دراسة قانونية حول دية المرأة في القانون اليمني نصف دية الرجل والادلة الضعيفة التي استند اليها القانون

ديــة المرأة بـين الأحـاديـث الضعيــف والآيات الصريح
هل المرأة في نظر الإسلام نصف إنسان حتى تكون ديتها نصف دية الرجل ، ولماذا جعل الإسلام دية المرأة على النصف من دية الرجل ؟ أليس في هذا انتقاص لقدر المرأة ؟
وهل المرأة نصف إنسان ؟ أو ليس من العجب انه إذا قتلت عن طريق الخطأ يحكم لها بنصف الدية,وإذا قتل طفلها في نفس الحالة فان الدية تكون كاملة لانه ذكر, وهل بين الذكورة والأنوثة من فرق حتى في مسالة الدية ؟ وفي القانون اليمني جاء في القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات صفحة19 (دية المرأة نصف دية الرجل ) فهل من حقنا أن نقول يجب على الجهة المختصة مراجعة هذا القانون وخصوصا انه اعتمد على النصوص الضعيفة التي سنوضحها لاحقاً وهل القانون اليمني أجحف بحق المرأة وظلمها هذه القضية طرحها غيرنا كثيرا ولكن إلى الآن لم يكن هناك من حل مقنع ,ولذلك نعرض على قرأئنا الأعزاء هذه القضية التي نعتقد أنها تهم الجميع , وكثير من أهل الاختصاص أدلوا بدلائهم معنا فيها , وأيضا عرضنا آراء بعض العلماء المرموقين كشيخ الإسلام الدكتور يوسف القرضاوي فإلى التفاصيل :
فيصــل علــي
تعريف الدية
تعريف الدية: يُراد بالدِّيَة المال الذي يُدفع بَدَل النَّفْسِ المقتولة حتى يسقط الْقِصَاصِ عن الجاني بأسبابه، وَقَدْ يُسَمَّى أَرْشُ مَا دُونَ النَّفْسِ الدِّيَةَ كذلك.

وأيضا معناها ما يُؤدَّى، وهي اسم للمال الذي هو بدل النفس عند الحنفية والمالكية. أما الشافعية والحنابلة فيرونها بدلاً للنفس وما دون النفس، والدية تسمى كذلك في الاصطلاح الفقهي: الأرش، وهو المال، وتسمى عقلا؛ إذ جرت عادة العرب أن يأتوا بالإبل ويعقلوها أي يربطونها بالعقال بفناء ولي المقتول لتكون هذه هي الدية.
الدية في القرآن

ليس في القران الكريم حديث عن دية المرأة -المسلمة أو غيرها – على وجه التحديد والتخصيص وإنما هناك ذكر مجمل للدية بشكل عام وذلك فيما يترتب من أحكام وتشريعات على قتل المؤمن خطأ قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (النساء: 92) وليس فيها تمييز بين الرجل والمرأة .

الدية في السنة
أما في السنة النبوية المطهرة فقد اعتمد القائلون بتنصيف دية بأحاديث كثيرة منها المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى موقوفة على الصحابة ، وهنالك أحاديث ورد فيها النص على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل, ولكن هذه الأحاديث محل دراسة ومناقشة من حيث ثبوتها وحجيتها، والفقهاء احتجوا بهذه الأحاديث، إلا أن الذين ينتقدون هذه الأحاديث من أصحاب الاختصاص وأهل العلم بالحديث ودراسة الأسانيد يقولون إن هذه الأحاديث ضعيفة!! فهذه الأحاديث المروية في مصنف عبد الرزاق، والبيهقي، وابن أبي قشيبة، ووردت في بعض كتب الآثار: يجب أن تكون محل دراسة ومناقشة؛ لأنها هي الدليل الصريح في التنصيف.

– وأما الأحاديث الثلاثة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي:
حديث معاذ بن جبل والذي رواه البيهقي في( السنن الكبرى:8/95)كتاب الديات باب ما جاء في دية المرأة: حدثنا حفص بن عبد الله, حدثني ابرهيم بن طهمان عن بكر بن خُنيس , عن عبادة بن نُسي , عن ابن غُنم , عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دية المرأة على النصف من دية الرجل ) وهذا الحديث ضعيف كما قال أهل العلم من حيث السند لضعف احد رواته وهو بكر بن خُنيس وابن طهمان لا يتحجج بحديثه وقد حكم الشوكاني رحمه الله على هذا الحديث بعدم صلاحيته للاحتجاج به 7/68 نيل الاوطار باب دية المرأة .

حديث عمر بن شعيب: روى النسائي 8/44 في القسامة باب عقل المرأة, والدار قطني رقم38 في الحدود والديات: اخبرنا عيسى بن يونس قال:حدثنا ضمرة – وهو ابن ربيعة الفلسطيني – عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (عقلُ المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها )وهذا الحديث ضعيف أيضا لوجود علتين فيه: الاولى تدليس ابن جريج الذي قال عنه مالك بن انس حاطب ليل وقال عنه الإمام احمد بن حنبل بعض الأحاديث التي يرويها موضوعة وقال عنه الإمام الذهبي انه يدلس, الثانية ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين قال عنه البيهقي لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل الحجاز وقال عنه النسائي ضعيف.

حديث عمر بن حزم في العقول وقالوا: لقد وردت في هذا الحديث العبارة التالية(دية المرأة نصف دية الرجل) وهو مضاف إلى حديث طويل واشتهر بكتاب عمر بن حزم الذي أرسله روسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقد قال عنه الألباني رحمه الله انه حديث ضعيف, وبذلك يتبين انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد يفيد تنصيف دية المرأة بالنسبة إلى دية الرجل (انظر كتاب دية المرأة في ضوء الكتاب والسنة/تأليف مصطفى عيد الصياصنة)

– واما الآثار الموقوفة على الصحابة التي احتج بها القائلون على تنصيف الدية كالآثار التي تنسب إلى عمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب, وزيد بن ثابت, وعبدالله بن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين إضافة إلى ماروي في المسألة من أثر عن التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله فيقول أهل العلم أن هذه الآثار ضعيفة في أسانيدها ومضطربة في متونها , ولذلك استبعدت من أن تكون حجة أو دليلاً يعتمد عليه.

القائلون بتنصيف الدية
العلامة الحُجة حمود بن عباس المؤيد يقو دية المرأة نصف دية الرجل , لا إذا كان الأرش بمقدار الثلث فتساوي الرجل في ارشه.
الإجماع على عدم المساواة
يقول القاضي محمد سعيد الشيباني عضو هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل أن في القتل العمد يقتل الرجل بالمرأة .أما القتل الخطا فإن العقوبة الدية وهي عقوبة أصلية وقد اتفق أكثر الفقهاء على أن دية المرأة نصف دية الرجل وأرشها / في الجنايات على مادون النفس – مثل أرش الرجل إلى الثلث من الدية وما زاد ينصف, واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)) صححه ابن خزيمة .

وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله علية وسلم قال:(( دية المرأة نصف دية الرجل )) قال الشوكاني قال البيهقي إسناده لا يثبت مثله,ويروى عن علي وعمر وعثمان وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أنهم قالوا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ولم ينقل أن أحدا من الصحابة أنكر عليهم فيكون إجماعاً ، وهو المعمول به في اليمن حيث نصت المادة 42 من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م على أن دية المرأة نصف دية الرجل وارشها مثل أرش الرجل إلى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد ,ونرى أن النص المذكور لم يجحف في دية المرأة لان مستنده الشرعي الأحاديث النبوية وهي مخصصة لعموم الآية (النساء:92)

والإسلام في هذه التفرقة يراعي الأعباء المالية .
القاضي محمد المداني (عضو هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل) يؤكد على تنصيف دية المرأة , ويقول: اتفق الفقهاء على أن دية المرأة في القتل الخطأ نصف دية الرجل اخذاً بما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كتب في كتاب عمر بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل , وقد اجمع الصحابة على هذا فيروى عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين أنهم قالوا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل , ولم يقال أن أحداً أنكر عليهم فيكون إجماعاً , وتقاس هذه المسألة على شهادتها وميراثها , وقد سؤل ابن القيم رحمه الله لماذا لم تسو المرأة في ديتها بالرجل , فأجاب :بأن أهل القتيل قد خسروا بفقيدهم رجلاً عائلاً لهم واحتاج الأمر إلى التعويض عنه تعويضاً كاملاً جبراً لأهل البيت عمن فقدوه منفقاً على أبيه وأمه وزوجته وأولاده ,أما بالنسبة للمرأة فالأمر جد مختلف حيث أن أهلها قد فقدوا بقتلها إنساناً غير عائل لهم لأنها غير مكلفة بالإنفاق على احد ولو كانت غنية, والإسلام في هذه التفرقة يراعي تلك الأعباء المالية .

نصف الدية زيادة فضل وعطاء وإكرام
أما الدكتور عادل صالح الفقيه(كلية الآداب/دراسات إسلامية/جامعة صنعاء)فيؤكد على أن دية المرأة المسلمة محسومة من زمان وتكلم فيها الفقهاء وبينوها بشكل واضح وصريح لا لبس فيه وكان الرأي الغالب لهم بل والمجمع عليه كما أشار الإمام العمراني في كتابه البيان حيث قال ( ودية المرأة نصف دية الرجل وهو قول كافة العلماء إلا الأصم وابن علُية ) وقال أيضا (ولا مخالف لهم في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فدل على أنه إجماع) ويقول ابن المنذر (اجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ) وهذا هو إجماع الصحابة من قبل ذلك حيث يقول الإمام الكاساني فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم) فمن خلال هذه النصوص وغيرها يتبين لنا على أن المسألة محسومة ولا خلاف فيها بمعنى الخلاف المتسع وإنما كان خلافا بسيطا وغالب جمهور العلماء مجمع فيها على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وليس في ذلك ظلم للمرأة والعياذ بالله وإنما كان ذلك وفقاً لتعاليم الإسلام الذي لم يكلف المرأة أياً من الأعباء المالية خلال حياتها كلها بل ولم يلزمها بالإنفاق على غيرها حتى ولو كانت من أغنياء البلد وإنما ذلك على وليها سواء أكان أباً أو أخاً أو زوجاً فبناء على ذلك فان نصف الدية التي خصصت للمرأة إنما هي زيادة فضل وعطاء ,وإكرام للمرأة لانه بفقدها لا تفقد أسرتها العائل الذي يعولها والذي ينفق عليها بعكس الرجل الذي بفقده قد تفقد الأسرة كل دخل كان يأتيها فكان لابد من تعويض بمقدار هذا الفقدان وهذا كان مما اجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء الأمة الذين جاءوا بعدهم خلال أربعة عشر قرناً ولم نسمع من يقول أن ذلك ظلم للمرأة أو هضم لحقوقها حتى أتى عصر الانحطاط والتبعية فسمعنا المنادون بحقوق المرأة ظلما وزورا وبهتانا يلفتون أنظارنا إلى أننا نظلم المرأة فلا بد من إعادة النظر لهذا الأمر الخطير الذي تتوقف عليه حياة الأمة المسلمة ,وجعلنا دعاة حقوق المرأة ننسى أو نتناسى حقوق المرأة المسلمة في سجون الاحتلال الصهيوني في فلسطين والصليبي في العراق والهندوسي في كشمير , فأين حقوق المرأة المغتصبة والمعذبة والمشردة والمطرودة من بيتها أين جميع الحقوق حتى انه لم يتبق لدعاة الحرية والديمقراطية إلا مساواة المرأة مع الرجل بالدية بعد أن سقوها الذل والهوان واشد العذاب مثل أخيها الرجل المحتلة أرضه والمنتهبة حقوقه والمغتصبة ثرواته ولكن ماذا نقول وهذا هو زمن الرويبضة والناعقين بكل باطل بل ونحن كما قلنا في زمن ثقافة القوى المسيطرة على ثقافة الضعيف بل وفي زمان الذل والهوان الذي يخيم على الأمة ويفرض عليها القبول بتغيير كل شيء في حياتها من مناهج التعليم إلى نمط الحياة بل إلى العقيدة نفسها بل وقد يفرض عليها دين جديد فتقبل به مادام وهذا حالها وليست قضية دية المرأة إلا نقطة في بحر ما يراد من تغيير نواكب به العصر الجديد كما يقال لنا زورا وبهتانا.

