حكم محكمة جنايات القاهرة في دعوى السب و القذف رقم 12618 لسنة 2007 ضد جريدة الكرامة

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة

المشكلة علنا برئاسة الاستاذ المستشار / سعد بدوى حماد رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / جلال ثابت ، عمر محمد القماوى الرئيسين بالمحكمة
المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
وحضور الاستاذ / امير نوار وكيل النيابة
وحضور السيد / محمد عطيه احمد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الجنحة الصحفية رقم 12618 لسنة 2007 ج قسم الازبكية المقيدة برقم ———- ، وفى الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى / حسن مكى حسن أبو نعيمة قبل المتهمين بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت

ضد
1 – احمد عاطف الصحفى بجريدة الكرامة
2 – عبد الحليم قنديل رئيس التحرير المشارك بجريدة الكرامة
3 – محمد محمود عبيد رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى
4 – وكيل نيابة الازبكية بصفته

وحضر الاستاذ / احمد حمدى السيد المحامى بتوكيل سابق الاثبات مع المدعى بالحق المدنى .
وحضرالاساتذة احمد حلمى سالم المحامى ، و هدى رشاد برسوم نصرالله المحامية مع المتهمين الاول والثانى
” التهم موضحة بالملف الأصلى بعريضة الدعوى طبقا لما هو وارد بصحيفة الدعوى ”
وقد أحالتهم النيابة العامة الى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا لما هو وارد بصحيفة الدعوى .
وبجلسة اليوم نظرت الجنحة الصحفية على الوجه المبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
حيث ان وجيز هذه الدعوى تتحصل فى أنه وبموجب صحيفة أقام المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير الحج والعمرة بالقليوبية ضد المدعى عليهم بصفتهم بطلب الحكم بتوقيع أقصى العقاب طبقا لأحكام المواد 171 ، 302 ، 303 ، 307 من قانون العقوبات مع إلزامهم بان يؤدوا للطالب مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة تأسيسا على أنه وبتاريخ 1/5/2007 قامت جريدة الكرامة بنشر مقالا بعددها رقم 79 الصفحة رقم (9) تحت عنوان ” إئتمنوهم على أموالهم على مدى 11 عاما فنهبوا منها ماطلت أيديهم ………….. فى بلاغ للنائب العام يكشف 11 عاما – لصوص أموال الحجاج ” ثم قامت الجريدة وبتاريخ 14/5/2007 بنشر مقالا استطردت فى سرد أحداث ليس لها أى أساس من الصحة وتكملة لمسلسل العدوان المتعمد للنيل من شرف واعتبار الطالب باعتباره فى حكم الموظف العام ومكلف بخدمة عامة كونه رئيسا لجمعية تيسير الحج والعمرة بالقلوبية ، وبمطالعة هذين المقالين تبين بوضوح تام أن المدعى عايه الأول قام بقذفه وسبه عن طريق النشر بمساعدة المدعى عليهما الثانى والثالث وتحريضهما ، الامر المعاقب عليه بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات متهمين اياه بالسرقة والاختلاس لأموال الحجاج وأنه ولآخرين تحوم حولهم روائح الفساد الكريهة فى كل موقع يذهبون إليه مما دعاه لإقامة هذه الجنحة للحكم عليهم بالطلبات سالفة البيان .

وحيث أن الجنحة تداولت بالجلسات وبجلسة 22/5/2008 حضر عن المدعى بالحق المدنى بتوكيل وصمم على الطلبات الموضحة بعريضة الدعوى كما حضر عن المدعى عليهما الأول والثانى وكيله ودفع بعدم قبول الدعوى لعدم اعلانهما على محل إقامتهما عملا بنص المادتين 10،11 من قانون المرافعات والمادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية ببطلان الاعلان ، والحاضر عن المدعى عليه الثالث قرر أن المدعى بالحق المدنى كان رئيسا لجمعية تيسير الحج وكان يوجد بها اختلاسات وتم حل الجمعية بقرار من محافظة القليوبية وأن كل ما نشر كان صادقا ، وقدم الحاضر عن المدعى عليهم الثالث حافظتى مستندات طويت على الآتى :

1 – مذكرة مديرية الشئون الاجتماعية محافظة القليوبية إدارة الجمعيات والاتحادات بأن نتيجة اللجنة المشكلة من قبل المديرية لفحص رحلة الحج والعمرة أسفر عن قيام أعضاء مجلس الإدارة بصرف مبالغ لأنفسهم بلغت إجمالى 8000.00 ثمانية آلاف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون ويقدم مستندات مخالفة للقانون ويشوبها شبهة التزوير بمحررات رسمية وترى اللجنة تحويل الموضوع للنيابة الادارية والعامة للتحقيق فى الموضوع وحل مجلس إدارة الجمعية وحرمان من يثبت مسئوليتهم من أعضاء المجلس عن المخالفات من الاشراف على أعمال الحج فى جمعاتهم بمحافظة القليوبية

2 – صورة ضوئية من دعوى فرض الحراسة القضائية المرفوعة من المتهم الثالث على المدعى بالحق المدنى امام محكمة بنها الإبتدائية والمحدد لها جلسة 19/5/2007 ,

3 – بلاغ للنائب العام بتاريخ 15/4/2007 المقدم من المتهم الثالث ضد المدعى بالحق المدنى والمقيد برقم 5581 المكتب الفنى .

4 – قرار محافظة القليوبية 14/12/1996 بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك لقيام مجلس الإدارة بصرف مبالغ لأنفسهم بلغت جملتها ثمانية آلاف جنيه بالمخالفة لأحكام القانون وتقديم مستندات يشوبها التزوير فى محررات رسمية .

وحيث أنه وعن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهمين الأول والثانى ، ولما كان الثابت من مطالعة نص المادة 10 من قانون المرافعات تنص على ان ” تسلم الاوراق المطلوب إعلانها الى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها الى الموطن المختار 0000 أو أن يسلم الورق الى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو انه من الساكنين معه .

كما نصت المادة 11 من القانون سالف البيان على انه” اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه ان يسلمها فى اليوم ذاته الى مأمور القسم أو المركز ………….

وحيث ان وهديا بما تقدم ولما كان الثابت أن المتهمين الأول والثانى الصحفى ورئيس التحرير – قد اعلنا على مقر جريدة الكرامة الكائن برقم 9 شارع عماد الدين – قسم الازبكية بالمخالفة للقانون لما نصت عليه المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات وهى المرجع الرئيسى فعلان ورقة التكليف بالحضور فى مواد الجنح والمخالفات طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات .

الأمر الذى يتعين معه على هذه المحكمة أن تقضى بالنسبة للمتهمين الأول والثانى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .

وحيث انه وبالنسبة للمتهم الثالث ، ولما كان من المقرر قانونا أو قضاءا أن العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع القاضى وإطمئنانه الى الأدلة المطروحة ، وأن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى شريطة الا يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع مستخلصة من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها فى ذلك مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا تتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج .

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من مطالعة المستندات المقدمة من المتهم الثالث يستخلص منها المحكمة صدق كافة الوقائع المنشورة بالعددين الصادرين من جريدة الكرامة بتاريخى 1 ، 14 /5/2007 وأنها صحيحة ولها أساس من الواقع وقد ترتب عليها صدور قرار من السيد محافظ القليوبية بحل مجلس إدارة الجمعية التى يرأسها المدعى بالحق المدنى لما ثبت فى حق الجمعية التى يرأسها المدعى بالحق المدنى لما ثبت فى حق مجلس إدارة هذه الجمعية من إختلاسهم لمبلغ ثمانية آلاف جنيه وتقديم محررات رسمية تشوبها شبهة التزوير ، وأن كل ما نشر بالجريدة له صداه من المستندات المقدمة من المتهم الثالث .

الامر الذى يتعين معه على هذه المحكمة وعملا بأن القضاء الجنائى مبناه الجزم واليقين وليس الشك والتخمين ، أن تقضى ببراءة المتهم الثالث فما أسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الاجراءات الجنائية مع رفض الدعوى المدنية وإلزام المدعى بمصاريف الدعوى المدنية ، ومقابل اتعاب المحاماة عملا بنص المادة 320 إجراءات جنائية والمادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة البيان
حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمتهم الأول والثانى و حضور اعتبارى بالنسبة للثالث

اولا: بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية قبل المتهمين الأول والثانى .
ثانيا : ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
ثالثا : إلزام المدعى بمصاريف الدعوى المدنية خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة
صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم السبت الموافق 15/11/2008