حق الأب في استضافة الطفل كبديل للقضاء على مشكلة الرؤية – القانون المصري

مقال حول: حق الأب في استضافة الطفل كبديل للقضاء على مشكلة الرؤية – القانون المصري

أصبح ضروريا أن ينتبه المجتمع والدولة إلي ضرورة وضع بدائل عملية لتقريب المسافات بين الآباء والأمهات والأولاد حتي لا تتسع الهوة ويصبح لدينا أطفال شوارع وأطفال في دور الأحداث ومرضي نفسيون فمن الواضح جليا أن قانون الأسرة لا يحقق الأمان الكافي للطفل ولا للأم ولا حتي الأب لأنه لم يقضي علي مشكلة رؤية الطفل ثلاث ساعات اسبوعيا فقط‏.‏

بسبب هذه الكارثة التي تهدد الطفولة أصدرت محكمة استئناف الاسماعيلية مؤخرا حكما بتمكين أب مطلق من استضافة ابنته الصغيرة, والمبيت معه يومين شهريا, وقد سلط هذا الحكم الضوء علي ضرورة تعديل قانون الأسوة, بهدف وضع قواعد ملزمة لاستضافة الصغير, بما يساعده علي إقامة علاقة طبيعية مع والديه يتوازن فيها الطفل نفسيا.

وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الآسرة برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن وعضوية المستشارين عبد الرحيم الكاشف ومحمد صلاح, أصدرت حكما نهائيا غير قابل للطعن, بقبول الاستئناف شكلا في الموضوع بإلغاء حكم رفض طلب المدعي استضافة ابنته الصغيرة دعاء محمد عثمان والقضاء مجددا بإلزام المدعي عليها بتمكين المدعي من اصطحاب الصغيرة للمبيت معه من الساعة السادسة من مساء يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر وتظل في صحبته حتي السادسة من مساء اليوم التالي, علي أن يقوم باستلامها في مقر حديقة الطفل أمام الجامع الكبير بقرية البصراط مركز المنزلة محافظة الدقهلية وتسليمها في المكان ذاته, مع الزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن المصلحة الفضلي للصغيرة في القضية الراهنة في مفهوم المادة الثالثة من كل من اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل هي أن تنعم الصغيرة برعاية كلا والديها وهو ما يتحقق عن طريق الاحتفاظ بصورة منتظمة من علاقات شخصية واتصالات مباشرة بهما معا, وقد أشارت الي ذلك صراحة المادة3/9 من الاتفاقية الأولي. ولما كان الاحتفاظ بعلاقة شخصية واتصال مباشر بين الصغيرة ووالديها لا يمكن أن يتأتي فقط بالرؤية ثلاث ساعات أسبوعيا في مكان عام وإنما يتحقق بوجود رعاية مشتركة من الوالدين للصغيرة وهو ما يتطلب اصطحابها ومبيتها مع كلا والديها في مكان له خصوصية يجمع بينهما وهو منزلهما, ففي مثل هذا المكان يكون في مكنة الأب تفقد صغيرته ومراعاتها ماليا وصحيا وبدنيا ونفسيا, وفي هذا المكان ايضا يكون في مكنة الصغيرة أن تنعم بأبوة والدها وتنشأ من ثم الصغيرة معافاة صحيا ونفسيا خالية من العقد والأمراض النفسية والشعور بالنقص بسبب انفصام والديها, ذلك أن استقرار الأوضاع الصحية والنفسية والاجتماعية للصغيرة يساعد علي خلق بيئة سوية تساعد في تنشئة أطفال أسوياء ينخرطون في المجتمع, ولايمكن أن يتحقق ذلك بدون الرعاية المشتركة بين الأبوين حتي لو كانا منفصلين. ونوهت المحكمة الي أن مبيت الصغيرة مع والدها مرتين في الشهر لا ينتقص من حضانة والدتها شيئا بل يعود علي الصغيرة بالتواصل بين الوالدين وتنعم بحنانهما ودفئهما وذلك أفضل من حنان ودفء أحدهما, بالإضافة إلي أحقية الأب الي جانب الأم في رعاية صغيرته وتربيتها علي مكارم الأخلاق, وحق الأب في اصطحاب ابنته التي هي في حضانة والدتها يجد أصوله الشرعية في قوله تعالي لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده( الآية233 من سورة البقرة), وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم( الآية75 من سورة الأنفال ) ولما كان حكم أول درجة لم يراع كل هذه الاعتبارات ورفض طلب المستأنف اصطحاب صغيرته للمبيت معه مدة أربع وعشرين ساعة مرتين في الشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, جديرا بالإلغاء وهو ما تقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وقد ظهرت في الفترة الأخيرة مناشدات قوية بضرورة وضع تشريع قانوني ينظم عملية الاستضافة كما نظم من قبل موضوع الرؤية كما نصت علي هذا الحق أيضا اتفاقية حقوق الطفل الصادرة من الجمعية ألعامه للأمم المتحدة والنافذة اعتبارا من سبتمبر1990 والتي وقعت عليها مصر وأصبحت ملزمة لها حيث نصت المادة3/9 منها علي السماح باستضافة الأطفال لمن ليس بيده الحضانة حيث جرت علي وجوب احترام الدول الأطراف حق الطفل في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكل من والديه, كما أوجبت تلك الاتفاقية علي الدول الإطراف فيها وجوب اتخاذ كافة التدابير التشريعية وغيرها لإقرار هذا الحق, وقد وقعت مصر علي هذه الاتفاقية وأقرها مجلس الشعب المصري وأضحت في قوة القانون عملا بنص المادة151 من الدستور المصري, كما سايرتها المادة الأولي من قانون الطفل12 لسنة1996 والمعدل بالقانون رقم126 لسنة2008 والتي جرت علي وجوب أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة, كما تكفل كحد أدني حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القوانين الدولية النافذة في مصر, حرصا علي حق المحضون في تهيئة الظروف المناسبة لرعايته جسديا ونفسيا وتنشئته التنشئة الصحيحة.

يري بعض المضارين من قانون الرؤية أنه لابد من صدور تشريع بحق الاستضافة للطرف الغير حاضن بشكل قانوني متكامل يحتوي علي كافة الآليات والضوابط التي تحكم العمل به بعيدا عن كونه مجرد قرار صدر من أجل تعديل قانون الرؤية والذي ثبت عدم فعاليته والكلام علي لسان أب التقيت به في محكمة الأسرة في مصر الجديدة يقول: تعبت من الجري في المحاكم للحصول علي حق الرؤية وطلب استضافة ومن طول وقت التقاضي للحصول علي الحكم الذي أعتبره أنا حقا أصيلا لي أن أري ابني وان أستضيفه في منزلي ليتعرف علي عائلته وعلي أخوته حتي لا يشعر بالغربة بعد أن تنتهي فترة الحضانة ويكون من حقي أن أخذه للعيش معي في منزلي, ويضيف قائلا أنا لا تكفيني ثلاث ساعات في الأسبوع لكي أجلس مع أبني لكي أعرف أخباره كما أن الأماكن التي حددتها محكمة الأسرة للرؤية أماكن في رأيي يتعلم فيها الأطفال كيف يكرهون صلة الرحم.
يقول: صفوت عبد الرحمن طلقت زوجتي منذ ثلاث سنوات بناء علي طلبها وكنت ملتزم بدفع كل ما أقرته المحكمة من نفقة لأبنائي الثلاثة ورغم من ذلك امتنعت منذ ثلاثة أشهر من السماح لي برؤيتهم لذلك أناشد وسائل الأعلام أن توصل صوتنا للمسئولين والقائمين علي وضع التشريعات القانونية أن ينظروا بعين الاعتبار لقطاع كبير من الآباء والأمهات غير حاضنات بأنه من حقنا أن نأخذ أبناءنا ليبيتوا معنا والتعرف علي أقاربهم.

أما سعاد علي محمد سيدة التي تجاوزت الستين من عمرها فقضيتها من نوع خاص قالت توفي إبني وترك ولدا وبنتا وبعد الوفاة بفترة قصير غيرت زوجته محل أقامتها بحيث لا نعرف أين تسكن ورفضت رفضا نهائيا أن تسمح لي بأن أري أحفادي لكي أطمئان عليهم وأنا ميسورة الحال لذلك نصحني بعض الأصدقاء برفع دعوي لكي تمكني من رؤيتهم وأن أستضيفهم في منزل جدهم.
ويقول معتز السيد استغلت طليقتي ابني للضغط علي مع أني لم أقصر معها سواء من مأكل أو ملبس أو مشرب أو مصاريف الدراسة ومع ذلك كانت تتفنن في خلق الأعذار يوم الرؤية لكي لا تأتي وعندما كنت أسألها لماذا تفعلين ذلك تقول أنا مزاجي أقرفك ويضيف معتز قائلا: مشكلتي الوحيدة هي أنني لا استطيع أن آخذ ابني منذ عام وأربعة أشهر لكي يأكل معي لقمة واحدة فبدأت وبكل صراحة أذهب تحت البيت وينزل أشوفه بس بعد مشكلة كبيرة وعلو الصوت في الشارع فتحاشيا للمشاكل أتيت له بهاتف محمول لكي اسمع صوته فأخذت منه الهاتف وكسرت الخط ففكر ابني في عمل صفحة علي الفيس بوك واستطاع الوصول إلي صفحتي وما أن عرفت أنه يحدثني حتي عملت لصفحتي حظرا وكل ذلك وأنا أخاف أن أرفع دعوي للرؤية خوفا علي مشاعر ابني ولا أريد أن أعرضه للوقوف أمام القاضي مهما كان فيه من عذاب لي.
ويتساءل أشرف عبد العزيز أين القانون ؟ لي عامان لم أر ابنتي مع أني ملتزم بدفع النفقة أدفع كل شهر في المحكمة مع العلم باني تزوجت وطليقتي تزوجت ورفعت دعوي رؤيا ولم استطع رؤية ابنتي أين العدالة في ذلك وكيف لا أستطيع أن أستضيف ابنتي وان أخرج وتتعرف علي أخوتها.

إذا كان قانون الأسرة لم يضع قواعد محددة لاستضافة الطفل خارج مسكن الحاضن لفترة زمنية يري المستشار أحمد الفقي رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه من الضروري أن يوضع تشريع أو قانون لينظم هذه المسألة فحين نظم قانون الأسرة الرؤية للصغير راعي بدوره مصلحة الصغير باعتباره الأولي بالرعاية فحددت القرارات الوزارية مواعيدها بما لا يتعارض مع مصلحته وأماكنها بما لا يضر به وأوقاتها بما يناسبه كطفل صغير يحتاج للرعاية وهو ما يستتبع حتما أن يكون للصغير حق في شعوره بوالديه وتواجدهما بجواره بشكل طبيعي وصحي وهذا لا يتحقق بموضوع الرؤية فقط لأنها فترة قصيرة لا تسمح بوجود تآلف بين الأبناء والأباء, لذلك أنا أؤيد مائة في المائة ضرورة وجود تشريع قانوني ينظم عملية الاستضافة عن طريق وضع قواعد ملزمة للمستضيف والحاضنة حتي تتم هذه العملية بسلاسة حتي يستقيم الطفل نفسيا وشعوريا مع نفسه أولا ومع والديه ثانيا وهو ما لا يتم إلا بالبقاء مع كليهما ويتحقق بمبيت الطفل مع والديه فترة من الوقت وهو ما يمثل وبلا شك مصلحة للابن وهي مقصد الشرع والقانون كما هي في كل الأحوال حق للصغير أحاطه القانون بسياج من الحماية فشرع الرؤية ولم يمنع الاستضافة وتركها لتقدير القاضي الذي يضع مصلحة الصغير فوق كل اعتبار وحتي يستقيم نفسيا وجسديا ويتسق مع أقرانه ممن ينعمون في بيوت مستقره بدفء وحنان والديهم, وهو في نفس الوقت فوق كونه حقا للأب فإنه لا يحق للأم الحاضنة أن تحرم أبنها من احتضان أبيه له ورعايته الكاملة لكي يخلق نوعا من التواصل الجميل بين الأب والابن والذي يصب في النهاية في صالح الابن
كما لخص المستشار أحمد الفقي بعض النقاط يجب أن يضعها المشرع في عين الاعتبار عند وضع تشريع للاستضافة
أولها تحديد المدة التي تتضمنها الاستضافة وقبل أن تتم الاستضافة يجب عمل تقارير عن طريق خبراء نفسيين واجتماعيين لبيان الحالة النفسية للأطراف الغير حاضنة المستضيفة وتحديد المكان الذي سيتم فيه الاستضافة ويراعي فيه عدم بعده عن مكان الحاضنة ومدي التزام الأب بسداد النفقة الشهرية ليتم بعدها إعطاؤه الحق في الحصول علي الاستضافة ويكون للقاضي الحق في حالة مخالفة الطرف الغير حاضن لأي من الشروط السابقة منعه من حق الاستضافة.

تساؤلات
بين مؤيد ومعارض للاستضافة ظهرت العديد من تساؤلات منحصرة في كيف تضمن الأم أو الأب الحاضن عودة أطفال إليها وعدم سفر الأب أو الأم بهم إلي الخارج انتقاما منها أو محاولة الضغط عليها لتتنازل عن حقوقها؟
يقول المستشار أحمد الفقي هذه تساؤلات مشروعه لكن بوجود بعض الإجراءات الحاسمة والمنضبطة ورضا من الطرفين ستتم الاستضافة دون تخوف فكما وضعت قواعد منظمة للرؤية توضع قواعد لتنظيم الاستضافة وكما أن الأب حريص علي رؤية ابنه واستضافته سوف يكون حريصا أيضا علي أن يوفر لابنه أجواء ايجابية للاستضافة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. قانون لا يجب أن يصدر بل كل حاله بحالتها ماذا تفعل في حاله الاختطاف اذا كان الاب بدوله والأم بدوله اخري ينزل الاب مصر يطالب بالطفل بعدها يوقف ساعه في الجوازات اسم الطفل انه ممنوع من السفر ويغادر لا يصلح في بلدنا ابدا وحيكون ضحيته الطفل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.