عدم المساواة لا يلحق بالمرأة أي ضرر
يقول الدكتور علي الاشموري(أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة /جامعة الحديدة) بالنسبة لقضية نصف الدية للمرأة إنه ينظر إليها من الناحية المادية في المصاب الذي يلحق الأسرة فنظروا في الرجل والمرأة فقالوا أن مصاب الرجل غير مصاب المرأة فإذا قتل الرجل يشكل عبئاً على الأسرة أكثر مما يسببه قتل المرأة , والرجل والمرأة في نظر الشرع متساويان ذلك أن الشريعة خاطبت الرجل والمرأة بخطاب واحد في جميع التكاليف الشرعية وجعل المرأة أهم من الرجل ذلك أنها تشكل نصف المجتمع والنصف الآخر يتربى بين يديها ويرضع الفضيلة والمبادئ والقيم مع الحليب أما مسالة الدية فاعتقد أن الفقهاء قد خاضوا فيها كثيرا قديما وحديثا وكل منهم ينظر نحو المرأة من الناحية المادية التي تتركها فيما إذا تعرضت للقتل قياسا على الرجل الذي بسبب فقدانه يشكل عبئا اكبر من المرأة.

وقديماً قال الفقهاء بالإجماع على إن دية المرأة على النصف من دية الرجل إستناداً لما ورد في كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمرو بن حزم ، وقد تلقت الأمة الحديث بالقبول وهو إجماع الصحابة ولم ينقل إن أحداً أنكر عليهم فيكون إجماعا, ويؤكد الدكتور الاشموري أن عدم المساواة في الدية لا يلحق بالمرأة أي ضرر ولا ينقص من مكانتها وإنسانيتها التي صانتها الشريعة الإسلامية .

ميزان القيمة الإنسانية
الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله يقول بتنصيف الدية وذكر ذلك على هيئة نقاط, وهي كالتالي:
-النقطة الأولى: أن قضية الدية المالية ليست مشروعة في القتل الإجرامي المتعمد، إنما هي محصورة في قتل الخطأ الذي انتفت منه فكرة التعدي على الروح الإنسانية. وقد يكون الفاعل المخطئ أكثر ألمًا وأسفًا لما حصل منه دون قصد إجرامي. فقد تقتل الأم طفلها الوحيد إذا غلبها النوم، وهو بجانبها ترضعه، فانقلبت عليه واختنق، ثم تقضي عمرها حزينة عليه.

– النقطة الثانية: أن الدية المشروعة ليست عقوبة زاجرة، إنما هي تعويض عن الضرر المادي الذي لحق بآل القتيل؛ لأن المخطئ هو الأوْلَى بأن يتحمل هذا التعويض، ولو كان حَسَن النية. ومبدأ التعويض هذا تقوم عليه نظم العالم المتمدن أجمع، في كل ضرر في الأنفس أو الأموال نشأ من خطأ غير مقصود.

ويقول الشيخ الزرقا طرحنا على جميع الفئات السؤال التالي: هل في واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية في جميع البلاد حتى في أمريكا وأوروبا، في الحالات العادية بوجه عام، من الناحية المادية، يكون ضرر الأسرة بفقد ربها هو الضرر الأكبر، أو بفقد ربتها؟ فكان الجواب من جميع الفئات أن فقدان رب الأسرة هو الأعظم ضررًا عليها، حتى في البلاد التي يتساوى فيها الرجل والمرأة في جميع الحقوق والميادين؛ ذلك لأن النشاط العملي والاكتسابي من رب الأسرة، ومردودَه عليها يبقى هو الشيء الأساسي وعماد الخيمة في حياة الأسرة.

فخطأ من يتوهمون أن في ذلك انتقاصًا من القيمة الإنسانية للمرأة، وإنما نشأ من تصورهم وتوهمهم أن الدية هي جزاء رادع لمجرم. وهذا غلط وخروج بالدية عن طبيعتها وهدفها في قانون الشريعة الإسلامية، بل في جميع الشرائع الوضعية أيضا. فمن أول شرائط الجريمة بمفهومها القانوني والاجتماعي: القصد الإجرامي. وإن الخطأ مفروض في معناه عكسُ ذلك تماما، وهو انتفاء القصد الإجرامي.

– النقطة الثالثة: أن الميزان الصحيح لتقويم قيمة المرأة من الناحية الإنسانية إنما يتجلى فيما يرتبه النظام من عقوبة زاجرة على القصد الإجرامي في القتل العمد العدواني. وأن الإسلام قد سوى في هذه الناحية بين الرجل والمرأة حين أوجب أن يقتل الرجل بالمرأة قصاصا، كما تقتل المرأة بالرجل. أما حالة الخطأ البريء، وما يجب فيه من تعويض عن الضرر المادي الحاصل منه، فليست هي ميزان القيمة الإنسانية. (موقع إسلام أون لاين)

القائلين بتساوي الدية
القانون اليمني أجحف بحق المرأة فيما يتعلق بمسالة الدية
القاضية نرجس أحمد عمر (محكمة استئناف لحج /الشعبة المدنية) تقول أن القانون اليمني أجحف بحق المرأة فيما يتعلق بمسالة الدية , وترى ان الدية يجب ان تكون كاملة ومساوية لدية الرجل , وتقول أنا ضد القانون في هذه الفقرة , وأطالب بتعديلها , لأنها تخالف الشريعة الإسلامية التي لم ينص فيها القران على تنصيف الدية , وأيدت القاضية ما ذهب إليه (ابن الجنة) على حد تعبيرها شيخ الإسلام الدكتور يوسف القرضاوي في مساواة الدية.

الإسلام في قواعده وأصوله لا يفرق بين المرأة والرجل
الدكتور محمد سعيد نجاد (أستاذ أصول الفقه الإسلامي في كلية الشريعة /جامعة صنعاء)
يشير إلى أن الذين يقولون أن دية المرأة نصف دية الرجل أنهم لديهم نص من الحديث النبوي الذي ينص فيه على أن دية المرأة هي النصف من دية الرجل , والحقيقة أن المسالة هذه أثير حولها استفسار وجدل,والواقع فقها وقضاء واجتهادا يجب مراجعة الأحاديث الواردة في هذه المسألة والتحقق من درجتها لان الإسلام في قواعده وأصوله لا يفرق بين المرأة والرجل إلا فيما اختلف فيه بموجب الحلقة البشرية فيما يتعلق بالذكورة والأنوثة واعني بها حق القوامة وكذلك ما تتطلبه من تركيبها الفيسلوجي وتقتضيها طبيعتها فشرع له من الأحكام ما يتناسب وتلك الحلقة أما ما يتعلق في الحقوق والواجبات فيما عدا ذلك فالشريعة لم تفرق بينهما ,واما فيما يتعلق بنصف الدية المذكورة في المادة 42 من القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات في الفقرة 11 والتي ذكرت أن المرأة على النصف من دية الرجل فإنها تتعلق بتحديد الأرش أي في الجنايات والإصابات كما هو ظاهر في اصل المادة , وأنا في الحقيقة مع الدية الكاملة ,و مع مراجعة هذه الفقرة من القانون اليمني .

لا يوجد نص شرعي صريح يفرق بين المرأة والرجل في الدية
*والمحامية شذى ناصر (أمانة العاصمة) تقول عن المادة رقم 12 من القرار الجمهوري لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات أنها لم تستند إلى قاعدة , وربما عًمد المشرع اليمني على وضعها بهذا النحو استناداً إلى حق الميراث للمرأة حيث تعطى نصف ميراث الرجل , ولا يوجد نص شرعي صريح يفرق بين المرأة والرجل لا في الأرش ولا في الدية, وأكدت المحامية على انه لا يوجد مانع من المساواة بين الرجل والمرأة في هذا الجانب , وخصوصاً أن الحياة العصرية تتحمل فيها المرأة اليمنية والعربية مسؤولية تجاه أسرتها ,وبالذات الأطفال , وقتل المرأة يعتبر خسارة فادحة لا تعوض بثمن للأسرة , حيث أن كثيراً من الأسر اليمنية تعولها النساء في الوقت الحاضر سواءً أكانت أماً أو أختاً أو ابنة لأسباب مختلفة منها وفاة الزوج -الأب-أو إصابة الأب أو الزوج بمرض أو عجز يمنعه عن العمل , وربما يكون هذا الأب أو الزوج قد تخلى عن الأسرة وتنصل عن مسؤوليته تجاهها ,وتدل الآية 92 من سورة النساء على أن عقوبة القتل متساوية بين الرجل والمرأة ولم يميز الله في الآية بينهما , فالنفس هي النفس لا فرق ولو كانت غير ذلك لفصلتها الآية ,وتقول أنا أطالب بتعديل المادة الأنفة الذكر من القانون من اجل المساواة ,وربما اجتهد فقهاء الزيدية وتشددوا في تنصيف الدية قياساً على الميراث والشهادة .

وتقول شذى انه يفترض على المنظمات الحكومية وغير الحكومية العمل سويا من اجل المطالبة بهذه المساواة , وهذا الموضوع لم يعط الأهمية وتناسيناه جميعاً , والنساء اليمنيات للأسف الشديد القليل منهن جداً مهتمات بحقوق المرأة , وينبغي عليهن التكاتف والعمل سوياً من اجل النهوض من الوضع الحالي إلى الأفضل والمطالبة بالمساواة في الدية , وأتمنى أن يكون الجيل الجديد من النساء أكثر نشاطاً واهتماماً بقضياهن.

لا مانع من أن يقولوا مثل دية الرجل
يشير الدكتور حسن مقبول الاهدل إلى أن بعض الحدود والمقدرات الشرعية هي من الله توقيفية وقد ينظر فيها الإنسان بعقله وربما يجتهد بعض المجتهدين فإذا اجتهد وقال في النص العلماء لا يقرون باجتهاده وربط نصوص أن دية المرأة على نصف دية الرجل وجمهور العلماء والفقهاء يرون ذلك قياسا على شهادتها وقياسا على ميراثها ولذلك منهم من يقول مثل الشيخ القرضاوي وبعض العلماء قال أن الحديث يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم فيجوز أن تجير المرأة بالذمة ويجوز أن تكون ديتها مثل دية الرجل لأنها مكافئة مادام هي تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة فلا فرق بين القتل وبين الدية فتكون مساواة وهذا اجتهاد نشأ الآن ينظر إلى الواقع المعاصر والمصلحة ولا مانع إذا وجد له دليل أن يكون لهم السند لكن مذاهب العلماء من فقهاء الزبدية والشافعية والمالكية والحنابلة وجمهور أهل العلم يرون أن ديتها على النصف من دية الرجل بنصوص وردت في السنن وفي المسانيد وان كانت لا توجد في الصحيحين في البخاري ومسلم ولكنها واردة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا ما هو مستقر لكن إذا كان هناك مجامع فقهية وعلماء يدرسون العلل ويدرسون الفقه وينظرون ما هو المناسب حتى لا يتهم الإسلام , وإذا كان يرى القرضاوي أن الأحاديث ضعيفة في مجال تنصيف دية المرأة فهو قد أفتى على انه يمكن أن يكون هذا مبرر لان تكون المرأة على نفس دية الرجل في القتل وفي غيره , والاختلاف في الدية قد أتى من الأحاديث الظنية وبعضها وردت بطرق ضعيفة وبعضها يرتقي إلى درجة الحسن والعلماء في المذاهب كلها رقوها إلى درجة الحسن وبعض الأحناف قالوا بان الدية كاملة وهناك فقهاء من المذاهب الأخرى يرون أنها تساوي دية الرجل , ويا حبذا لو تجتمع المجامع الفقهية ورابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي وينظر العلماء في هذه القضية وإذا رأوا النصوص ظنية ومحتملة لا مانع من أن يقولوا مثل دية الرجل , أما إذا كانت النصوص قطعية فلا احد من العلماء سيتجرأ أن يقول شيئا آخر , ولكن المذهب الزيدي يتمسك أن تكون دية المرأة على النصف من دية الرجل لان الأحاديث الظنية الأحادية لا تقاوم النصوص القطعية فيرون أن قياسها على الميراث وقياسها علي الشهادة أقوى .

الأصل هو المساواة
الشيخ خليل الفودعي(إمام وخطيب جامع الإمام علي بن أبي طالب بأمانة العاصمة) يقول أن الأحاديث التي وردت في تنصيف دية المرأة كلها ضعيفة , ويقول أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفها , ويؤكد أن الأصل هو المساواة بين الرجل والمرأة في هذه القضية.
عدم التفريق في الدية
يقول مجيب الحميدي (كاتب وباحث في مجال الدراسات الإسلامية)في تصوري أن رأي الفقه الحنفي في هذه المسألة هو عدم التفريق بين دية المرأة والرجل وهذا الرأي أحد الأسباب الهامة التي جعلت الكثيرين من المفكرين والفقهاء المعاصرين يؤكدون أن المذهب الحنفي أو الفقه الحنفي فقه دستوري قانوني وهو أكثر المذاهب احتراماً لحقوق الإنسان وحرياته.
القرضاوي

فقيه العصر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي قال: إن موضوع الدية لم يبتدعه الإسلام وكان موضوعا من موضوعات الجاهلية العربية، وهو من المواضيع التي أقرها الإسلام، ثم أضاف: عندنا في تراثنا الفقهي دائرتان لكل منها حكمها:الدائرة الأولى: دائرة مغلقة لا يدخلها الاجتهاد ولا التجديد وهي دائرة القطعيات، أي الأشياء التي ثبتت بمحكم القرآن ومتواتر السنة. وهذه الدائرة محدودة جدا ولكنها مهمة جدا لأنها هي التي تحفظ على الأمة وحدتها العقلية والوجدانية والسلوكية.

الدائرة الثانية: وهي الدائرة التي يدخلها الاجتهاد والتجديد وتتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال والعرف، وهي دائرة الأحكام الظنية التي أخذ فيها الحكم من نصوص ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة أو ظنيتهما. وهذه الدائرة يدخل فيها معظم أحكام الشريعة وهذا من فضل الله ورحمته.وتساءل الشيخ القرضاوي: في أي الدائرتين نضع حكم هذه القضية ـ دية المرأة ـ؟ ثم أجاب: لا شك أننا جميعا متفقون على أنها في الدائرة الثانية ولذلك ليس هناك مانع من أن نعيد النظر ونجدد الاجتهاد في هذا الموضوع من خلال النظر في مصادر التشريع ومصادر الأدلة.

في القرآن والسنة والإجماع وفي القياس وننظر في المصلحة ثم ننظر قي هذه الأدلة هل تعطينا أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ثم استدرك الشيخ قائلا:لقد بحثنا في القرآن الكريم وليس فيه إلا هذه الآية (النساء: 92) وليس فيها تمييز بين الرجل والمرأة ففي الآية (من قتل مؤمنا)، العلماء يقولون: هذه نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي تعم، ولذلك تعتبر من ألفاظ العموم. فكلمة (مؤمن) تشمل الذكر والأنثى، وبهذا فلا توجد في القرآن أي آية تدل على تنصيف دية المرأة بالنسبة لدية الرجل.وأكّد الشيخ أنه تتبع السنة النبوية عله يجد حديثا يصلح للاحتجاج به في تنصيف الدية فلم يجد! وإننا لا نجد حديثا واحدا في الكتب الستة! ولقد مضى القرن الرابع الهجري وفيه الحافظ الكبير الدارقطني والحاكم صاحب المستدرك ولم يأتيا بحديث يدل على تنصيف دية المرأة، ثم جاء الحافظ الكبير الإمام البيهقي (متوفى سنة 458هـ) وجاء بحديث عن معاذ بن جبل “قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ”. والبيهقي نفسه علّق على هذا الحديث بأنه لا يثبت مثله… ومعلوم أن الحديث الضعيف لا يحتج به في الأحكام.

وردّ الشيخ يوسف القرضاوي على من استدل استدلالاً بـ (وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى) (آل عمران:36) مستدلا بآية أخرى تدل على أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة فهي تكمله وهو يكملها قال تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ) (آل عمران:195) والحديث الشريف “إنما النساء شقائق الرجال” فهذه محكمات لا يجوز تركها إلى غيرها.

وعلّق الشيخ على حديث عمرو بن شعيب: أن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا” أن هذا الحديث رواه إسماعيل بن عيّاش وحديثه منكر وكثير الخطأ.وتساءل الشيخ يوسف: هل الحجة هي كلام المذاهب الأربعة أو المذاهب الثمانية أو مذهب جمهور الفقهاء التي تقول بتنصيف الدية؟ أم الحجة في القرآن والسنة والإجماع؟ وقال: ما دام لا يوجد إجماع فاتفاق جمهور الفقهاء ليس بحجة.

وقال الشيخ يوسف القرضاوي: إن الكثيرين استدلوا بحديث عمرو بن حزم على أن دية المرأة مثل دية الرجل، فالذين خالفوا الجمهور وقالوا بأنها مساوية لدية الرجل: مثل الإمام ابن عليّة والإمام أبو بكر الأصم كانت حجتهم حديث عمرو بن حزم “في النفس مائة من الإبل” والنفس تشمل الرجل والمرأة.وأضاف: هنالك عدد من الأحاديث ذكرت أن الدية هي: مائة من الإبل ومن العلماء من رد حديث عمرو بن حزم لأنه مروي عن نسخة (مكتوبة) قد يكون أحد أضاف إليها شيئًا؛ إذ هو ليس مرويًّا مشافهة. وفي تعليقه على أقوال الصحابة قال الشيخ القرضاوي: إنه بعد البحث والدراسة لم يجد أحاديث مرفوعة في هذه المسألة إلا حديثين: حديث معاذ بن جبل: “دية المرأة على النصف من دية الرجل” رواه البيهقي من طريق عبادة بن نسي قال: وفيه ضعف وحديث عمرو بن شعيب وهذا فيه كلام.ولا يوجد عن الصحابة أقوال متفقة في هذه القضية؛ فهم اختلفوا فيما بينهم، أي أنهم لم يجمعوا على قول في هذه المسألة. وقد قال إن دية المرأة مثل دية الرجل عالمان كبيران هما: الإمام بن علية (منسوب إلى أمه) والإمام أبو بكر الأصم وهو من شيوخ المعتزلة. فالحمد لله أن المسألة ليس فيها إجماع.

مؤكدًا أن المذاهب مدارس اجتهادية ولا مانع من أن يعاد النظر في بعض المسائل..ويشير الشيخ القرضاوي إلى إن البعض قاس موضوع الدية على موضوع الإرث وموضوع الشهادة، وهو قياس غير صحيح, وقياس الدية على الإرث ليس قياسا صحيحا، وكذلك قياسها على الشهادة؛ لأن الشهادة جاءت في مقام الاستيثاق في القضايا المدنية والتجارية. فالرجل أقدر على أداء الشهادة من المرأة؛ إذ المرأة عليها قيود وعوائق قد تمنعها من أداء الشهادة.والأولى أن تقاس الدية على القصاص فإذا قتل الرجل امرأة اقتص منه بالإجماع فلا يمكن أن يقول أحد إن المرأة أقل منه فلا يقتص منه! ولأن الدية والقصاص في باب واحد ـ التشريع الجنائي ـ والقصاص عقوبة والدية عقوبة.

مصلحة تنصيف الدية
ويرى القرضاوي في قول من يرون بالاستدلال بالمصلحة على تنصيف الدية؛ إذ قالوا: إن الرجل يفوت بفقده ما لا يفوت بفقد المرأة فهو العائل وهو الذي يتولى النفقة. قال: إن الشرع لم يعتبر هذا؛ فالشريعة تجعل دية الطفل الصغير مثل دية أبيه الكبير، وتجعل دية الأمي مثل دية العالم!فالاعتبار للآدمية فقط, وتساءل الشيخ أن لو كانت المرأة هي التي تعول الأسرة فهل نقول في هذه الحالة تأخذ الدية كاملة؟نحن نريد أن نتفق مع وجهة الإسلام العامة الذي يكرم المرأة إنسانا ويكرمها أنثى، ويكرمها بنتا ويكرمها زوجة وأمًّا وعضوا في المجتمع، ثم أضاف أن هذا ما يتفق مع اتجاهات العصر ولمّح إلى ما يشيعه أعداء الأمة؛ بأن المسلمين يضطهدون المرأة ويجعلونها في مرتبة دونية، وأوضح الشيخ القرضاوي أن ممن ذهب إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الدية الفخر الرازي فقد ذكر أدلة ابن علية والأصم ولم يعلق عليها وهذا يدل على أنه يؤيد هذا الرأي. ومن المعاصرين الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار، والشيخ محمود شلتوت في كتابه “الإسلام عقيدة وشريعة” والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه “الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية”، والشيخ محمد الغزالي في كتابيه: “السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث”، و”تراثنا بيت العقل والشرع”.( موقع الجزيرة نت)

في الانتظار
ونحن في زمن قد تغير فيه وضع المرأة وأصبحت تشارك الرجل في كثير من الهموم اليومية ولو أن الفقهاء( رحمهم الله ) القائلين بتنصيف الدية أدركوا أن هذا الوضع الذي وصلت إليه من المشاركة في هموم الحياة لأعطوها الدية الكاملة والدليل على ذلك أن كثيرا من الفقهاء المعاصرين قد قالوا بتساوي الدية.

وستظل القضية معلقة إلى أن يجمع علماء اليمن أمرهم في هذه المسالة ويقوموا بتعديل الفقرة في القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات في السطر 7 من الصفحة 19 حول تنصيف دية المرأة ويعيدوا مناقشة المسالة حتى لا تظلم المرأة بسبب أحاديث ظنية وضعيفة, أو بسبب تعصب مذهبي, أو انغلاق على رأي معين القصور فيه واضح لما سبق من الأدلة , والى حين أن يرى المتخصصون في البلاد حلاً جذرياَ لهذه المسألة تظل المرأة تنتظر منهم المساواة ونزع نظرة الاحتقار التي ترى أن المرأة نصف إنسان.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي