اساليب الوقاية من جرائم الاحداث في الفقه الاسلامي

ذ محمد عرفاوي

طالب باحث بماستر العدالة الجنائية للاحداث بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

مقدمــــــة :

تسعى البشرية في عصور التاريخ المتعاقبة الى حياة أفضل تتيح للإنسان استثمار مواهبه وتوظيف طاقاته في جو نفسي نقي ومناخ اجتماعي سوي، حتى يستمتع بالطيبات ويسهم في بناء الحضارة الانسانية الفاضلة ،فيعم الرخاء ويتحقق الأمن والاستقرار. وتبدأ صياغة هذا الانسان في مراحل نموه الاولى مند ان يكون جنينا في بطن امه فرضيعا ثم فطيما ثم طفلا ثم مراهقا ثم شابا يافعا ثم رجلا تكتمل فيه خصائص الرجولة .وإذا كانت البداية، يكمن فيها ما ينبئ عن النهاية ،فان العناية بالمراحل الاولى رعاية وحفظا وصيانة، تكون اهم من المراحل الاخيرة .
الاساليب في اللغة جمع اسلوب وهو الطريق والفن، يقال هو على أسلوب من أساليب القوم اي على طريقة من طرقهم .وأساليب هي الطريقة الرفيعة الراقية فعلا وقولا التي يباشر بها الداعي في تبليغ الدعوة مع ازالة ما يعيق قبولها[1] .
الوقاية فيقصد بها منع قيام الشخصية المنحرفة، أو الحيلولة دون نموها ،وذلك عن طريق احباط العوامل التي تساهم في خلقها[2]
الجريمة هي عمل او امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.[3]

الاحداث في اللغة هم حديثو السن ورجل حدث –بفتحتين-اي شاب فان ذكرت السن قلت حديث السن، وغلمان حدثان اي أحداث .وحداثة السن كناية عن الشباب وأول العمر فيقال شاب حدث فتي السن ورجال أحداث السن وحدثانها وحدثاؤها ويقال هؤلاء قوم حدثان جمع حدث وهو فتي السن وكل فتى من الناس والدواب والإبل حدث والأنثى حدثة[4].
الفقه في لسان العرب لابن منظور هو العلم بالشيء والفهم له ,وغلب على علم الدين لشرفه وقال غيره الفقه في الاصل الفهم يقال : أوتي فلان فقه في الدين أي فهم فيه قال تعالى “”ليتفقهو في الدين””[5] أي ليكونوا علماء به ودعى النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم علمه الدين وفقهه في التأويل اي فهمه تأويله ومعناه فاستجاب الله دعائه وكان من اعلم الناس في زمانه بكتاب الله [6].

وفي حاشية الرحوي على شرح المنار لابن مالك أن الفقه في اللغة الفهم وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية الاستدلالية بالتفصيل .والأحكام الفقهية وان كانت كغيرها من سائر الاحكام الشرعية تأخذ من الوحي كتابا أو السنة ،إلا ان الفقه اذا لم تسعفه النصوص الموحى بها لجأ الى استلهام روح الشريعة ومقاصدها وفي هذا أكبر مجال للاجتهاد[7]

الاسلام هو الدين الذي جاء به محمد ابن عبد الله النبي العربي المولود بمكة سنة 571 م المتوفى 632م وهو بالمعنى الشرعي التوحيد وإخلاص الضمير لله لأن القرآن يقرر ان الدين واحد على لسان جميع الأنبياء وهو الايمان بما يجب الايمان به وإنما تختلف الشرائع أي الاحكام العملية وأن الدين هو عرف القران هو الايمان بالأصول الدينية التي هي حقائق خالدة لا يدخلها النسخ ولا يختلف فيها الانبياء وأن الاسلام هو هذا الدين اذ لا دين غيره عند الله [8]
ولقد أصدرت هيئة الامم المتحدة في 20 نونبر 1959 اعلان حقوق الطفل والذي اعتمدت عليه مجموعة من الدول عند سنها للقوانين المتعلقة بشريحة الاطفال .وجاء هذا الاعلان مشتملا على عشرة مبادئ تقرر للطفل حقوق في أن يكون له اسم وجنسية وان يتمتع الاطفال بتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز وأن يكون له الحق في التعليم وأن يكون الزاميا على الاقل في المراحل الاولى وكذلك حقه في الحماية الخاصة والمناسبة والحماية من جميع صور الاهمال والقسوة والاستغلال وحظر فصله عن والدته وكذلك صور من الرعاية الواجبة المثمتلة في الغذاء والمأوى والعلاج.

لكننا وجدنا الشريعة الاسلامية سبقت ذلك كله ، منذ أربعة عشر قرنا وجاءت بأفضل منه وأكمل فهي تعد الطفل من زينة الحياة الدنيا قال تعالى”” المال والبنون زينة الحياة الدنيا [9].وتعد الولد نعمة وقرة عين وتدعوا الى طلب النسل، وقد كان من دعاء الانبياء والمرسلين ان يهبهم ربهم الذرية الطيبة والولد الصالح.قال تعالى””هنالك دعى زكرياء ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء [10].وقال كذلك “والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما”[11].وقال عز من قائل “ربي هب لي من الصالحين[12]”

وانطلاقا مما ذكر فان أهمية هذا الموضوع تتجلى على مستويين :
المستوى الاول :الأهمية النظرية وتتجلى في الاهتمام الكبير الذي أولاه الفقه الاسلامي لشريحة الاحداث من خلال كتاباته الغزيرة وعلى الأخص في الجانب الوقائي.
المستوى الثاني: الاهمية العملية تبرز في مدى تأثر الاسر بهذه الاساليب، و تفعيلها لوقاية الاحداث من الجنوح .
وتتمحور اشكالية هذا الموضوع حول أبرز اساليب الوقاية الناجعة ، التي اعتمدها الفقهاء قديما وحديثا.

هذا ما سنحاول مقاربته في ثنايا هذا العرض من خلال مبحثين كالتالي:

المبحث الاول :أساليب الوقاية غير المباشرة من جرائم الاحداث
المبحث الثاني: أساليب الوقاية المباشرة للحدث من الجنوح

المبحث الأول: أساليب الوقاية غير المباشرة من جرائم الاحداث

بلغ من عناية الشرع بالوقاية من جرائم الأحداث أن بدأ بهذه الوقاية قبل أن يولد الحدث ، فنص على العديد من الأساليب ، بدءا باخيار الازواج بعضهم لبعض لكي يكونوا قدوة حسنة للأحداث(المطلب الاول ) لتهذيب أخلاقهم واستقامة سلوكهم وإبعادهم عن طرق الفساد ،الذي لا يتحقق الا بالتفريق في المضاجع و ملاحظة سلوكهم ( المطلب الثاني ).

المطلب الأول: الإختيار في الزواج و القدوة الحسنة

امتاز الشرع الإسلامي في معالجته لمشكلة جرائم الأحداث عن سائـــر الأنظمة والقوانين، فشرع ما يكفل استقامة الأحداث وسلامة سلوكهم من الفساد الانحراف .من خلال والحرص على اختيار الزوج والزوجة (الفقرة الاولى)، كمراة للأطفال في المستقبل (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى:الاختيار في الزواج

دعا الشرع الاسلامي كلا من الزوج والزوجة إلى الاختيار في الزواج ,فلا ينكح الرجل إلا من عرفت بدينها وخلقها,ولا تنكح المرأة إلا من كان مشتهرا بالدين والصلاح.

:اختيار الزوجة
نبه الشارع على صفات تستحب في المرأة قبل نكاحها,حتى يحصل المقصود منه بالمودة والسكن وإنجاب الولد الصالح.وأول هذه الصفات التي نبه إليها,وأولاها بالاهتمام :
الدين والصلاح فدعا إلى أن تختار المرأة على أساس دينها وصلاحها لأنه الأصل ,و به ينبغي أن يقع الاعتناء,لأنها سوف تصبح بالنكاح أما ,فلا بد من أن تكون مؤهلة لتربية أولادها تربية تشريعية قويمة, تزرع في نفوسهم أركان الإسلام ومبادئه وتحبب فيهم أوامره وتبغضهم نواهيه, وتعودهم محاسن الأخلاق وتجنبهم سيئها.[13]:
قال النووي في منهاجه,ويستحب في النكاح دينة.
واستدل الفقهاء على استحباب الدين والصلاح بالمرأة المطلوبة للنكاح بالآتي:
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “” تنكح المرأة لأربع:لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها,فاظفر بذات الدين تربت يداك “”.[14]
الخلق الحسن لأن من مقاصد النكاح السكن إلى الزوجة,والاطمئنان بها والإعتماد عليها في حضانة الولد وتربيته ونشأته , ولا ريب في أن سيئة الخلق سيكون ضررها أكثر من نفعها,ولن يحصل المقصود من نكاحها, فرغب الشرع في ذات الخلق الحسن وأكد عليه.
ولا بأس بأن يضاف إلى الدين والخلق في المرأة ما تميل إليه النفوس من المعاني والصفات الحسنة. [15]

اختيار الزوج
وكما دعا الشرع الرجل إلى اختيار المرأة,فإنه دعا المرأة إلى اختيار الرجل,وأن يكون هذا الإختيار قائما على ما رغب فيها من دين وصلاح وخلق,لأن من أسباب تفاوت الناس في طبائعهم وأخلاقهم إختلاف ما تتكون منه النطفة التي يكون منها الولد, فإن لهذه النطفة تأثيرا بحسب طيب ما تكون منه أو فساده,ولذا رغب الشرع في الدين والصلاح والخلق.
واستدل الفقهاء على استحباب الدين والخلق في الرجل بقوله عليه الصلاة والسلام: “”إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه,إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد “”.[16]
حيث بدا ظاهر اهتمام الإسلام بالأسرة وبنائها بناء متماسكا من خلال دعوته كلا من الزوجين إلى حسن اختيار الآخر,ولا يخفى ما لهذا الإختيار من بالغ الآثر في الوقاية من الإنحراف والجريمة في جنب الأحداث لأن الأسرة التي يكون قوامها زوجين صالحين,لابد أنها ستكون منبتا حسنا,ينشأ فيه الطفل بعيدا عن رياح الفساد والإنحراف,فقد نما بين أبوين مستقيمين يمتثلان أوامر الشرع ويقفان عند حدوده,فتطبع بسلوكمها وأخلاقهما,وتحصن بما تلقاه منهما من تربية تشريعية من الوقوع في الإنحراف أو سلوك طريق الجريمة والفساد,بخلاف ما لو كان أبواه أو أحدهما غير مستقيم على أحكام الدين أو ملتزم بها فإنه سينقل فساده إلى أولاده ,فيألفون المخالفة ويتوجهون إلى الإنحراف.[17]
وبهذا يكون الإختيار في الزواج من أساليب الوقاية من إنحراف الأحداث في الفقه الإسلامي.

الفقرة الثانية :أسلوب القدوة الحسنة

القدوة الحسنة من أهم الأساليب في التربية ومن أنجح الوسائل المؤثرة في إعداد الناشئة خلقيا ونفسيا وصحيا وعقليا وعاطفيا, لما لها أهمية كبرى في تربية الفرد وتنشئته على أساس سليم في كافة مراحل نموه، لأن الناس لديهم حاجة نفسية إلى أن يشبهوا الأشخاص الذين يحبونهم ويقدرونهم، وأن هذه الحاجة تنشأ باديء الأمر من خلال الأطفال لوالديهم وتقمصهم لهم ، ولأهمية القدوة في بناء الفرد وإعداده فقد أكدَ القراَن ،أهمية القدوة في تقرير مصير الإنسان تأكيدا قويا وهو يدعو المسلمين إلى أن يدرسوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيتخذونها قدوة لهم.
ومن هنا كانت القدوة عاملا كبيرا في صلاح الأجيال أو فسادهم ، فالولد الذي يرى والده يترك الصلاة يصعب عليه اعتيادها، والذي يرى والده يكذب ويصعب عليه تعلم الصدق والذي يرى والده يغش يصعب عليه تعلم الأمانة ،فالأب الذي يصبح كذاباً ويخدع غيره بكذبه وخداعه فإن أبناءه وتلامذته ومعاشريه يقلدونه، ويتعلمون منه الكذب ووسائل الخداع، ويحاكونه في ذالك ويبادلونه كذبا بكذب، وخداعا بخداع ؛أي أن ما يكتسبه الفرد من عادات مرغوب فيها، أو غير مرغوب فيها يتوقف على نوع القدوة التي تعرض له أثناء اندماجه وتفعله مع أسرته و مجتمعه.
والمتأمل في تعاليم الإسلام يجد التوجيهات الحكيمة للآباء و الأمهات حيال استخدام أسلوب القدوة في تربية الأولاد، من هذه التوجيهات على سبيل المثال بدء الولدين في إصلاح أنفسهم أولا ، وأن يطهروا أنفسهم-لأن فاقد الشيء لا يعطيه-وأن يكونوا على درجة جيدة من الاستقامة، لأنه بصلاحهم يصلح الأولاد، قال تعالى:}يا أيها الذين اَمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا[18]. فصلاح رب الأسرة ينتقل إلى الأولاد عن طريق الاقتداء به، وتقليد معظم أعماله الصالحة من خلال تعايشهم مع والدهم، وبذالك تكون وقاية أنفسهم وأهليهم من النار.[19]

المطلب الثاني : التفريق في المضاجع و التربية بالملاحظة.

لقد حرص الإسلام منذ بزوغ فجره على العناية والرحمة بالإنسان الكبير عامة والصغير على وجه الخصوص،من خلال عدة تدابير تصونه وتحميه كاتفريق في المضاجع ( الفقرة الاولى ) مع ملاحظة سلوكات الحدث اثناء قيامه ببعض الواجبات ( الفقرة الثانية )

الفقرة الاولى : التفريق في المضاجع .

حرم الشرع الإسلامي الاختلاط بين الرجل والمرأة لما له من آثار سلبية تعود عليــهــــــــما بالضرر و المفسدة, فقد ذكر ابن القيم أن تمكين النساء من اختلاطهم بالرجال أصل كل بليـة وشر, وهو أعظم أسباب نزول العقوبات العامة, كما أنه أسباب فساد الأمور العامـــــــــــــة والخاصة ,ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكان أشـــــــد شيء منعا لذلك.[20]

وإذا كان الإختلاط ما تقدم من المفاسد والمساوئ,فإن الأولى بالوقاية منه الأحـــــــــــداث والمراهقين,نظرا لضعف ادراكهم للعواقب,وتفاديا للمخاطر والمساوئ. لهذا امر الــشرع الاولياء بمنع اختلاط الجنسين من الأحداث لغير الضرورة ،كالدراسة مثلا.كما أمرهم بإتخاد كافة التدابير التي من شأنها تجنيب الأحداث الهياج والإثارة,وذلك من خلال ما يغرسونه في نفوسهم وقلوبهم من مراقبة الله سبحانه وتعالى التي تحملهم على الخير والفضائل وتبعدهم عن المفاسد والمخالفات.

وقال المواق في كتاب “مواهب الجليل”:”والتفريق بين الاولاد في المضاجع أن يجعل لكل واحد منهم فراشا على حدته”.وقيل “أن يجعل بين الأولاد ثوب حائل, ولو كانوا على فراش واحد” وقيل في الفواكه الدواني : والتفرقة بين اللأولاد في المضاجع تحصل بنوم كل واحد بثوبه,وإن نام الجميع تحت فراش واحد. ويبدوا أن الصواب هو الرأي الأول حيث يجب التفرقة بينهم في الفراش,سواء كانوا ذكورا أم إناثا,أو ذكورا وإناثا,وإستدل الفقهاء على ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم “مروا أولادكم بالصلاة وهما أبناء سبع واضربوهم…وفرقوا بينهم في المضاجع”. فمن الحديث الشريف يتبين ما للتفريق بين الأحداث في المضاجع من حماية لهم وحفظ دينهم وسلامة أخلاقهم من المفاسد والمحرمات[21].
وقد اختلف الفقهاء في تحديد السن التي يبدأ فيها التفريق بين الأحداث، فالإمام مالك يرى أن يفرق بينهم إذا بلغوا سبع سنين, وهناك رأي ثاني يفرق بينهم إذا بلغو عشر سنين، وهو رأي إبن رشد حيث يقول”والصواب أن لا يفرق بينهم في المضاجع إلا عند العشر”,ويمكن أن نعتبر الرأي الاول هو الاقرب للصواب باعتبار أن الطفل حسب علماء التربية لا يميز قبل بلوغه المسائل الجنسية ولا يدركها,لكن بعد هذه السن يبدأ الشعور الجنسي عنده بالنمو.

ومما لا شك فيه أن الاسلام من خلال هذا الادب الرفيع ,يهدف إلى إبعاد الاحداث عن مخاطر المراهقة وأطوارها,لأن الحدث في هذه المرحلة يغلب عليه هواه ،وتسيطر عليه الغرائز, وتتحكم فيه الشهوة,مما يؤدي به إلى الوقوع في الزنا وخاصة في غياب التربية ,فيفسد خلقه ويألف الموبيقات ويصبح عرضة للفساد والانحراف.

الفقرة الثانية : أسلوب التربية بالملاحظة

المقصود بالتربية بالملاحظة هو مراقبة أحوال الناشئين ، وأفعالهم وتصرفاتهم في شتى جوانب حياتهم، وهي من الأساليب الفعالة؛ فعن طريق الملاحظة يستطيع الاباء كتشاف ما يحل بالمتربي مبكرا ، وبالتالي يأتي التوجيه والتربية مبكرين قبل أن ينحرف الناشئ عن مساره الصحيح ، وهذا الأسلوب من الأساليب التي كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يطبقها مع أصحابه ، ومن أمثلة ذلك حديث المسيء صلاته ، الذي أخطأ عدة مرات في الصلاة ، وهو يصلي أمام الرسول ، وبعدها اشتاق إلى التعلم ، فأرشده عليه السلام فاستفاد الصحابي من خطئه.
والملاحظة المطلوبة من المربين هي الملاحظة الشاملة لكافة جوانب الإصلاح في الفرد، والتربية بالملاحظة لأتعد من باب التسلط والسيطرة على الأولاد إلا إذا حادت عن هدفها التربوي، أو كان استخدامها بشكل متطرف ومبالغ من قبل المربين، ووصلت إلى تقييد حريتهم.[22]

المبحث الثاني : اساليب الوقاية المباشرة للحدث من الجنوح في الفقه الاسلامي

ركزت الشريعة الاسلامية على وقاية الحدث من الانحراف و الجنوح بعد الولادة كما حرصت على وقايتهم قبلها، لكن تركيزها كان بعد الولادة اكبر نظرا لعدة اعتبارات منها تسارع نموهم و اقتراب نضجهم .
لقد نصت على مجموعة من الاساليب التي تلازم الحدث من وقت انفصاله بالولادة الى حين تكليفه و يكون لها تأثير كبير في تنشئته نشأة صحيحة قويمة و ابعاده عن الانحراف ومن هذه الاساليب تأذيب الحدث و حمايته من الانحراف (المطلب الاول) كما لا ننسى الدور المهم الذي كانت تضطلع به المؤسسات الإسلامية (المطلب الثاني).

المطلب الاول : تأذيب الحدث و حمايته من الانحراف
قد لا تنفع وسائل الوقاية السالفة الذكر في تقويم سلوك الحدث لمنعه من الخروج عن الضوابط الاجتماعية و الشرعية ، لذا لابد من اعتماد اسلوب العنف الغير المؤدي أو ما يسمى بالترهيب والترغيب ( الفقرة الاولى ) . وذلك من اجل حمايته من الانحراف المبكر ( الفقرة الثانية )

الفقرة الاولى : توغيب الحدث و ترهيبه

هذا الأسلوب يلجأ إليه الاباء في الحلات التي لا تفلح الأساليب السابقة في إصلاح الفرد عن طواعيته. وقد أكد الكثير من علماء التربية أن العقاب ينبغي أن يكون أخر أسلوب يلجأ إليه الاباء، فقد قال احد المختصين في هذا الجانب: ( يجب ألا يلجأ المربي أو الأباء إلى العقاب البدني إلا في الحالات التي يتعذر فيها حمل الولد على إتباع الفضيلة، والإقلاع عن الرذيلة بطرق النصح والإرشاد ، والتي يظهر فيها إصرار الولد وعناده)، و لابد أن يبدأ بالنصح والتوجيه والإرشاد الجميل ، فإذا لم ينفع ذالك ، يأتي التهديد والإنذار ، وإذا لم يفيد التهديد والتشنيع أيضا عندئذ ينتقل إلى الضرب.
والعقوبة تنقسم إلي قسمين؛ عقوبة بدنية ن وعقوبة غير بدنية( معنوية)، والعقوبة البدنية ، هي كل عقوبة تحدث آلاما حسية ؛ مثل الضرب، أو عمل شاق، لو الحرمان من الطعام، أو الحبس فترة من الزمن أما العقوبة غير البدنية.( المعنوية)؛ فهي كل ما احدث آلاما نفسية مثل التوبيخ والزجر. [23]
شروط استخدام الأسلوب
استخدام العقوبة المناسبة عندما يستلزم الأمر إيقاع العقاب
يراعي سن المتربي
ينظر إلى العقوبة شدة أو ليناً في ضوء المخالفة التي ارتكبها الفرد
لا ستخدموا العقوبات القاسية لقصد التشفي
ينبغ للاباء أن لا يعاقبوا الاطفال على كل صغيرة وكبيرة تبدر منهم

