حكم تمييز ( قبض باطل )

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 14/ 6/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله وعلي الصادق عثمان.
(16)
(الطعن رقم 222/ 2004 جزائي)
1 – دفع “الدفع ببطلان القبض” و”الدفع الجوهري”. محكمة الموضوع “سلطتها في الرد على الدفع الجوهري”. تمييز “حالات الطعن: القصور” و”أثر تمييز الحكم”. حكم “تسبيب معيب”.

– الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب أن تعرض له المحكمة وأن ترد عليه بأسباب سائغة. ما دامت عولت في قضائها بالإدانة على دليل مستمد منه.
– تمسك الطاعنين ببطلان القبض عليهما وبطلان اعترافهما المستمد منه. عدم تعرض الحكم لهذا الدفع رغم تعويله في قضائه بالإدانة على اعتراف كل منها بالتحقيقات دون بحث صلته بالقبض. قصور يبطله ويوجب تمييزه. لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى. علة ذلك.

– اتصال وجه النعي بمحكوم عليه آخر كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية. أثره: تمييز الحكم بالنسبة له أيضًا. علة ذلك.
1 – من المقرر أن الدفع ببطلان القبض هو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة ما دامت قد عولت في قضائها بالإدانة على دليل مستمد منه، وكان البين من الأوراق أن كلاً من الطاعنين تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف ببطلان القبض عليهما لحصوله بغير إذن ودون توافر إحدى الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك بدون إذن وبطلان اعترافهما المستمد من هذا القبض الباطل، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت كلية عن التعرض للدفع المشار إليه وتمحيصه وإبداء الرأي فيه رغم جوهريته ورغم تعويل الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين على اعتراف كل منهما بالتحقيقات دون أن يبحث صلته بهذا القبض وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي يبطله،

ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعِنَين والطاعن الأول…… والمحكوم عليه الآخر نواف…… الذي كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية ولم يقرر بالطعن بالتمييز لاتصال وجه النعي بهما ولوحدة الواقعة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – …… “طاعن”. 2 – …… “طاعن”. 3 – …… 4 – …… “طاعن” لأنهم في ينم 27/ 11/ 2003 بدائرة شرطة الأحداث: 1 – المتهمون الثلاثة الأول: واقعوا المتهم الرابع…… كونه بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه بأن أولج كل واحد منهم قضيبه بدبره على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الرابع:

قبل مواقعة المتهمين الثلاثة الأول سالفي الذكر كونه بلغ الحادية والعشرين، وكان ذلك برضائه على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد 193 من قانون الجزاء، 1/ أ، ب، 14/ ب، ج من القانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن الأحداث. ومحكمة الجنايات قضت حضوريًا بتاريخ 18/ 2/ 2004 أولاً: بمعاقبة كل متهم من المتهمين الثلاثة “الطاعنين الأول والثاني والمتهم الثالث” ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وأمرت بإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها.

ثانيًا: بمعاقبة المتهم الرابع “الطاعن الثالث” بحبسه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، استأنف الطاعنون الثلاثة والمتهم الثالث هذا الحكم ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/ 4/ 2004 بقبول استئناف كل من الطاعنين والمتهم الثالث شكلاً وفي المطعون

أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن الأول “الحدث وإدانته عما أسند إليه ومعاقبته بالحبس مدة سنتين مع الشغل وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها. ثانيًا: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعن الثاني والمتهم الثالث. ثالثًا: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للطاعن الثالث إلى حبسه ثلاث سنوات مع الشغل عما أسند إليه. فطعن الطاعنون الثلاثة في هذا الحكم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن المقدم من كل من الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه كل من الطاعِنَيْن الثاني والثالث (……) و(……) على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة المواقعة بالرضا حالة كون الثاني منهما قد بلغ الحادية والعشرين من عمره قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنهما دفعا ببطلان القبض عليهما وبطلان اعترافهما المستمد منه وذلك لعدم صدور إذن بالقبض وعدم توافر إحدى الحالات التي تجيز ذلك قانونًا بيد أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على هذا الاعتراف دون أن يعرض لدفعهما أو يرد عليه، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.

ومن حيث إنه من المقرر أن الدفع ببطلان القبض هو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة ما دامت قد عولت في قضائها بالإدانة على دليل مستمد منه،

وكان البين من الأوراق أن كلاً من الطاعنين تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الاستئناف ببطلان القبض عليهما لحصوله بغير إذن ودون توافر إحدى الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك بدون إذن وبطلان اعترافهما المستمد من هذا القبض الباطل، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت كلية عن التعرض للدفع المشار إليه وتمحيصه وإبداء الرأي فيه رغم جوهريته ورغم تعويل الحكم في قضائه بإدانة الطاعنين على اعتراف كل منهما بالتحقيقات دون أن يبحث صلته بهذا القبض وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي يبطله، ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى،

لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعِنَيْن والطاعن الأول…… والمحكوم عليه الآخر (…….) الذي كان طرفًا في الخصومة الاستئنافية ولم يقرر بالطعن بالتمييز لاتصال وجه النعي بهما ولوحدة الواقعة وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ودون التعرض لطعن الطاعن الأول.