جريمة التزوير و عقوبتها في القانون العماني

جريمة التزوير وعقوبتها – حسب قوانين سلطنة عمان – محاماة نت

١- أحكام عامة .

المادة(١٩٩): التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو إجتماعي .

المادة(٢٠٠): يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور مع العلم بأمره .

المادة(٢٠١): اذا أرتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة (١٠٩) من هذا القانون .

٢- في التزوير الجنائي .

المادة(٢٠٢): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من :

١- أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها
٢- أقدم قصداً عن إتلاف الأوراق الرسمية كلياً أوجزئياً أو شوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية .
٣- أقدم على صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروض صدورها عن دائرة رسمية .

المادة(٢٠٣): تعد كالأوراق الرسمية السندات لحاملها والسندات الأسمية التي أجيز أصدارها قانوناًفي عمان أو في دولة أخرى وكل السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحويل بطريقة التجيير .

المادة(٢٠٤): اذا كان مرتكب التزوير في الأوراق الرسمية موظفاً فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ويعتبر بحكم الموظف لتطبيق المواد السابقة رجال الدين والأشخاص المفوضين بإعطاء الصفة الرسمية لسند أولإمضاء أو لخاتم .

٣- في التزوير الجنائي .

المادة(٢٠٥): يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة كل من أرتكب التزوير في الأوراق الخاصة .

المادة(٢٠٦): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فأحدث تحريفاً بهذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الغلط ويعاقب أيضاً بنفس العقوبة من استعمل مثل هذه السجلات المحرفة مع علمه بأمرها .

المادة(٢٠٧): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمس ريالات إلى خمسين .

١- كل من استحصل ، بذكر هوية كاذبة – على أي وثيقة رسمية من الوثائق المعدة لحملها من قبل الأهلين كتذكرة الهوية وجواز السفر وبطاقة الإقامة ورخصة العمل ، إلا اذا نص قانون خاص على عقوبة أخرى .

٢- كل من أحدث تحريفاً أو تزويراًفي الوثائق المشار إليها في البند السابق .

المادة(٢٠٨): يعاقب بعقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة (٥٠٢) من هذا القانون

١- كل من أعطي بياناً كاذباً أو إفادة كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية ، لكي تقدم إلى السلطات الرسمية ، وكان من شأنها أن تؤدي إلى منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس
٢- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات أو الإفادات .
٣- كل من استعمل هذه البيانات أو الإفادات الكاذبة أو المزورة مع علمه بالأمر .