطرق الحصول عليها وتنميتها فضلا عن عمل العديد من النساء في القطاع غير المهيكل أو داخل المنزل مما يصعب معه إثبات الدخل ومقداره خاصة وأن المشرع والقضاء المغربي لا يعتبر العمل المنزلي للمرأة عملا منتجا يستحق التعويض عليه([64]).

عززت مدونة الأسرة قيمة المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الاقتصادية عندما أقرت المساواة بين الحفيدة والحفيد من جهة الأم مع أولاد الإبن من جهة الأب من الاستفادة من حقهم في تركة الجد، ويعد هذا المقتضى من المستجدات القانونية التي جاءت لتضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة وتجاوز المقتضيات التمييزية ضدها في مدونة الأحوال الشخصية السابقة والتي كانت تمنح هذا الحق لأولاد الإبن فقط.

تعتبر النفقة من الحقوق الاقتصادية للمرأة التي يتحملها الزوج بموجب عقد الزواج أو انحلال ميثاق الزوجية وتشمل النفقة مجموع المتطلبات الاقتصادية التي تفرضها ظروف العيش بكرامة([65])، ونظرا لكون موضوع النفقة يشكل أغلب قضايا الأحوال الشخصية المعروضة أمام المحاكم فقد أولتها مدونة الأسرة اهتماما خاصا عندما حددت بشكل واضح مضمون النفقة، وسهلت المساطر التي تحدد استفادة الزوجة منها، والإجراءات القضائية والمسطرية الخاصة بالآجال وكيفية استيفائها حيث جعلتالمدونة النظر في قضايا النفقة في أجل أقصاه شهر وهو ما يمكن من النظر في أكبر عدد من الطلبات الخاصة بالنفقة، كما جعلت النفقة غير خاضعة للطعن حتى لا يتم إعادة نفس المساطر مما يتسبب في تمديد مدة التقاضي أو تعطيل الأحكام، كما حددت الجزاءات الناجمة عن عدم التنفيذ([66])، كما يعد إحداث صندوق التكافل العائلي خطوة مهمة لتحسين الوضعية الاقتصادية للمرأة باعتباره مؤسسة بديلة عن الزوج المعسر في أداء النفقة حيث يستفيد من مخصصاته المالية المرأة المطلقة في حالة عوز ومستحقو النفقة من الأطفال بعد الطلاق وذلك في حالة تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر الإنفاق لعسر المحكوم عليه أو غيابه([67]).

إن إقرار المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق الاقتصادية ومناهضة جميع أشكال التمييز ذات الطابع الاقتصادي ضد المرأة دفع المشرع في القانون التجاري إلى إلغاء المقتضيات التي كانت تلزم المرأة المتزوجة بالحصول على إذن من زوجها لممارسة الأنشطة التجارية حين نص على أن المرأة المتزوجة يحق لها أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها وكل اتفاق مخالف يعتبر لاغيا([68]).

أدى استمرار القواعد الأبوية والأعراف المتعلقة بالحفاظ على الميراث داخل نسب الأب إلى إقصاء المرأة السلالية لمدة طويلة من حق ملكية الأرض على أساس قرارات تعسفية مبنية على أعراف وتقاليد بالية ويطغى عليها الطابع الذكوري انتهكت مبدأ المساواة في حق الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي السلالية، وقد أصدرت وزارة الداخلية دورية سنة 2010 تضمنت تمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل في الاستفادة من أراضي الجموع، وبما أن هذه الدورية ليست لها قوة القانون فإن المرأة السلالية تطالب بإصدار قانون خاص ينسجم مع الدستور ويضمن المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الاستفادة من أراضي الجموع في كل ما يتعلق بالحق في الملكية والانتفاع والتعويض في حالة تفويت هذه الأراضي([69]).

ساهمت التدابير القانونية التي اعتمدها المغرب بشكل كبير في تعزيز الحقوق الاقتصادية للمرأة وحمايتها والنهوض بوضع المرأة في المجال الاقتصادي، غير أن التفاوت بين الرجل والمرأة واستمرار أشكال التمييز ضد المرأة في ميدان العمل وغيرها من المجالات الاقتصادية لا يزال مستمرا نظرا لانتشارها الواسع وتجدرها السوسيو ثقافي في المجتمع المغربي، مما يستوجب تعزيز المقتضيات التشريعية لمدونة الشغل ومراقبة تطبيقها وتقييم آثارهاوتقوية جهاز مفتشي الشغل ومراجعة أحكام المادةالتاسعة والأربعين من مدونة الأسرة بالشكل الذي يؤسس لنظام قانوني يضمن للزوجة حقوقها في جميع الأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية مع التنصيص بشكل صريح على اعتبار العمل المنزلي بالنسبة للزوجة عملا منتجا يستحق التعويض في حالة إنهاء العلاقة الزوجية مع تعديل القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي وذلك بتوسيع نطاق الأشخاص المستفيدين من مقتضياته ليشمل الأطراف المستثناة كالأطفال المهملين والنساء الأرامل والوالدين المعوزين مع تجاوز التمييز غير المبرر بين المرأة المطلقة المعوزة والمرأة المعوزة غير المطلقة فضلا عن ضرورة تبسيط مساطر الحصول على تلك المستحقات.

المطلب الثاني: الحقوق الاجتماعية للمرأة في التشريع المغربي

ال حقوقا لاجتماعية هي الحقوق التي تمكن الإنسان من التمتع بأعلى مستوى اجتماعي يمكن بلوغه وتضمن له العيش بكرامة، وقد وردت الحقوق الاجتماعية في مجموعة من المواثيق الدولية من أهمها العهد الدولي لل حقوقا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نص على مجموع الحقوق الاجتماعية التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان من أجل ضمان الاحترام والحماية للكرامة والقيمة المتأصلتين لكل كائن إنساني، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي طالبت الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة لمناهضة التمييز ضد المرأة ولكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل المساواة في التمتع بالحقوق الاجتماعية وخاصة المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم والتكوين المهني وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

يعتبر حق المرأة في التعليم منحقوق الإنسان في حد ذاته وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمالحقوق الإنسان الأخرى، والحق في التعليم بوصفه حق تمكيني هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها الكبار والصغار المهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليا في مجتمعاتهم، ويحتل التعليم دور حيوي في تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال الاستغلال كالاستغلال في العمل القسري والاستغلال الجنسي، وكذلك في تعزيزحقوق الإنسان والديموقراطية وحماية البيئة ومراقبة نمو السكان([70]).

يأتي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمة المواثيق الدولية التي أولت الاهتمام للحق في التعليم حيث أكد على ضرورة احترامه وضمانه باعتباره حق منحقوق الإنسان عندما أعلن على أن لكل شخص الحق في التعليم ويجب أن يوفر مجانا على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا، أما العهد الدولي لل حقوقا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنص على حق كل فرد في التربية والتعليم وضمان الممارسة التامة لهدا الحق وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة وتشجيع التربية الأساسية غير النظامية وتكثيفها إلى أبعد مدى ممكن لفائدة الأشخاص الدين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية، كما نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تضمن المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم والتكوين المهني وخفض معدلات الهدر المدرسي للفتيات والاستفادة من برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية.

