حكم نقض حديث فى التزوير  : براءة في تزوير محررات رسميه
باسم الشعب
محكمه النقض
الدائرةالجنائية الثلاثاء
المؤلفه برئاسه السيد المستشار / سمير أنيس نائب المحكمه
وعضويه السادة المستشارين / عمر بريك وفرحان بطران
وعبد التواب أبوطالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمه
وحضور رئيس النيابه العامه لدى محكمه النقضالسيد ياسر جميل
وأمين السر / محمد على محمد
في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجهسنه 1425 ه الموافق 18 يناير سنه 2005 م
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن المقيدفى جدول النيابه برقم 47231 لسنه 2003 وبجدول المحكمه برقم47231 لسنه 73 القضائيه
المرفوع من
فوزى السيد على محكوم عليه
ضد
النيابه العامه

الوقائع
اتهمت النيابه العامه الطاعن فى قضيه الجنايه رقم 206888 لسنه 2001مدينه نصر المقيدة بالجدول الكلى برقم 1340 لسنه 2001 شرق القاهرة انه فى خلال أعوام من سنه 1984 حتى 1992 بدائرة القسم مدينه نصر – محافظه القاهرة
أولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فىتزوير محررات رسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيق الزيتون وذلك بجعل واقعه مصورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقه السادسه، بمدينه نصر ونسبه زورا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدة بأن أمدة بالبيانات الشخصيه سالفه الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيلفوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلب الحصول عليها وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالك السابق للعقار رقم 1بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف الحقيقة وساعدة بأن أمدة ببياناته الشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصة المذكورة بتوقعين مزورين علىأنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماء الملاك السابقين للعقارات انفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
4- نماذج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نمازج تعديل ترخيص بناء العقارات انفه البيان بأسماء ط ملاكها السابقين على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
5- العقود المبرمه مع مرفق مياة القاهرة الكبرى عن العقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورةبأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا أسماء الملاك السابقين للعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم وساعدة بان أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

ثانيا :- اشترك معمجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات المزورة موضوع التهمه السابقهبان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة ببيانات الجهه التى تقدم اليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وأحالته إلى محكمه جنايات القاهرةلمحاكمته طبقا لقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله
والمحكمه المذكورة قضت حضوريافى 15 من يناير سنه 2002 عملا بالمواد40 / ثانيا وثالثا, 41، 211، 212، 213، 214 منقانون العقوبات مع إعمال المادة 30من القانون ذاته – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاثسنوات عما اسند اليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه فىهذا الحكم بطريق النقض وقيد بجداولها برقم 11763 لسنه 72 قضائيه ومحكمه النقض قضت بجلسه 23 من ديسمبر سنه 2002 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمه الإعادة ( بهيئة مغايرة ) عدلت وصف الاتهام إلى ان المتهم فى الفترة من 15 من يوليه وسنه 1985 وحتى 28 من ديسمبر سنه 1993 بدائرة قسم مدينه نصر محافظه القاهرة

اولا:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محرررسمى هوالتوكيل الخاص المنسوب صدورة الى شوقى ميخائيل حنين بطريقي الاصطناع بأن اتفق معه على إعدادة على غرار التوكيلات الصحيحه وضمنه تفويض الشخص انف الذكر له فى اتخاذ الأعمال والإجراءات المبينه تفصيلا وساعدة بأنه أمدة ببيانات الشخصيه للمذكورفاصطنع ذلك المجهول التوكيل ووضع عليه توقيعات وأختام مزورة نسبها زورا للموكل انف الذكر والموظف المختص بالتصديق على التوكيلات الخاصة بمأموريه الشهر العقاريبالزيتون نسب اليه والى تلك المأموريه التصديق عليه بمحضر التصديق رقم 7809 ج لسنه 1985 فى 15 من يوليه سنه 1985 فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة

ثانيا:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق مع موظفين مجهولين بحي مدينه نصر على تزوير محررات رسميه وهى طلبات استخراج ترخيص البناءالنموذج 184 إسكان ومرافق وطلبات تعديل تلك التراخيص ( نموذج 2 بناء – تعليه – ترميم ) المقدمه بأسماء كل من احمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدينوممدوح حسن وهبه ومحمد محمد عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبي وحربي شحاتة ميخائيل وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع توقيعات مزورة على تلك الطلبات نسبها زورا للمذكورين وتقديمها لهم وقبولهم لها باعتبارها مقدمه منهم للتصديق علىذلك بقصد استعمالها فيما أعدت له وهو استخراج تراخيص الأبناء باسم من زورت إمضاءاتهم المذكورين وتعديل تلك الرخص وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق

ثالثا : – وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقىالاتفاق والمساعدة معموظف عام مجهول بمرفق مياة القاهرة فرع مدينه نصر فى تزوير محررين رسميين هما عقدىالتوريد المياة رقما 178302 فى 30 مايو سنه 1990 باسم هيام احمد محمد يونس و187350فى 10 من يوليه سنه1990 باسم ذكى محمد عثمان مسعود بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه بأن اتفق معه على إصدار هذين العقدين باسمهماباعتبارهما مالكين لقطعتي الأرض الفضاء رقمي ا5 بلوك 127 بذات المنطقه وانهما تعاقدا مع المرفق على توريد مياةالشرب لهاتين القطعتين وامدة ببياناتها الشخصيه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
رابعا:- استعمل المحررات المزورة المبينه بالتهمتين الأخيرتين مع علمه بتزويرها ثم قضت حضوريا فى 30 يونيو سنه 2003 عملا بالمواد 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المضبوطة بمقتضى المادة 30/1 من قانونالعقوبات
فطعن الأستاذ المحامى الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانيه – فى 30 أغسطس سنه 2003 وقدمت ست مذكرات بأسباب الطعن

المحكمه
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاة السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعدالمداوله قانونا س
من حيث ان هذة المحكمه قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسه لنظر الموضوع عملا بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمه النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959
من حيث ان النيابه العامه اتهمت فوزى السيداحمد على بأنه فى خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 1992 بدائرة قسم مدينه نصرمحافظه القاهرة

اولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العموميه اشترك مع مجهول بطريقيالاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب توثيقالزيتون وذلك بجعل واقعه مصورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأناتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصه بناء للعقار (1) بلوك (8) المنطقه السادسه، بمدينه نصر ونسبه زورا لمالكه السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدةبأن أمدة بالبيانات الشخصيه لأنف الذكر المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلب الحصول عليها وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورةبأن اتفق مع مجهول على استصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالكالسابق للعقار رقم 1 بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناته الشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص العقار والرخصةالمذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورةواقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماءالملاك السابقين للعقاراتا انفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدةببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكرفوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
4- نماذج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه بالتحقيقات وذلكبجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نماذج تعديل ترخيص بناء العقارات انفه البيان بأسماء ملاكها السابقين على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدةعلى النحو المبين بالتحقيقات
5- العقود المبرمه مع مرفق مياة القاهرة الكبرى عنالعقارات المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماءوإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا أسماءالملاك السابقين للعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم وساعدة بان أمدةببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

ثانيا:- اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات المزورة موضوع التهمه السابقه بان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة ببيانات الجهه التى تقدم اليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذاالاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وطالبت عقابه بالمواد 30/ 1 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات
وقد ركنت سلطه الاتهام فى إثبات الاتهامات السالفة الى أقوال الشهود شوقى ميخائيل حنين واحمد محمد أبو زيد والسيدعبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبه ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بتحقيقات النيابه العامه وتقرير الإدارة المركذيه لابحاث التزييف والتزوير بمصلحه الطبالشرعى وإفادة الشهر العقارى وتحريات الرائد علاء الدين جودة بمباحث الاموال لالعامه وايمن سالم احمد عضو هيئه الرقابه الاداريه
فقد شهد ( شوقى ميخائيل حنين ) انه باع قطعه ارض رقم 1 بلوك 812 المنطقه السادسه بمدينه نصر للمتهم بموجب عقدبيع إبتدائى أصدر له التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام توثيق مصر الجديدة فى 9من أغسطس سنه 1982 يبيح له التسجيل العقد والتصرف فيه – ونفى إصدار التوكيل رقم 604271 ب ( رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون وان التوقيع المنسوب اليه على ذلك التوكيل مزور عليه.

كما شهد كل من احمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبه ومحمد يحي عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبي وحربي شحاتةميخائيل ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بأنهم باعو ا للمتهم او لاخرين قطع الاراضى التى يملكونها بعقد بيع عرفى واصدروا لهم توكيلات رسميه تبيح لهم حق التصرففى تلك العقارات واتخاذ ‘إجراءات التسجيل ونفى كل منهم تقديمه طلب بإمدادها بالميتةاو توقيعه على مثل تلك الطلبات
واثبت تقرير قسم الابحاث التزييف والتزوير أن توقيعات الأشخاص المنسوب أليهم التقدم بطلبات التراخيص او إمداد العقارات بالمياة وكذا التوكيل 604271 ب رقم 7809 لسنه 1985توثيق الزيتون لم يحرروها وان التوقيع على التوكيل المشار اليه وباقى الاوراق ليست للمتهم
وشهد كلا من ايمن سالم احمد عضوهيئه الرقابه الاداريه والرائد علاء الدين جودة ان تحرياتهما وان دلت على ان المتهم هو صاحب المصلحه والمستفيد من تزوير هذة الاوراق الا أنها لم تتوصل الى مرتكب التزوير فى هذة الاوراق
ومن حيث ان الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءته استنادا الى انتفاء مصلحته فى التزوير التوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيل سليم يحمل رقم 5012 لسنه 92 رسمي عام مصر الجديدة من ذات المجني عليه يخوله جميع الصلاحيات وقدم مذكرة بدفاعه

وحيث ان هذة المحكمه تجد لزاما عليها ان تشيربداية الى أنها مقيدة بالنظر فى موضوع الاتهامات المعروضة عليها والتي ستقول كلمته افيها دون التى قضى فيها بالبراءة فى المحاكمات السابقه وهى التهم الخاصة بالاشتراك فى تزوير الترخيص رقم 218/1984 وطلب الحصول عليه وكذا عقد توريد المياة رقم 188653
وأخيرا تهمه إستعمال التوكيل موضوع التهمه الاولى إعمالا لمبدأ الا يضار طاعن بطعنه
وحيث انه عن التهمه الاولى والخاصه بتزوير التوكيل رقم 604271 ب رقم 7809لسنه 1985توثيق الزيتون فأن الاوراق والتحقيقات قد خلت من دليل على اشتراك المتهم فى تزوير واصطناع ذلك التوكيل واقتصرت أقوال الشاهد الأول على نفى توقيعه على ذلكالتوكيل وانه مزور عليه
واقر بإصدار التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصرالجديدة للمتهم ولدى إطلاع المحكمه على التوكيل الأخير تبين انه يحمل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصر الجديدة صادر من شوقى ميخائيل حنين للمتهم يخوله فيه التصرف فىقطعه الأرض رقم (1) بلوك (8) المنطقه السادسه ،،بمدينه نصر بالبيع له وللغير وإستحراج رخصه البناء واستلام جميع مواد البناء والتعامل مع ادارتى المياةوالكهرباء ومع كافه الجهات الحكوميه والتوقيع على الاوراق والمستندات الخاصه بذلكوتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر …..بما تنتفي معه مصلحه المتهم فى تزويرالتوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيل صحيح وسليم وصادر من الشاهد الأول يخوله فيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها فى المزور.

ولا يغير من ذلك ما جاء بتحريات الشرطه والرقابه الاداريه من ان المتهم هو صاحب المصلحه والمستفيد الوحيد من تزويرالتوكيل فأنه وبفرض صحه ذلك فأن المصلحه لاتكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر فى قضاء المحكمه ان مجرد ى ضبط الورقه المزورة او التمسك بها او وجود مصلحه للمتهم فى تزويرها لاتكفى مجردة فى ثبوت اسهامه فى تزويرها كفاعل أصلى اوشريك او علمه بالتزوير ما لم تقم أدله على انه هو الذي أجرى التزوير بنفسه او بواسطة غيرة مادام ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبته اليه وكانت الاوراق قد خلت من دليل يقينى على ان المتهم قد ارتكب التزوير فى التوكيل المشاراليه ولم ير بالتقرير الفنى المقدم فى هذة الدعوى انه هو الذى ارتكب التزوير وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا الى القرائن ان تكون هذة القرائن منصبه على واقعه التحريض او الاتفاق او المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهو ما لأ تحمله أوراق الدعوى.كما انه من المقرر ان الأحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين والواقع الذى تثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة وكان ما ورد بأقوال ضابطي الواقعه وتحرياتهما فهي سياق الدليل على الاتهام المسند الى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة فأنها لاتكفى لإثبات ارتكاب المتهم ما اسند اليه بشأن التهمه الاولى

يضاف الى ما تقدم ان جميع الاوراق والركام والأكوام من المستندات وفقا لما هو ثابت من التحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم او بحي مدينه نصر ) ظلت فىحوزة الرقابه الاداريه والنيابة الاداريه فترة طويلة من الزمن دون تحريزها بمعرفه النيابة العامه لما نصت عليه المواد 55.56. 57 من قانون الإجراءات الجنائية بمايسمح بامتداد يد العبث اليها ودس البعض منها على المتهم بمعرفه آخرين لسبب او لأخر بما لاتطمئن معه المحكمه ويخالجها الشك فى نسبه تزوير التوكيل المشار اليه للمتهم وتضحى الاوراق على النحو المتقدم خاليه من دليل قبله مما يتعين معه القضاء ببراءته
وحيث انه عن باقى الاتهامات المسندة الى المتهم وهى التزوير فى د طلبات الترخيص وتعديلها وتوصيل المياة لبعض العقارات والتى جرى التغيير فيها فى اسم مالك العقار
فلما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى شأن التزوير وان لم يرد تعريفا محددا للمحرر – رسميا كان ام عرفيا – الا انه اشترط صراحه للعقاب على تغيير الحقيقه ان يقع فى محرر وان يكون تغييرالحقيقه فى بيان مما اعد المحرر لإثباته فالمحرر محل الجريمة جريمة التزوير هوالمحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا ولا تكتمل أركانه الا إذاكان تغيير الحقيقه قد وقع فى بيان اعد المحرر لإثباته

وكان من المقرر انه ليسكل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا. فهو إذ إما تعلق إذا ما كان هذا البيان لايعدوا ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب او كان ضربا من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابه يكون البيان الخاص بمالك العقار فى الطلبات المقدمه لحى ( مدينه نصر ) ومرفق مياة القاهرة الكبرى بشأن الحصول على ترخيص بناء او توصيل المياةلتلك العقارات هو ما تصدق عليه هذة الأوصاف وكان ما نسب الى المتهم الاشتراك فيه – على ما يبين من الاوراق بفرض صحته – قد اقتصر على التغيير فى اسم المالك الحقيقيلتلك العقارات وكانت هذة الطلبات لم تعد لإثبات ملكيه العقارات فأن بيان مالكا لعقار على هذة الصورة ليس من البيانات الجوهريه اللازمه لإصدار الترخيص بالبناء او الموافقة على توصيل المياة اليها وان صدورها او الموافقة عليها لا يتوقف على صفه اواسم مقدمها بل يتوقف على توافر الاشتراطات القانونيه والمواصفات الفنيه المتصله بالعقار ذاته دون مالكه على ما يبين من احكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه اعمال البناء واخصها المادة السادسه منه هذا من ناحيه ومن ناحيه أخرى فأن هذة الطلبات تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجته ويؤكد ذلك ان المشرع عندما تطلب توقيع المالك على مثل هذة الطلبات نص على ذلك صراحه فى الفقرة الثانيه من المادة م الخامسه من ذات القانون سالف الذكر إذ أوجب ان يكون طلب التصريح بالترخيص بالتصريح فى اعمال الهدم موقعا عليه من المالك او من يمثله قانونا ولم يتطلب ذلك فى طلب الحصول على الترخيص بالبناء او تعديله وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانيه من المادة السادسه من ذات القانون والتى جرت على انه فى جميع الأحوال لايترتب على الترخيص او تجديدة اى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقه بهذة الارض

لماكان ذلك وكان ما نسب الى المتهم من اشتراكه فى تزوير فى طلبات الحصول على الترخيص وتعديلها وتوصيل المياة لا يعدو ان يكون من قبيل (الإقرارات الفردية ) بما ينحسرعنها وصف التزوير وكانت تلك الأفعال لا تندرج تحت اى نص عقابي أخر وتضحى بمنأى عن التأثيم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي براءته من جريمة الاستعمال لها المنسوبه اليه مع مصادرة المحرراتح المزورة عملا بنص المادة 30/1 من قانون العقوبات

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه حضوريا ببراءة المتهم عما هو منسوب اليه ومصادرة التوكيل رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون موضوع التهمه الاولى
أمين السر نائب رئيس المحكمه