حقوق الملكية الفكرية في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

د· ناصر محمد عبدالله سلطان

تفرض القوانين والتشريعات الدولية لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلف، تطبيقات حديثة لها انطلاقاً من تطور وسائل نقل الإبداع الفكري على اختلاف صوره من أدب وفنون وعلوم، ويتمثل ذلك في اعتبار خدمة المعلومات الصوتية تطبيقـــــا من التطبيقــات المعاصــرة لحـــق المؤلــف وأيضـا اعتبار بــطاقــة الائتمـان المصـرفية الإلكـترونية (Visa Card) تطبيقا من تطبيقات حق المؤلف والملكية الفكرية بصفة عامة، فضلا عن المصنفات الحديثة·

وفي هذا الاطار نضع توصيات جديرة بالاهتمام للمشرع الإماراتي حول تعديل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الحالي·

نص خاص

نلفت انتباه المشرع الإماراتي الى وضع نص خاص بترجمة المصنفات الأجنبية الى اللغة العربية، لما في ذلك من إثراء للفكر الوطني، ونقترح ان يكون النص كالتالي ”تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذلك المصنف الى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره في مدى ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي أو المترجم”·

نصت المادة 25 من القانون الإماراتي رقم (7) لسنة 2002 على انه:
”اذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يُمكن فصل نصيب أي منهم عن الآخر اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب مسبق بينهم، فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف المحمية بهذا القانون، وإذا توفى أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام، يزول نصيبه الى باقي الشركاء أو خلفهم من بعدهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك·

نفس المعنى للمادة 174 من القانون المصري رقم 82 لسنة 2002 ويوحي النصان انه يجب لاستغلال كل مؤلف الجزء الخاص به في حالة الاشتراك الناقص، ان يندرج نصيب كل منهم في المصنف تحت نوع مختلف من الفن، إلا اننا نرى خلاف ذلك، فليس بالضرورة أن تكون مشاركة المؤلفين مندرجة في اطار نوع مختلف من الفن، للسماح لهم باستغلال نصيبهم بشكل منفرد، إذ المعيار في الاستغلال المنفصل هو القابلية للتجزئة بما لا يضر باستغلال المصنف المشترك في مجموعة، دون ان يكون لاختلاف وحدة نوع للفن اثر في ذلك، فما فائدة اختلاف نوع الفن كمعيار للاستغلال المنفصل ـ حسب ما ورد بالنص ـ اذا كان المصنف غير قابل للتجزئة، فالمعيار المعول عليه أولاً وأخيراً هو القابلية للتجزئة من عدمه·

تعديلات

لذا فإننا نرى حذف العبارة الدالة على ذلك، موضحة في البند رقم (1) من نص المادة 25 اماراتي و174 مصري، بحيث يصبح النص كما سنوضحه في البند رقم 2:
1- النص كما هو: ”·· فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق على غير ذلك”·

2- النص بعد التعديل: ”··· ولكل مؤلف الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر باستغلال المصنف بالنسبة للباقين ما لم ينفق كتابة على غير ذلك··”·

وكذلك فإن نص المادة 25 من القانون الإماراتي والمادة 174 من القانون المصري، استحدثا حكما يخالف قواعد الميراث، وذلك يجعل الاشتراك في التأليف سببا في الإرث بأن قررا في حالة وفاة أحد الشركاء دون وارث فإن باقي الشركاء ـ أو خلفهم في المصنف ـ يرثون نصيبه فيه، ما لم يكون قد اتفق مع الشركاء قبل وفاته على استبعاد هذا الحكم·

ونرى انه يجب على المشرع الإماراتي والمصري إلغاء هذا الحكم، لأن اسباب الإرث وردت في الشريعة الإسلامية على سبيل الحصر وليس من بينها حالة التأليف المشترك، لذا فإنه يجب إعادة صياغة للنص بطريقة تؤدي الى انتقال نصيب الشريك المتوفي ـ دون وارث ـ الى الدولة·

ونرى ان يصاغ النص على النحو التالي: ”·· اذا توفي أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام يؤول نصيبه الى الوزارة المختصة بهذا الشأن”·

نتائج

وبناء عليه يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية:
1 ـ جاءت اتفاقية ”التريس” بنظام قانوني متكامل لآلية حماية حقوق الملكية الفكرية ـ ومن بينها حق المؤلف ـ وتستند آلية الحماية هذه حسب ما نراه إلى عدة ركائز هي:

أ ـ الالتزامات العامة ـ المفروضة على الدول لضمان سهولة تنفيذ نظام الحماية ـ والتي تقتضي أن تشتمل قوانين الدول على اجراءات ونفاذ حقوق الملكية الفكرية·

ب ـ النظام الوقائي الخاص بالحد من الاعتداءات على حقوق المؤلف، فضلا عن تحقيق الحماية بالطرق الودية المتمثلة في المشاورات والمصالحة من جانب وفي المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة من جانب ثاني ومن جانب أخير في التحكيم·

ج ـ النظام الجزائي الخاص الذي يعمل على تتبع الاعتداء منذ وقوعه من خلال الاجراءات والتدابير التحفظية المترتبة على الانذارات، وصولاً الى تطبيق الجزاءات الموضوعية المدنية والجنائية وخلافه·

د ـ ضمانات تنفيذ آلية حماية حقوق الملكية الفكرية، فقد جاءت اتفاقية التريس بنظام الضمانات وباجراءات تنفيذ فعالة حتلى لا تكون هذه الحماية مجردة من آلية التنفيذ الفعلي، وقد تمثل ذلك في الضمانات أو الكفالات المعادلة وفي الاجراءات التي تتخذ دون طلب، وفي الجزاءات المتعلقة باتلاف السلع المتعدية أو التخلص منها، وفي الاجراءات والعقوبات الجنائية التي يجب ان تتضمنها التشريعات الوطنية للدول الأعضاء، فضلا عن انشاء مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية لمتابعة تنفيذ نظام آلية الحماية، ومحاولة العمل على الزام البلدان الاعضاء بالتعاون الفني القانوني الدولي لتسهيل تنفيذ آلية حماية حقوق الملكية الفكرية، وغير ذلك من الضمانات الفعالة التي تعرضنا لها عند الدراسة·

دكتوراه في القانون المدني من الإمارات
النص جزء من رسالة دكتوراه تحت عنوان ”محاولة نحو نظرية عامة لحق الملكية الفكرية للمؤلف” ـ جامعة القاهرة