جرائم الزنا و الدعارة و هتك العرض في القانون اليمني

الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق

محاماة نت – القانون اليمني

الفصل الأول: الزنا وما في حكمه

المــادة(263): الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل, ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهه او اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة واذا كان الزاني او الزانية محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت .
المــادة(264): اللواط هو اتيان الانسان من دبره, ويعاقب اللائط والملوط ذكرا كان او انثى بالجلد مائة جلده ان كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت ان كان محصنا .
المــادة(265): يعتبر الشخص محصنا متى توافرت في حقه الشروط الآتية:ـ
1ـ ان يكون قد وطء زوجه بناء على عقد صحيح .
2ـ ان يكون ذلك الوطء في القبل .

3ـ ان يكون الوطئ مع عاقل صالح للوطئ .
4ـ ان يكون حال وطئه مكلفا .

5ـ ان تكون الزوجيه مستمرة .
المــادة(266): يسقط حد الزنا وما في حكمه اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات آلاتية:ـ
1ـ تخلف شرط من شروط الاحصان او اختلاله او اختلال احد شهوده .
2ـ اذا تاخر الشهود او احدهم عن اداء الشهادة .
3ـ عجز الشهود او احدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به .
4ـ اختلال الشهادة او تخلف شرط من شروطها او الرجوع فيها قبل التنفيذ .
5ـ قول النساء ان المزني بها عذراء او رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا .
6ـ دعوى الشبهة المحتملة .

7ـ دعوى الاكراه او الضرورة .
8ـ خرس الزاني قبل اقراره او قيام الشهادة عليه بالزنا .
9ـ رجوع المحكوم عليه عن الاقرار اذا كان حكم الادانة قد بني عليه .
المــادة(267): يعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد او لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا .

المــادة(268): السحاق هو اتيان الانثى للانثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فاذا وقع الفعل باكراه يجوز ان يمتد الحبس الى سبع سنوات .

المــادة(269): متى سقط الحد الشرعي لسبب من الاسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فاكثر او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او اصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصابا كل ايلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان او انثى بدون رضاه .

الفصل الثاني: هتك العرض

المــادة(270): كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض .
المــادة(271): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف ريال كل من هتك عرض انسان حي بدون اكراه او حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة .
المــادة(272): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض انسان حي بالاكراه او الحيلة او اذا كان المجني عليه انثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة او ذكرا لم يجاوز اثنى عشر سنة او معدوم الارادة او ناقصها لاي سبب او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته .

الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء

المــادة(273): الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة او يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والاشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب .
المــادة(274): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا علانية بحيث يراه او يسمعه الآخرون .
المــادة(275): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا مع انثى بغير رضاها فاذا كان الفعل عن رضي منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الف ريال .
المــادة(276): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل شخص متزوج رجلا كان او انثى اتى افعالا تتنافى مع الامانة والحرص الواجبين في الزواج .

الفصل الرابع: الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق

المــادة(277): الفجور والدعارة هو اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك .
المــادة(278): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور او الدعارة .
المــادة(279): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فاذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .
واذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره او كان المحرض يعول في معيشته على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .
فاذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة .

المــادة(280): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته او اية انثى من محارمه او من اللائي له الولاية عليهن او ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فان عاد الى ذلك تكون عقوبته الاعدام وتعاقب المراة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .

المــادة(281): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتا او محلا ايا كان للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والادوات وغيرها مما كان موجودا فيه اثناء ممارسة الفجور او الدعارة .