شروط علماء المسلمين في استخدام هذا الأسلوب
قد أحاط العديد من علماء المسلمين مثل القابسي والإمام الغزالي وابن خلدون وابن سينا هذه العقوبة بسياج من الشروط ليكلا تصبح وسيلة تشف وانتقام بدلا من أن تكون وسيلة إصلاح وتعديل سلوك ، ومن بين تلك الشروط؛ أن لا يوقع الضرب ألا على ذنب ، وان يكون ضربا غير مبرح ، ولا يترك عاهة أو يجرح عضواً أو يكسره ، وان لا يكون على الوجه، آو الرأس ، أو آماكن حساسة ، وان تكون آلة الضرب مألوفة؛ أي إن تكون رطبة ،معتدلة الحجم. [24]

لذا على الآباء آن يتعاملوا مع أبنائهم بكل رحمة ،وألا يعتدوا على أطفالهم بالضرب والقسوة فالأب المعتدي على طفل،اشد جرما من الأجنبي المعتدي لان هذا الاعتداء جاء من المسؤول عن امن وسلامة الطفل ،والنبي صلى الله عليه وسلم قال : (الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).[25]
ومعلوم ان الراعي كما عليه حفظ من استرعى وحمايته والتماس مصالحه، فكذلك عليه تأديبه وتعليمه لان ذلك من صميم الرعاية.
وفي الحديث الشريف (ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) أي أن الطفل يكتسب من البيئة التي يعيش فيها عاداتها وأعراقها وحسناتها وأخطائها ،لذلك تقع مسؤولية تربية الأولاد وتأديبهم بآداب الإسلام منذ ميلادهم على والديهم .

ومن الحقوق التي كفلها الإسلام للطفل مراعاة وحماية لجسده الضعيف هي حقه في عدم استخدامه أو تشغيله قبل بلوغه السن المناسبة ، وذلك مقرر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحدد هذه السن في خمسة عشرة عاما .فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال (عرضني رسول الله ص يوم احد في القتال وأنا بن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وانا بن خمس عشرة سنة فأجازني) [26]
فالرسول صلى الله عليه وسلم منع بن عمر رضي الله عنهما من الاشتراك في الحرب قبل بلوغه خمس عشرة سنة كاملة لما في الاعمال الحربية من الخطر على الأطفال الذين يعجزون عن تحمل مخاطر القتال.
وخلاصة القول هي أن ديننا الحنيف قد شمل الطفل بالرعاية والحماية الشاملة له وهو في كنف الأسرة سواء قبل ولادته أو بعدها ، لكن يبقى التساؤل عن الحماية التي خولها الفقه الإسلامي في حالة غياب الأسرة ؟.هدا ما سوف نتطرق له من خلال المطلب الثاني .

ركز الإسلام على أهمية ضمان حقوق الطفل في التربية والتعليم ،وهو حق لا يقل خطورة ولا اهمية عن غيره من الحقوق وكيف لا وبه ومن خلاله يتم تكوين فكر الطفل، وتعديل سلوكه وتنمية مهاراته وإعداده بالجملة للحياة بكل ما تعنيه من أبعاد جسيمة ونفسية واجتماعية وأخلاقية وإيمانية وقد حمل الإسلام والأسرة والمربين مسؤولية كبيرة في تربية الأولاد وتعليمهم.ولقد كانت الآية الأولى المنزلة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الآمر بالقراءة والعلم فقال تعالى( اقر باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم).[27]
وفي هذا تأكيد رباني عميق على أهمية القراءة والتعليم واعترافا بمنزلة تنوير العقل بالعلم والمعرفة.والسعي لاكتشاف المجهول وإدراك حقيقة الكون، وقال تعالى( وقل ربي زدني علما)[28]
ولا يقف العلم في الاسلام عند حدود تعليم أحكام الشرع بل يشمل العلوم كلها على آن يبدأ بتعليم كتاب الله وسنة.ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
لذلك فان على الوالدين مسؤولية تعليم أولادهم القراءة والكتابة بإرسال أبنائهم إلى مؤسسات التعليم حتى يتخرجوا منها ومن ثم يقوموا بدورهم في تعليم غيرهم وتنمية مجتمعهم.

يقول ابن القيم من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل ترك أللآباء لهم وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه.
فإذا كان الإسلام قد اقر حق التعليم لكل فرد فانه يأخذ بكل ما يستلزمه ذلك من فتح المدارس وتزويدها بكل ما يلزمها وإعداد المعلمين وتأهيلهم للقيام بمهنة التدريس فالدولة مسؤولة عن هذا الحق للطفل بجانب مسؤولية الوالدين، فالرسول صل الله عليه وسلم قائد الأمة والدولة الاسلامية يطلب من اسرى قريش في غزوة بدر ممن يعرفون القراءة والكتابة، ان يفدي كل واحد منهم نفسهم بتعليم عشرة أطفال من ابناء المسلمين القراءة والكتابة وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على مسؤولية المجتمع في توفير التعليم للطفل.[29]

الفقرة الثانية : حماية الحدث من الانحراف:
لاشك ان السنوات الاولى من عمر الطفل هي اهم مراحل حياته الحرجة، ذلك أن الطفل مخلوق عاجز عن معرفة ما يضره وما ينفعه، كما انه عاجز عن التمييز بين الأشياء الصالحة وغير الصالحة، لذلك جعل الإسلام حق الطفل على والديه والقائمين على امره في تربيته وتنشئته على الحق والهدى وتوجيهه الوجهة الصحيحة السليمة ،في العقائد والعبادات والسلوك والأخلاق.

وحول اهمية تربية الاطفال في الاسلام جاء في محكم تنزيل العزيز قوله تعالى: ( يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) [30]
ووقاية النفس والأهل من النار تكون بتعليمهم وتربيتهم ،وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم في الدنيا وصلاحهم في الاخرة.
وقد دعى الاسلام كذلك لحماية الطفل من الانحراف في قوله صلى الله عليه وسلم (كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول )[31]
لذلك جاء التحذير من قرناء السوء لسوء ما يحملون من أفكار وأعمال يرفضها الإسلام قال تعالى: (ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خدولا )[32]
لذلك وجب على الاباء مراقبة أبنائهم ومراقبة سلوكاتهم وأن يحرصوا على توجيههم وتحذيرهم من رفقاء السوء وأن يصاحب الأب ابنه وان تصاحب الام ابنتها لكي يكونوا على الاطلاع بسلوكيات أبنائهم ومدى تطور شخصيتهم .

المطلب الثاني : المؤسسات الإسلامية.
لقد عني الإسلام برعاية الاحداث عبر مؤسساته الإسلامية أشد العناية مهما كانت وضعيته وظروفه، وأمر بالإحسان إليه، ويتجلى ذلك من خلال دور كل من مؤسستي الزكاة (المطلب الثاني) والوقف (المطلب الاول ) في رعاية الحدث والاعتناء به.
الفقرة الاولى : دور مؤسسة الوقف في الوقاية من الانحراف
يعد الوقف أصدق تعبير للصدقة التطوعية الدائمة، ووجها من أوجه الرعاية الاجتماعية، فنظام الوقف مصدر مهم لحيوية المجتمع وفاعليته، حيث أسهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية في كل البوادي والمدن الإسلامية، فهو احد الأسس المهمة للعناية الإسلامية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية.

حيث كان له دور بارز في الاعتناء بشريحة الأطفال وذلك من خلال تشييد صروخ العلم والثقافة والدين التي تساهم في التوعية الصحيحة للنشئ، وتعنى بتعليمهم القرآن الكريم ومبادئ علوم الدين والرقي بمستوى فكرهم والعناية به.

زد على ذلك ما للمسجد باعتباره المؤسسة الدينية الأولى في الإسلام من دور مهم في العناية بتربية الأطفال وتقويم سلوكهم وتوجيهه نحو الطريق السليم، من خلال التأثير الطيب للخطيب أو الواعظ في نفوسهم[33]، واهتمامه بزرع القيم النبيلة التي ستنمي عقولهم وتعكس صورة طيبة عن شخصيتهم
كما أن المساجد أطهر مكان تتواصل فيه روح الطفل مع ربه، ما يجلها أكثر صفاء وعلى ارتباط متواصل مع الخالق، الأمر الذي يكون له بالغ الأثر في الاعتناء بتلك الروح وضمان حسن نشأتها.
ولا يقتصر الوقف على بناء المساجد فقط بل يهتم أيضا بالجانب التثقيفي الديني، وذلك من خلال إنشاء المدارس العلمية الراقية والتي يكون فيها التعليم مجانيا ويشمل مختلف الطبقات وقد كانت لمصروفات وإنفاقات هذه المؤسسات الطبقات الخاصة التي تساهم في تنشيط الحركة العلمية، ونشر التعليم والارتقاء والاعتناء بالمستوى الثقافي والأخلاقي للنشئ.

بالإضافة إلى إنشاء المكتبات الوقفية وفتحها في وجه الأطفال وتشجيعهم للتعود على ارتيادها قصد الاستفادة والتعلم.
واهتمت أيضا مؤسسة الوقف بمجموعة من المجالات من ضمنها أيضا الجانب الاجتماعي، حيث استغلت أموال الأوقاف كذلك في رعاية وإيواء الأطفال اليتامى واللقطاء والمتخلى عنهم، والأطفال المهملين، وذلك من خلال بناء الملاجئ باعتبارها إحدى المؤسسات التي تعنى بشكل كبير بالرعاية الاجتماعية للأطفال[34].
وقد اهتمت مؤسسة الوقف بتغطية جانب كبير من جوانب المتطلبات الاجتماعية، وساهمت أيضا في سد بعض الثغرات الاقتصادية التي يعاني منها الأطفال الفقراء، من خلال السعي إلى الاعتناء بهذا الجانب عن طريق تقديم عوائد الأموال الموقوفة تحقيقا لحياة كريمة لهم، وتوفير كل ما قد يحتاجونه من مستلزمات الحياة كالملبس والمأكل والمسكن وغيرها من أوجه البر التي تحقق الرعاية الاجتماعية للأطفال.
كما يعنى الوقف كذلك بالجانب الصحي وذلك عن طريق توفير خدمات صحية مجانية للأطفال وتوفير تبرعات لمعالجة الأمراض التي تصاب بها هؤلاء وتحقيق مجموعة من الضمانات الأخرى على مستوى الرعاية الصحية.

الفقرة الثانية : دور مؤسسة الزكاة في الوقاية من الانحراف
تعد الزكاة في الاقتصاد الإسلامي المؤسسة الأولى للضمان الاجتماعي في الإسلام والأداة الأولى من أوات التكافل الاجتماعي.
حيث تعتبر بمثابة تأمين إلاهي ضد الجوع والمرض ومورد مالي من شأنه توفير سائر حاجات الحياة الضرورية، على أساس أن الهدف الأسمى من الزكاة هو تحقيق مستوى لائق للمعيشة، باعتبارها معونة دائمة ومنتظمة للفقراء وحق ثابت للمحتاجين والمساكين خاصة صغار السن منهم، مصداقا لقوله تعالى :”إنما الصدقات للفقراء والمساكن والعاملين عليها والمؤلفة قولهم وفي الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله”[35].

فالإسلام تكفل من خلال نظام الزكاة بالإنفاق على الأيتام والاهتمام بمتطلباتهم وتوفير كل ما يضمن لهم حياة كريمة، ولا يقتصر دور الإنفاق في مجرد إشباع الحاجيات المعنوية فقط، بل يعتني أيضا بضمان تأهيلهم وتدريبهم وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالدعم المادي وإعانتهم حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم لا أن يمدوا يدهم ويتكففوا الآخرين[36]
فنظام الزكاة يساعد على توزيع الثروة ويساعد كذلك على ضمان حق المحتاجين ويحقق استفادة هذه الطبقة من المجتمع ويهتم بدخل العائلات الفقيرة حتى لا تضطر إلى أن تبعت بأطفالها إلى العمل مبكرا، وتحول دون تشرد هؤلاء الأطفال في الشوارع، وتساهم بذلك في تمتيعهم بأبسط الحقوق وهو ما يعكس العناية والرعاية التي أقرها الإسلام للأمة ويحقق التوازن الذي يسعى إليه.

من خلال ما سبق تتضح ملامح العناية والرعاية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية للأطفال (مؤسسة الزكاة) وما مدى التوازن والتكافل الذي شرعه الله تعالى لعباده من خلالها الأمر الذي يدعونا إلى إعادة النظر في أحوال أبنائنا اليوم والمطالبة بتفعيل هذه المؤسسات لما تلعبه من دور فعال في تحقيق ما أمر به الله عز وجل.
كما لا تفوتنا الإشارة إلى نظام الحسبة كمؤسسة إسلامية جاء بها الإسلام تهدف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتجلى دورها في كون المحتسب يقوم بمراقبة المعلم ومعرفة ما إذا كان يقوم بأعماله بصدق وأمانة مع الأطفال، كما يمكنه الإطلاع على ما يتلقاه التلاميذ من دروس، بل من حقه أيضا أن يأمر الطفل ببعض الأعمال كالصلاة والابتعاد عن كل ما فيه ضرر له، ويكون ذلك بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة، كما يجوز للمحتسب إذا رأى سوء أخلاق من صبي أن يأمر وليه بتهذيبه وتربيته تربية حسنة[37] .
ويتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية عنيت عبر مؤسساتها الإسلامية بالطفل أشد العناية مهما كانت ظروفه ووضعيته، وأمرت كذلك بالإحسان إليه والاعتناء به.

خاتمة :

بعد عرض أساليب الوقاية من الانحراف المباشرة وغير المباشرة والمنهج الذي سلكه الفقه الاسلامي في سبيل هذه الوقاية يمكن القول أن الشريعة الاسلامية أحكمت وقاية الأحداث من الانحراف من خلال هذا المنهج الذي انفردت به لأنه منهج واقعي يقوم على ادراك الفطرة البشرية ،ومراعاة الحالة الحسية و المعنوية للحدث ،فكفل له مطالب الروح كما كفل له مطالب قبل الولادة وبعده و من هنا نوصي بما يلي :
حسن اختيار الزوج للزوجة والزوجة للزوج على أساس الدين
يجب تربية الأبناء تربية اسلامية تقوم على أساس الدين والخلق والعلم
توفير الرعاية الواجبة للأطفال المتمثلة في الغذاء و المأوى والعلاج
تفعيل دور المؤسسات الاسلامية : الزكاة – الحسبة –الوقف – المسجد ….
يجب على الدولة ادراج البرامج الدينية في الاعلام والكف عن البرامج التي تمس المبادئ الأخلاقية للحدث .
على جمعيات المجتمع المدني الاهتمام بتحسيس الاباء بمخاطر الانحراف

لائحة المصادر والمراجع:
المصادر:
القرآن الكريم برواية ورش
الأحاديث النبوية
المراجع:
الكتب
احمد المقرىء المصباح المنير .المطبعة الاميرية بمصر 1912 طبعة 3 الجزء 1 الصفحة 194
ابن منظور لسان العرب المجلد 5 بدون سنة نشر
بدر الشريفي العلمي، الوقف ودوره في تنمية المجتمع بدون طبعة وسنة
مصطفى عبد الرزاق .دائرة المعارف الاسلامية المجلد 3,بدون سنة النشر.
محمد ربيع صباهي،جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية،دراسة فقهية،دار النوادر،ط2008،
مصطفى عبد الواحد المجتمع الاسلامي القاهرة 1984
محمد بن محمد بن أحمد القراشي، معالم القربة في أحكام الحسبة، بدون طبعة وسنة،
رشيد الرينكة، نحو استراتيجية إسلامية موحدة لحماية الطفولة الجانحة، جزء 2، 2002
عبد الكريم زيدان اصول الدعوة بدون طبعة وبدون سنة النشر
عبد الله قادوري الأهدل : دور المسجد في التربية، الطبعة الثانية، السنة 2006،

الأطروحات والرسائل:
سمر خليل محمود عبد الله، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة – أطروحة استكمالا لمتطلبات درجة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في الجامعة الوطنية في نابلس، فلسطين – سنة 2003
محمد الحداد –الاسرة في السياسة الجنائية المغربية –رسالة لنيل دبلوم الدرسات العليا المعمقة في القانون الخاص بكلية الحقوق2008-2009 ص.18

الفـــــــــــــهرس

مقدمة :…………………………………………………………………….1
المبحث الأول: أساليب الوقاية غير المباشرة من جرائم الاحداث………………….4
المطلب الأول: الإختيار في الزواج و القدوة الحسنة …………………………….4
الفقرة الأولى:الاختيار في الزواج…………………………………………..5
الفقرة الثانية :أسلوب القدوة الحسنة……………………………………….. 6 المطلب الثاني : التفريق في المضاجع و التربية بالملاحظة……………………7
الفقرة الاولى : التفريق في المضاجع …………………………………… 8 الفقرة الثانية : أسلوب التربية بالملاحظة……………………………………….9
المبحث الثاني :اساليب الوقاية المباشرة للحدث من الجنوح في الفقه الاسلامي…..10
المطلب الاول : تأذيب الحدث و حمايته من الانحراف………………………….10
الفقرة الاولى : ترغيب الحدث و ترهيبه …………………………………..11
الفقرة الثانية : حماية الحدث من الانحراف:……………………………………14
المطلب الثاني : المؤسسات الإسلامية………………………………………..15
المطلب الاول : دور مؤسسة الوقف في الوقاية من الانحراف …………………..15
المطلب الثاني : دور مؤسسة الزكاة في الوقاية من الانحراف ………………….17
خاتمة ……………………………………………………………………………..19
لائحة المراجع ………………………………………………………………………20

الهوامش
[1] عبد الكريم زيدان اصول الدعوة بدون طبعة وبدون سنة النشر ص411
2محمد الحداد –الاسرة في السياسة الجنائية المغربية –رسالة لنيل دبلوم الدرسات العليا المعمقة في القانون الخاص بكلية الحقوق2008-2009 ص.18

[3]الفصل 110 من مجموعة القانون الجنائي المغربي وفق تعديلات 2011.
[4] – احمد المقرىء المصباح المنير .المطبعة الاميرية بمصر 1912 طبعة 3 الجزء 1 الصفحة 194.
[5] سورة التوبة الاية 122.
[6] لابن منظور لسان العرب المجلد 5 بدون سنة نشر ص 345
[7] معجم ألفاظ القران لكريم ,مجمع اللغة العربية ,الطبعة الثانية, المجلد2 بدون سنة نشر ,ص342.
[8] مصطفى عبد الرزاق .دائرة المعارف الاسلامية المجلد 3,بدون سنة النشر.ص347
[9] سورة الكهف ,الاية 46
[10] سورة آل عمران ,الاية 38
[11] سورة آلفرقان, الأية 74
[12] سورة الصافات ,الأية 100
[13]) محمد ربيع صباهي،جرائم الاحداث في الشريعة الاسلامية،دراسة فقهية،دار النوادر،ط2008،ص426
أخرجه البخاري في كتاب النكاح’باب الأكفاء في الدين’برقم1832 [14]
’مغني المحتاج” المجلد 4، 206[15]
أخرجه الترمذي في كتاب النكاح’باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ،’برقم 1084[16]
محمد ربيع صباهي ،مرجع سابق ’ص432[17]

[18] سورة التحريم الاية 6
[19] سمر خليل محمود عبد الله ، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة ، أطروحة قدمت استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين 2003م ص 132
[20] الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية , ص358_359.
[21] محمد ربيع صباهي,م س, ص544
[22] سمر خليل محمود عبد الله ،مرجع سابق ص 135
[23] مصطفى عبد الواحد المجتمع الاسلامي القاهرة 1984 ص 288
[24] سمر خليل محمود عبد الله، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة – أطروحة استكمالا لمتطلبات درجة ماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في الجامعة الوطنية في نابلس، فلسطين – سنة 2003، ص
رواه البخاري في صحيحه برقم 6719 [25]
[26] رشيد الرينكة، نحو استراتيجية إسلامية موحدة لحماية الطفولة الجانحة، جزء 2، 2002، ص 58.
سورة العلق الايتان 1-5[27]
سورة ص الاية 111.[28]
سمر خليل محمود عبد الله مرجع سابق ص 227[29]
سورة التحريم الاية 6[30]

سورة الفرقان الايتان 27-29[32]
[33] عبد الله قادوري الأهدل : دور المسجد في التربية، الطبعة الثانية، السنة 2006، ص 122.
[34] بدر الشريفي العلمي، الوقف ودوره في تنمية المجتمع بدون طبعة وسنة، ص 73.
[35] سورة التوبة الآية 60.
[36] رشيد الرينكة، نحو استراتيجية إسلامية موحدة لحماية الطفولة الجانحة، جزء 2، 2002، ص 58.
[37] محمد بن محمد بن أحمد القراشي، معالم القربة في أحكام الحسبة، بدون طبعة وسنة، ص 171.