حقوق المتهم في الإمارات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

 

حقوق المتهم
إن قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (35) لسنة 1992 وفقاً لآخر التعديلات بالقانون رقم (29) لسنة 2005 وبالقانون رقم (35) لسنة 2006 والقوانين والقرارات المكملة له ، يحترم حقوق المتهم ويؤكد على معاملته المعاملة اللائقة به ، تلك المعاملة التي تحفظ كرامته ، وتقرر صيانة حقوقه المادية والمعنوية ، وتحرَم الإعتداء على حريته وما يمس شخصه أوماله أو عرضه ، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة .

أولاً: حقوق المتهم عند إلقاء القبض عليه:
1- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون ، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة في الامر الصادر من السلطة المختصة. (المادة 2)

2- يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً ، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. (المادة 2)

3- يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وإحضاره وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.(المادة 47)

4- يجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه.(المادة 47)

ثانياً : حقوق المتهم عند التفتيش:
1- لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه ويجرى تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو ملابسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون لازمة للتحقيق فيها .(المادة 51)

2- إذا كان المتهم أنثى يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يميناً بان تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق ويتعين كذلك أن يكون شهود التفتيش من النساء .( المادة 52)

3- لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة ما لم تكن الجريمة متلبساً بها .(المادة 53).

4- لا يجوز تفتيش منزل المتهم إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها . (المادة 55)
5- إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته. (المادة 56)

6- يجري التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا تم بحضور شاهدين ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر .(المادة 59)

7- لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما يفيد كشف الحقيقة . وتوصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع . وتوضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله . ( المادة 61)

ثالثاً : حقوق المتهم عند التحقيق:
1- يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال . (المادة 99)

2- يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطلاع على أوراق التحقيق ما لم ير عضو النيابة العامة غير ذلك لمصلحة التحقيق . (المادة 100)

3- يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فوراً المقبوض عليه ، وإذا تعذر ذلك يودع أحد الأماكن المخصصة للحبس إلى حين استجوابه ، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة ، فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله الى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.(المادة104)
4- لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين وألا يزوره أحد ، وذلك بدون إخلال المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه على انفراد. ( المادة109)

5- الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم ولمدة سبعة أيام احتياطياً يجوز تجديدها لمدة أخرى لا تزيد على أربعة عشر يوماً . فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء مدة 21 يوم ، وجب على النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم بمد الحبس لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً قابلة للتجديد أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان . وللمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه الأمر أو علمه به. (المادة 110)

6- للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً في جناية أو جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم ، ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيكون الإفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة. (المادة 111)
7- يجوز تعليق الإفراج على تقديم ضمان شخصي أو مالي ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي حسب الأحوال مبلغ الضمان المالي . (المادة 112)

رابعاً : حقوق المتهم عند المحاكمة :
1- يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً تتحمل الدولة مقابلاً لجهده . (المادة 4)
2- للمتهم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت من عدم قدرته المالية لتوكيل محام .(المادة 4)
3- يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه . (المادة 194)