الطعن 2748 لسنة 32 ق جلسة 19 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 43 ص 202 جلسة 19 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
————–
(43)
الطعن رقم 2748 لسنة 32 قضائية

(أ) شركات. “سلطة مديري الشركات في تمثيلها في الدعاوى”. دعوى مدنية. دفوع.
لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها. ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك. ثبوت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم المطعون ضده من تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها. حقه في رفع الدعوى المدنية بصفته نائباً عن الشركة. قضاء الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية – المرفوعة منه بهذه الصفة – وبقبولها. صحيح في القانون.
(ب) خيانة أمانة. دعوى جنائية. “تحريكها”. دعوى مباشرة.
جريمة خيانة الأمانة. ما يوفرها بعناصرها القانونية: حصول الاختلاس حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بين المتهم وبين الشركة المجني عليها. حصول تسوية بين المتهم والمجني عليها بعد اكتشاف الاختلاس – لا أثر له على قيام الجريمة.
حق الشركة المجني عليها في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني طالما أن ضرراً لحق بها. المادة 232 إجراءات. لا يؤثر في ذلك حصول التسوية بين المتهم وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه.
(ج) دفوع. “دفوع يخالطها واقع”. استبدال الدين. نقض “أسبابه. ما لا يقبل منها”. محكمة الموضوع.
الدفع بحصول استبدال في الدين – دفع يخالطه واقع. وجوب إبدائه أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه. التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.

—————-
1- تنص المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1954 – بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – على أنه “يكون لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك”. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها، وكانت الدعوى المدنية قد رفعت منه بصفته نائباً عن الشركة، فإنها تكون قد رفعت من ذي صفة في رفعها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها صحيحاً في القانون.
2 – متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه اختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابي حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه وبين الشركة المدعية بالحق المدني مما يوفر جريمة خيانة الأمانة في حقه بعناصرها القانونية، وكان الحكم قد استظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن المثبت لحصول تسوية بينه وبين الشركة لاحق على ظهور العجز في عهدته فإنه لا أثر له على قيام الجريمة في حقه، وطالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يؤثر في ذلك حصول التسوية بينه وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه.
3 – متى كان الثابت أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بحصول استبدال في الدين، فإنه لا يقبل منه التحدث عن هذا الاستبدال المدعى به لأول مرة أمام محكمة النقض، لأنه دفع يخالطه واقع مما كان يتعين معه طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه.

الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني “السيد/ أحمد العياط” بصفته نائباً عن شركة مصر العليا للتجارة هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية على الطاعن متهماً إياه بأنه في يوم 31 ديسمبر سنة 1958 والأيام التالية بدائرة عابدين: “اختلس لنفسه من أموال الشركة مبلغ 947 جنيهاً و535 مليماً إضراراً بها” وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مؤقت مقداره واحد وخمسون جنيهاً. والمحكمة المشار إليها قضت بتاريخ 4 يونيه سنة 1960 بندب خبير حسابي لفحص الحساب بين الطاعن وبين الشركة ثم حكمت حضورياً بتاريخ 23 يناير سنة 1961 – عملاً بمادة الاتهام – بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ و إلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. وفى أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – دفع الحاضر مع المتهم: أولاً – بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى. ثانياً – بعدم قبول الدعوى المباشرة لرفعها من غير ذي صفة. وقد قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 4 يونيه سنة 1961 برفض الدفعين وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم قضت حضورياً بتاريخ 11 مارس سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. فيما انتهى إليه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة ذلك أن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة لأن الشركة ذات مسئولية محدودة يمثلها كل الشركاء ولا ينفرد الأستاذ أحمد العياط في تمثيلها ومباشرة رفع الدعوى عنها ولا يغير من ذلك أن تكون الشركة قد صفيت وآلت إلى الأستاذ أحمد العياط لأن تلك التصفية كانت لاحقة على تاريخ رفع الدعوى – كما أنه لا عبرة بتنازل الدفاع عن هذا الدفع بعد إثارته – لأن الصفة في التقاضي مما يتعلق بالنظام العام – كما أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن واقعة لا يعاقب عليها القانون إذ أنه يعمل مندوبا للبيع لدى الشركة فهو وسيط بين الشركة وبين العملاء، ولما كانت ذمة بعض هؤلاء العملاء لا تزال مشغولة بثمن بضائع اشتروها من الشركة عن طريقه كما كان قد أجرى جرد في 31/ 12/ 1958 وجرد ثان في 12/ 2/ 1959 وانتهى الأمر إلى تحرير مخالصة بين الطاعن وبين الشركة في 14/ 3/ 1959 أقرت فيها الشركة أنه ليس لها في ذمة الطاعن شيء فيما عدا مبلغ 1147 جنيهاً و535 مليماً المحرر عنه الإيصال في 14/ 3/ 1959 وهذا المبلغ هو الباقي فعلاً في ذمة بعض عملاء الشركة وكان الطاعن لم يوقع على هذا الإيصال إلا لأن الشركة رفضت محاسبته وإخلاء مسئوليته إلا إذا التزم بهذا المبلغ وقد قام بعض العملاء بسداد ما عليهم ولما لم يسدد الآخرون رفعت الشركة قضية الجنحة المباشرة عليه بالباقي في ذمة عملائها، يضاف إلى ذلك أن المخالصة التي تحررت في 14/ 3/ 1959 من شأنها أن تغير العلاقة القانونية بين الطاعن وبين الشركة المطعون ضدها إلى علاقة مدنية لا تعدو حقها في مطالبته مدنياً بالمبلغ الذي التزم به اعتماداً على الإيصال المذكور، وإذ اعتمدت جريمة التبديد على هذا الأساس فإنه لا يقبل من الشركة الادعاء بحق مدني عن هذا المبلغ أمام المحكمة الجنائية. كما أن الحكم عاقب الطاعن عن واقعة غير محددة إذ جاء في وصف التهمة أنه في يوم 31/ 12/ 1958 والأيام التالية ولم يرد في الوصف أنه في المدة ما بين الجردين.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من تقرير الخبير الحسابي وشهادة المدعي بالحق المدني الأستاذ أحمد العياط وقد عرض الحكم المطعون فيه للدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فقال “إنه يبين من الإطلاع على المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني أن الشركة المدعية شركة ذات مسئولية محدودة وكان يدير هذه الشركة الأستاذ أحمد العياط وشريك آخر له إلى أن قبلت الجمعية العمومية غير العادية للشركة استقالة الشريك الثاني من الإدارة ومن ذلك الوقت أي قبل رفع الدعوى الحالية أمام محكمة أول درجة أصبح الأستاذ أحمد العياط هو الشريك المتصرف بإدارة الشركة طبقاً لما تدل عليه بيانات صحيفة الشركات وأوراق السجل التجاري “حافظتي مستندات المدعى بالحق المدني رقمي 1 – 2″.
وحيث إن المادة 76 من القانون رقم 56 سنة 1954 قد نصت على أن يكون لمدير الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم ينص عقد تأسيس الشركة بعدم ذلك – ولما كان الأستاذ أحمد العياط هو المدير المنفرد للشركة كما سبق البيان فإن له الحق في تمثيل الشركة أمام القضاء ما دام عقد الشركة لم يحرم على المدير هذه السلطة في تمثيلها….” ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع عن الطاعن ثم تنازل عنه من زوال صفة المدعى بالحق المدني بتصفية الشركة فقال “بأنه ثبت من العقد الرسمي بتصفية شركة مصر العليا للتجارة المقدمة صورتها أن للمدعى كامل الحق في اقتضاء بعض ديون الشركة ومنها الدين الثابت في ذمة المتهم الحالي. أي أن له الحق في التقاضي ومباشرة الدعوى الحالية – وقد أكد عقد التصفية هذا الحق – ومن ثم فلا محل للخوص في الدفع خصوصاً بعد أن تنازل عنه المتهم”. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد حققت صفة المطعون ضده في رفع الدعوى المدنية نيابة عن شركة مصر العليا للتجارة استناداً إلى المستندات التي أشارت إليها والتي تضمنت أنه كان وقت رفع الدعوى مديراً منفرداً بإدارة الشركة المدعية وكانت المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تنص على أنه “يكون لمديري الشركات سلطة كاملة في النيابة عنها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك” وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن عقد تأسيس الشركة لا يحرم على المطعون ضده تمثيلها في الدعوى التي ترفع عنها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المدنية قد رفعت من الأستاذ أحمد العياط بصفته هذه فإنها تكون قد رفعت من ذي صفة في رفعها ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها صحيحاً في القانون والنعي عليه من هذه الناحية غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر أن عقد تصفية الشركة يخول الأستاذ أحمد العياط حق الاستمرار في التقاضي في هذه الدعوى وكان الطاعن قد دفع بزوال صفة الأستاذ أحمد العياط في الاستمرار في تمثيل الشركة بعد تصفيتها ثم عاد فتنازل عن هذا الدفع صراحة وكان الدفع على هذه الصورة يغاير الدفع الذي تمسك به الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لاختلاف الأساس في كل منهما وكان الطاعن لم يوجه إلى الحكم المطعون فيه مطعنا في خصوص الدفع بزوال صفة الأستاذ العياط والاستمرار في تمثيل الشركة بعد تصفيتها فإنه لا أمل للخوص في هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين فحوى المستندات المقدمة من طرفي النزاع، خلص إلى ثبوت تهمة الاختلاس في حق الطاعن بقوله “وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 4/ 4/ 1960 ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة للاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات لبيان ما إذا كان هناك عجز في عهدة المتهم أثناء عمله بشركة مصر العليا للتجارة ومقدار هذا العجز إن وجد وتحقيق دفاعه وما أثاره من أن العجز مقابل بضاعة باعها لعملاء الشركة بمقتضى الفواتير المشار إليها بإقراره المؤرخ 14/ 3/ 1959 وأنه لم يقم بتحصيل قيمتها بعد أم أنه حصل قيمتها ومقدار ما حصله منها وما قام بتوريده للشركة من هذه التحصيلات وما زال في عهدته.
وحيث إن الخبير المنتدب الأستاذ محمد سامي قدم تسويته التي انتهى فيها إلى أنه “يوجد عجز في عهدة المتهم قدره 940 ج و535 م عبارة عن ثمن بضاعة باعها المتهم لحساب الشركة المدعية بالحق المدني وحصل ثمنها ولم يورده للشركة” واستطرد الحكم إلى القول وأخيراً فإن المحكمة لا تعتد بشهادة عبد الله عيسى لعدم اطمئنانها إليها لأنه أخ المتهم وقد أراد أن يحمى المتهم بإحالة التهم إلى نزاع مدني فقرر أنه مدين للشركة المدعية بالحق المدني في مبلغ 526 ج وليس يعقل أن يكون عبد الله عيسى مدينا للشركة في هذا المبلغ ذلك لأن الثابت من الأوراق على ما سلف أن المتهم أقر ببيعه بضائع إلى تجار معينين كما أن الثابت من دفاتر الشركة ومستنداها أن المتهم قبض قيمة هذه البضائع بموجب فيشات الوارد التي بينها الخبير في محاضر أعماله ولم يوردها المتهم، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه وقت أن كان وكيلاً بالعمولة لدى شركة مصر العليا للتجارة “مندوب مبيعات” باع بضائع لحسابها وحصل أثمانها من المشترين ولكنه لم يقم بتوريدها إلى الشركة وامتنع عن ردها بغير ما سبب، وقد استند الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة لتصفية حساب الطاعن من الشركة وما شهد به رياض عبد الملك أحد العملاء من أنه سدد للطاعن ثمن البضاعة التي اشتراها من الشركة عدا مبلغ 51 ج وما ثبت للمحكمة من أن هذه المبالغ لم تصل إلى الشركة وأن الطاعن كان يلجأ إلى تحرير فواتير وهمية ببضاعة يزعم أنه باعها للعملاء دون أن يكون لواقعة البيع هذه أصل كما قبض منه فواتيراً ولم يوردها للشركة ومما شهد به أيضاً ممثل الشركة المدعية بالحق المدني واستخلص الحكم من كل ذلك واقعة الاختلاس استخلاصاً صحيحاً بأدلة سائغة مردودة إلى أصلها الثابت من الأوراق. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استدلت على ثبوت الجريمة التي دانت بها الطاعن بأدلة سائغة فإنه لا يقبل من الطاعن القول بأن الأمر يتصل بحسابات وأرقام ويخرج عن نطاق المسائلة الجنائية طالما أن المحكمة الجنائية قد قامت بتصفية الحساب بين الطاعن والشركة عن طريق خبير حسابي انتهى في تقريره إلى أن ذمة الطاعن مشغولة بالمبلغ الذي ثبت لدى المحكمة اختلاسه له. أما قول الطاعن بأن العلاقة القانونية بينه وبين الشركة قد أصبحت علاقة مدين بدائن استناداً إلى المخالصة المؤرخة 14/ 3/ 1959 والإقرار الموقع منه في ذات التاريخ والذي التزم بمقتضاه بأن يقوم بسداد المبلغ على أقساط مما لا يقبل معه من الشركة أن تحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر لأن حقها ليس ناتجاً من جريمة بل من سند دين عادى لا يخولها سوى حق المطالبة مدنياً فمردود بما أثبته الحكم المطعون فيه في حقه من أنه اختلس المبلغ الوارد بتقرير الخبير الحسابي حال قيام علاقة الوكالة بالعمولة بينه وبين الشركة المدعية بالحق المدني مما يوفر جريمة خيانة الأمانة في حقه بعناصرها القانونية وطالما أن ضرراً لحق الشركة من هذه الجريمة فإنه يحق لها أن تحرك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني عملاً بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية دون أن يقدح في ذلك أن تكون ثمة تسوية قد حصلت بينه وبين الشركة بعد ثبوت اختلاسه، ولما كان الحكم قد استظهر أن الإقرار المأخوذ على الطاعن كان لاحقاً على ظهور العجز في عهدته فإنه لا أثر له على قيام جريمة الاختلاس في حقه – ولما كان الطاعن – على ما يبين من محاضر الجلسات – لم يدفع أمام محكمة الموضوع بحصول استبدال في الدين فإنه لا يقبل منه التحدث عن هذا الاستبدال المدعى به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع يخالطه واقع مما كان يتعين معه طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه. أما ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد دانته عن واقعة غير محددة فمردود بما هو ثابت في وصف التهمة الذي رفعت به الدعوى من تحديد تاريخ وقوع الجريمة وقد استظهر الحكم من واقع إقرار الطاعن المقدم في الدعوى أن هذا التاريخ يقع في الفترة ما بين حصول الجردين اللذين قامت بهما الشركة وأقر بهما الطاعن وثبت فيهما وجود العجز في عهدته لما كان ذلك، فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات المدنية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .