الطعن 355 لسنة 56 ق جلسة 30 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 53 ص 323

جلسة 30 من يناير سنة 1991
برئاسة السيد المستشار: محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس (نائبي رئيس المحكمة) محمد رشاد مبروك والسيد خلف.
————–
(53)
الطعن رقم 355 لسنة 56 القضائية

(2 – 1)حكم “حجية الحكم الجنائي” قضاء مستعجل.
1 – الأحكام المستعجلة. لا تحوز قوة للأمر المقضي ولا حجية لها أمام محكمة الموضوع.
2 – حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها.
(3)إيجار، إيجار الأماكن. محكمة الموضوع.
اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه. وجوب اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة. متى كان سائغاً.
(5 – 4) استئناف،. دعوى،. محكمة الموضوع.
4 – محكمة الاستئناف. التزامها بالفصل في كافة الدفوع التي تمسك بها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة. قضاء الحكم المستأنف برفضها واستغناء المستأنف عليه عن استئنافه بصدور الحكم في الدعوى لصالحه. غير مانع من اعتبارها مطروحة في الاستئناف ما لم يثبت التنازل عنها صراحة أو ضمناً.
5 – إدخال الغير في الدعوى. كفاية تقديم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب م 117 مرافعات تراعى قلم الكتاب في إتمام إجراءات القيد.
6 – محكمة الموضوع. دعوى.
محكمة الموضوع التزامها بإعطاء الدعوى وصفها وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات بالملفات التي صيغت بها.

————–
1 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة في أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها في الحكم بالإجراء الوقتي.
2 – مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الموعد القانوني لهذا الفعل ونسبت إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها في بحث الحقوق المتصلة بها حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق.
4 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع.
6 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 6455 لسنة 1978 – الجيزة الابتدائية اختصت فيها الطاعن والمطعون عليه الثاني عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وطلبت الحكم بتمكينها من الشقة المبينة بالأوراق والتي تستأجرها خالية من المطعون عليه المذكور بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1973 واستمرار العلاقة السارية بموجب هذا العقد. وقالت بياناً لذلك أنها استأجرت هذه الشقة خالية من المطعون عليه المذكور بموجب ذلك العقد وإذا استصدر الحكم رقم لسنة 1976 مستعجل الجيزة بطردها من الشقة بحسبان أنها تستأجرها مفروشة ونفذ هذا الحكم. كما قضى ببراءتها في الجنحة رقم 3437 لسنة 1976 القي واستئنافها من الاتهام الموجه إليها بتبديد المنقولات الموجودة بتلك الشقة. فقد أقامت الدعاوى بطلبها سالف البيان وبتاريخ 8/ 11/ 1984 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6903 لسنة 101 ق فحكمت بتاريخ 11/ 12/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون عليها الأولى إلى طلبها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والرابع والخامس والسادس والسابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ استند في قضائه باعتبار عقد إيجار المطعون عليها الأولى المؤرخ 1/ 7/ 1973 قد ورد على عين خالية إلى حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 3437 لسنة 1976 الدقي ببراءتها من اتهام المطعون عليه الثاني لها بتبديد المنقولات الموجودة بها والذي صار باتاً حال أن هذا الحكم قد استند في قضائه بالبراءة إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى إثبات تلك المنقولات بالعقد ولم تعرض لكونه مزوراً من عدمه أو أنه منصب على عين خالية أو مفروشة فخالف بذلك حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة 1976 مستعجل الجيزة الذي أقام قضاءه بطرد المطعون عليها من الشقة على عقد الإيجار سالف الإشارة عقد صحيح غير مزور وأنه انصب على عين مفروشة – هذا فضلاً على أنه استند في تفضيله لعقد إيجار المطعون عليها المذكورة. رغم خلو الأوراق مما يفيد أنه ورد على عين خالية – وحيازته لها بموجب عقد إيجار مسجل لمدة تزيد على سنة. إلى أنها أسبق منه في وضع اليد عليها رغم أن حيازتها غير مشوبة بالهدوء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أحكام وقتية لا تحوز قوة الأمر المقضي فيما قضت به بالنسبة لأصل الحق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها الحكم بالإجراء الوقتي. وأن مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها في بحث الحقوق المتصلة بها حتى لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق وأنه يجب لاعتبار المكان مفروشاً اشتماله فوق منفعة المكان ذاته على منقولات ومفروشات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان وتستقل محكمة الموضوع بتقدير جدية الفرش الموجود بالعين المؤجرة متى كان تقديرها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار عقد إيجار المطعون عليها الأولى المؤرخ 1/ 7/ 1973 خالياً على أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 3437 لسنة 1976 القي – والذي صار باتاً أقام قضائه ببراءة المطعون عليها المذكورة من تهمة تبديد المنقولات المملوكة للمطعون عليه الثاني والتي كانت موجودة بالشقة محل النزاع على عدم اطمئنان المحكمة الجنائية إلى إثبات هذه المنقولات بعقد الإيجار وبالتالي إلى تسليمها لها بموجب هذا العقد وذلك التزاماً منها بحجية هذا الحكم ولعدم ادعاء المطعون عليهم بوجود منقولات أخرى بالشقة عند تأجيرها إليها ورتبت على ذلك امتداد عقد الإيجار وفق أحكام قانون إيجار الأماكن وذلك بناء على أسباب سائغة تشكل دعامة تكفي بذاتها لحمله. فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون ويكون النعي على الحكم فيما استطرد إليه بخصوص المفاضلة بين عقدها وعقد الطاعن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج إذ يستقيم الحكم بدونه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ ألغى قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب رغم خلو صحيفة الاستئناف المطعون عليها الأولى لهذا القضاء وعدم قيد تلك الصحيفة بقلم الكتاب. كما كيف الدعوى على أنها من دعاوى الحق في حين أن التكييف الصحيح لها وفق طلبات المطعون عليها المذكورة هي أنها من دعاوى الحيازة التي يتعين رفعها خلال سنة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على الاستئناف نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان منها قد صدر برفضه حكم مستقل من محكمة أول درجة وأعفاه من استئنافه صدور الحكم في الدعوى لمصلحة وعلى المحكمة أن تفصل فيها إلا إذا تنازل المستأنف عليه عن التمسك بشي منها صراحة أو ضمناً. وكان يكفي لصحة إدخال الغير في الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها وإيداعها إذ يتحقق بذلك ما هدف إليه المشرع وابتغاه من هذا الإجراء فلا ينال من صحته تراخي قلم الكتاب في إتمام إجراءات القيد والإيداع وكان البين من الأوراق أن المطعون عليها الأولى لم تقصر استئنافها على ما قضى به الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى بعدم قبولها وأفصحت صراحة في دفاعها الثابت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الاستئناف عن نعيها على قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول صحيفة إدخال الطاعن في الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة وكان البين من تلك الصحيفة أنها قدمت إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 12/ 1980 بعد سداد الرسم المستحق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بها في قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وإذا كان ما تقدم، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات. وكان طلب المطعون عليها بتمكينها من الشقة محل النزاع يرتكز في أساسه إلى العلاقة الإيجارية التي تربطها بالمطعون عليه الثاني. فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف دعواها على أنها تستند إلى الحق لا إلى الحيازة وذلك بناء على أسباب سائغة تكفي لحمله فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .