حكم تمييز ( تزوير )

محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 5/ 7/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد جاب الله.
(1)
الطعن رقم 656/ 2003 جزائي
1 – تمييز – طعن (إجراءات الطعن بالتمييز).
– التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه – أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
2 – حكم – تمييز – طعن (الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها بالتمييز).
– جواز الطعن بالتمييز في مواد الجنايات دون الجنح إلا ما كان منها مرتبطًا بجناية – مثال.
3 – دفع (الدفع الجوهري) و(الدفع ببطلان القبض) – حكم (تسبيب معيب) (بطلانه) – تمييز (حالات الطعن: القصور) و(أثر تمييز الحكم – امتداد أثر التمييز).

– الدفع ببطلان القبض – من أوجه الدفاع الجوهرية – وجوب مناقشته والرد عليه متى عول الحكم على الدليل المستمد من هذا القبض – مخالفة ذلك: قصور يبطل الحكم ويوجب تمييزه.
– لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقًا متى كان وليد إجراء غير مشروع.
– اتصال وجه الطعن الذي بني عليه تمييز الحكم بطاعنين وبمحكوم عليهم آخرين كانوا طرفًا في الخصومة الاستئنافية – أثره: تمييز الحكم بالنسبة لهم – أساس ذلك.

1 – حيث إن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد المحدد قانونًا، إلا أنه لم يُقدم لطعنه أسبابًا – على الوجه الذي رسمه القانون – فإن طعنه بهذه المثابة يكون غير مقبول شكلاً، وهو ما يتعين القضاء به.

2 – من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الطعن بالتمييز قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الجنح إلا ما كان منها مرتبطًا بجناية, وكان الطعن الماثل قد جاء شاملاً كافة الجرائم التي دين الطاعن بها، ومنها التهمتين ب، ج وهما التقاط رخصة مفقودة بنية تملكها، وتزوير في محرر عرفي، وهما من مواد الجنح، ولا ارتباط بينهما وبين جناية التزوير في أوراق للبنوك – موضوع التهمة ( أ ) – وقد عاقبه الحكم عن كل منهما على استقلال بعقوبة الغرامة، فإن الطعن بالتمييز على قضاء الحكم المطعون فيه في شأن هاتين التهمتين يكون غير جائز.

3 – من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه، هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقًا متى كان وليد إجراء غير مشروع. وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان القبض عليه وتفتيش سيارته – وما ترتب عليهما – لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يُعن بتحصيل هذا الدفع أو الرد عليه، ولم يورد سواء في تحصيله للواقعة أو سرده لمؤدى أدلة إثباتها – ما يفيد حصول ذات الإجرائيين بعد إذن النيابة العامة أو بناءً عليه – على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفرا عنه – ضبط بعض المال محل الجريمة ودفترًا يحوي حسابات المجني عليهم وأرقامهم السرية وآخرين، اعتراف الطاعن للضابط على نفسه وعلى غيره من المتهمين، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور المبطل له بما يوجب تمييزه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – …..الطاعن الأول 2 – …..الطاعن الثاني 3 – …..الطاعن الثالث 4 – ….. 5 – ….. 6 – …..الطاعن الرابع 7 – ….. 8 – …… 9 – ….. 10 – ….. لأنهم في الفترة من شهر ديسمبر 2001 حتى مايو 2002 بدائرة مخفر شرطة الفحاحيل – محافظة الأحمدي: 1 – المتهم الأول: ( أ ) ارتكب تزويرًا في أوراق من أوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي كشوف عمليات حسابات المجني عليهم …… و…… و…… و……. و……. و…… لدى بنك الكويت الوطني بأن أملى على الجهاز المستخدم في عمليات التحويل بخدمة البنك الوطني الهاتفية (أون لاين) بطاقات السحب الخاصة بهم وأرقامهم السرية موهمًا بأنها بيانات صحيحة خلافًا للحقيقة منتحلاً بذلك صفتهم في إملاء تلك البيانات الكاذبة وتمكن بذلك من تحويل مبلغ 19.456.970 د.ك من حساباتهم إلى حسابات المتهمين من السابع إلى الأخير وقيدت عمليات التحويل خصمًا من حساباتهم بالبنك على خلاف الحقيقة التي أعدت هذه الكشوف لإثباتها وهي حصول التحويل من الحساب بواسطة العميل نفسه أو من يفوضه في ذلك قانونًا وكانت الكشوف المذكورة بعد تغيرها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو. (ب) التقط الرخصة الخاصة بعبد الله….. المفقودة منه بنية تملكها.

(ج) ارتكب تزويرًا في محرر عرفي هو عقد شراء الهاتف النقال رقم 9596420 منتحلاً لدى تحرير عقد الشراء اسم صاحب الرخصة المفقودة التي عثر عليها سالف الذكر وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو. 2 – المتهمون من الثاني إلى الأخير. اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في أوراق من أوراق البنوك موضوع التهمة الأولى وذلك بأن اتفقوا معه على تزويرها وأمده المتهم الثاني بأرقام بطاقات سحب المجني عليهم سالفي البيان وأرقامهم السرية كما أمده المتهمون من الثالث إلى السادس بأرقام حسابات المتهمين من السابع إلى الأخير واللذين حصلوا عليها منهم للتحويل عليها فقام المتهم الأول بإجراء عمليات التحويل سالفة البيان وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3 – المتهمون من الأول إلى التاسع. توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ 16.456.970 د.ك (ستة عشر ألف وأربعمائة وستة وخمسون دينار وتسعمائة وسبعون فلسًا) من حسابات المجني عليهم منها مبلغ 2250 د.ك من حساب….. ومبلغ 2500 د.ك من حساب….. ومبلغ 4905.760 من حساب…., ومبلغ 4951.210 د.ك من حساب…… ومبلغ 4850 د.ك. من حساب…… وذلك بأن اتخذ المتهم الأول من أسماء المجني عليهم كذبًا منتحلاً صفاتهم خلافًا للحقيقة بعد أن أمده المتهم الثاني بها وأملى على جهاز بنك الكويت الوطني المستخدم في الخدمة الهاتفية (أون لاين) بياناتهم وأرقام بطاقات السحب الآلي الخاصة بهم وأرقامهم بطاقاتهم السرية مما حمل البنك المذكور على تحويل تلك المبالغ المذكورة من حساباتهم إلى حسابات المتهمين من السابع إلى التاسع التي أمده بها المتهمين من الثالث إلى السادس وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبالغ سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. 4 – المتهمون جميعًا: شرعوا في الاستيلاء على مبلغ 3000 د.ك من حساب المجني عليها…… ولم يستطيعوا إتمام جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة وإصدار البنك المسحوب منه أمرًا للبنك المسحوب عليه بإيقاف صرف ذلك المبلغ على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمواد: 45/ 1، (48)، 52/ 1، (218)، (219)، (231)، (232)، (257)، (258)، 259/ 1 من قانون الجزاء.

ادعى بنك الكويت الوطني مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ 5001 د.ك. حكمت محكمة الجنايات:- حضوريًا للمتهمين من الأول حتى السابع وغيابيًا للباقين – أولاً: بمعاقبة المتهمين جميعًا بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. وبإبعاد جميع المتهمين عن البلاد – عدا المتهم الخامس – لما أسند إليهم. وأيضًا بتغريم المتهم الأول مائة دينار عن تهمة التقاط الرخصة ومائة دينار عن تهمة تزوير عقد شراء الهاتف النقال. ثانيًا: إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة… استأنف المتهمون السبعة الأول. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 28/ 12/ 2003 بقبول استئناف كل من المتهمين السبعة شكلاً، وفي الموضوع: أولاً بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة لكل من المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع إلى التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب كل منهم على أن يقدم تعهدًا مصحوبًا بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين. ثانيًا: برفض استئناف كل من المتهمين الأول والثاني والثالث وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لكل منهم. طعن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والسادس في الحكم المتقدم بطريق التمييز.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
عن طعن الطاعن الثالث:…..
من حيث إن الطاعن ولئن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد المحدد قانونًا، إلا أنه لم يُقدم لطعنه أسبابًا – على الوجه الذي رسمه القانون – فإن طعنه بهذه المثابة يكون غير مقبول شكلاً، وهو ما يتعين القضاء به.
عن طعن الطاعن الأول:…..
لما كان من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الطعن بالتمييز قاصر على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات دون الجنح إلا ما كان منها مرتبطًا بجناية, وكان الطعن الماثل قد جاء شاملاً كافة الجرائم التي دين الطاعن بها، ومنها التهمتين ب، ج وهما التقاط رخصة مفقودة بنية تملكها، وتزوير في محرر عرفي، وهما من مواد الجنح، ولا ارتباط بينهما وبين جناية التزوير في أوراق للبنوك – موضوع التهمة ( أ ) – وقد عاقبه الحكم عن كل منهما على استقلال بعقوبة الغرامة، فإن الطعن بالتمييز على قضاء الحكم المطعون فيه في شأن هاتين التهمتين يكون غير جائز.
ومن حيث إن طعن الطاعن الأول – فيما عدا ما تقدم -، وطعني الطاعنين الثاني:….. والرابع:….. قد استوفت الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في أوراق للبنوك والنصب والشروع فيه, قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه وما ترتب عليهما لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما، بيد أن الحكم لم يعنِ بإيراد هذا الدفع أو الرد عليه, وذلك مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.

وحيث إنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه، هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه، وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقًا متى كان وليد إجراء غير مشروع. وإذ كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان القبض عليه وتفتيش سيارته – وما ترتب عليهما – لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يُعن بتحصيل هذا الدفع أو الرد عليه، ولم يورد سواء في تحصيله للواقعة أو سرده لمؤدى أدلة إثباتها – ما يفيد حصول ذات الإجرائيين بعد إذن النيابة العامة أو بناءً عليه – على الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلى الدليل المستمد مما أسفرا عنه – ضبط بعض المال محل الجريمة ودفترًا يحوي حسابات المجني عليهم وأرقامهم السرية وآخرين، اعتراف الطاعن للضابط على نفسه وعلى غيره من المتهمين، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور المبطل له بما يوجب تمييزه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن هذا الوجه للطعن، الذي بني عليه تمييز الحكم، يتصل بالطاعنين الثاني والرابع، وبالطاعن الثالث – الذي لم يُقبل طعنه شكلاً -، وبالمحكوم عليهم الرابع: فيصل…. والخامس:….. والسابع:….. – فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه، بالنسبة لهم كذلك، ولو لم يقدموا طعنًا بالتمييز، لكونهم طرفًا في الخصومة الاستئنافية، وشملهم قضاء الحكم الصادر فيها، عملاً بالمادة (13) من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، وذلك بغير حاجة إلى بحث أسباب طعن الطاعنين الثاني والرابع.
ومن حيث إن استئناف المتهمين غير صالح للفصل فيه.