الطعن 162 لسنة 44 ق جلسة 14 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 92 ص 469 جلسة 14 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.
——————
(92)
الطعن رقم 162 لسنة 44 القضائية

ضرائب “ضريبة المهن غير التجارية”.
ضريبة المهن غير التجارية. حق مصلحة الضرائب في تصحيح إقرار الممول أو تعديله قاصر على مجرد تغيير بعض البنود. خصم نسبة مئوية جزافاً من المصروفات المثبتة بالدفاتر أو بالإقرار للوصول إلى المصروفات الحقيقية لا يعد تصحيحاً أو تعديلاً للإقرار.

——————
مؤدى نص المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 75 من نفس القانون، إن وعاء الضريبة يحدد في هذه الحالة على أساس إقرار الممول وليس على أساس تقدير جزافي، وبذا يقتصر تصحيح المصلحة أو تعديلها إقرار الممول على مجرد تغيير بعض البنود الواردة فيه كإضافة مبلغ أغفله الممول في إقراره أو عدم الموافقة على استبعاد مبلغ معين باعتباره من التكاليف أو استبعاد مبلغ من المصروفات غير مؤيد بالمستندات جرى العرف أو العادة على عدم وجود مستندات لها، أما خصم نسبة مئوية جزافاً من كامل المصروفات التي أظهرتها الدفاتر أو الإقرار للتوصل إلى المصروفات الحقيقية، فلا يعتبر هذا الإجراء من قبيل تصحيح الإقرار أو تعديله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد ما أورده تقرير الخبير من أن قرار اللجنة يخصمها 5% من المصروفات جزافاً هو تصحيح لإقرار المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية ضرائب التوفيقية قدرت صافي إيراد المطعون ضده من مهنة المحاسبة عن السنوات من 1960 إلى 1963 بالمبالغ الآتية 2458 جنيهاً، 3287 جنيهاً، 3188 جنيهاً، 3652 جنيهاً على التوالي وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 5/ 4/ 1967 بتخفيض صافي إيراده إلى 641 جنيهاً، 733 جنيهاً، 962 جنيهاً، 1348 جنيهاً في سنوات النزاع فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم……. ضرائب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار. بتاريخ 8/ 12/ 1968 قضت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم…. سنة 85 ق القاهرة. بتاريخ 11/ 3/ 1970 قضت المحكمة بندب خبير لبيان ما إذا كانت دفاتر المطعون ضده منتظمة، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 18/ 12/ 1973 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بانتظام دفاتر المطعون ضده في شأن المصروفات أخذاً بتقرير الخبير الذي ورد فيه أن قيام اللجنة بتخفيض المصروفات بنسبة 5% لا يعتبر اعترافاً منها بعدم نظامية الدفاتر وإنما هو تصحيح لإقرار الممول إذ أن اللجنة قررت أن طبيعة بعض المصروفات تقتضي عدم وجود مستند لها، في حين أن هذا القرار بخصم نسبة 5% عن المصروفات يعتبر نكولاً عن طريقة التقدير الدفترية إلى طريقة التقدير الجزافية مما يعيب الدفاتر بعدم انتظامها.
وحيث إن النص في المادة 45 من القانون 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 75 من نفس القانون على أن “تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية الثابتة من الإقرار المقدم من الشركة أو غيرها من الجهات المبينة في المادة 30 مكرر إذا قبلته مصلحة الضرائب، وللمصلحة تصحيح الإقرار أو تعديله” يدل على أن وعاء الضريبة يحدد في هذه الحالة على أساس إقرار الممول وليس على أساس تقدير جزافي، وبذا يقتصر تصحيح المصلحة أو تعديلها إقرار الممول على مجرد تغيير بعض البنود الواردة فيه كإضافة مبلغ أغفله الممول في إقراره أو عدم استبعاد مبلغ معين باعتباره من التكاليف، أو استبعاد مبلغ من المصروفات غير مؤيد بالمستندات جرى العرف أو العادة على عدم وجود مستندات لها، أما خصم نسبة مئوية جزافاً من كامل المصروفات التي أظهرتها الدفاتر أو الإقرار للتوصيل إلى المصروفات الحقيقية، فلا يعتبر هذا الإجراء من قبيل تصحيح الإقرار أو تعديله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتمد ما أورده تقرير الخبير من أن قرار اللجنة بخصمها 5% من المصروفات جزافاً هو تصحيح لإقرار المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .