الدعوى رقم 122 لسنة 26 ق ” دستورية ” جلسة 5 / 1 / 2019

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 26 قضائية ” دستورية “.

المقامة من
ورثة المرحوم / محمود عبد العزيز حسن، وهم :
1- درية أحمد سعيد
2- عبد العزيز محمود عبد العزيز
3- علاء الدين محمود عبد العزيز
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء
2- وزير الصحة
3- محافظ الجيزة
4- وكيل وزارة الصحة بالجيزة
5- مدير الإدارة الصحية بالعجوزة

الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2004، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، فيما تضمنه من تأبيد عقود إيجار الأماكن التى تستأجرها الأشخاص الاعتبارية العامة لغير أغراض السكنى، وكذا نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكـام الخاصة بتأجير وبيع الأمـــاكـن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من حظر إخلاء الأماكن غير المعدة لأغراض السكنى التى تشغلها الأشخاص الاعتبارية، على وجه التأبيد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 321 لسنة 2003 إيجارات، أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بإخلاء مديرية الشئون الصحية بالجيزة من الشقق موضوع عقد الإيجار المؤرخ 14/6/1960، على سند من أن المديرية المذكورة استأجرت من مورثهم عدد (4) شقق بالإضافة إلى أكشاك خشبية كائنة جميعها بالعقار رقم (6) شارع الغوث بالعجوزة – محافظة الجيزة، بغرض استغلالها مركزًا لرعاية الطفل، وبتاريخ 2/4/1997، صدر قرار مجلس الوزراء بإلزام الجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التى تشغلها إلى أصحابها في الحالات التى عددها، وإزاء انتهاء السنوات الخمس التى حددها هذا القرار لإخلاء تلك الوحدات في إبريل سنة 2002، ولعدم قيام مديرية الشئون الصحية بالجيزة بإخلاء الأعيان المؤجرة لها، قام المدعون بإنذارها على يد محضر بتاريخ 7/10/2002، لإخلاء تلك الشقق والأكشاك، محل عقد الإيجار وتسليمها لهم، إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلبهم، فتقدموا بالطلب رقم 689 لسنة 2002 إلى لجنة فض المنازعات بالجيـزة، التى انتهت إلى حفـظ هذا الطلب، وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعون بجلسة 15/4/2004، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه فيما لم يتضمنه من تأقيت الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وكـذا نص المادة (18) من القانـون رقم 136 لسنة 1981 السالف الذكر، فيما تضمنه من حظر إخلاء الأماكن غير المعدة لأغراض السكنى التى تشغلها الأشخاص الاعتبارية على وجه التأبيد. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وأجلت نظر الدعوى الموضوعية لجلسة 10/6/2004، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، أقاموا دعواهم المعروضة. وبجلسة 30/12/2004، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى للاختصاص، وقد طعن المدعون على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2136 لسنة 122 قضائية، وبجلسة 18/5/2005، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى المستأنف حكمها إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ونفاذًا لذلك، أُعيدت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية، وبجلسة 30/4/2006، قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الدعوى الدستورية المعروضة.

وحيث إن صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ينص على أن “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية……”

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أن “يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي، لا ينتهى العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبُلغّ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.

واعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة”.

وحيث إن حقيقة طلبات المدعين بالنسبة لنص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، إنما تتحدد في الطعن على ما ورد بصدر الفقرة الأولى من هذا النص من إطلاق وعموم عباراته، التى لم تجز للمؤجِر طلب إخلاء المكان المؤجَر، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المشار إليه، محددًا نطاقه على النحو المتقدم، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/5/2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية”، القاضي أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد”، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لأعمال أثره. ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 19 مكرر (ب) بتاريخ 13/5/2018، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 ، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على النص المشار إليه.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان القضاء بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، في حدود النطاق المتقدم، والذى يحكم وقائع النزاع الموضوعي، تتحقق به مصلحة المدعين، وغايتهم من دعواهم المعروضة، الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم في الطعن على نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية المطعون فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا النص.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على ما تضمنه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد” لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
ثانيًا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعـن على نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .