الطعن 1439 لسنة 51 ق جلسة 28 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 398 ص 482

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.
——–
تقادم ” التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد”.
التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد. م 140 مدني. بدء سريانه في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية. أهليته. خلافا لأحوال الغلط والتدليس الإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو يوم انقطاع الإكراه وأما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
النص في المادة 140 من القانون المدني يدل على أنه في العقد القابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءاً لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافاً لأحوال الغلط والتدليس والإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين أما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه، وأما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2672 لسنة 1975 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإبطال عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10 من فبراير سنة 1958 واعتباره عديم الأثر قانونا وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21 فبراير سنة 1956 المتضمن بيع المطعون ضده السادس بصفته إلى الولي الطبيعي عليهم قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 3850 جنيها و980 مليما وإلزام المطعون ضده المذكور بتقديم نسخة هذا العقد التي بيده، وقالوا بيانا لدعواهم أنه بموجب عقد هبة مؤرخ 10 من يونيو سنة 1955 مبرم بين والدة الطاعنين – المطعون ضدهما الخامسة – وبين والدهم المرحوم …… تبرعت المطعون ضدها المذكورة بمبلغ 700 جنيه لصالح الطاعنين الذين كانوا قصرا، على أن يشترى بهذا المبلغ قطعة أرض تصلح لإقامة منزل عليها باسم الطاعنين مع منع الولي الطبيعي من التصرف في تلك الأرض، ونفاذا لهذا العقد اشترى الولي الطبيعي قطعة الأرض المبينة بالصحيفة من دائرة (……) التي يمثلها المطعون ضده السادس وذلك بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 21 فبراير سنة 1956، وأن والدة الطاعنين أقدت الولي الطبيعي عليهم بالمال اللازم لإقامة البناء لصالح أولادها – الطاعنين – وشيد البناء من أربعة طوابق وأعمدة للدور الخامس، إلا أنه تنازل بسوء نية وبالتواطؤ مع المطعون ضدهم الأربعة الأول عن قطعة الأرض المذكورة وما عليها من بناء بموجب عقد عرفي مؤرخ 10 من فبراير سنة 1958 لقاء ثمن مقداره 3655 جنيها، وإذ كان هذا التصرف باطلا لمخالفته أحكام القانون والاتفاق المبين بعقد التبرع، كما يحق لهم طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المبرم بين الولي الطبيعي عليهم – وقت أن كانوا قصرا – وبين دائرة (……) والمؤرخ 21 فبراير سنة 1956 وجعله بمثابة سند التمليك الناقل للملكية، لذا فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، دفع المطعون ضدهم الأربعة الأول بسقوط دعوى البطلان بمضي المدة وباكتسابهم ملكية العقار بالتقادم، وبتاريخ 26 من فبراير قضت المحكمة في الشق الأول من الدعوى بسقوط حق الطاعنين في إقامة دعوى الإبطال بالتقادم وفي الشق الثاني من الدعوى برفضه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 382 سنة 35ق طالبين إلغاءه والقضاء لهم بطلباتهم وبتاريخ 28 من مارس سنة 1981 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الابتدائي الذي أيده، الحكم المطعون فيه وأحال إليه أقام قضاءه بسقوط حقهم في طلب إبطال عقد التنازل والبيع المؤرخ 10 فبراير سنة 1958 والمؤسس على صدوره من الولي الطبيعي عليهم متجاوزا فيه نطاق ولايته، على أن العبرة في احتساب مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 140 من القانون المدني هي بأقصر الأجلين وهما مرور ثلاث سنوات من وقت زوال نقص الأهلية أو خمس عشرة سنة من وقت صدور العقد أيهما أقرب، وأن حقهم في طلب إبطال العقد قد تقادم لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى، وفي حين أن حقهم في طلب الإبطال لا يسقط إلا بمرور ثلاث سنوات من وقت زوال القصر مهما طالت هذه المدة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأدى به ذلك إلى عدم الاستجابة إلى طلبهم الثاني بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 21 من فبراير سنة 1956 فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 140 من القانون المدني على أن: 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذ لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات. 2- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي يتكشف فيه، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه. وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد. يدل على أنه في العقد القابل للإبطال يسقط الحق في طلب إبطاله بانقضاء مدة ثلاث سنوات دون التمسك به من صاحبه، ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية أهليته، ولا يجوز في هذه الحالة أن يكون وقت تمام العقد بدءا لسريان تقادم دعوى طلب إبطاله خلافا لأحوال الغلط والتدليس والإكراه التي يكون فيها التقادم بأقصر الأجلين إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإكراه، وأما بمضي خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين في طلب إبطال العقد المؤرخ 10 من فبراير سنة 1958 ورتب عليه قضاءه برفض طلبهم أيضا بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 21 فبراير سنة 1956 المتضمن شراء وليهم الطبيعي الأرض – محل النزاع على سند من انقضاء أكثر من خمس عشرة سنة منذ إبرام هذا العقد باعتبار هذه المدة هي أقصر الأجلين في تقادم الدعوى في حين أنه لا يجوز في حالة نقص أهلية الطاعنين احتساب بدء سريان تقادم دعواهم بطلب إبطال ذلك العقد إلا من اليوم الذي زال فيه نقص الأهلية وتكون مدة التقادم هي ثلاث سنوات، ومن ثم فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .