سلطات الملك في المادة الإدارية

مقدمة:

تعتبر المؤسسة الملكية إحدى الركائز الأساسية في النظام السياسي المغربي، حيث تستمد شرعياتها من تاريخها العريق و كذا من بعدها الديني و الروحي، إذ يمتد انسيابها إلى العرق الشريف المتصل بالأصل النبوي، فهذا الانتساب جعل الملكية تتمتع بإستثناء خاص مند ترسخها كنظام للحكم.

تحتل الملكية مكانة أساسية في النظام الدستوري المغربي بحكم وجودها على رأس المؤسسات الدستورية، و امتلاكها لصلاحيات دستورية تمكنها من لعب دور محوري ورئيسي على عدة مؤسسات.

و في هذا الإطار، يقوم النظام السياسي المغربي على مر الدساتير السابقة، على أساس وجود مؤسسة ملكية تنفيذية، تحكم و تسود، و لها صلاحيات دستورية واسعة في جميع المجالات و الميادين، فالملك يعتبر رئيس دولة و يعتبر أهم فاعل في النظام السياسي الدستوري حيث يحظى بمكانة رفيعة مقارنة مع المؤسسات الدستورية الأخرى، كما أن للمؤسسة الملكية عدة ترابطات مع السلطات الثلاث، و لعل أهمها السلطة التنفيذية.

و قد شكل دستور 2011[1]، محطة حقيقية لمواصلة بناء دولة الحق و القانون، و لعل من الأهمية بمكان معرفة السلطات التي تخولها هذه الدساتير للملك في المادة الإدارية، حيث تظهر أهمية الموضوع من خلال محاولة الوقوف على الصلاحيات الدستورية للملك في المجال الإداري، ثم تسليط الضوء على الطبيعة القانونية للقرارات الملكية ذات طابع إداري.

إنطلاقا مما سبق، و من أجل دراسة الموضوع نطرح الإشكالية التالية : إلى أي حد يمكن القول أن الملك يشكل سلطة إدارية وفقا للمقتضيات الدستورية؟

و للإجابة على هذه الإشكالية نقترح التصميم التالي :

المبحث الأول : الصلاحيات الدستورية للمك في المجال الإداري

المطلب الأول : سلطات الملك الإدارية في علاقته بالسلطة التنفيذية.

المطلب الثاني : ممارسة الملك سلطة التنظيمية.

المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للقرارات الملكية ذات طابع اداري.

المطلب الأول :امكانية الطعن في القرارات الإدارية للملك.

المطلب الثاني : رأي الفقه و القضاء في طبيعة القرارات الإدارية للملك.

المبحث الأول : الصلاحيات الدستورية للمك في المجال الإداري.

خولت مختلف الدساتير السابقة للملك مهاما واسعة في المجال الإداري، و التي يمكن الوقوف عليها و فق منطلق تحليلي من خلال علاقة الملك بالسلطة التنفيذية في مجال الإداري(المطلب الأول)، على أن نعرج على سيرورة السلطة التنظيمية المخولة للمؤسسة الملكية ( المطلب الثاني).

المطلب الأول : سلطات الملك الإدارية في علاقته بالسلطة التنفيذية.

يمكن التمييز في إطار العلاقة التي تجمع الملك بالحكومة في المادة الإدارية، بين مستويين رئيسيين، الأول عمودي يمارس فيه الملك مهامه الرئيسية في علاقته بالحكومة (أولا)، ثم المستوى الأفقي حيث يمارس مهامه بشكل مشترك مع الحكومة (ثانيا).

أولا : تظهر العلاقة العمودية التي تربط الملك بالحكومة في مجموعة من التجليات يمكن أن نرصدها فيما يلي :

سلطات الملك في التعيين
تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها، كما يعين أعضاء الحكومة بإقتراح من رئيسها[2]، وهذا الأمر يعتبر من مستجدات دستور 2011 حيث تم الدستوري لإختصاصات الملك في هذا المجال بعدما كانت صلاحيلاته واسعة في تعيين وفق الدساتير السابقة، حيث كان للملك الصلاحية في اختيار شخصية لمنصب الوزير الأول سواء كان محزب أو تكنوقراط، و ذلك تجسيدا لإنبثاق الحكومة عن اقتراع العام المباشر[3].

و انطلاقا من ذلك فإن رئيس الحكومة يقوم بمباشرة مفاوضات مع باقي الأحزاب السياسيةمن أجل تجميع أغلبية ذات امتداد نيابي ويقترح على الملك لائحة أعضاء الحكومة قصد التعيين كما يمكن للملك أن يرفض أو يتحفظ على عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة المقترحين ما دام أن الدستور لا يلزمه بقول المقترحات كما هي.

كما يعين الملك في الوظائف العسكرية لأنه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية كما له الحق أن يفوض هذا الحق لغيره[4]، كما يرأس المجلس الأعلى لسلطة القضائية بناءا على الفصل 56، و يعين القضاة بظهير و فق الفصل 57 من دستور 2011.

و جدير بالإشارة أن الملك يقوم بإعفاء و إقالة الموظفين من مهامهم بناءا على ظهير.

توجيه العمل الحكومي و مراقبته.
من بين المهام الملكية مراقبة العمل الحكومي وتوجيهه، و من خلال الرسائل والمناشر والخطب الملكية الموجهة لرئيس الحكومة أو إلى الوزراء من أجل حتهم و توجيههم، و من المعلوم أن هذه الصلاحيات وإن كانت غير مؤطرة بشكل بمقتضى نصوص دستورية فهي تدخل في إطار العلاقة الأفقية التي تجمع الملك بإعتباره رئيس الدولة و رئيس المجلس الوزاري في تحديد التوجهات العامة التي ينبغي على الحكومة سلوكها في اطار ممارستها لسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ذلك ما نستشفه من الفصل 92 في فقرته الأخيرة[5] هو ما يضفي الطابع العمودي في العلاقة بين الملك والمؤسسة الحكومية.

رئاسة المجلس الوزاري.
تعتبر رئاسة المجلس الوزاري من بين الإختصاصات المؤطرة دستوريا للملك، مع امكانية تفويض لرئيس الحكومة حيث ينص الفصل 48 من الدستور ” يرأس الملك المجلس الوزاري الذي يتألف من رئيس الحكومة و الوزراء، كما ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة، للملكـ أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري”

ثانيا : الإختصاصات المشتركة بين الملك و الحكومة في المادة الإدارية.

يعتبر التعيين في المناصب العليا و الوظائف السامية من بين المجالات التي حظيت بإصلاحات دستورية و ذلك من خلال إعادة توزيع الإختصاص بين رأسي السلطة التنفيذية (الملك و الحكومة) و هذه المناصب يتم تعيين فيها بمقتضى ظهائر بعد التداول في شأنها في المجلس الوزاري بإقتراح من رئيس الحكومة و بمبادرة من الوزير المعني بالأمر، والمحددة في الفصل 49 من الدستور و المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 12.02 و هي مناصب جاءت على سبيل الحصر.

المطلب الثاني : ممارسة الملك السلطة التنظيمية.

يمارس الملك مجموعة من الصلاحيات في المجال التنظيمي، فكل نشاطات الدولة تبقى تحت مراقبته أو بشكل أصح تحت إشرافه إلا أن ممارسة هذه السلطة قد عرفت تغيراات متعددة منذ أول دستور إلى الآن.

إذا كانت كل قرارات الملك، قبل دستور 1996 قبل دستور، تأخذ شكل الظهير مهما كانت طبيعة المضمون، تشريعيا أو تنظيميا، فإن القانون الأساسي الأول للملكة حصر استعمال الظهير للنصوص التي تتعلق بالقانون، هكذا أصبحت قرارات الملك في المجال التنظيمي، و في إطار هذا الدستور كانت السلطة مشتركة بين الملك و الوزير الأول، فالفصل 68 يقضي بما مفهوم أن الوزير الأول كان يمارس السلطة إلا في المواد التي تعود بشكل صريح للملك في هذا المجال[6].

و في دستور 1970 الذي عمل على تقوية سلطات الملك على التنفيذي فبعدما أن كان الملك يقتسم السلطة التنظيمية مع الوزير الأول حسب دستور 1962 فإنه أصبح يمارسها بمفرده بمقتضى دستور 1970 في فصل 63 مع امكانية تفويض بعضها لهذا الأخير الفصل 29[7].

إلا أنه، رغم أن دستور 1972 خول ممارسة السلطة التنظيمية بشكل صريح للوزير الأول، فهذا لا يعني، بأي حال من الأحوال، أن الملك جرد منها أو سحبت بل على العكس نجد المراسيم التنظيمية ضمن المواد التي يتداول فيها في المجلس الوزاري و للتذكير فهذا المجلس يجتمع تحت رئاسة الملك الحصرية و بطلب منه بتالي فممارسة هذه السلطة تبقى تحت اشرافه ان لم يكن تحت مراقبته.

فيما يخص الدستور الحالي، فقد كرس السلطة التنظيمية كسلطة من أهم سلطات رئيس الحكومة، إذ أن هذه المراسيم على خلاف الدساتير السابقة، لم تعد تناقش بالمجلس الوزاري بل أصبحت من المواد التي يتداول فيها المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة[8]، و لو أن آخر فقرة في الفصل 92 تؤكد على أن رئيس الحكومة يطلع على خلاصات مداولات مجلس الحكومة، فإن السلطة التنظيمية الفعلية أصبحت بيد رئيس الحكومة ما عدا في المجالات التابعة دستوريا بشكل حصري للملك.

المبحث الثاني : الطبيعة القانونية للقرارات الملكية ذات طابع اداري.

تتولى الادارة المركزية عمليات الاشراف الاداري على مختلف القضايا والامور الادارية ذات الطابع الوطني .وتتكون هذه الادارة في المغرب من مؤسسة جلالة الملك والحكومة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية.

وبالوقوف على المؤسسة الملكية نجد لها سموا كبيرا في النظام الاداري المغربي فذلك لإنها تقوم بوظائف تنفيذية وتشريعية وقضائية ولكنها ليست سلطة قضائية ولا تنفيذية ولا تشريعية وانما هي اعلى مرتبة من ذلك. تبعا لما سبق سنقف عند سؤال هل هناك امكانية طعن في القرارات الملكية ذات طابع اداري (مطلب الأول) على أن نعرج على رأي الفقه و الاجتهاد القضاء في الطبيعة القانونية للقرار الإداري الملكي (المطلب الثاني).

المطلب الأول :امكانية الطعن في القرارات الإدارية للملك.

ظهير[9] الذي هو عمل قانوني و تقنية قانونية التي يصدر بها الملك قراراته، منذ الاستقلال إلى حدود الإعلان عن دستور 2011 في الجريدة الرسمية لم يكن من الممكن الطعن في الظهائر الملكية ذات الطبيعة الإدارية فالاجتهاد القضائي في مجموعة من القضايا التي قد طرحت عليه[10]، نحى إلى منحى أن جل الظهائر الملكية لا يمكن الطعن في مشروعيتها أو المطالب بالتعويض عن الأضرار التي قد تحدث تنفيذها، وذلك بوصفه أمير المومنين بموجب الفصل 19 من الدساتير السابقة ومن خلال التكريس الصريح للقداس الملكية فالقداس لشخص من نتائجها حتى القداسة للأعمال التي يقوم بها أو يصدرها.

ونظرا لما جاء به دستور 2011 من اختصاصات إدارية للملك فله سلطة مطلقة لا تخضع لأي شرط ولا تدخل في المجال التنظيمي المعترف به للحكومة[11]،لكن باستقراء مجموعة من الفصول التي جاء به دستور 2011 يمكن التأسيس على أنه يمكن الطعن في الظهير باعتباره يمثل قرارات ملكية ذات طبيعة إدارية بناءا على مجموعة من الاعتبارات هي :

– أولا : نزع صفة القداس عن الملك وحذف الفصل 23 من دستور 1996، فقط تم التنصيص على واجب الاحترام والتوقير له، هذا تحول في الوثيقة الدستورية وفتح المجال إلى مبدأ المساواة الكل أمام القانون وهنا يكون أحد مداخل دولة القانون والمؤسسات.

– ثانيا : بناء على الفصل 114 يمكن للقضاة الطعن في القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى لسلطة القضائية وهذا المجلس يرأسه الملك وتصدر القرارات باسمه لذلك يمكن الطعن في قراراته التي تكون متعلقة بالوضعية الفردية للقضاة[12]

– ثالثا : الفصل الذي وقع للفصل 19 في دستور 1996 إلى فصلين فصل 41 و42 من دستور 2011 والذي فصل بين صفة أمير المؤمنين وصفة رئيس الدولة بحيث حصر الصفة الأولى في ممارسة الصلاحيات الدينية ثم الصلاحيات المدنية التي يمارسها الملك بظهير موقع من طرف رئيس الحكومة بالعطف[13]

– رابعا : يتحدث الفصل 118 في فقرتها الثانية عن إمكانية الطعن في أي قرار إداري ذو طبيعة فردية أو تنظيمية صادر عن سلطة عامة وهذه المادة وحدها تكفي لأن يستند عليها القضاء لإخضاع الظهير للافتحاص الشرعية والتعويض عن تنفيذه لكن القضاء الإداري المغربي في حكمه[14] بعد دستور 2011 اعتبر ان القرارات المكية ذات الطبيعة الادارية لا تقبل الطعن بالإلغاء بالاعتماد على الفقرة الثانية من الفصل 118 بحجة الصلاحيات المحفوظة لجلالة الملك و التي يشرف بها على حسن سير المؤسسات، التي ينص عليها الفصل 42 من دستور2011 و هنا يبدو القضاء الإداري المغربي محافظا رغم الفرص و الإمكانيات القانونية المتاحة أمامه[15].

خامسا : وهي جعل الدستور إمكانية كل فرد رأى أن أي قانون لا يتجاوب مع وغير مطابق للدستور أن يطعن فيه أمام المحكمة الدستورية ويمكن أن يضرب أي حق من الحقوق أو المكتسبات، وإدخال القرارات الإدارية الملكية في ذلك بإمكانية الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية.

يبقى الآن الدور الأكبر على الاجتهاد القضائي الذي يجب أن يخضع الظهير ذو طبيعة إدارية لرقابته، و ينفتح أمام القراءات الجديدة للدستور بعيدا عن الطبيعة المحافظة و يرسي دولة القانون و المؤسسات، و بعث روح الديمقراطية فيه.

المطلب الثاني : رأي الفقه و القضاء في طبيعة القرارات الإدارية للملك.

إن الأهمية العملية لتحديد الطبيعة القانونية لهذه القرارات تكمن في معرفة امكانية الطعن فيها من عدمها أمام القضاء الإداري، بقول آخر إذا افترضنا أن قرارات الملك يمكن اعتبارها قرارات ادارية عادية فهذا يعني أن الطعن فيها أمام القاضي الإداري وارد و بتالي تكون موضع الطعن، إن الجواب على هذا السؤال له أهمية قصوى رغم أن القرارات الملكية في المجال الإداري أصبحت نسبية قليلا في الظروف العادية ما دام أن السلطة التنظيمية أصبحت من اختصاص رئيس الحكومة و الإدارة وضعت تحت تصرف هذا الأخير، إلا أن السؤال يبقى مطروحا في حالة الأزمات من المحتمل أن يتخذ الملك قرارات ادارية، و هكذا جاءت أجوبة كل من القضاء الإداري والفقه حول سؤال هل يشكل الملك سلطة ادارية؟

بالنسبة للإجتهاد القضائي فقذ رفض تشبيه الظهائر الملكية بغيرها من القرارات الإدارية، تميز بالثبات في جميع المسائل، حيث ذهب كل من المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا) و جل المحاكم الإدارية حيث رفض المجلس الأعلى تشبيه الظهائر الملكية بالقرارات الإدارية العادية وذلك في العديد من القضايا ورفض ﺇخضاعها لرقابة القضاء سواء بدعوى الإلغاء للشطط في استعمال السلطة (روندا، بنسودة، التجاني، الاتباري···) أو بدعوى التعويض، قضية الحاج كسوس بتاريخ 8 أبريل 1966 وقضية رابطة القضاة بتاريخ 25 نونبر 1980[16].

كخلاصة لموقف الإجتهاد القضائي، أنه لا يبث في القرارات الملكية ذات الطبيعة ادارية لمعيارين موضوعي و الشكلي، بالنسبة للأول أخد بعين مصدر القرار المطعون فيه، أما الثاني يعطي أهمية لمضمون الظهير، أما فيما يخص موقف الغرفة الدستورية لم تحدد الطبيعة القانونية للظهائر بل اقتصرت في بعض قراراتها، بإبعاد اختصاصات الملك بحجة أن صلاحيات الملك هي أوسع من ذلك و لا يشملها لا المجال التشريعي و لا المجال التنظيمي[17].

أما بالنسبة للفقه فقد ذهب جلهممن خلال نظرهم في قضية اعتبار المؤسسة الملكية سلطة ادارية، إلى نفي هذه الصفة بحجة أنها سلطة مشرف على كل السلطات[18]،حيث تمارس اختصاصات معينة قصد توجيه تلك السلطات أو تحكيم فيما بينها، غير أن آخرين ذهبوا عكس ذلك واعتبروا أن أعمال جلالة الملكية وجب أن تحدد طبيعتها وفق معيار مادي، حيث تعتبر قرارات ادارية متى كان موضوعها يرتكز على المجال الإداري وتعتبر أخرى أعمال السيادة.

خاتمة : وأخيرا يمكننا القول أن هذا الجدال لم يعد له سوى ما يمكن أن ننعته بالترف الفكري، لأن دستور 2011 منح السلطة الإدارية حصريا لرئيس الحكومة و ضعت الإدارة تحت تصرفه بل أكثر من ذلك استفادة هذا الأخير بالتفويض الملكي في مجموعة من التعيينات.

[1] ظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر في 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 بتنفيذ نص الدستور الجريدة الرسمية العدد 5964، ص 360.

[2] الفقصل 47 من دستور 2011.

[3] 1 لطيفة العروسني ” الدستور الجديد للمغرب. احتفاظ الملك بسلطات سياسية ودينية مقابل صلاحيات موسعة لرئيس الحكومة، مقال منشور

بجريدة العرب الدولية، الشرق الأوسط، العدد 11891 بتاريخ 19 يونيو 2011.

[4] الفصل 53 من دستور 2011.

[5] تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 92 من دستور 2011 ” على أنه يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة”.

[6] ذة. السعدية بودربيلة” في مستجدات التنظيم الإداري بالمغرب” الطبعة 2016 صفحة 32.

[7] ذ. سعيد الخمري ” روح الدستور الإصلاح : السلطة و الشرعية بالمغرب” منشورات دفاتر سياسية سلسلة نقد السياسة مطبعة النجاح الطبعة الأولى 2012، صفحة 63.

[8] الفصل 92 من دستور 2011.

[9] الظهير هو الآمر والتعليمات والتنظيمات الصادرة عن الملك منذ مدة طويلة أخذ لصياغة نصوص قانونية وتنظيمية لتقنين بعض الأنشطة العامة بالمملكة و تختلف من ظهائر عادية الى ظهائر تنفيدية.

[10] أنظر المطلب الثاني من المبحث الثاني.

[11] حسن الرفاعي ، وضعية الظهير الشريف أمام القضاء الإداري على ضوء دستور 2011 ، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام سنة 2011 – 2012 جامعة محمد الخامس سلا ص 71.

[12] حسن الرفاعي ، مرجع السابق الذكر ص 108.

[13] حسن الرفاعي ، مرجع السابق الذكر ص 109.

[14] حكم رقم : 3233 بتاريخ : 16- 09- 2016ملف رقم : 2016- 7110- 543 بالمحكمة الإدارية بالرباط .

[15] يستند هذا القرار كذلك إلى الأحكام القضاء الإداري السابقة في نوازل مثل هذه النازلة للاضطلاع على الحكم : http://www.marocdroit.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_a7447.html

[16] ذ.جيلالي شبيه” الطبيعة القانونية للظهائر الملكية المتخذة في المجال الإداري” مقال منشور في جريد دنيا الوطن الإلكتروني على الرابط التالي

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2015/04/11/362823.html تاريخ اطلاع 17-10-2017.

[17] ذة. السعدية بودريبيلة، مرجع سابق، صفحة 43.

[18] ذ.حسن صحيب ” القانون الإداري المغربي- التنظيم الإداري” مكتبة المعرفة مراكش الطبعة الأولى 2016، ص 142.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت