اجتهادات قضائية في قضايا تزوير

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

الخميس 12 رجب 1423 هـ الموافق 19 سبتمبر 2002 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا احكاما متنوعة في قضايا التزوير والتسلل برئاسة القاضي عمر العوضي وحضور أمين السر ياسر الحربي. وقضت المحكمة بحبس المتهم غلام.ف.ع من احدى الجنسيات الاسيوية لمدة ستة اشهر مع احتساب مدة التوقيف وابعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لارتكابة جريمة تزوير في محررات رسمية وأمرت المحكمة بمصادرة الاوراق المزورة.

وكانت النيابة قد اتهمت المتهم بأنه ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو قسيمة الاقامة وذلك بأن قام بتغيير الحقيقة فيها وتغيير اسمه الصحيح الى اسم اخر بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب واستعمل المحرر المزور بتقديمه الى احدى ادارات الجنسية والاقامة بالدولة كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو بطاقة العمل رقم «3365042» وذلك بأن قام بتغيير الحقيقة فيها ومحو اللفظ الأول من الاسم آليا وانتحل شخصية بيون «أ.ف» واعطى بيانات كاذبة للجهات المختصة.

وقال منطوق الحكم حيث انه تبين من ظروف الدعوى وملابساتها ومن أقوال المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات انه ارتكب تزويرا في قسيمة الاقامة في بطاقة العمل وقد ايد ذلك اقوال شاهد الضبط وتقرير ابحاث التزييف والتزوير ومن ثم تعين معاقبته بالمواد 82، 121،216،217،218،222 من قانون العقوبات. والمواد 1،33،34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13/1996 في شأن دخول واقامة الاجانب.

واضاف الحكم وحيث ان الجرائم المسندة للمتهم قد انتظمتها خطة اجرامية واحدة وارتكبت لغرض واحد هو الدخول الى البلاد والاقامة والعمل فيها خلافا لاحكام القانون ومن ثم وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لاشدها عملا بالمادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي لذلك حكمت المحكمة بالحكم المشار اليه سالفا. وقضت المحكمة بحبس المتهم هشام.م.ف.

من احدى الجنسيات العربية ثلاث اشهر وأمرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لارتكابه جريمة تزوير في محرر رسمي هو تجديد الزيارة المثبت بجواز سفره وامرت المحكمة بمصادرة المحرر المزور المضبوط. وكانت النيابة قد اتهمت المتهم بانه قام بالاضافة والتعديل في الشهر الخاص بتحديد الزيارة فعدل من 7/1 الى 7/2/2002 بقصد التهرب من احكام قانون دخول واقامة الاجانب واستعمل المحرر الرسمي بأن قدمه للجهات المختصة باحدى مطارات الدولة مع علمه بتزويره ولم يغادر البلاد واعطى السلطات المختصة بيانات كاذبة.

وقال منطوق الحكم ان الجرائم المسندة الى المتهم قام الدليل على ثبوتها في حقه ثبوتا كافيا مستمدا من اعترافه المؤيد امام المحكمة وبما جاء في تقرير المختبر الجنائي من حصول تغيير في تاريخ اذن الزيارة الخاص بالمتهم الامر الذي يتعين معه القضاء بادانته ومعاقبته عنها طبقا للمادتين 34،35 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم «13» لسنة 1996 بشأن دخول واقامة الاجانب بدلالة المادتين 216، 218 من قانون العقوبات المذكور بشأن تعريف تزوير المحررات وطرقه وماهية المحررات الرسمية والعرفية.

واضاف الحكم وحيث ان الجرائم المسندة الى المتهم قد وقعت وليدة تصرف اجرامي واحد بعدة افعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتحقق بها الارتباط الذي لا يقبل التجزءة ذلك ان ما اتاه المتهم من افعال على النحو المشار في اسباب هذا الحكم كان بقصد التهرب من احكام القانون بشأن دخول واقامة الاجانب الامر الذي يستوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الاشد عملا بحكم المادة 88 من قانون العقوبات لذلك حكمت المحكمة بالحكم سالف البيان وقضت المحكمة بحبس المتهم محمد.ح.أ.ك ثلاث سنوات وتغريمه 5 آلاف درهم وامرت بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لقيامه بتقليد وتزييف عملات محلية وترويجها.

وامرت المحكمة بابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الاوراق النقدية المزورة. وكانت النيابة قد اتهمت المتهم بأن قلد عملات ورقية متداولة في الدولة فئة المئة والخمسين والعشرين والعشرة والخمسة دراهم اماراتي باسلوب الطباعة تقليدا لأوراق مالية صحيحة مع اصطناع سلك الضمان والعلامة المائية وروج جزءا من العملات الورقية المقلدة وذلك بأن طرحها للتداول مع علمه بتقليدها وحاز بقصد الترويج العملات المقلدة سالفة الذكر مع علمه بتقليدها.

وقال منطوق الحكم ان المتهم اعترف في محضر الضبط بقيامه بتصوير العملات الورقية المضبوطة بواسطة آلة التصوير الملونة واستعمل فئة المئة درهم بأن قدمها لسائق سيارة أجرة ليستوفي منها الاجرة المستحقة مقابل نقله وقد اكتشف هذا سائق الاجرة من خلال عدم وجود السلك الفضي المثبت عليها.

واضاف الحكم وحيث انه لما كانت الجرائم المسندة الى المتهم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة افعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الاجرامية بحيث يجعلها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزءة الذي يتعين اعتبارها كلها جريمة واحدة وللحكم بعقوبة الجريمة الاشد وفقا لنص المادة 88 من قانون العقوبات كما ان الافعال الاجرامية المذكورة تشكل خطرا بالغا على اقتصاد الدولة لذلك حكمت المحكمة بالحكم المشار اليه سالفا. وقضت المحكمة بحبس عارف .ع وسعود.

ح من احدى الجنسيات العربية واصغر.غ.ع من جنسية اسيوية سنة واحدة وتغريم كل واحد منهم 35 الف درهم وحبس كلا من احمد.ع. ويعقوب.ع سنة واحدة وتغريم كل واحد منهم 35 الف درهم وابعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وذلك لادخالهم متسللين من جنسيات اسيوية الى البلاد بواسطة وسائل نقل برية وأمرت المحكمة بمصادرة السيارات.