بحث قانوني حول العلامات التجارية في القانون اليمني

مقال حول: بحث قانوني حول العلامات التجارية في القانون اليمني

مفاهيم عامة حول العلامة التجارية في القانون اليمني

مقدمة:
– تعد العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في ان وحد فهي تمنع اختلاط منتجات معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة اخرى كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات معينة عندما تحمل علامة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة يستخدمها المنتجون للتعريف بمنتوجاتهم.

– وبدا الاهتمام بالعلامات التجارية في العصور الوسطى وكذلك بشكل خاص عند الصناع والتجار حيث اعتادوا وخاصة في فرنسا وايطاليا وضع اسمائهم على منتجاتهم.

المبحث الاول: ماهية العلامة التجارية
المطلب الأول: تعريف العلامة التجارية وتمييزها عن بقية العناصر المشابهة لها.
الفرع الأول: تعريف لعلامة التجارية.
– اختلفت التعريفات لها باختلاف التشريعات بين الدول، فكل تشريع تعريف خاص به كما هو الحال لدى الفقه المقارن.
أولا: التعريف التشريعي: المشرع عندنا عرفها بانها: ” العلامة هي الرموز القابلة للتمثيل الخطي لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والارقام والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع او توضيبها والالوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غيره “. [1]

ثانيا: التعريف الفقهي: الفقه أيضا أعطى اهمية للعلامة التجارية من خلال عدة أراء أبرزها:
· الدكتور مصطفى كمال طه: “ العلامة التجارية هي التي يتخذها الصانع أو التاجر شعار لمنتوجاته تميزها عن غيرها من المنتجات المماثلة “.
· وعرفها الأستاذ البريت شارين: “ العلامة هي إشارة محسوسة توضع على المنتج أو ترافقه من أجل تمييزه عن المنتجات المشابهة للمنافسين “. [2]

الفرع الثاني: تميز العلامة التجارية عن بقية العناصر المشابهة لها.
أولا: العلامة والاسم التجاري:

الاسم التجاري يهدف إلى تميز المحل التجاري عن غيره من نفس الطبيعة في حين العلامة تهدف إلى تميز المنتجات أو الخدمات الصادرة عن المحل التجاري.

وينشأ الإسم التجاري بأول استعمال وتنشأ العلامة عن الايداع ولا يحمل المحل إلا إسما تجاريا واحدا في حين يمكن أن يملك المشروع ذاته علامات متعددة.

وتذهب غالبية التشريعات إلى حماية الإسم التجاري بقواعد المنافسة غير مشروعة.

ثانيا: العلامة وتسمية المنشأ ( المؤثر الجغرافي )
التسمية تضمن مكان صنع المنتج لكن قد تحتوي العلامة مؤشرا جغرافيا يكون عنصرا من عناصرها.

ثالثا: العلامة و الابتكار:

لا يوجد رابط جوهري بين العلامة والابتكار الصناعي او الادبي او الفني ولكن يوجد تداخل بينهما، فالمنتج الذي يحمل اختراعا يمكن أن يحمل علامة صناعية.

الفرع الثالث: خصائص العلامة التجارية
أولا: الخصائص العامة للعلامة التجارية:
أ) الطابع الالزامي: مهما كانت العلامة التجارية من قبل اختيارية حسب الامر 66/57 في المادة الاولى غير ان الامر 03/06 الغى هذا الامر ونص في المادة الثالثة ان العلامة التجارية علامة الزامية.

ب) الطابع الفردي: اي ان العلامة التجارية ملك لشخص واحد طبيعي او معنوي وجاءت اتفاقية باريس التي تنص على الطابع الفردي بالإضافة الى الامر 03/06 الجزائري، لكن متطلبات الحياة خلقت وضعيات مشتركة وهنا نطبق احكام الملكية الشائعة المنصوص عليها في القانون الدني.

ج) العلامة التجارية مال منقول معنوي: ان العلامة التجارية هي مال منقول من نوع خاص فهي احد العناصر المعنوية غيرالمحسوبة للعمل التجاري.

وللعلامة التجارية مميزات عن حق الملكية في المنقول وهذا حسب نص المادة 83 من القانون المدني الجزائري.

د) استقلالية العلامة التجارية عن المنتج: ان صحة العلامة مستقلة رعية المنتج او الخدمة المطلقة عليها فحسب المادة الثامنة: ” لا تكون صحة السلع والخدمات التي تستعملها العلامة باي حال من الاخوال فان تسجيل تلك العلامة فمالك العلامة الواردة على المنتج غير مشروع، يمكنه ان يرفع دعوى تقليد ما دام حقه على العلامة مقبول”.

 

ثانيا: الخصائص الخاصة للعلامة التجارية:
لكي تكون العلامة نموذجية وناجحة وكاملة الاوصاف لتحظى بالقبول من المستهلكين وتساهم في ترويج المنتج او الخدمة، ولكن تكون الدقة في الاختيار لتتناسب هذه العلامة مع ما يتناسب والنشاط المرغوب فيه يجب على العلامة التجارية ان تتصف ب:
– بسيطة الحجم.
– مبتكرة خالية من المعنى اللغوي.
– سهلة التذكر.
– سهلة النطق.
– بسيطة التصميم.
– بسيطة الشكل وتكون قابلة للتسجيل ولا تحمل عناصر محظورة لتسجيلها.

الفرع الرابع: انواع العلامة التجارية.[3]
اولا: العلامة التجارية: تعد وسيلة التجار والصناع لجلب الزبائن وتقترن في ذهن المستهلك بمستوى معين ويطلق على هذه العلامة ايضا ” علامة التوزيع “.
ثانيا: علامة الخدمة: هي اداة لها قيمتها الاقتصادية وهي تستخدم لتمييز الخدمات المقدمة من طرف تجار او مؤسسات او مشروع مثل علامات الفنادق وشركات الطيران.
ثالثا: العلامة المشهورة: هي العلامة التي تتجاوز حدود البلد الاصلي الذي سجلت فيه فشهرتها تصبح عالمية وتكون لتعريف الجمهور بهذه العلامة، كما توجد علامات اخرى منها: علامة المصنع، العلامة الجماعية، العلامة المحجوزة، وكذا العلامة المانعة والعلامة الوقائية.

المبحث الثاني: شروط العلامة التجارية وانقضائها
الفرع الأول: شروط العلامة التجارية لتسجيلها ( الشكلية )
أولا: الصفة المميزة الذاتية: اي ان يكون للعلامة ذاتية خاصة تميزها وتجعلها مختلفة عن غيرها من العلامات الاخرى المستخدمة لتمييز سلع او خدمات مماثلة، وان تتوافر فيها صفة الابتكار التي تجعلها ذات مظهر خارجي مميز وهو امر ضروري، اذا ان افتقار العلامة سيجعل من الصعب على المستهلك التعرف على السلع التي تميزها من جهة وكما سيكون من الصعب حماية صاحبها من المنافسين من جهة اخرى.

ثانيا: الصفة المميزة الخارجية: اي عدم التشابه مع العلامات الاخرى التي سبق تسجيلها وسبق طلبها لمنتجات وخدمات مماثلة بمعنى يجب ان تكون العلامة جديدة، ويكفي لرفضها ان تكون اوجه التشابه كفيلة بان يختلط الامر على المستهلك العادي متوسط الحرص في ظروف الشراء العادية.

ثالثا: المشروعية: يتعين الا تحتوي العلامة على عنصر او اشكال محضورة بمعنى لا يجوز تسهيلها او اتخاذها كعلامة تجارية تكون مخلة بالآداب العامة او تخالف النظام العام او الشعارات العامة للدول او الرموز الدينية البحثة.

الفرع الثاني: اكتساب الحق في العلامة بتسجيلها ( الموضوعية)
أولا:
عموما:
حسب المادة الخامسة من 03/06 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالعلامات: فانه يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة، دون المساس بحق الاولوية المكتسب في اطار تطبيق الاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجزائر، وتحديد مدة تسجيل العلامة ب (10)عشر سنوات وفقا للأحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا الامر، ويسري التجديد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل.

ثانيا:
إستثناءا بالرجوع الى نص المادة الاساسية من الامر 03/06 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بالعلامات التي نصت على الاستثناء الوارد على الحق في التسجيل.

وهي اجمالا في حالة انتهاك الحق فان العلامة تبقى ملك لشخص الاول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة الايداع او الشخص الذي اثبت الاقدمية فله الأولوية في الايداع حسب مفهوم ‘ اتفاقية باريس ‘ لحماية الملكية الصناعية.

كما للشخص الذي شارك بعرض سلعة او خدمة في معرض دولي او رسمي ان يطالب بحقه في تسجيل هاته العلامة في مدة ثلاثة (03) اشهر ابتداءا من نهاية العرض. [4]

[1] د/ عبد الله حسين الخشروم: الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، الجزء 1، الاردن، دار وائل للنشر، 2005، ص 135.
[2] د/ منير محمد الجهيني: العلامات والاسماء التجارية، الجزء الاول، دار الكتاب الجامعية، لبنان سنة 2004، ص 204.
[3] د/ محمد حسنين: الوجيز في الملكية الفكرية، الجزء الاول، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، سنة 1985، ص 540.
[4] المادة 05-06 من الامر 03/06 المؤرخ في 14 يوليو سنة 2003 المتعلق بالعلامات التجارية، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العدد 44 الصادر في 23 يوليو 2003، ص 23

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

أمين حفظ الله الربيعي

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.