عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة

الدعوى رقم 56 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
مبادئ الحكم

مبدأ المساواة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدساتير المصرية جميعها بدءاً من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها وأضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما ترتأيه محققاً للصالح العام. إذ كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها.

الدعوى رقم 56 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”

نص الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب
رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق حسن والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه.
أعضاء
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 24 قضائية “دستورية”.
المقامة من
السيدة/ …
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات

الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من فبراير سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 277 لسنة 1984 بالنسبة لحظر محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة من أن يزاولوا أعمال المحاماة في قضاياهم الشخصية ضد الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً بعدم قبول الدعوى لسابقة الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه.
وقدمت الشركة المصرية للاتصالات مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعية كانت من العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبتاريخ 18/5/1997 أقامت الدعوى رقم 6274 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة الترقيات بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1652 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 10/12/1996 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضها بمبلغ مائة ألف جنيه عن الأضرار التي أصابتها وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. ووقعت صحيفة دعواها المشار إليها بنفسها بصفتها محامية مقبولة للحضور أمام محكمة النقض والإدارية العليا بالهيئة التي تعمل بها.

ولدى نظر دعواها صدر القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، وتضمن النص في المادة (14) منه على أن “تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون التي تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفاً فيها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً، وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون” وبجلسة 13/9/1998 طلبت المحكمة من المدعية تصحيح شكل الدعوى وذلك بتوقيعها من محام غيرها مقبول للحضور أمامها، فاستجابت لقرار المحكمة وأودعت بجلسة 19/12/1998 صحيفة دعوى معلنة موقعاً عليها من محام غيرها مقبول للحضور أمام المحكمة. وبجلسة 4/4/1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلبها إلغاء القرار رقم 1652 لسنة 1996 لإقامته بعد الميعاد، مستندة في ذلك إلى أن صحيفة الدعوى الصحيحة الموقعة من محام غير المدعية لم تودع قلم كتاب المحكمة إلا بعد فوات المواعيد المقررة لإقامة دعوى الإلغاء طعناً على القرار الطعين سالف الإشارة.

طعنت المدعية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 5563 لسنة 45 ق وأسست طعنها على أن المحكمة التفتت عن الصحيفة الموقعة منها بصفتها محامية ودفعت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فأقامت الدعوى الماثلة.

وحيث إن المادة الثامنة من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 بعد تعديلها بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية، أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.
كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية، الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفاً فيها، وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها، والعاملين بها بسبب أعمال وظائفهم.
ولا يسري هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وذاك في غير القضايا المتعلقة بالجهات التي يعملون بها”.

وحيث إنه بتاريخ 2/12/1995 حكمت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 15 لسنة 17 قضائية “دستورية” بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها”.
وحيث إن البين من الأوراق، أن المدعية قصرت الطعن بعدم الدستورية، على نص الفقرة الثالثة من المادة الثامنة المشار إليها من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ولسابقة الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه فإن البين من الأوراق أن الطاعنة دفعت بعدم دستورية النص سالف البيان أمام محكمة الموضوع فقدرت جدية الدفع وصرحت لها بتاريخ 6/1/2002 بإقامة الدعوى الماثلة فأقامتها بتاريخ 13/2/2002، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت في خلال الثلاثة أشهر مستوفية للشكل وفقاً لنص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ويكون الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد على غير أساس.

وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى الماثلة لسابقة الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه في الدعوى رقم 15 لسنة 17 قضائية “دستورية” بتاريخ 2/12/1995 فإنه غير مقبول ذلك أن البين من الحكم سالف البيان أنه قصر قضاءه بعدم الدستورية في النص سالف البيان على المحامين بالإدارات القانونية بشركات القطاع العام في حين أن المدعية تعمل محامية بالإدارة القانونية لهيئة عامة ولا يسرى بشأنها الحكم سالف البيان.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطاً لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي أن المدعية قضى بعدم قبول دعواها الخاصة بطلب إلغاء قرار تخطيها في الترقية على سند من أن توقيعها على صحيفة تلك الدعوى غير جائز وكان سند الحكم في ذلك هو نص الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالف البيان بالنسبة للمحامين بالإدارات القانونية بالهيئات العامة فإنه تكون للمدعية مصلحة شخصية مباشرة في الطعن على النص المشار إليه.

وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين مخالفته لأحكام المواد 40، 65 و68 و69 من الدستور.

وحيث إن الطاعنة تنعى على النص الطعين مخالفته مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور تأسيساً على أنه أقام تفرقة تحكمية بين أعضاء الإدارات القانونية الذين شملهم النص الطعين ومن بينهم محامو الإدارات القانونية بالهيئات العامة وبين غيرهم من المحامين، إذ حظر النص الطعين على أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة من المحامين مباشرة أعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم والتي تكون متعلقة بالجهة التي يعملون بها، بينما خول قانون المحاماة المشار إليه لكل محام عدا من شملهم النص الطعين أن يقيم دعواه الشخصية ضد موكله، وأن هذه التفرقة تتجلى واضحة بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2/12/1995 في القضية رقم 15 لسنة 17 ق “دستورية” بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها على الرغم من أن المركز القانوني لمحامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة مماثل لنظيره بشركات القطاع العام، ومع ذلك ظل الحظر قائماً بالنسبة لهم، رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدساتير المصرية جميعها بدءاً من دستور 1923 وانتهاء بالدستور القائم رددت جميعها مبدأ المساواة أمام القانون، وكفلت تطبيقه على المواطنين كافة باعتباره أساس العدل والحرية والسلام الاجتماعي وعلى تقدير أن الغاية التي يستهدفها تتمثل أصلاً في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها، أو تقيد ممارستها وأضحى هذا المبدأ في جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر نطاق تطبيقها على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور،

بل يمتد مجال إعمالها كذلك إلى تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديرية، وعلى ضوء ما ترتأيه محققاً للصالح العام. إذ كان ذلك وكان من المقرر أيضاً أن صور التمييز المجافية للدستور وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها.

وحيث إنه إذ كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 قد تضمنت حظراً صريحاً على محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة في مباشرة أعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها، مقيمة بذلك تفرقة تحكمية بين عضو الإدارة القانونية بالهيئات العامة ونظيره بشركات القطاع العام وغيرهم من المحامين، فإنها بذلك تكون قد أقامت تفرقة تحكمية تنال من حق الدفاع أصالة لعضو الإدارة القانونية بالهيئات العامة، وتمييزاً بينهم وبين غيرهم من المحامين لا يستند إلى رابطة منطقية أو أسس موضوعية ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد تبنى تمييزاً تحكمياً مخالفاً لنص المادة (40) من الدستور وهو ما يوجب القضاء بعدم دستوريته.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.