صورية الشركات التجارية «باطل»
يقوم البعض من الأفراد باستئجار او استثمار الترخيص التجاري للشركة التجارية من صاحب الشركة او الممثل القانوني لها، وهو ما يسمى بالضمان بمقابل مادي محدد يسدد من المستثمر الى صاحب الترخيص التجاري او الدخول شريك في عقد تأسيس شركة تجارية ثم يتم الاتفاق فيما بين الشركاء على صورية هذا العقد.

وغالباً ما يتم افراغ تلك الاتفاقات في عقد يسمى بعقد استثمار او استغلال ترخيص تجاري او عقد اتفاق يتضمن شروطاً وبنوداً مغايرة تماماً لشروط عقد الشركة الرسمي، منها على سبيل المثال:
ان المستثمر هو المالك الحقيقي للشركة، وهو صاحب رأسمال الشركة بالكامل ويختص وحده بالايرادات والارباح… الخ.

الا ان ذلك سرعان ما يصطدم هذا العقد بالقواعد القانونية المنظمة للعقود الرسمية، ذلك ان القانون اذا فرض شكلاً معيناً لانعقاد العقد، ولم يراع هذا الشكل في ابرامه وقع باطلاً، ذلك ان الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة والا وقع عقد باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.

وفي هذا الصدد تصدت محكمة التمييز لنزاع قائم بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، عندما طالبت احدى الشركاء بتصفية الشركة وحلها لمخالفات باقي الشركاء في مزاولة النشاط التجاري، الا ان الشريك الآخر قدم عقد اتفاق من الباطن يتضمن اقرار من الشريكة بصورية عقد الشركة التجارية ولا تملك من الحصص النقدية او العينية في الشركة، وتتقاضى مقابلاً نقدياً محدداً لقاء استثمار الترخيص التجاري للشركة.

وقضت محكمة التمييز في هذه الدعوى بأن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وفي عقد تنازل اي الشركاء عن حصصه فيها والا وقع باطلاً مطلقاً ولا ينتج اثرا.

بل يتوجب على المحكمة ان تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها باعتبار ان البطلان يعني العدم وان اعمال عقد باطل لم تتوافر له اركان يتنافى مع النظام العام، ومن ثم فان الاتفاق على ان عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد صوري بالمخالفة لما اثبت في عقدها الرسمي يكون باطلاً عديم الاثر، ومن ثم فانه بموجب العقد الرسمي يكون وجود الطاعنة في الشركة هو شريك حقيقي وليس صورياً ولا يجوز اثبات عكس ما ورد بالعقد بشهادة الشهود او اقرارات عرفية او قرائن غير رسمية وان الاتفاق على ما يخالف ما اثبت بالعقد الرسمي يكون ب?طلا عديم الاثر.

واصدرت حكمها الآتي نصه ببطلان عقد الشركة وتصفيتها وتعيين مصفٍ قضائي لها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت