أنواع الحكم التحكيمي في التحكيم الداخلي وفق القانون رقم 05-08

آمال بوسعدان
محمد أبرغ
طالبين باحثين في قانون الأعمال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- ابن زهر أكادير

مقدمة

يعود اهتمام المغرب بالتحكيم إلى سنة 1693 حيث عقدت الدولة المراكشية في عهد المولى إسماعيل معاهدة مع الدولة الفرنسية التي تتناول موضوع وضعية الأجانب والتي نصت على فصل منازعات اليهود المتعلقة بالأحوال الشخصية وبعض المعاملات المدنية عن طريق التحكيم[1]، وفي سنة 1913 صدر ظهير المسطرة المدنية وخص الفصول من 527 إلى 543 والتي ألغيت بمقتضى ظهير 1974 والذي خص المواد من 306 إلى 327 للتحكيم، كما صدرت عدة قوانين في السنوات الموالية والسابقة على حد سواء تتضمن مقتضيات خاصة بالتحكيم[2]، وفي سنة 2007 عمل المشرع على وضع تقنين شامل للتحكيم بمقتضى القانون رقم 05-08[3].
هذا القانون الذي تولى تنظيم التحكيم الداخلي[4] والدولي[5]، ومن ضمن المقتضيات الواردة في الفصول المنظمة للتحكيم الداخلي نجد الحكم التحكيمي حيث خصه المشرع بالفصول من 22-327 إلى 38-327، غير أن هذه الفصول تولت تنظيم الحكم النهائي وبعض الأحكام اللاحقة له، في حين توجد أنواع أخرى من الحكم التحكيمي أشارت إليها بعض الفصول السابقة لذلك، وعليه فإن موضوع هذه الدراسة المختصرة هو أنواع الحكم التحكيمي بالتحكيم الداخلي المغربي، والتي سنتولى تبيانها في مطلبين كما يلي:

المطلب الأول: الأحكام التحكيمية الصادرة لغاية الحكم النهائي.
المطلب الثاني: الأحكام التحكيمية اللاحقة للحكم النهائي.

المطلب الأول: الأحكام التحكيمية الصادرة لغاية الحكم النهائي

تتولى الهيئة التحكيمية قبل البدء في إجراءات التحكيم النظر في صحة وحدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم بمقتضى حكم تمهيدي- الفقرة الأولى- كما تتولى إصدار أحكام جزئية أثناء بدء مسطرة التحكيم – الفقرة الثانية- هذا وتنتهي إجراءات التحكيم بمجموعة من الأسباب منه صدور الحكم النهائي – الفقرة الثالثة-.

الفقرة الأولى: الحكم التحكيمي التمهيدي

يعتبر الحكم التمهيدي الصادر عن الهيئة التحكيمية، بداية إجراءات التحكيم حيث يرمي مثل هذا الحكم إما إلى النظر في اختصاصات الهيئة وضوابطه ويتم ذلك إما تلقائيا من طرف هيئة التحكيم أو بطلب من أحد أطراف اتفاق التحكيم، وإما أن يكون محل الحكم التمهيدي النظر في صحة اتفاق التحكيم[6].
هذا ويتم إصدار الحكم التحكيمي التمهيدي إما بشكل تلقائي من طرف هيئة التحكيم أو بناء على طلب يتقدم به أحد أطراف اتفاق التحكيم، والحكم التمهيدي لا يقبل الطعن إلا وفق شكليات وشروط الطعن في الحكم التحكيمي النهائي الصادر في موضوع النزاع[7].
غير إن السؤال المطروح في هذا الصدد مفاده هل تتبع نفس إجراءات إصدار الحكم النهائي في إصدار الحكم التمهيدي؟

لم ينص المشرع المغربي على المسطرة التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها لإصدار الحكم التحكيمي التمهيدي، ونرى أن هيئة التحكيم ملزمة بإتباع ذات الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 22-327، هذا ويمكن للحكم التحكيمي التمهيدي أن يضع حدا لمهمة الهيئة في حالة الحكم ببطلان اتفاق التحكيم.
وختاما نقترح لتعريف الحكم التحكيمي التمهيدي التعريف التالي:” هو الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية قبل البدء في مسطرة التحكيم، القصد منه البث في صحة اتفاق التحكيم أو اختصاص الهيئة، وهو بمثابة تمهيد لبدء إجراءات التحكيم”.

الفقرة الثانية: الحكم التحكيمي الجزئي

يتميز الحكم التحكيمي الجزئي بكونه أمر يصدر عن الهيئة التحكيمية أثناء سير مسطرة التحكيم يوجه لأحد أطراف النزاع ويهدف إلى اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية، غير أن هذا الحكم لا يمكن تصوره إلا باتفاق الأطراف مسبقا على تخويل الهيئة مثل هذا الحق، حسب ما يقضي به نص الفصل 15-327 الذي جاء فيه:” يجوز للهيئة التحكيمية ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها”.

الفقرة الثالثة: الحكم التحكيمي النهائي

يصدر الحكم التحكيمي النهائي عن الهيئة التحكيمية بأغلبية الأصوات في مداولة سرية، ويتضمن مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية[8]، وبصدوره تنتهي مهمة الهيئة التحكيمية، والحكم النهائي بمجرد صدوره يكتسب حجية الشيء المقضي به في الشأن النزاع الذي صدر فيه[9]، هذا ولا يقبل الحكم النهائي أي طريق من طرق الطعن باستثناء ما أورده المشرع من حالات صراحة في الفصول 34-327، 35-327 و36-327 من قانون المسطرة المدنية.
إذن فالحكم التحكيمي النهائي هو الحكم الذي يفصل في النزاع بشكل نهائي، ويضع حدا لمهمة الهيئة التحكيمية، ويكتسب حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره، ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن إلا في حالات محددة قانونا.
كما قد يكون الحكم التحكيمي نهائيا عند اتفاق الأطراف على إنهاء النزاع بشكل حبي، ذلك أنه والحالة هاته تتولى الهيئة الإشهاد على هذا الاتفاق الودي كتابة على شكل حكم حسب نص الفصل 19-327 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه:” تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا، بناء على طلب من الأطراف، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف، ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع”.

المطلب الثاني: الأحكام التحكيمية اللاحقة للحكم النهائي

يضع الحكم النهائي حدا للنزاع وينهي المهمة التحكيمية ولا يمكن إصدار أي حكم بعده، إلا الحكم الذي يرمي إلى تفسير الغموض الذي يكتنف جزء معين من الحكم النهائي – الفقرة الأولى-، أو حكم يهدف إلى تصحيح الأخطاء المادية الموجود في الصيغة النهائية للحكم الفاصل للنزاع – الفقرة الثانية-، أو حكم يتم إصداره بصدد إغفال طلب من طلبات الأطراف أثناء سير إجراءات التحكيم – الفقرة الثالثة-.

الفقرة الأولى: الحكم التحكيمي التفسيري

يهدف الحكم التحكيمي التفسيري أو التأويلي إلى تفسير الغموض الذي يكتنف جزء معين من الحكم التحكيمي النهائي أو تفسير بعض أجزائه التي يشوبها عدم الوضوح، وعليه فهذا النوع من الأحكام ليس إلا تبيان لما هو مبهم في جزء من الحكم التحكيمي وتوضيح المقصود منه وليس حكما صادرا في موضوع النزاع أو لإعادة الفصل فيه، وهذا ما يتضح من استقراء الفصل 28-327 من قانون المسطرة المدنية.
لقد حدد المشرع المغربي مجموعة من الشروط لإصدار الحكم التحكيمي التفسيري وتتمثل هذه الشروط في:
قيام أحد الأطراف برفع طلب التأويل للهيئة التحكيمية داخل أجل 30 يوم من تبليغ الحكم النهائي.

اقتصار طلب التأويل على جزء محدد من الحكم التحكيمي، وليس الحكم برمته ولا فتح نقاش في موضوعه.
تبليغ المقال للطرف الآخر قصد الإدلاء بمقترحاته وملاحظاته في أجل 15 يوم من تلقيه الطلب أو المقال.
إصدار هيئة التحكيم للحكم داخل أجل 30 يوما من تلقي المقال.

الفقرة الثانية: الحكم التحكيمي التصحيحي

يعتبر الحكم التحكيمي التصحيحي نوع من الأحكام الصادرة عن الهيئة التحكيمية بعد النطق بالحكم النهائي، ويهدف إلى تصحيح الأخطاء المادية الموجودة في الحكم النهائي حسب نص الفصل 28-327 من قانون المسطرة المدنية، والخطأ المادي حسب بعض الباحثين هو:” الخطأ الذي لا يتعلق بفهم المحكم أو بتقديره، إنما هو خطأ في إثبات حقيقة ما أراده من قضاء، بحيث يمكن اعتباره من قبيل زلة القلم”[10]، أو هو:” كل خطأ لا يؤثر تصحيحه في تعديل ما قضي به في موضوع النزاع”[11].
إذن يمكن القول بأن الخطأ المادي هو ذاك الخطأ الصادر عن هيئة التحكيم دون أن يكون مؤثرا على موضوع الحكم، ويشمل الأخطاء الحسابية أو اللغوية أو في كتابة الأسماء، ويتم تصحيح هذا الخطأ بحكم يصدر من الهيئة إما تلقائيا داخل أجل 30 يوم من النطق بالحكم النهائي أو بناء على طلب من أحد الأطراف يتقدم به في أجل 30 يوم من تبليغ الحكم، وفي هذه الحالة يجب احترام الشروط التالية:

تبليغ مقال طلب التصحيح للطرف الآخر قصد الإدلاء بملاحظاته داخل أجلب 15 يوم من تلقيه للمقال.
عدم فتح النقاش في موضوع النزاع والاقتصار على الأخطاء المادية التي أثارها أحد الأطراف.
إصدار الحكم التصحيحي داخل أجل 30 يوما من تبليغ المقال للهيئة التحكيمية.
ونرى أنه يجب أن يكون هذا التصحيح على أصل الحكم النهائي ولا يمكن الطعن فيه بطلب مستقل بمعزل عن الطعن في الحكم التحكيمي برمته بعد تصحيحه.

الفقرة الثالثة: الحكم التحكيمي التكميلي

إذا كان الحكم التحكيمي التفسيري والحكم التحكيمي التصحيحي يرميان إلى البث في الحكم النهائي ذاته إما بقصد تفسير جزء منه أو تصحيح خطأ مادي فيه، فإن الحكم التحكيمي التكميلي يسعى إلى البث في طلب تم إغفاله أثناء النظر في النزاع، ومن تم فهو ليس حكم صادر في طلب جديد، ويتم إصدار الحكم التكميلي بناء على طلب من أحد الأطراف يقدمه للهيئة التحكيمية في أجل 30 يوم من تبليغ الحكم، وبعد تلقي الهيئة لهذا الطلب ترسله للطرف الآخر قصد الإدلاء بما لديه من ملاحظات بشأن ذلك في أجل 15 يوما من تلقيه للطلب، لتتولى الهيئة بعد ذلك إصدار الحكم التكميلي داخل أجل 60 يوما من تلقي طلب ذلك.
فالحكم التحكيمي التكميلي إذن هو ذلك الحكم الذي تصدره الهيئة التحكيمية بناء على طلب أحد الأطراف في شأن طلب لم يتم البث فيه، ويصدر في أجل محدد قانونا، وهو بذلك جزء من الحكم النهائي وليس مستقل عنه.

خاتمة

على سبيل الختام نود التذكير بأن عبارة أنواع الحكم التحكيمي لا تعني تعدد الأحكام الصادرة عن الهيئة التحكيمية، فقد تبين من خلال ما سبق أن هذه الأحكام تنقسم إلى قسمين قسم يسعى لضمان حسن سير إجراءات التحكيم وبالتالي إصدار الحكم التحكيمي النهائي، وقسم يسعى إلى تفسير أو تصحيح أو إكمال الحكم النهائي، فهي إذن أحكام الغاية منها واحدة هي الفصل في النزاع بحكم واحد.

لائحة المراجع

ظهير شريف رقم 1.07.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1428، 30 نوفمبر 2007، بتنفيذ القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584، بتاريخ 25 ذو القعدة 1428، 6 ديسمبر 2007.
التحيوي، محمود السيد: التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الإدارية. دون طبعة. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. 1999.
رحال البوعناني “التحكيم الاختياري في القانون المغربي الداخلي” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة الجامعية 1996 – 1997. جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط.
عبد الله درميش، اهتمام المغرب بالتحكيم إلى أي حد؟، رسالة المحاماة، عدد 4 ديسمبر 1998.
القصاص، عيد محمد: حكم التحكيم دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن. دون طبعة. القاهرة. دار النهضة العربية. 2003.

الفهرس

مقدمة 1
المطلب الأول: الأحكام التحكيمية الصادرة لغاية الحكم النهائي 3
الفقرة الأولى: الحكم التحكيمي التمهيدي 3
الفقرة الثانية: الحكم التحكيمي الجزئي 5
الفقرة الثالثة: الحكم التحكيمي النهائي 5
المطلب الثاني: الأحكام التحكيمية اللاحقة للحكم النهائي 7
الفقرة الأولى: الحكم التحكيمي التفسيري 7
الفقرة الثانية: الحكم التحكيمي التصحيحي 8
الفقرة الثالثة: الحكم التحكيمي التكميلي 10
خاتمة 11
لائحة المراجع 12
الفهرس 13

الهوامش
[1] – رحال البوعناني “التحكيم الاختياري في القانون المغربي الداخلي” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، السنة الجامعية 1996 – 1997. جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، الرباط. الصفحة. 39.
[2] – نذكر من بين تلك القوانين على سبيل المثال لا الحصر:
– ظهير 21 يوليو 1958 المتعلق بالاستثمار
– ظهير 28 أبريل 1942 المتعلق بنظام المتعاطين لمهنة الصحافة.
– ظهير 16 نونبر 1946 المتعلق بملكي الطبقات.
– للمزيد حول تطور التحكيم بالمغرب أنر:
– عبد الله درميش، اهتمام المغرب بالتحكيم إلى أي حد؟، رسالة المحاماة، عدد 4 ديسمبر 1998. الصفحة 45.
[3] – بمقتضى ظهير شريف رقم 1.07.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1428، 30 نوفمبر 2007، بتنفيذ القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5584، بتاريخ 25 ذو القعدة 1428، 6 ديسمبر 2007، الصفحة 3894.
[4] – بمقتضى الفصول من 306 إلى 38-327 من قانون المسطرة المدنية.
[5] – بمقتضى الفصول 39-327 إلى 54-327 من قانون المسطرة المدنية.
[6] – جاء في الفقرة الأولى من الفصل 9-327 ما يلي:” على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبث، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت”.
[7] – راجع الفصول 34-327، 327-35، 327-36 من قانون المسطرة المدنية.
[8] – راجع الفصول 23-327، 24-327، 25-327 من قانون المسطرة المدنية.
[9] – جاء في الفقرة الأولى من الفصل 26-327 ما يلي:” يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه “.
[10] – القصاص، عيد محمد: حكم التحكيم دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن. دون طبعة. القاهرة. دار النهضة العربية. 2003، الصفحة 204.
[11] – التحيوي، محمود السيد: التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود الإدارية. دون طبعة. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. 1999، الصفحة 205.