تزوير صور المحررات

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

– المستشار/صلاح عافية:
التزوير حسب قانون العقوبات، هو تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام والامضاءات، والتزوير في المحررات هو تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شأنه احداث ضرر ومقترن فيه استعمال المحرر المزور فيما أعد له، وطرق التزوير المادي حصرها القانون في خمس طرق هي: وضع امضاءات او اختام او بصمات مزورة،

وتغيير المحررات او الاختام او الامضاءات او زيادة كلمات ووضع اسماء او صور اشخاص آخرين مزورة، والتقليد أي تقليد المحرر الاصلي وأخيرا الاصطناع، وهو اصطناع محرر برمته. وفرّق المشرع بين تزوير المحرر وبين استعمال المحرر المزور، وجعل من كل منهما جريمة قائمة بذاتها،

وقرر لكل منهما عقوبة مستقلة، إذ قد يكون الفاعل في الجريمتين واحداً بأن يزور المحرر ويستعمله فيما أعد له، وقد يقوم شخص بالتزوير، ويقوم غيره باستعمال المحرر المزور. والمحرر المزور قد يكون محرراً رسمياً أو محرراً عرفياً،

وقد ميز المشرع في العقوبة بينهما فقرر عقوبة اشد لتزوير المحرر الرسمي لأن التزوير في المحرر الرسمي اكثر جسامة لأنه يحقق ضرراً اكبر للمجتمع كونه يهز الثقة في الاوراق الرسمية. والتجريم في تزوير المحررات يتعلق بتزوير “أصل” المحرر، أما الصورة فلا يتضمن القانون نصاً يعاقب على تزوير الصورة او استعمال الصورة المزورة،

الامر الذي حدا الى الاجتهاد في بعض القضايا المعروضة وتطبيق احكام التزوير على تزوير “صورة” المحرر، إلا ان المشرع حسم الامر بالقانون رقم 34 لسنة 2005 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة ،

1987 فأضاف المادة 217 مكررة إلى قانون العقوبات والتي بمقتضاها جرم تزوير “صورة المحرر الرسمي” و”استعمال تلك الصورة” مع العلم بتزويرها، وقرر لهما ذات العقوبة، إلا انه لم يتعرض لتزوير صورة المحرر العرفي،

الامر الذي يجعلها خارج اطار التجريم عملا بالقاعدة الاصولية “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، وكان الافضل ان يحرم المشرع ايضا تزويره، “صورة المحرر العرفي” و”استعمال تلك الصورة” ولكن يقرر لها عقوبة اقل من عقوبة تزوير صورة المحرر الرسمي وبما يتناسب مع جسامة الجرم في كل منهما.