حكم قضائي في جريمة رشوة بالإبعاد بالإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

قضت محكمة النقض أبوظبي بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بمعاقبة موظف في إحدى الجهات الحكومية، بالحبس سنة وتغريمه ألفي درهم، وإبعاده عن الدولة، وذلك لقيامه بقبول رشوة مالية مقابل إلغاء قرار منع سفر أحد الأشخاص.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم بصفته موظفاً عاماً، طلب وقبل لنفسه بشكل غير مباشر عطية غير مستحقة وهي مبلغ (ألفي درهم) مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته، وهو إصدار أوامر إلغاء منع السفر لأحد الأشخاص.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفي درهم، وإبعاده عن الدولة، وألزمته رسم الدعوى الجزائية،

فاستأنف المحكوم عليه الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم لمدة سنة واحدة والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المتهم بالرسوم، ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن عليه بالنقض وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي طلبت في ختامها رفض الطعن.