ضمن الدستور المغربي المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحق في التعليم عندما نص على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات الاجتماعية الواردة في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب كما نص في الفصل الواحد والثلاثين على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والحق في التكوين المهني،كما أقر في الفصل الثاني والثلاثين بأن التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.

شكل الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثيقة مرجعية للسياسة التعليمية في المغرب حيث أعلنت الحكومة المغربية العقد 2000- 2009 عقدا للتربية والتكوين وعيا منها بأهمية التعليم من أجل التنمية تتم فيه التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة حيث سيحظى قطاع التربية الوطنية بأقصى العناية والاهتمام، وأعلن الميثاق على مبدأ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم وحق الجميع في التعليم إناثا وذكورا سواء في البوادي أو الحواضر طبقا لما يكفله دستور المملكة، وأكد على رفع تحدي التعميم السريع للتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي مع إيلاء الفتاة في العالم القروي عناية خاصة وبدل مجهود خاص لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي.

تكللت الجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال تعميم التعليم بارتفاع النسبة العامة لتعليم الفتيات التي انتقلت من 41/° خلال الموسم 1993- 1994 لتبلغ 46/° خلال الموسم 2005-2006 بزيادة قدرها 5/°، كماارتفع بشكل ملحوظ على المستوى الوطني مؤشر تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم الابتدائي الذي انتقل من 0.84 نقطة مئوية سنة 200-2001 ليصل 0.91 نقطة مئوية سنة 2012-2013، كما انتفل مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الإعدادي على الصعيد الوطني من 0.75 إلى 0.79، أما في التعليم الثانوي فقد ارتفع المؤشر من 0.85 إلى 0.92، وبالرغم من الجهود المبذولة تبقى نسبة الهدر المدرسي مرتفعة لدى الفتيات حيث بلغت في سنة 2013 نسبة 2.7/° في التعليم الابتدائي ونسبة 7.6/° في التعليم الإعدادي و8.4/° في التعليم الثانوي([71])، وبخصوص حق المرأة في التعلموالتربية غير النظامية فقد حقق المغرب تقدما ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في مجال محاربة الأمية لدى النساء غير أنه رغم التقدم المسجل تظل النساء أكثر عرضة لهده الظاهرة حيث تبلغ نسبتهن 37/° سنة 2012 مقابل 25/° بالنسبة للرجال، أما مجال الولوج إلى التعليم العالي فقد تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين وهو ما يؤكده تجاوز نسبة الطالبات نسبة 50/° في بعض الشعب وخاصة في شعبة طب الأسنان بنسبة 74/° وشعبة التجارة والتسيير بنسبة 63/°([72]).

إن التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تعميم التعليم والتكافؤ بين الجنسين في مختلف أسلاك التربية والتكوين لم يحل دون استمرار التعثرات والاختلالات البنيوية والوظيفية التي يعاني منها النظام التعليمي في المغرب بعد انصرام عشرية الإصلاح التي بصمها تطبيق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما تلاه من وضع البرنامج الاستعجالي([73])، مما تسبب في تعميق أزمة المدرسة المغربية وضعف مردوديتها وتخلف معطياتها المعرفية والديداكتيكية والبيداغوجية، وهو ما فرض اعتماد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030، وهي استراتيجية أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتبارها خارطة طريق لإصلاح المدرسة المغربية والرفع من مردوديتها حيث جعلت هدفها الأساسي إرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص وترسيخ الجودة والعمل على الاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي.

جعلت هذه الاستراتيجية من التحقيق الفعلي لمبدأ المساواة بين الجنسين في ولوج التربية والتكوين دون أي تمييز والقضاء على جميع التفاوتات التي تقوم على أساس النوع الرافعة الاستراتيجية الأولى لتحقيق الإنصاف سواء على المستوى المجالي والاجتماعي وذلك من خلال تعميم تعليم إدماجي ومتضامن دون أي نوع من التمييز وتشجيع تمدرس الفتاة وتعبئة محيط المدرسة وتقوية دور مدرسة الفرصة الثانية وبدل أقصى الجهود لضمان استدامة التعلم والتصدي لكل أنواع الهدر والانقطاع والتكرار([74]).

إن الصحة حق أساسي منحقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى ويحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه للعيش بكرامة، وقد ورد مفهوم الصحة في ميثاق منظمة الصحة العالمية على أنه حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا وليس مجرد انعدام المرض أو العجز([75]).

إن حق المرأة في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أن لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية، وينص العهد الدولي لل حقوقا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فأقرت بشكل صريح حق المرأة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية عندما نصت على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة الحصول على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرةوكذلك الخدمات المناسبة المتعلقة بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

يتطلب إعمال حق المرأة في الصحة والقضاء على التمييز ضد المرأة في التمتع بالرعاية الصحية وضع تدابير تشريعية محددة وشاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة طوال فترة حياتها، وفي هذا السياق ضمن الدستور المغربي في الفصل الواحد والثلاثين حق المرأة في الصحة عندما نص على استفادة المرأة والرجل على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي.

اعتمد المغرب آليات تشريعيةتشمل على تدخلات ترمي إلى وقاية المرأة ومعالجتها من الأمراض التي تصيبها فضلا عن إجراءات من أجل إتاحة إمكانية الحصول على طائفة كاملة من خدمات الرعاية الصحية بما فيها الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، فقد نص قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية على ضمان الحق في الصحة والمساواة في التمتع بالخدمات الطبية دون تمييز بسبب الجنس وذلك بتوفير الخدمات الصحية الوقائية مجانا لجميع الأفراد وتقديم خدمات طبية نوعية لفائدة جميع الأفراد عن طريق التكافل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية مع ضمان المساواة في مجال الاستفادة من هذه الخدمات الطبية وضمان التمتع بها بدون أي شكل من أشكال التمييز ومنه بصفة خاصة التمييز القائم على أساس نوع الجنس([76])، وألزم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب الطبيب أن يمارس مهنته بدون أي شكل من أشكال التمييز ومنه التمييز الذي يقوم على أساس نوع الجنس حيث نصت على أن الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، حيث يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاقه المهنية، ويجب عليه مزاولتها في جميع الظروف في احترام تام للأخلاق من غير تمييز بسبب نوع الجنس أو أي تمييز كيفما كانت طبيعته وفي احترام لسلامة وكرامة المرضى وخصوصياتهم وفي احترام تام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا([77]).

تولي استراتيجية عمل وزارة الصحة أهمية كبيرة لتطوير جودة الخدمات الصحية للمرأة وتحسين الاستقبال في المستشفيات ومؤسسات العلاج العمومية وتأمين الولوج العادل للخدمات الصحية الأساسية خاصة عند الإنجاب وفي الحالات المستعجلة، ونتيجة لهده المجهودات عرفت نسبة وفيات الأمهات انخفاضا مهما خلال القليلة الأخيرة لتصل حسب البحث الوطني الديموغرافي المتعدد سنة 2010 إلى 112 لكل مائة ألف ولادة حية سنة 2010 حيث تراجع بحوالي 50.7/° مقارنة بسنة 2004، وفيما يخص وفيات الأطفال والرضع فقد واصلت انخفاضها حيث تقلصت نسبة وفيات الأطفال أقل من سنة بنسبة 28/° خلال السنوات السبع الأخيرة متنقلة من 40 لكل ألف ولادة حية سنة 2003 إلى 28.8 لكل ألف ولادة حية سنة 2011([78]).

رغم هذه الإنجازات لازال قطاع الصحة يواجه العديد من التحديات المرتبطة بنقص البنيات التحتية والوسائل اللوجيستية والموارد البشرية وتعميق الاختلالات الجغرافية والفوارق المجالية إضافة إلى انتشار الأمية واستفحال الفقر، حيث أظهر التقرير الذي قدمته وزارة الصحة حول السكان والصحة الأسرية في سنة 2004 بأن 85/° من النساء في الوسط الحضري تستفدن من علاجات الصحة الإنجابية مقابل 48/° فقط في الوسط القروي، كما أن حوالي 60/° من النساء يحرمن من الحق في تقرير الأمور الخاصة بالإنجاب وال حقوقا لإنجابية خصوصا ما يتعلق باستعمال وسائل منع الحمل وفترات الإنجاب وحجم الأسرة خاصة في الوسط القروي، كما تتم أكثر من حالة من بين كل ثلاث حالات ولادة داخل البيت من دون أي أشراف طبي، كما أن انتشار الأنماط الثقافية والممارسات التي تكرس دونية المرأة وتتمسك بغلبة وتفوق أحد الجنسين على الآخر ونزعة التعصب يؤدي إلى تزايد عدد الأزواج الدين يفضلون أن تكشف نساء طبيبات على زوجاتهم([79]).

إن إعمال حق المرأة في الصحة يتطلب تعزيز التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة المتعلقةبضمان العلاج والعناية الصحية للمرأة والمساواة في التمتع بالحق في الصحة مع تمكينها من الحصول على طائفة كاملة من الخدمات الصحية وإزالة جميع الحواجز التي تعترض سبيلها للوصول إلى الخدمات وإلى المعلومات في مجال الصحة بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، كما ينبغي كذلك اتخاذ تدابير للوقاية والعلاج لحماية المرأة من آثار والقواعد الثقافية الضارة التي تحرمها من حقوقها الإنجابية وكذلك تحليل المخاطر الصحية التي تواجهها المرأة وخصوصا ما يتعلق بتخفيض معدلات وفيات الأمومة وحماية المرأة من العنف المنزلي.

الخاتمة

إدا كان الإصلاح القانوني والتنظيمي الكبير الذي شهده المغرب في مجال تقوية المركز القانوني للمرأة يشكل منظورا شموليا ومجددا يعتمد مساواة أكثر في العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الفضاء الخاص والفضاء العام، فإن هذا الورش الإصلاحي يبقى مفتوحا في انتظار استكمال كافة متطلبات المساواة بين الجنسين وإقرار جميع الحقوق والحريات ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وهدا يتطلب توافر الشروط التالية:

– مواصلة إصلاح المنظومة القانونية في إطار ملاءمة التشريع المغربي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة سواء باعتماد تدابير قانونية للنهوض بوضع المرأة وتعزيز وحماية حقوقها المدنيةوالسياسية وحقوق ها الاقتصادية والاجتماعية بهدف إقرار المساواة بين الرجل والمرأة، أو من خلال إلغاء المقتضيات القانونية التي تشكل في حد ذاتها تمييزا وإقصاء للمرأة في سياق مناهضة جميع أشكال التمييز ضد القائم على أساس نوع الجنس.

– الإسراع بتجاوز القصور التشريعي في مجال مناهضة العنف ضد المرأةوالتمييز والاستغلال القائم على أساس نوع الجنس باعتماد نصوص قانونية فعالة في إطار تصور تشريعي متكامل ووفقا لمقاربة تعتمد النهج القائم على الأدلةوالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المختصين بهدف القضاء على هذه الظواهر بالنظر لاستفحالها وخطورة آثارها ولالتزامات المغرب الدولية في مجالحقوق الإنسان للمرأة.

-اتخاذ كافة تدابير المنع والوقاية باعتبارهما أهم ما يمكن أن يميز مختلف التدابير التشريعية المتعلقة بحقوق المرأة سواء من خلال حملات التحسيس والتوعية أو الدورات التكوينية أو إنجاز الدراسات والبحوث الإحصائية مع إدخال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية لكونهما معنيين أساسيين بتعزيز وحمايةحقوق المرأة ومناهضة جميع أشكال التمييز ضدها.

– إدخال تغييرات على مستوى الثقافة والقيم السائدة داخل المجتمع لتوفير أرضية من المواقف والتوجهات والأنماط الجيدة التي ينبغي النهوض بها وتعزيزها وتقويتها وتكريسها في الممارسة والثقافة بهدف الانخراط في روح هذا التجديد القانوني والقيم المواكبة له.

-إصلاح مؤسساتي كبيرا لمواكبة التطور القانوني المتعلق بحقوق المرأة، وذلك على مستوى جهاز القضاء لتوفير آليات الانتصاف المناسبة والفعالة للمرأة من خلال جعل التقاضي والخدمات القضائية سهلة الولوج وتبسيط إجراءات الاستفادة من المساعدة القضائية على النحو الذي يضمن الحق في التقاضي وتوفير وسائل الانتصاف للجميع.

– تكوين وإعادة تكوين وتأهيل موظفي إنفاذ القانون سواء تعلق الأمر بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أوضباط الشرطة القضائية وكذلك موظفي القطاعات الحكومية المعنية بإعمالحقوق المرأة وذلك بهدف بناء القدرات والكفايات بشأن الوضع القانوني للمرأة ومراعاة الاعتبارات الجنسانية، وهدا الأمر يشكل ورشا كبيرا ومن بين المكونات الأساسية التي ينبغي أن تتضمنهاحقوق المرأة سواء على المستوى النظري أو الممارسات المتعلقة بالتشريع المغربي.

إن التغييرات الجوهرية التي شهدها التشريع المغربي لصالح النهوض بوضعية المرأة وإقرار المساواة بين الجنسينومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد صاحبه تضخم في الخطاب حولحقوق المرأة مما أزاح الموضوع عن سياقه التداولي الموضوعي والعقلاني لينزلق به إلى ساحة السجال الإيديولوجي حتى أصبحت هذه الحقوق اليوم بمثابة سلعة للتسويق بغرض الربح السياسي، حيث تمركزت عدة رهانات إيديولوجية جعلت من قضايا المرأة موطنا أساسيا للصراع حول طبيعة المشروع المجتمعي الديموقراطي الدي ينشده المغرب حيث برز تياران متنازعان حول المسألة أحدهما محافظ والآخر حداثي، غير أنه ينبغي استحضار أن التمسك بمطلب الحداثة لا يعني مطلقا التفريط في مرتكزات الهوية المغربية والثوابت الوطنية مثلما ينبغي كذلك عدم التحجج بالأنماط الثقافية التي تنطوي على أشكال من التمييز والإقصاء بداعي الخصوصية لتبرير استمرار انتهاكحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، فهل من الممكن للمعطى القانوني أن يتمكن من تثبيت التراكمات الإيجابية وتعزيز المكتسبات المتعلقة بحقوق المرأة في ظل الصراع الإيديولوجي والاستقطاب السياسي لمسألة المرأة؟.

لائحة المراجع

1.المراجع باللغة العربية:

المصادر:
– دستور المملكة المغربية لسنة 2016.

– دستور المملكة المغربية لسنة 1996 .

-سلسلة نصوص قانونية محينة: خطاب المغفور له الملك محمد الخامس أمام أعضاء لجنة مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 19 أكتوبر 1957، العدد 21، 2012.

– المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية: الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء بمراكش، سلسلة نصوص ووثائق، المدونة الجديدة للأسرة القانون رقم 70-03، 2004.

الكتب:
-القاطرجي نهى: المرأة في منظومة الأمم المتحدة رؤية إسلامية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2006.

-بندورو عمر:حقوق الإنسان والحريات الأساسية دراسة ووثائق، الطبع الثانية، دار القلمللطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، 2002.

-برجاوي خالد: قانون الأسرة بالمغرب بين المدونة ومقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، في النساء ودولة الحق والقانون، دار القلم، الرباط، 2004.

– الإدريسي العلمي المشيشي محمد: دراسة حول ملاءمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة الأمم المتحدة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرباط، 2012.

– العلمي عبد الواحد: شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السابعة، الدار البيضاء، 2015.

-حافظ مجدي محب: جرائم العرض اغتصاب الإناث هتك العرض الزنا الفعل الفاضح التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها الطعن في الأعراض في ضوء الفقه وأحكام النقض خلال واحد وستين عاما من عام 1931 إلى عام 1992، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1993.

– بنعدادة أسماء: المرأة والسياسة دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية، المعهد الجامعي للبحث العلمي سلسلة أطروحات 2، الرباط، 2007.

– الخياري رقية: التحرش الجنسي في المغرب دراسة سوسيولوجية وقانونية، نشر الفنك، الدار البيضاء، 2005

المقالات:
– الروكاني خديجة: مدونة الأسرة والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، في ثورة هادئة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، سلسلة شرفات، العدد 12، 2004.

-العلوي هاشم: قراءة في مدونة الأسرة بالمملكة المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،وارد فيقضايا الأسرة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية، الرباط، 2007.

-المستاري عبد الله: الحماية القانونية للأطفال القاصرين من خلال جريمة التغرير بقاصرة والحالات التي ترد عليها، سلسلسة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، الرباط،

– ركلمة أمين: تأصيل مقاربة النوع في دستور 2011، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 23-24، 2013.

– المصدق رقية: المرأة والسياسة التمثيل السياسي في المغرب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1990.

– المرابط فدوى: المرأة والمشاركة السياسية نموذج المغرب، المجلة الدولية، العدد 5، 2009.

– بابا أحمد فاطمة الزهراء: مبدأ المناصفة التأسيس الدستوري ورهانات التنزيل، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 23- 24، 2014.

-لكريني ادريس: الانتخابات التشريعية في المغرب سبتمبر 2007 دروس ودلالات، مجلة المستقبل العربي، العدد 345، نونبر 2007.

-لكريني ادريس: الكوطا ودورها في تمكين المرأة، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 23- 24 ، 2014.

– القادري مراد: الحماية التشريعية للمرأة والطفل في مدونة الشغل الجديدة، الملف، العدد السادس، 2005.

– الفاخوري ادريس: دور الإرادة في عقود الزواج على ضوء مدونة الأسرة، ندوة علمية حول مستجدات مدونة الأسرة، كلية الحقوق سويسي جامعة محمد الخامس.

دراسات وبحوث إحصائية:
-وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: النهوض بالمساواة ومحاربة العنف ضد النساء في المغرب حصيلة وآفاق، تقرير المملكة المغربية خلال مشاركتها في أشغال الدورة 57 للجنة وضع المرأة، نيويورك، من 4 إلى 15 مارس 2013.

-المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مدكرة، مطبوعات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرباط، 2013.

– وزارة العدل: إحصائيات محاكم قضاء الأسرة لسنة 2009، مطبوعات وزارة العدل، الرباط، 2009.

-وزارة الاقتصاد والمالية مديرية الدراسات والتوقعات المالية: تقرير ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2014 إنجازات تشريعية وقانونية ومؤسساتية نتاج عملية مستمرة، مطبوعات وزارة الاقتصاد والمالية، الرباط، 2014.

-المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030.

– وزارة الصحة: الصحة بالأرقام تقرير السكان والصحة الأسرية، مطبوعات وزارة الصحة، الرباط، 2004.

النصوص التشريعية والتنظيمية:
-القانون التنظيمي رقم 11. 27 يتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011.

-القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية رقم 11. 59، الجريدة الرسمية 5997 مكرر بتاريخ 22 نونبر 2011.

– القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجهات صدر بتاريخ 7 يوليوز 2015، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015.

-القانون التنظيمي رقم 11. 29 يتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011.

-ظهير شريف رقم 22. 04. 1 صادر في 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 03. 70 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 4815 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص. 418

– ظهير شريف رقم 207. 03. 1 صادربتاريخ 11 فبراير 2003، بتنفيذ القانون رقم 03. 24 المعدل والمغير لمجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 15 يناير 2004، ص. 121

-ظهير شريف رقم 23- 04- 1 صادر في 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 03. 72المتمم والمغير لقانون المسطرة الجنائية، الجريد الرسمية عدد 5186 بتاريخ 14 فبراير 2004، ص. 5412

– الظهير الشريف رقم 80- 07- 1 بتاريخ 23 مارس 2007 بتنفيذ لقانون رقم 06. 62 المعدل والمغير لقانون الجنسية المغربية، الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007، ص. 2840

-ظهير شريف رقم 239- 02- 1 صادر في 25 رجب 1423 بتنفيذ القانون رقم 99- 37 المتعلق بالحالة المدنية، جريدة رسمية عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002.

– الظهير الشريف رقم 194. 03. 1 صادر في 11 شتنبر 2003 بتنفيد القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، نشر في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003، ص. 3969

– ظهير شريف رقم 296. 02. 1 صادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيد القانون رقم 00. 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 7554 بتاريخ 16 ماي 2003.

– ظهير شريف رقم 83. 96. 1 صادر في فاتح غشت 1996 بتنفيدالقانون رقم 95. 15 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 1926 بتاريخ 15 شتنبر 2014، ص 6882.

-القانون رقم 17/08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.

-المرسوم رقم 450-15-2 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكدا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، صدر في فاتح يوليوز 2015، الجريد الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015.

-المرسوم رقم 533. 13. 2 الصادر في 7 أكتوبر 2013، الجريدة الرسميةعدد 6197 بتاريخ 21 أكتوبر 2013.

نصوص المواثيق الدولية:
-الجمعية العامة للأمم المتحدة: العهد الدولي لل حقوقا لمدنية والسياسية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة2200 ألف (د- 21)، بتاريخ 16 دجنبر 1966، دخل حيز النفاد بتاريخ 3 مارس 1976، صادق عليه المغرب بظهير شريف رقم 4- 78- 1 بتاريخ 27 مارس 1979، الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1979، ص. 8124

-الجمعية العامة للأمم المتحدة: العهد الدولي لل حقوقا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د- 21) بتاريخ 16 دجنبر 1966، دخل حيز النفاد بتاريخ 3 يناير 1976، صادق عليه المغرب بظهير رقم 4- 78- 1 الصادر بتاريخ 27 مارس 1979، الجريدة الرسمية عدد 5253 بتاريخ 21 ماي 1980، ص.852

-الجمعية العامة للأمم المتحدة:اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة640 (د- 70) بتاريخ 20 دجنبر 1952

-الجمعية العامة للأمم المتحدة: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:مرجع سبق دكره، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/ 180، بتاريخ 18 دجنبر 1979، دخلت حيز النفاد بتاريخ 3 دجبنر 1981، صادق عليها المغرب بظهير شريف رقم 4- 93- 2 بتاريخ 14 يونيو 1993، الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 2001، ص. 4751

المراجع باللغة الفرنسية:
Ouvrages :
– Livine Leah : Droits de l’homme questions et réponses, Cinquiéme édition, Edition UNESCO, Paris, 2000

– Moulay Rchid Adderrazak : La condition de la femme au Maroc, Editions de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Rabat, 1988.

– Sendague Ahmed Belhadj : Les droits de l’homme depuis 1945, Deuxième édition, Edition Dar AL Amane, Casa Blanca, 2001.

– Zirari Michèl : les discriminations à l’égard des femmes dans la législation pénale marocaine, édition Le fennec, Casablanca, 2001.

Mémoires :
– Bennis Fatiha : La condition de la femme en droit international public, Mémoire pour le diplôme des études supérieures, Université Mohamed V, Faculté des sciences juridiqueséconomique et sociales, Rabat, 1983.

Etudes et enquêtes :
-Amnesty international : Ma vie ma santé mon éducation mon choix mon avenir mon corps mes droits, Edition Amnesty international, London, Index ACT 35.001/2014, 2014.

– Conseil économique social et environnemental : promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique social culturelle et politique les discriminations à l’égard des femmes dans la vie économique réalités et recommandations, imprimerie STPAMA, Rabat, 2014.

– Haut commissariat au plan : Enquête national sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes 2009, Edition Elmaarif Aljadida, Rabat, 2010.

– Jaidi Larbi et Zouaoui Mekki : Figures de la précarité genre et exclusion économique au Maroc, Secrétaire d’Etat chargé de la famille de l’enfance et des personnes handicapées, Rabat, 2006.

– Organisation mondial de la santé : constitution de l’organisation mondial de la santé, Edition O.M.S, Genève, 2006.

——————————–

([1])- Livine Leah : Droits de l’homme questions et réponses, Cinquiéme édition, Edition UNESCO, Paris, 200, P. 4.

([2])- الجمعية العامة للأمم المتحدة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 217 ألف (د-3)،بتاريخ 10 دجنبر 1948.

([3])-Sendague Ahmed Belhadj : Les droits de l’homme depuis 1945, Deuxième édition, Edition Dar AL Amane, Casa Blanca, 2001, P. 10.

([4])-سلسلة نصوص قانونية محينة: خطاب المغفور له الملك محمد الخامس أمام أعضاء لجنة مدونة الأحوال الشخصية بتاريخ 19 أكتوبر 1957، العدد 21، 2012، ص3.

([5])- خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 1999.

([6])- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية: الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركات في القمة العالمية للنساء بمراكش، سلسلة نصوص ووثائق، المدونة الجديدة للأسرة القانون رقم 70-03، 2004، ص. 34.

([7])- القاطرجي نهى: المرأة في منظومة الأمم المتحدة رؤية إسلامية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2006، ص ص. 170-171.

([8])- أورد العهد الدولي لل حقوقا لمدنية والسياسية الحقوق المدنية على الشكل التالي: المساواة بين الرجل والمرأة، الحق في الحياة، الحق في التحرر من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة، الحق في التحرر من الاسترقاق والعبودية، الحق في الحرية والأمان، الحق في حرية التنقل، الحق في المساواة أمام القضاء، الحق في الخصوصية، الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، حرية التعبير، الحق في التجمع السلمي، الحق في تكوين الجمعيات، الحق في الزواج ابتداء من بلوغ السن القانون للزواج، المساواة أمام القانون.

أنظر: -Sendague Ahmed Belhadj : Les droits de l’homme depuis 1945, Op.cit, PP. 29- 30.

– بندورو عمر:حقوق الإنسان والحريات الأساسية دراسة ووثائق، الطبع الثانية، دار القلم، الرباط، 2002، ص ص. 31- 33.

([9])- القاطرجي نهى: المرأة في منظومة الأمم المتحدة رؤية إسلامية، مرجع سبق ذكره، ص. 182.

([10])- نفس المرجع، ص ص 202- 203.

([11])-ظهير شريف رقم 22. 04. 1 صادر في 3 فبراير 2004 بتنفيد القانون رقم 03. 70 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 4815 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص. 418.

([12])- الروكاني خديجة: مدونة الأسرة والمنظومة الكونية لحقوق الإنسان، في ثورة هادئة من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة، سلسلة شرفات، العدد 12، 2004، ص. 197.

([13])- العلوي هاشم: قراءة في مدونة الأسرة بالمملكة المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان،وارد فيقضايا الأسرة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية، الرباط، 2007، ص. 42.

([14])- قامت مدونة الأحوال الشخصية السابقة على أساس التمييز بين الرجل والمرأة في ممارسة حق الطلاق حيث منحت للرجل سلطة واسعة في هذا المجال مقارنة مع المرأة التي لا يسمح لها سوى بطلب التطليق أمام القاضي في حالات محدودة على سبيل الحصر حيث يجب عليها إثبات دعواها وهو الأمر الذي يستعصي عليها عمليا في أحيان كثيرة، وهو الأمر الدي يتعارض كليا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

أنظر:

– Moulay Rchid Adderrazak : La condition de la femme au Maroc, Editions de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Rabat, 1988, PP. 357- 358.

-برجاوي خالد: قانون الأسرة بالمغرب بين المدونة ومقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، في النساء ودولة الحق والقانون، دار القلم، الرباط، 2004، ص. 71.

([15])- حملت هذه التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي عنوان ” تعزيز الحماية الجنائية للمرأة والطفل” وأدخلت بواسطة القانون 03. 24 الصادر بمقتضى الظهير الشريف بتاريخ 11 نونبر 2003 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5178 بتاريخ 15 يناير 2004.

([16])- وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية: النهوض بالمساواة ومحاربة العنف ضد النساء في المغرب حصيلة وآفاق، تقرير المملكة المغربية خلال مشاركتها في أشغال الدورة 57 للجنة وضع المرأة، نيويورك، من 4 إلى 15 مارس 2013، ص. 14.

([17])- اأنظر:

– الإدريسي العلمي المشيشي محمد: دراسة حول ملاءمة مشروع القانون الجنائي مع المبادئ والقواعد المعتمدة في منظومة الأمم المتحدة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرباط، 2012، ص 153.

– الظهير الشريف بتاريخ 11 نونبر 2003 الصادر بتنفيذ القانون 03. 24 المتمم والمغير لأحكام مجموعة القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 5178 بتاريخ 15 يناير 2004، ص. 121.

([18])- لم ينص المشرع على فعل الاغتصاب الزوجي بوصفه جريمة تستوجب العقاب وبذلك لا يجوز للقاضي أن يشدد العقوبة في جريمة الاغتصاب إدا كان المغتصب زوجا للضحية لا يجوز تشديد العقوبة على الجاني لأن المشرع لم يورد هذه الصفة كظرف مشدد للعقوبة في الفصل 487 من القانون الجاني.

أنظر:

– العلمي عبد الواحد: شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السابعة، الدار البيضاء، 2015، ص. 207.

([19])- لا يقدم القانون الجنائي تعريفا لهتك العرض فهو يستخدم العبارة دون تحديد معناها مكتفيا بظروفها.

أنظر:

-Zirari Michèl : les discriminations à l’égard des femmes dans la législation pénale marocaine, édition Le fennec, Casablanca, 2001, P. 29.

– المستاري عبد الله: الحماية القانونية للأطفال القاصرين من خلال جريمة التغرير بقاصرة والحالات التي ترد عليها، سلسلة ندوات محكمة الاستئناف بالرباط، مرجع سبق ذكره، ص.23.

– حافظ مجدي محب: جرائم العرض اغتصاب الإناث هتك العرض الزنا الفعل الفاضح التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها الطعن في الأعراض في ضوء الفقه وأحكام النقض خلال واحد وستين عاما من عام 1931 إلى عام 1992، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1993، ص.47 .

([20])- بتطلب الفصل 453 من القانون الجنائي القيام بالإجهاض للحفاظ على صحة الأم ممارسته علانية من طرف الطبيب وبإدن مسبق من الزوج وعند عدم وجود الزوج أو امتناعه عن منح الموافقة فإن الطبيب لا يقوم بالإجهاض إلا بعد الحصول على شهادة مكتوبة من الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم ولا يطال بهدا الإذن إدا ارتأى الطبيب أن صحة المرأة في خطر غير أن يجب عليه إشعار الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم.

أنظر:

-العلمي عبد الواحد: شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مرجع سبق ذكره، ص. 295.

([21])- قام البرلمان المغربي في يناير 2014 بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي الذي ينطوي على تمييز والذي يمنع بموجبه على المغتصب التهرب من المسؤولية الجنائية في حالة الزواج من الضحية إدا كانت أقل من 18 سنة، حيث أظهر هذا الفصل أنه يمكن استخدام القانون للتستر على الاغتصاب.

– أنظر:

-Amnesty international : Ma vie ma santé mon éducation mon choix mon avenir mon corps mes droits, Edition Amnesty international, London, Index ACT 35.001/2014, 2014, P. 10.

([22])- ظهير شريف رقم 23- 04- 1 صادر في 3 فبراير 2004 بتنفيذ القانون رقم 03. 72المتمم والمغير لقانون المسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 5186 بتاريخ 14 فبراير 2004، ص. 5412.

([23])- جاء هذا التعديل نتيجة للجهود الكبيرة التي بدلتها المنظمات غير الحكومية الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان وبمناهضة العنف ضد المرأة نظرا للصعوبات التي تعترض المرأة ضحية العنف القائم على النوع للمطالبة أمام بالحق المجني أمام القضاء، وهدا التعديل سيمكن المرأة ضحية العنفمن الحصول على التعويض الضروري عن مختلف الأضرار التي لحقتها بسبب العنف الذي ارتكب في حقها.

أنظر:

– الفيلالي علاش خديجة: العنف الأسري ضد المرأة بالمغرب أية حماية العنف الزوجي نموذجا،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 2005-2006، ص. 60.

([24])- الظهير الشريف رقم 80- 07- 1 بتاريخ 23 مارس 2007 بتنفيذ لقانون رقم 06. 62 المعدل والمغير لقانون الجنسية المغربية، الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007، ص. 2840.

([25])- ظهير شريف رقم 239- 02- 1 صادر في 25 رجب 1423 بتنفيذ القانون رقم 99- 37 المتعلق بالحالة المدنية، جريدة رسمية عدد 5054 بتاريخ 7 نونبر 2002، المادة 16.

([26])- إن البحث الإحصائي الدي قامت بت المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2010 شمل 9.5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و62 سنة وبين بأن 6 ملايين امرأة تعرضت لأحد أشكال العنف وذلك بنسبة بلغت 62.8/°.

– Haut commissariat au plan : Enquête national sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes 2009, Edition ElmaarifAljadida, Rabat, 2010, P. 17

([27])- الأمانة العامة للحكومة: مشروع القانون 13. 103 يتعلق بمحارة العنف ضد النساء، قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 17 مارس 2016.

([28])- الأمانة العامة للحكومة: مشروع القانون 14. 27 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، قدمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 30 أبريل 2015.

([29])- Amnesty international : Soumission d’Amnesty international dans le cadre du débat national sur l’avortement , Publication d’Amnesty international, London, 2015, Index MDE 29/1341/2015, P.5.

([30])- الجمعية العامة للأمم المتحدة: العهد الدولي لل حقوقا لمدنية والسياسية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة2200 ألف (د- 21)، بتاريخ 16 دجنبر 1966، دخل حيز النفاد بتاريخ 3 مارس 1976، صادق عليه المغرب بظهير شريف رقم 4- 78- 1 بتاريخ 27 مارس 1979، الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1979، ص. 8124.

([31])-الجمعية العامة للأمم المتحدة:اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة640 (د- 70) بتاريخ 20 دجنبر 1952

([32])- الجمعية العامة للأمم المتحدة: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:مرجع سبق ذكره، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/ 180، بتاريخ 18 دجنبر 1979، دخلت حيز النفاد بتاريخ 3 دجبنر 1981، صادق عليها المغرب بظهير شريف رقم 4- 93- 2 بتاريخ 14 يونيو 1993، الجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 2001، ص. 4751 .

([33])- ركلمة أمين: تأصيل مقاربة النوع في دستور 2011، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد مزدوج 23-24، 2013، ص. 37.

([34])-أنظر:

– المصدق رقية: المرأة والسياسة التمثيل السياسي في المغرب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1990، ص. 25.

– المرابط فدوى: المرأة والمشاركة السياسية نموذج المغرب، المجلة الدولية، العدد 5، 2009، ص. 53.

([35])- أنظر:

– المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تأسيس هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مذكرة، مطبوعات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الرباط، 2013، ص. 10.

– بابا أحمد فاطمة الزهراء: مبدأ المناصفة التأسيس الدستوري ورهانات التنزيل، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، مرجع سبق ذكره، ص. 65.

([36])- القانون التنظيمي رقم 12. 02 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2012 والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

([37])- الأمانة العامة للحكومة: مشروع القانون رقم 14. 79 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 12 فبراير 2015.

([38])- القانون التنظيمي رقم 11. 27 يتعلق بمجلس النواب الصادر في 14 أكتوبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5987 بتاريخ 17 أكتوبر 2011، المادة 1.

([39])- قبل الأخذ بالنظام الجديد لم تتجاوز نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية لسنة1993 والانتخابات التشريعية لسنة 1997 نسبة 0.6/°، وقد اعتمد المغرب نظاما خاصا لتمثيلية النساء في مجلس النواب مند إجراء الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب لسنة 2002 حيث تبنى أسلوب الاقتراع بالتمثيل النسبي عن طريق اللائحة والعمل باللائحة المحلية واللائحة الوطنية حيث حدث توافق بين الفرقاء والفاعلين الحزبيين في إطار التزام سياسي على تخصيص اللائحة الوطنية لفائدة النساء انسجاما مع التوجهات الإصلاحية للدولة ورغبة في الرفع من مستوى تواجد المرأة في المؤسسة البرلمانية، ولذلك تمكنت النساء خلال هذه الانتخابات التشريعية من الحصول على 30 مقعدا بفضل اللائحة الوطنية فيما فازت 5 مرشحات أخريات في اللوائح المحليةليصبح العدد الإجمالي هو 35 مقعدا بنسبة 10.8/° مما جعل المغرب يتصدر الدول العربية على مستوى تمثيل النساء في البرلمان متقدما على سوريا ب 25 نائبة برلمانية وتونس ب 14 ومصر ب11 نائبة في مجلس الشعب المصري، أما الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 فقد أسفرت عن فوز 34 امرأة مسجلة بذلك تراجعا طفيفا مقارنة مع الانتخابات السابقة، وخلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في دجنبر 2011 وصلت تمثيلية النساء داخل مجلس النواب حوالي 16.7/° وذلك بعد اعتماد المغرب للوائح الوطنية خصصت خلالها 60 مقعدا للنساء و30 مقعدا للشباب دون أربعين سنة وهو ما جعل المغرب يتموقع في المرتبة الخامسة عربيا من حيث تمثيلية المرأة في البرلمان.

أنظر:

– بنعدادة أسماء: المرأة والسياسة دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية، المعهد الجامعي للبحث العلمي سلسلة أطروحات 2، الرباط، 2007، ص ص. 174-175.

– لكريني ادريس: الانتخابات التشريعية في المغرب سبتمبر 2007 دروس ودلالات، مجلة المستقبل العربي، العدد 345، نونبر 2007، ص ص. 82-83.

– لكريني ادريس: الكوطا ودورها في تمكين المرأة، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، مرجع سبق دكره، ص ص. 55- 56.

([40])- القانون التنظيمي رقم 11. 29 يتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 24 أكتوبر 2011، المادة 26.

([41])- القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية رقم 11. 59، الجريدة الرسمية 5997 مكرر بتاريخ 22 نونبر 2011، المادة 143

([42])- شرع في العمل بقانون الدائرة الانتخابية الإضافية على مستوى كل جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة مند انتخابات 12 يونيو2009 والذي مكن من انتخاب 3465 امرأة بمناسبة الانتخابات الجماعية وتم بذلك رفع نسبة حضور النساء بالمجالس المنتخبة إلى 12/° مما يشكل تقدما مهما بعدما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 0.55/° في الانتخابات الجماعية التي أجريت في شتنبر 2003، وقد شكلت مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية رقم 11. 59خطوة نوعية نحو تعزيز التمثيلية النسائية قي المجالس المحلية المنتخبة وأسهم بصورة ملحوظة في تعزيز وتطوير مشاركة المرأة وتمثيليتها في هذه المجالس حيث حصلت النساء على 6673 مقعدا أي ما يعادل تقريبا ضعف العدد المسجل في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.

أنظر:

– بنعدادة أسماء: المرأة والسياسة دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية، مرجع سبق دكه، ص. 173.

([43])- القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجهات صدر بتاريخ 7 يوليوز 2015، الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، المادة 17.

([44])- المرسوم رقم 450-15-2 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكدا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، صدر في فاتح يوليوز 2015، الجريد الرسمية عدد 6374 بتاريخ 2 يوليوز 2015، المادة 1.

([45])- القانون رقم 17/08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، المادة 14.

([46])- المرسوم رقم 533. 13. 2 الصادر في 7 أكتوبر 2013، الجريدة الرسميةعدد 6197 بتاريخ 21 أكتوبر 2013،المادة 1.

([47])- أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993 مبدأ شموليةحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة حيث أكدت المادة الخامسة على أن: “كلحقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة ووثيقة الصلة فيما بينها”.

([48])- أنظر:

-Sendague Ahmed Belhadj : Les droits de l’homme depuis 1945, Op.cit, PP. 29

– الجمعية العامة للأمم المتحدة: العهد الدولي لل حقوقا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د- 21) بتاريخ 16 دجنبر 1966، دخل حيز النفاد بتاريخ 3 يناير 1976، صادق عليه المغرب بظهير رقم 4- 78- 1 الصادر بتاريخ 27 مارس 1979، الجريدة الرسمية عدد 5253 بتاريخ 21 ماي 1980، ص.852.

– – بندورو عمر:حقوق الإنسان والحريات الأساسية دراسة ووثائق، الطبع الثانية، دار القلم، الرباط، 2002، ص 30.

([49])- Livine Leah : Droits de l’homme questions et réponses, Op.cit, P. 59

([50])- Bennis Fatiha : La condition de la femme en droit international public, Mémoire pour le diplôme des études supérieures, Université Mohamed V, Faculté des sciences juridiqueséconomique et sociales, Rabat, 1983, p. 161.

([51])- أنظر:

– الجمعية العامة للأمم المتحدة:اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مرجع سبق دكره، المادة 11.

([51])- يتعلق الأمر باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 89 بشأن عمل النساء ليلا، والاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور، والاتفاقية رقم 103 بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية رقم 11 بشأن التمييز، والاتفاقية رقم 156 بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في العمل بين الجنسين دوي المسؤوليات ىالعائلية، والاتفاقية رقم 177 بشأن العمل في المنزل.

([52])- الظهير الشريف رقم 194. 03. 1 صادر في 11 شتنبر 2003 بتنفيد القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، نشر في الجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003، ص. 3969.

([53])- الظهير الشريف رقم 56. 06. 1 صادر في 14 فبرلير 2006 بتنفيد القانون رقم 16- 03 المتعلق بخطة العدالة، نشر في الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2 مارس 2006، ص. 2180.

([54])- يتعلق الأمر باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

([55])- التحرش الجنسي سلوك يحمل مضمونا جنسيا يصدر عن طرف يرغب في تحقيق منفعة جنسية من خلال استغلاله لموقعه أو سلطته أو نفوذه الاجتماعي أو الاقتصادي دون اعتبار للطرف الآخر المستهدف ودون الاهتمام برفضه وعدم تجاوبه وذلك باستعماله المضايقة والإكراه بهدف ابتزاز المتحرش بت سواء من خلال المساومة بالحصول على مقابل عن الموافقة على امتياز معين كالتعيين في عمل أو الترقية أو الحصول على مكافآت معينة، أو من خلال التهديد الذي يتضمن احتمال تعرضه لإجراءات انتقامية في حالة الرفض مما يسبب لهدا الأخير ضررا ينعكس على توازنه وسلامته النفسية والجسدية وبذلك فالتحرش الجنسي يتضمن كل الأفعال والأقوال والإشارات التي تحمل مضمونا جنسيا تعبر عن رغبة أحادية يسعى المتحرش إلى تحقيقها رغما عن إرادة ورغبة الشخص الآخر موضوع الاعتداء، وهو يكون في ظروف محددة مناقضا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

أنظر:

– Jaidi Larbi et Zouaoui Mekki : Figures de la précarité genre et exclusion économique au Maroc, Secrétaire d’Etat chargé de la famille de l’enfance et des personnes handicapées, Rabat, 2006, PP. 187- 189

-الرازي نجاة: التحرش الجنسي شكل من أشكال العنف، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوقا لنساء سلسلة لنكسر الصمت، مرجع سبق ذكره، ص ص 31- 33

– الخياري رقية: التحرش الجنسي في المغرب دراسة سوسيولوجية وقانونية، نشر الفنك، الدار البيضاء، 2005، ص. 32.

([56])- نفس المرجع، ص ص. 44- 47.

([57])-القادري مراد: الحماية التشريعية للمرأة والطفل في مدونة الشغل الجديدة، الملف، العدد السادس، 2005،ص ص. 223-224.

([58])- سجل في سنة 2012 ما يقرب من 9 نساء من أصل عشرةأي ما نسبته 87.5/° في المناطق القروية وأكثر من النصف 54.2/° في المناطق الحضرية يعملن بدون عقد مكتوب وبالتالي لا تشملهن مدونة الشغل، كما أن مشروع القانون رقم 19-12المتعلق بشروط تشغيل عمال البيوتلم يتم اعتماده بعد.

أنظر:

– Conseil économique social et environnemental : promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique social culturelle et politique les discriminations à l’égard des femmes dans la vie économique réalités et recommandations, imprimerie STPAMA, Rabat, 2014, P47..

([59])- إن الذمة المالية المستقلة للزوجة لا تسقط نفقتها الواجبة شرعا وقانونا على الزوج إلا في حالة إعسار الزوج وعدم قدرته على الإنفاق.

أنظر:

– مدونة الأسرة: مرجع سبق ذكره، المادة 199.

([60])- جاءت هذه المادة استجابة لواقع الأسرة المغربية إد أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، حيث نجد المرأة سواء في البادية أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت وخارجه كما تضطر في كثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للمساهمة في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل المتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة وتكوين الثروة المالية للأسرة.

أنظر:

-الحر زهور: المسؤولية المشتركة في تدبير شؤون الأسرة من خلال قواعد العدل والمساواة في الحقوق والواجبات مع قراءة للمادة 49 من مدونة الأسرة، اليوم الدراسي الجهوي المنظم لفائدة قضاة الأسرة بتطوان من طرف وزارة العدل، من 5 إلى 8 دجنبر 2005.

([61])- العلوي هاشم: قراءة في مدونة الأسرة بالمملكة المغربية في ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ورد في قضايا الأسرة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية، الرباط، 2007، ص. 43.

([62])- وزارة العدل: إحصائيات محاكم قضاء الأسرة لسنة 2009، مطبوعات وزارة العدل، الرباط، 2009، ص.3.

([63])- الفاخوري ادريس: دور الإرادة في عقود الزواج على ضوء مدونة الأسرة، ندوة علمية حول مستجدات مدونة الأسرة، كلية الحقوق سويسي جامعة محمد الخامس، مرجع سبق ذكره، ص. 49.

([64])- يعاني النشاط الاقتصادي للمرأة من سوء تقدير المشرع والقضاء وكذلك الجهاز الإحصائي في المغرب والذي لا يزال يعتبر بأن عمل المرأة في المنزل عمل غير مأجور ومجرد من أية قيمة تجارية وذلك رغم أهميته الاقتصادية لكونه عمل منتج للثروات.

أنظر:

-Barkallil Nadira : genre et activités économique au Maroc la persistance de la précarité dans l’activité féminine livre blanc, publié par la secrétariat de l’état chargé de la famille de l’enfance et des personnes handicapées(SEFEPH), Rabat, 2006, P. 53-55.

([65])- Moulay Rchid Adderrazak : La condition de la femme au Maroc, Editions de la faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Rabat, 1988, P. 323.

([66])- تنص المادة 202 من مدونة الأسرة على أن “كل توقف ممن توجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة”.

([67])- ظهير شريف رقم 191. 10. 1 صادر في 13 دجنبر 2010 بتنفيذ القانون رقم 10. 41 المتعلق بتحديد المساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 30 دجنبر 2010، ص. 4551.

([68])- ظهير شريف رقم 83. 96. 1 صادر في فاتح غشت 1996 بتنفيذ القانون رقم 95. 15 المتعلق بمدونة التجارة، الجريدة الرسمية عدد 1926 بتاريخ 15 شتنبر 2014، ص 6882.

([69])Conseil économique social et environnemental : promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie économique social culturelle et politique les discriminations à l’égard des femmes dans la vie économique réalités et recommandations, Op.cit, P. 60.

([70])- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةللأمم المتحدة: التعليق العام رقم 13 الحق في التعليم،1999، ص. 5.

([71])- وزارة الاقتصاد والمالية مديرية الدراسات والتوقعات المالية: تقرير ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2014 إنجازات تشريعية وقانونية ومؤسساتية نتاج عملية مستمرة، مطبوعات وزارة الاقتصاد والمالية، الرباط، 2014، ص.3 .

([72])- نفس المرجع، ص. 4.

([73])- البرنامج الاستعجالي عبارة عن خطة إنقاذ النظام التعليمي المغربي من أزمات العديدة التي يتخبط فيها بعد فشل الإصلاحات السابقة وفشل الوزارة في تطبيق بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

([74])- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030، ص. 7.

([75])Organisation mondial de la santé : constitution de l’organisation mondial de la santé, Edition O.M.S, Genève, 2006, Préambule

([76])- ظهير شريف رقم 296. 02. 1 صادر في 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00. 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الجريدة الرسمية عدد 7554 بتاريخ 16 ماي 2003، المادة 1.

([77])- ظهير شريف رقم 26. 15. 1 صادر في 19 فبراير 2015 بتنفيذ القانون رقم 13. 131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الجريدة الرسمية عدد 6520 بتاريخ 5 أبريل 2015، المادة 2.

([78])-وزارة الاقتصاد والمالية مديرية الدراسات والتوقعات المالية: تقرير ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2014 إنجازات تشريعية وقانونية ومؤسساتية نتاج عملية مستمرة، مرجع سبق ذكره، ص. 4.

([79])- وزارة الصحة: الصحة بالأرقام تقرير السكان والصحة الأسرية، مطبوعات وزارة الصحة، الرباط، 2004، ص. 11.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت