حكم نقض ( المشروع مع اخرين في السرقة بالاكراه في احدى وسائل النقل البرية واحراز (سلاح

رقم الحكم 10773
تاريخ الحكم 18/10/1993
اسم المحكمة محكمة النقض – مصر

المحكمة
حيث ان الطاعنين الاول والثاني وان قررا بالطعن في الميعاد الا انهما لم يقدما اسباب لطعنهما، ولما كان تقديم الاسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد طبقا لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الاسباب يكونان وحدة اجرائية لا يقوم احدهما مقام الاخر ولا يغني عنه، فان الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلا.
وحيث ان الطاعن المقدم من الطاعن الثالث (……….) قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمتي المشروع مع اخرين في السرقة بالاكراه في احدى وسائل النقل البرية واحراز (سلاح) ابيض غير مقتض، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الخطا في تطبيق القانون وفي الاسناد، ذلك بانه قد خلا من بيان كيفية وقوع الحادث ولم يستظهر الافعال التي ارتكبها الطاعنون وسنده في اعتبارها شروعا في جريمة السرقة وباقي اركان الجريمة، كما ان ما اورده بمدوناته من ان الشهود قد اجمعوا على ان الجناة داهموا الركاب شاهري المطاوي قاصدين سرقتهم ليس له اصل بالاوراق، بل ان الشاهد……….. قرر في تحقيق النيابة بانه لا يعلم بفرضهم من الصعود للسيارة وانه لم يشاهد احدا منهم يمارس اي فعل بعد صعودهم، كما خلا الحكم من بيان الدور الذي قام به الطاعن في الحادث، فضلا عن انه لم يعرض لظروف اطلاق النار من الشرطي السري………… وما نجم عن ذلك من اصابة الراكب………… سيما وان الاوراق خلت مما يفيد ان احدا من الجناة طلب من الركاب شيئا حتى يكون لاطلاق النار ما يبرره، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله انه في مساء يوم……… ولدى وصول سيارة الاتوبيس رقم……… نقل عام الى محطة مدخل قليوب صعد اليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب احدهم من الشاهد الثاني اعطائه ما معه من نقود، واوقف او الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو تصدي الشاهد الثاني (الشرطي السري………….) لهم واطلاقه عيارين نارين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الامر الذي اضطر الجناة الى مغادرة السيارة والفرار قبل اتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة اسنادها اليهم ادلة مستمدة من شهادة المحصل……………. والعريف……….. والشاهدين………… و………….. ومن اقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما الى سيارة الاتوبيس برفقة الطاعن الاول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتب عليها، ثم خلص الى ادانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالاكراه في احدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى اليه الحكم من ذلك صحيحا في القانون ذلك انه لا يشترط لتحقيق الشروع – طبقا لنص المادة 45 من قانون العقوبات – ان يبدا الفاعل في تنفيذ جزء من الاعمال المكونة للجريمة، بل يكفي لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة ان ياتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا اليه حالا،

وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الطاعن قد صعد الى الاتوبيس مع باقي الجناة شاهرين اسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب احدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فانهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا الى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث اصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات امرا غير متوقع.

لما كان ذلك وكان من المقرر استخلاص نية السرقة من الافعال التي قارفها الطاعنون على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والاكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصها مما ينتجها، فان ما انتهى اليه الحكم من توافر اركان جريمة الشروع في السرقة والاكراه في حق الطاعن يكون سديدا ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك، وكان البين من المفردات – التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – ان ما حصله الحكم من ان الشهود قد اجمعوا على ان الجناة قد اقتحموا السيارة شاهرين المطاوي بقصد سرقة الركاب له اصله الثابت باقوال الشهود الذين عول الحكم على شهادتهم ومنهم الشاهد…………. – بمحضر الضبط – على خلاف ما اورده الطاعن باسباب طعنه –

ولما كان من المقرر ان للمحكمة ان تستمد اقتناعها من اي دليل تطمئن اليه وان تعول على اقوال الشاهد في اي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة متى اطمانت اليها ودون ان تبين العلة في ذلك، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطا في الاسناد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد اثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الافعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله (سلاح)ا ظاهرا وتواجده على مسرح الجريمة باقتحامه مع باقي الجناة للسيارة فان في هذا ما يكفي لمساءلته كفاعل اصلي في الجريمة ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشان في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص ان اطلاق الشرطي السري النار من مسدسه انما لارهاب الجناة بعد ان تعرض له احدهم وطالبه باخراج ما يحمله من نقود، وان هذه الواقعة هي التي حملت الجناة على الفرار وحالت دون اتمام الجريمة، وكان المقرر العوامل التي ادت الى وقف الفعل الجنائي او خيبة اثره متعلق بالواقع ول رقابه فيه لمحكمة النقض على قاضي الموضوع، وكان ما اورده الحكم سائغا في تبرير واقعة اطلاق النار في اثرها فان ما يثيره الطاعن في خصوص تلك الواقعة لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.