جريمة تشكيل عصابة اشرار او ترأسها و العقوبة المقررة في سلطنة عمان

عصابات الأشرار – في القانون العماني

المادة (١٣١): يعاقب بالاعدام كل من رأس عصابة مسلحة ، أو تولى فيها وظيفة قيادته ، دأبها أعمال التخريب أو النهب أو التقتيل

1- لمجرد الاعتداء على السلامة العامة
2- أو لمجرد مهاجمة أو مقاومة رجال القوة العاملة ضد مرتكبي الجنايات الواقعة على أمن الدولة

يعاقب سائر المشتركين في العصابة المؤلفة للغاية المشار إليها في البندين السابقين ، بالسجن حتى خمس عشرة سنة ، إذا لم ينتج عن فعل أحد هؤلاء المشتركين جريمة تستدعي عقوبة أشد