الطعن 3049 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 122 ص 642 جلسة 5 من إبريل سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي – نائبي رئيس المحكمة، سعيد شعلة والسيد حشيش.
—————
(122)
الطعن رقم 3049 لسنة 59 القضائية

(1، 2) حكم “تسبيب الحكم” “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً” “بطلان الحكم”. بطلان “بطلان الأحكام”. محاماة “أوامر تقدير الأتعاب”.
(1)قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان أمر تقدير أتعاب المحاماة لعدم التوقيع على مسودته. إحالة الحكم في أسبابه الواقعية على ذلك الأمر. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
(2)خلو الحكم المطعون فيه من الأسباب الواقعية. قصور.

—————-
1 – لئن كان – يجوز تسبيب الحكم الاستئنافي بتبني الأسباب الواقعية للحكم الابتدائي بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك أن يكون الحكم المحال عليه صحيحاً غير مشوب بعيب يبطله، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بأن أحال في شأن بيان وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها إلى أمر التقدير المستأنف بالرغم من قضائه ببطلانه لعدم توقيع عضوي الهيئة التي أصدرته على مسودته فإنه يكون قد أحال إلى عدم.
2 – إذ خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب الواقعية فإنه يكون قد شابه القصور المبطل.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه عن الأعمال التي باشرها لصالح الطاعنة، وبتاريخ 23/ 4/ 1987 أصدرت لجنة تقدير الأتعاب أمراً بالأتعاب التي قدرتها استأنف الطرفان هذا الأمر بالاستئنافات 7132، 10220، 10249 لسنة 104 ق القاهرة. وبتاريخ 24/ 5/ 1989 قضت المحكمة ببطلان الأمر وبتقدير أتعاب المطعون ضده الأول. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكورة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه أحال في أسبابه الواقعية إلى أمر التقدير المستأنف بالرغم من أنه قد أبطله لعدم توقيع عضوي اللجنة على مسودته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه ولئن كان يجوز تسبيب الحكم الاستئنافي بتبني الأسباب الواقعية للحكم الابتدائي بالإحالة عليه إلا أن شرط ذلك أن يكون الحكم المحال عليه صحيحاً غير مشوب بعيب يبطله، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بأن أحال في شأن بيان وقائع الدعوى والمستندات المقدمة فيها إلى أمر التقدير المستأنف بالرغم من قضائه ببطلانه لعدم توقيع عضوي الهيئة التي أصدرته على مسودته فإنه يكون قد أحال إلى عدم، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب الواقعية فإنه يكون قد شابه القصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .