الطعن 8754 لسنة 60 ق جلسة 24 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 114 ص 749جلسة 24 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين وفرغلي زناتي.
—————-
(114)

الطعن رقم 8754 لسنة 60 القضائية

(1)نقض “الصفة في الطعن”.
عدم تقديم وكيل الطاعنة التوكيل الذي يخوله الحق في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2)دعارة. عقوبة “تطبيقها”. نقض “حالات الطعن. الخطأ في القانون” “نظر الطعن والحكم فيه”.
العقوبة المقررة لجريمة فتح أو إدارة محل للفجور أو الدعارة أو المعاونة في إدارته؟ المادة 8/ 1 من القانون 10 لسنة 1961.
نزول الحكم بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى وإغفاله القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة وتأقيته عقوبة الغلق. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

—————–
1 – لما كان المحامي……. قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن…… بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم. ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، من ثم يكون طعن المحكوم عليها قد تقرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً.
2 – لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن “كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه….. ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به” وإذ كان الحكم المطعون فيه – فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية – فتح وإدارة مسكن للدعارة – قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه في تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن – تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فإنه يتعين أن – يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ومقابل أجر. ثانياً: فتحت وأدارت مسكنها للدعارة. وطلبت عقابها بالمواد 8، 9، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب إسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة بها عن التهمة الثانية وبحبسها ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس عن التهمة الأولى استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضي في معارضتها برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبتعديله والاكتفاء بحبسها ستة أشهر بالنسبة للتهمة الثانية وغلق الشقة لمدة شهر واحد والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
فطعن الأستاذ….. المحامي نيابة عن المحكوم عليها والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.

المحكمة
حيث إن المحامي……. قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن……. بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم، ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ومن ثم يكون طعن المحكوم عليها قد تقرر به من غير ذي صفة مما يتعين معه عدم قبوله شكلاً.
وحيث إن طعن النيابة العامة استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد أخطأ في القانون ذلك بأن قضى بعقوبة الحبس لمدة تقل عن الحد الأدنى ولم يقض بعقوبة الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق. وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن “كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه……. ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به”. وإذ كان الحكم المطعون فيه – فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه في تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1950 أن – تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فإنه يتعين أن – يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .