أولا – التزامات الخبير:

1- سماع أقوال الخصوم : يقوم الخبير بدعوى الخصوم لسماع أقوالهم، ويباشر عمله، ولو في غياب الخصوم الذين كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، وتكون مباشرته للعمل تحت اشراف المحكمة، الا اذا اقتضت طبيعة العمل انفراده به (م 142 – اثبات). ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم في المحضر الذي يعده الخبير، واذا امتنع احدهم عن التوقيع يثبت الخبير ذلك في المحضر (م 143 / أولاً، ثانياً – اثبت). ويلاحظ ان المادة (49 / 3) من قانون الاثبات المصري تقرر بطلان عمل الخبير جراء عدم دعوته الخصوم للحضور.

2- سماع أقوال اشخاص آخرين : يستفاد من نص المادة 143 من قانون الاثبات ان للخبير ان يستمع الى أقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماع أقوالهم على ان يكون ذلك دون حلف اليمين، وهو حكم جاء به قانون الاثبات، وسماع هذه الأقوال يكون من باب الاستئناس لمعرفة التفاصيل عن بعض الوقائع، وتتم دعوتها لسماع أقوالهم عن طريق المحكمة، وفي حالة امتناعهم عن الحضور يتم تطبيق أحكام المادة 93 من قانون الاثبات بحقه. ولكن هل للخبير الاستعانة بخبير آخر في اختصاص يخرج عن اختصاصه؟

للخبير الاستعانة بخبير آخر في حالتين هما :

1- اذا خول هذا الحق صرحة في قرار التعيين.

2- اذا لم يكن قرار التعيين صادرا لشخصه بل لصفته (1).

واذا جاء قرار التعيين خاليا من تخويل الخبير الاستعانة بخبير آخر يجب التفريق بين حالتين :

1- الاستعانة بمساعدين يقومون بعملهم تحت اشراف الخبير ومراقبته كاستعانة المهندس الخبير بأحد الفنيين في فحص او تفكيك اجزاء ماكنة، دون اعطاء الرأي الفني، وهذه الاستعانة جائزة، دون حاجة الى اذن من المحكمة، ما دام الرأي في التقرير هو رأي الخبير نتيجة ابحاثه الشخصية (2).

2-اذا احتاج الخبير الى اجراء تجارب وابداء رأي فني من القائم بالتجربة فيتم عرض الموضوع على المحكمة مع بيان المعوقات والمسائل التي تحتاج الى الاستعانة بخبير آخر، فاذا اقتنعت المحكمة بذلك، تم تعيين الخبير حسب اتفاق الخصوم او من المحكمة في حالة اتفاقهما، واذا انجز الخبير الثاني تقريره اودعه الى المحكمة التي تقوم بدورها بإيداعه الى الخبير الأول وقد توجه المحكمة الخبيرين للتنسيق بينهما وابداء الرأي النهائي للمحكمة (3).

3-الاطلاع على السجلات والسندات والدفاتر والمعلومات والوثائق المتعلقة بالقيام بمهمته، وذلك الاستعانة بالمحكمة التي تأمر او تأذن بإدخال الغير لا لزامه بتقديم دفتر او سند تحت يده ولها كذلك ان تطلب من الجهات الادارية تقديم ما لديها معلومات ووثائق ضرورية للفصل في الدعوى متى رأت المحكمة ان ذلك لا يضر بمصلحة عامة (م 57 – اثبات).

4-التمسك بالحياد التام تجاه الخصوم والابتعاد في تصرفاته عن كل ما يثير الشك والريبة في استقامته ونزاهته (4).

5-عدم افشاء الاسرار الشخصية والمهنية للخصوم التي اطلع عليها نتيجة اطلاعه على الرسائل والدفاتر والسندات او سر استخدام او صنع مادة معينة (5).

6-اعداد المحضر : يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن دعوة الخصوم، وأقوال وملاحظات من حضر منهم، وما قام به من أعمال، وأقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجة الى سماعهم، (م 143 – اثبات).

7-اعداد التقرير : يعد الخبير تقريرا موقع منه بالمهمة المكلف بها، ويشتمل التقرير على الأمور التي توصل إليها، والاسباب التي بنى عليها رأيه، واذا ما تعدد الخبراء وحصل اختلاف في الرأي، فيجب ان يذكر في التقرير، رأي كل واحد منهم مسبباً، ولا يصح الأخذ بخبرة كل منهم على انفراد بل يجب ان يقدموا تقريراً مشتركا حول موضوع الخبرة (6). ويقدم الخبير تقريره ومحضر أعماله الى المحكمة وتعطى صورة من التقرير لمن يطلبها من الخصوم (م 144 / رابعاً – اثبات) وكذلك يودع الى المحكمة جميع الأوراق والمستندات والدفاتر والوثائق التي سلمت إليه من المحكمة او من الخصوم. ويتوجب ان يتم ايداع التقرير في الاجل المحدد في قرار تعيين الخبير، ولم تبين المادة (137 / 3 – اثبات) الاجراءات التي تتخذ بحق الخبير الذي لم يقدم التقرير في الأجل المحدد، ولكن اذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد ولم يتقدم بطلب لمنحه اجلا جديدا فبالإمكان احلال خبير آخر محله مع تعرضه الى الاجراءات الانضباطية المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 163 لسنة 1964.

ثانياً – الآثار المترتبة على اخلال الخبير بالتزاماته :

اذا اخل الخبير بأي التزام من الالتزامات التي ذكرناها قبل قليل، ترتب على هذا الاخلال آثار هي :

1-عزل الخبير : للمحكمة عزل الخبير وتبديله بخبير آخر. اذا تخلف عن أداء مهمته او ظهر عجزه عن القيام بها او تحيز لاحد الخصوم او تأخر عن تقديم التقرير الى المحكمة دون عذر مشروع او فقد شرطا من الشروط العامة او الخاصة التي يجب توفرها في الخبير، بناء على ما تتمتع به المحكمة من سلطة تقديرية في ذلك (م 145 / ثانياً – اثبات).

2- المسؤولية التأديبية : تقتصر المسؤولية التأديبية على الخبراء المسجلين في جداول الخبراء المعدة استنادا الى أحكام قانون الخبراء رقم 163 لسنة 1964، وتتولى لجنة خبراء الجدول المشكلة بموجب أحكام هذا القانون، النظر في الأمور الانضباطية للخبراء (م 3 من القانون). فاذا أخل الخبير بواجب من واجباته او ارتكب خطأ جسيما أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بعمل كلف به، جاز للجنة ان توقع عليه احدى العقوبات الانضباطية الآتية :

3- التنبيه . الانذار . التوقف عن العمل مدة لا تزيد على السنة. (م17 من القانون رقم 163 لسنة 1964). وللخبير الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة التمييز ويكون قرارها نهائيا (م 21 من القانون).

4- المسؤولية الجزائية : يتعرض الخبير الى المسؤولية الجزائية اذا ارتكب احد الأفعال المكونة لجريمة الرشوة (المواد 307 – 314 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 169) او جريمة الزور (المادة 251 والمادة 255 من قانون العقوبات) أو جريمة افشاء الاسرار (المادة 437 من قانون العقوبات).

5 – المسؤولية التقصيرية : يلتزم الخبير ببذل عنايته عند أدائه لمهمته، واذا أخل بهذه المهمة وارتكب خطأ فتترتب المسؤولية التقصيرية عليه، وان تقدير ارتكاب الخبير للخطأ وإهماله يعود الى المحكمة، واذا ما ثبت ارتكابه الخطأ فيلتزم بتعويض الخصم المتضرر ويراعى في تقدير التعويض طبيعة أعمال الخبير والمعضلات التي واجهت الخبير في أداء مهمته (7).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-أنس محمود الزرري ص119.

2-سعدون حمد عويد ص131.

3-الزرري ص122. عويد ص132.

4-سعدون حمد عويد ص192.

5-انس محمود الزرري ص183.

6-القرار التمييزي المرقم 2770 / م4 / 1988 في 10 / 10 / 1988، مجموعة الأحكام العدلية العدد الرابع 1988 ص61 – 62.

7-انس محمود الزرري، ص185.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .