النصوص التشريعية :

أجاز المشرع المصري، سحب الجنسية من الأشخاص الذين دخلوا فيها حديثاً لعدم جدارتهم بحمل هذه الجنسية، فنص في المادة ٥ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ على أنه “يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء، سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها. كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتساب إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية :

١- إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

٢- إذا حكم عليه قضائياً في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

٣- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

شروطه :

جعل المشرع سحب الجنسية جوازياً لمجلس الوزراء في جميع الحالات، ويشترط لممارسة مجلس الوزراء سلطاته في سحب الجنسية المصرية، أن تتوافر الشروط الآتية :

١- أن يكون الشخص قد دخل في الجنسية المصرية دخولاً طارئاً: يقتصر مجال السحب، على الأجانب الذين دخلوا في الجنسية المصرية بإحدى طرق الجنسية المكتسبة التي حددها المشرع المصري. … ولا يميز المشرع بين أسباب الدخول في الجنسية المكتسبة، فكل من دخل فيها يجوز سحبها منه، سواء في ذلك التجنس العادي، أم التجنس الخاص، أم الدخول فيها بالتبعية للمتجنس، أم كأثر للزواج المختلط، أم بناء على الانتماء إلى الأمة العربية…إلخ.

٢- أن يتم الحسب خلال الخمس سنوات التالية للدخول في الجنسية المصرية، وعشر سنوات في حالة الغش أو الكذب. قيد المشرع حق مجلس الوزراء في ممارسة حقه في سحب الجنسية بقيد زمني هو خمس سنوات من تاريخ الدخول في الجنسية المصرية، وهذه المدة هي بمثابة فترة اختبار للشخص. وقد سبق أن رأينا في أسباب الدخول في الجنسية المصرية المكتسبة، أن هذا التاريخ قد يكون من تاريخ صدور قرار وزير الداخلية بمنح الجنسية المصرية في معظم الحالات، وقد يكون تاريخاً آخر في الحالات التي يلزم فيها صدور قرار بالدخول في الجنسية المصرية. وحكمة تحديد المدة هي ألا يظل الشخص مهدداً باستمرار سحب الجنسية منه. غير أن المشرع قد حدد مدة ممارسة سحب الجنسية بالنسبة لإحدى حالات السحب، وهي حالة الدخول في الجنسية المصرية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، بمدة عشر سنوات، فأجاز لمجلس الوزراء خلال العشر سنوات التالية لاكتساب الجنسية سحبها ممن دخلها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.

٣- أن يتحقق سبب من أسباب السحب : أخضع المشرع المصري سحب الجنسية لتقدير السلطة التنفيذية، ولكنه قيد السحب بضرورة بنائه على أحد الأسباب التي أوردها المشرع على سبيل الحصر، فلا يجوز للدول أن تسحب الجنسية لغير هذه الأسباب، ولكن يجوز لها رغم توافر هذه الأسباب أن لا تسحب الجنسية.

وهذه الأسباب أوردتها المادة ) ١٥ ( في الفقرات ١و ٢و ٣، بالإضافة إلى حالة الدخول في الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.

٤- صدور قرار مسبب من مجلس الوزراء : أناط المشرع سحب الجنسية بإرادة الدولة وحدها، وأخضعه لتقديرها حماية لمصلحة المجتمع من العناصر الضارة. بيد أنه من ناحية أخرى، أناط السحب ببعض الضمانات، بالنظر إلى أنه يؤدي إلى أن يصبح الشخص عديم الجنسية.

وهذه الضمانات هي تسبيب قرار السحب، أي بنائه على أحد الأسباب الواردة في القانون )م ١٥ ( على سبيل الحصر، فإذا صدر القرار خالياً من بيان الأسباب المقررة في المادة ١٥ ، جاز الطعن في هذا القرار لعيب في الشكل. ويتعين فضلاً عن ذلك، أن يقوم قرار السحب على أسباب تبرره. وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن كانت الأسباب التي بني عليها القرار لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كان قرار السحب باطلاً لانعدام السبب. ويجوز الطعن في قرار السحب بالرغم من استناده إلى أحد الأسباب التي أوردتها المادة ١٥ ، إذا أثبت الشخص عدم صحة هذ ا السبب، كما لو بني القرار على انقطاع الإقامة مدة سنتين، وأثبت الشخص عدم تغيبه عن مصر.

آثار السحب :

إذا صدر قرار سحب الجنسية خالياً من أي عيب، يفقد الشخص الجنسية المصرية. ولا يترتب على هذا السحب – كأصل عام – أثر رجعي، بل ينتج أثره فقط من تاريخ صدوره، تطبيقاً لحكم المادة ١٩ التي تقضي بأنه : “لا يكون للدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك أي نص في قانون. ومن ناحية أخرى، تقضي المادة ٢٢ بأن :”جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية، أو سحبها، أو بإسقاطها، أو باستردادها، أو ردها، تحدث أثرها من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك كله حقوق حسن النية من الغير”. وعلى ذلك ليس للسحب أثر رجعي، إلا إذا نص قرار السحب على ذلك. والأصل، إن آثار السحب فردية، أي تنصرف إلى من سحبت منه الجنسية وحده دون غيره، وهذا ما قررته الفقرة الأولى من المادة ١٧ بقولها “يترتب على سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها المادة ١٥ زوالها عن صاحبها وحده” وعلى ذلك، فقرار السحب يقتصر أثره على من صدر ضده، ولا يمتد أثره إلى غيره من التابعين. وأجازت الفقرة الثانية من المادة ١٧ سالفة الذكر، سحب الجنسية من التابعين لمن سحبت منه الجنسية، فنصت على أنه “يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك ممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم”.

وينصرف هذا الحكم إلى الأولاد القصر والزوجة، وهم لا يتأثرون بسحب الجنسية من المتبوع (الزوجة أو الأب( إذا اقتصر قرار السحب عليه وحده، بل يظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية. ولكنهم يفقدون هذه الجنسية إذا نص قرار السحب من المتبوع على سحبها منهم أيضاً، أو إذا صدر قرار خاص بسحب الجنسية منهم، والحكم المقرر في الفقرة الثانية من المادة ١٧ سالف الذكر، يجيز للدولة سحب الجنسية منهم، ولو لم يتوفر في شأن أي منهم سبب من أسباب السحب المنصوص عنها في المادة ١٥ ، اكتفاء بسحب الجنسية من الزوج أو الأب، فهو يعتبر سبباً كافياً لسحب الجنسية منهم.

المؤلف : احمد عبد الحميد عشوش
الكتاب أو المصدر : القانون الدولي الخاص
الجزء والصفحة : ص192-196

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .